|
#1
|
||||
|
||||
ميراث ذوي الأرحام من جهتين * أي أنه إذا كان حيز القرابة واحدًا - من جهة الأم فقط أو من جهة الأب فقط -، فإن ذا القرابتين يرث بجهة واحدة فقط وصورتها : ـ تُوفيَ عن : بنت بنت بنت التي هي بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت . الحل : الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا اعتبار لتعدد قرابة الأولى لاتحاد الحيز . * وإن اختلف الحيز بأن كانت إحدى القرابتين من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، فإن ذا القرابتين يرث بالجهتين معًا . وصورتها : ـ تُوفيَ عن : ابن عمة شقيقة هو ابن خال شقيق ، وبنت خال شقيق . الحل : يأخذ الأول ثلثي التركة باعتبار قرابة الأب ، ويشارك بنت الخال الشقيق في الثلث للذكر ضعف الأنثى باعتباره من قرابة الأم . المواريث في الشريعة الإسلامية / ص : 207 .
__________________
|
|
|