#1
|
||||
|
||||
أعظـم الأيـام عنـد الله تبـارك وتعالـى
أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى فضل صيام يوم عرفة * * قال الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي في سننه : حدثنا : قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي ، قالا : حدثنا : حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن معبد الزماني ، عن أبي قتادة ؛ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " صيام يوم عرفة إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " . قال أبو عيسى : وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 6 ) ـ كتاب : الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم /( 46 ) ـ باب : في فضل صوم يوم عرفة / حديث رقم : 749 / ص : 185 / حديث صحيح . في هذه العشر يوم عرفة ؛ وهو اليوم المشهود : * عن أبي مالك الأشعري ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " اليوم الموعود يوم القيامة ، والشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة ، ويوم الجمعة ذَخَره الله لنا ، وصلاة الوسطى صلاة العصر " رواه : الطبراني / وصححه الشيخ الألباني في : في صحيح الجامع الصغير وزيادته / مرتب على الحروف الهجائية / ج : 2 / حديث رقم :8200 / ص : 1362 / خلاصة الدرجة : صحيح . فهو ـ أي عرفة ـ للحجاج ركن حجهمْ . ** قال الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي في سننه : حدثنا : أبو عمرو مسلم بن عمر ، قال : حدثني : عبد الله بن نافع ، عن حماد بن أبي حُميد ، عن عمرو ابن شُعيب ، عن أبيه عن جده ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "خير الدعاء ؛ دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " .* قال صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة . " . أخرجه أصحاب السنن . وهو في صحيح الجامع الصغير وزيادته / مرتب على الحروف الهجائية / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 1 / حديث رقم : ( 3172 ) / ص :606 . ومن لم يقف بعرفةَ فلا حجله . ففيه تُجاب الدعوات ، وتُقَال العثرات . وتُغفر الذنوب والسيئات ، وتتنزل من الله الرحمات. قال صلى الله عليه وسلم :"ما مِن يومٍ أَكْثرَ من ، أن يُعْتِقَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فيهِ ، عبدًا أو أمةً منَ النَّارِ ، مِن يومِ عرفةَ ، وأنَّهُ ليَدنو ، ثمَّ يُباهي بِهِمُ الملائِكَةَ ، ويقولُ : ما أرادَ هؤلاءِ"الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 3003 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر - وهو : يومُ ِذكر لله ؛ وإعلاء لكلمة التوحيد : يشرع للحجاج في هذا اليوم الإكثار من الدعاء وقول : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 45 ) ـ كتاب : الدعوات / ( 123 ) ـ باب : في دعاء يوم عرفة / حديث رقم : 3585 / ص : 815 / حديث حسن . وفي هذا اليوم أخذ الله الميثاق من ظهر آدم :
*قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم ـ عليه السلام ـ ، بِنُعْمَان يوم عرفة , فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ، ثم كلمهم قبلًا , قال "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ " أو تقولوا إلى قوله" الْمُبْطِلُونَ " . الراوي : عبد الله بن عباس المحدث : أحمد شاكر ـ المصدر : عمدة التفسير ـ الرقم : 2 / 73 . خلاصة الدرجة : أشار في المقدمة إلى صحته . * و قال صلى الله عليه وسلم "إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بـ "نعمان " يوم عرفةَ ، وأخرج من صُلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قبلًا ، قال " أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قالوا : بلى" . تخريج السيوطي : رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي في الأسماء ، عن ابن عباس .خلاصة الدرجة : صحيح بل هو متواتر المعنى . الدرر السنية . وصححه الشيخ الألباني في : في صحيح الجامع الصغير وزيادته / مرتب على الحروف الهجائية / ج : 1/ حديث رقم : 1701 / ص : 349 . |
#2
|
||||
|
||||
يوم العيد: يوم النحر ـ 10 ذو الحجة ـوهو يوم الحج الأكبر
فمن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة التقرب إلى الله بذبح الأضاحي ، ففي ذلك أجر عظيم وهي سنة أبينا إبراهيم ، وسنة نبينا من بعده . وقد حذرنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من تَرك الأضحية من غيرعذر : * فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " من كان له سعةٌ ، ولم يُضَحِّ ، فلا يقرَبَنَّ مَصْلاَّنا " .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 2 ) ـ باب :الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ / حديث رقم :2123 / ص : 530 / حديث حسن . فلا يقربنَّ مصلانًا : ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية . بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار . حاشية صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 199 . * عن عبـد الله بن قُرْط ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر " . قال عيسى : قال ثور :هو اليوم الثاني . قال : وقُرّب لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛بدَنات خمسٌ أو ستٌ ، فطفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه بأيتهنَّ يبدأ ، فلما وجبت جنوبها قال ـ فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها ـ فقلت : ما قال ؟ قال " من شاء اقتطع " .سنن أبي داود " المجلد الواحد " / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ( 5 ) ـ أول كتاب : المناسك / ( 19 ) ـ باب : { في } الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ / حديث رقم : 1765 / ص : 305 / حديث صحيح . * قال البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال :قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمنى " أتدرون أيُّ يوم هذا ؟ " . قالوا : الله ورسوله أعلم ، فقال " فإن هذا يوم حرام ، أفتدرون أي بلد هذا ؟ " . قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال " بلد حرام ، أفتدرون أي شهر هذا ؟ " . قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال " شهر حرام . قال : فإن الله حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا " . وقال هشام بن الغاز : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : وقف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم النحر بين الجمرات ، في الحجة التي حج ، بهذا ، وقال " هذا يوم الحج الأكبر " . فطفق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " اللهم اشهد " . وودع الناس ، فقالوا : هذه حجة الوداع . صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 132 ) ـ باب : الخطبة أيام منى / حديث رقم : 1742 / ص : 196 . "وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" [التوبة:3] اللجنة الدائمة السؤال: ما هو يوم الحج الأكبر؟ وما هو الأفضل: يوم عرفة أم يوم النحر؟ الإجابة: فيه قولان لأهل العلم: قيل: يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وقيل: يوم العيد. والصواب: أنه يوم العيد، الصواب: أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، ويوم الحج الأكبر، لأن فيه معظم أعمال الحج، فيه الرمي رمي جمرة العقبة وفيه الذبح، وفيه الحلق، وفيه الطواف. هو يوم الحج الأكبر، هو أفضل الأيام، أفضل الأيام على الإطلاق، ثم يليه يوم عرفة، هذا هو الصواب. نعم. عبد العزيز بن عبد الله الراجحي * عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعم ، ولا يَطعم يـوم الأضحى حتى يصليَ " .سنن الترمذي " المجلد الواحد " / تحقيق الشيخ الألباني / ( 4 ) ـ أبواب : العيدين / ( 38 ) باب :في الأكل يوم الفطر قبل الخروج / حديث رقم : 542 / ص : 140 / صحيح |
#3
|
||||
|
||||
* عن سلمةَ بنِ الأكوعِ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم" مَن ضَحَّى مِنكُم فلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالِثَةٍ وبَقِيَ في بَيْتِهِ منه شيءٌ فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبِلُ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كما فَعَلْنا عامَ الماضِي؟ قالَ: كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا، فإنَّ ذلكَ العامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها."الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5569 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر = * عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم"كنتُ نَهَيتُكم عن لُحومِ الأضاحيِّ فَوقَ ثلاثٍ ، ليتَّسعَ ذو الطَّولِ علَى مَن لا طَولَ لَهُ ، فَكلوا ما بدا لَكم وأطعِموا وادَّخِروا " . الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم: 1510- خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر = * عن نُبَيْشَة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّا كنَّا نَهَيناكم عن لحومِها أن تأكلوها فوقَ ثلاثٍ لِكَي تسعَكُم، فقد جاءَ اللَّهُ بالسَّعةِ فَكُلوا وادَّخروا واتَّجروا، ألا وإنَّ هذِهِ الأيَّامَ أيَّامُ أَكْلٍ وشربٍ وذِكْرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ"الراوي : نبيشة الخير الهذلي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم: 2813 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر = وَأْتَجِرُوا : افتعل من الأجر الذي هو الثواب . واتَّجِروا : أصله ائتجروا على وزن افتعلوا . قال البيهقي : يريد الصدقة التي يبتغي أجرها ، وليس من باب التجارة . ـ إذًا لا تحديد للتقسيم ... إذ لا دليل على أي كيفية للتقسيم بنسب معينة . ورد برسالة فقه الأضحية ... / ص : 134 ، 135 : ـ قال ابن عبد البر في الاستذكار :15 / 173 : فكلوا وتصدقوا وادخروا خرج بلفظ الأمر ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي ، وهكذا شأن كل أمر يَرِد بعد حصر ، أنه إباحة لا إيجاب . ا . هـ . ـ قال القرطبي في تفسيره : 12 / 30 ، ص : 12 / 32 : فَكُلوا: أمر معناه الندب عن الجمهور . ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر ، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل . وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا". ـ وقال ابن القاسم عن مالك : " ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف " . ا . هـ . o فائدة : وقد ورد ما يدل على استحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ، قسم يُتصدق به على الفقراء والمساكين ، وقسم يطعم به الجيران والأصدقاء ، وقسم يأكله هو وأهله . ولكن بأسانيد ضعيفة . فقه الأضحية / تأليف أبي عبد الرحمن العَلاَّوِيِّ. راجعه وقدم له : مصطفى العدوي / ص : 136 . |
#4
|
||||
|
||||
وقت التكبير في عيد الأضحى :
من صبيحة يوم عرفة - أي بعد صلاة الفجر يوم عرفة-إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة ... قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه إرواء الغليل / مجلد رقم : 3 / ص : 125 : وقد صح عن عليّ رضي الله عنه " أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر " . رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما " جيد " ومن هذا الوجه رواه البيهقي ، ثم رُوي مثله عن ابن عباس وسنده صحيح ... وروَى الحاكم: 1 / 300 : عنه ، وعن ابن مسعود مثله .ا. هـ . صيغ التكبير : ـ قال ابن حجر في الفتح : أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال " كبروا الله ؛ الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب :التكبير أيام مِنى ، وإذا غدا إلى عرفة / ص : 536 . ـ ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول : قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة / ص : 356 : كذا رواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير في رواية ، وفي أخرى له بتثليث التكبير ، والمعروف الأول . انظر الإرواء /ج : 3 / ص : 125 ـ 126 . عن أم عطية قالت" كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نُخرِجَ البِكْرَ من خِدرِها ، حتى نُخرِجَ الحُيض فَيَكُنَّ خلف الناس فيكبرنَّ بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرته " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب :التكبير أيام مِنى ، وإذ غدا إلى عرفة / حديث رقم : 971 / ص : 535 .
__________________
|
|
|