العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 07-01-2020, 01:04 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post


حل تطبيقات على الحجب والحرمان :
توفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم.
الإجابة:
ابن العم : محجوب حجب كلي- حجب حرمان- لوجود العم ، برغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم فيحجبه.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:
الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.
الإجابة:
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين.
ابن الأخ لأب:
:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________

*توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .
الإجابة:الحجب:
الأخ الشقيق والأخ لأب: محجوبان حجب حرمان لوجود الأب ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة .

الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.

الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم.

الأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
*توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.

الإجابة:الحجب:
بنت الأخ الشقيق
:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
العم: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ،فاكتسبت الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب.

الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب:
: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.

الإجابة:الحجب:
الزوجة النصرانية: لا ميراث.
لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:
من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة المسلمة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.

العم: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________

تعقيب هام
كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
كتاب المواريث
:
تناول شرح ما يستحقه كل وارث بأن ذكر إرث الرجال متتابعين ثم إرث النساء ونحن تيسيرا على الدارس سنتناول الأمر بشكل آخر.
سنذكر على سبيل المثال ميراث الزوجين في موضع واحد
وليس ميراث الزوج في موضع :
الوارثون من الرجال وأحوالهم- ثم ميراث الزوجة في موضع آخر : الوارثات من النساء وأحوالهن- لكن سنذكرهما في موضعين متتابعين لا متفرقين ليسهل ربط قواعد الميراث وتطبيقها .
لذا سنتابع الشرح ويرجع الدارس للكتاب إذا أراد - هنا -
__________
ميراثُ الزوجينِ
وهي العلاقة بسبب أو الناشئة عن عقد زواج صحيح، فالمدار على قيام الزوجية بينهما بالعقد الصحيح وقت الوفاة ، حقيقة، أو حكمًا-المطلقة رجعيًّا-.

ـ توارث الزوجين يكون بين الزوج وزوجته التي بنى بها ، أو بينه وبين زوجته المعقود عليها فقط ولم يبن بها .
* مِن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث " الصَّدَاق " .
*"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر - المحدث : -البخاري المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.


متى يجب الصداق كله ؟
* يجب " الصداق كله " بالموت سواء دخل بها أم لم يدخل بها إذا لم يكن أعطاه لها قبل الموت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك.
فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملًا: فعن علقمة قال:
"أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ قَضى فيبِرْوَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى"الراوي : معاوية بن أبي سفيان - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 - خلاصة حكم المحدث : صحيح . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح .
في هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه قال "في رَجُلٍ"، أي: سُئِلَ عَن رَجلٍ، "تزَوَّج امرأةً"، أي: عقَدَ عليها، فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها "ولم يَفرِضْ"، أي: ولم يُقَدِّرْ ويُحَدِّدْ، لها "الصَّداقَ"، وهو مَهْرُ المرأَةِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ "لها الصَّداقُ كامِلًا"أي مِثلَ مهْرِ نِساءِ قَومِها، "وعليها العِدَّةُ"، أي: عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زوجُها، "ولها الميراثُ"، أي: في مالِ زَوْجِها.الدرر.


فإذا توفي رجل وترك : زوجة ، وورثة آخرين . فإنها تأخذ أولًا صداقها المتأخِر عنده ، ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة .
- توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، ووَرَثة آخرين.
للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملًا ،ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة .
وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط، العدة
أربعة أشهر وعشرًا.
وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ،
أما المطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة.
*فإذا توفي رجل وترك :
زوجة مطلقة غيرمدخول بها ، ووَرَثة ،فإنها تأخذ " نصف صداقها" فقط إذا لم يكن أعطاه لها قبل وفاتِهِ من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميراث لها ، ولا عِدَّة عليها .
وتوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين .

- وإذا توفيت امرأة ، وتركت : زوج ، وورثة آخرين . فإن الزوج يدفع أولًا الصداق المتأخر عنده ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة على الورثة بما فيهم الزوج .
* إرث الزوجين بعد الطلاق :

أولًا : في حالة الطلاق الرجعي :
يرث كل من الزوجين الآخر ، لو كانت الزوجة قد طُلقت " طلاقًا رجعيًّا " في حال صحة الزوج أو مرضه مرض الموت إذا حصل موت أحدهما قبل انتهاء العِدَّة ، وذلك لأن المطلقة رجعيًّا تعتبر في حكم الزوجة ، وللزوج الحق في مراجعتها دون إذنها ورضاها .
الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 24 .
ثانيًا : في حالة الطلاق بثلاث :
إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة ، فقد بانت منه ، ولا يرث أحدهما الآخر باتفاق ، سواء أكان المتوفى هو الزوج أو الزوجة ، لأن الطلاق البائن قد أنهى عقد الزواج بينهما بمجرد حصوله ، فلم يعد الزواج قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا ، وبقاء الزوجة في العِدَّة إنما هو للتعرف على براءة الرحم
الأحكام الأساسية
للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف .
وأمَّا المطلقة التي طلقها زوجها طلاقًا بائنًا وهو في مرض الموت - طلاق الفراش - فإذا مات الزوج في هذا المرض فإنها ترث من تركته حقها كاملًا مادامت أهلًا للميراث ومادامت عدتها لم تنقضِ . وهذا " مذهب الحنفية " .
فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة" إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ عبد الرحمن بن عوف : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه - أي لم ينكر على عثمان رضي الله عنه أنه ورَّثها - أحد ، فكان إجماعًا منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا "الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا
قال الشيخ العثيمين:
إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقًا بائنًا مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق
فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقًا بائنًا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته مُتَّهمًا بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" 3/53. العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل
-وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها.

ذلك أن الحكمة من توريث المطلقة في هذه الحالة معاملة الزوج بنقيض مقصوده .

ثالثًا : في حالة الوفاة بعد طلاق المعقود عليها ولم يبن بها :
ليس لها عِدَّة ، ولا توارث بينهما لأن الزواج لم يعد قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا .
المختلِعَة:
إذا توفي زوجها عَقِب الحكم بالخُلع لا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل.
"أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعت من زوجِها على عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضةٍ" الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي .

عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، تُخْبِرُ عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَجَاءَ عَمُّهَا مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : لِتَنْتَقِلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا .
وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . الإسلام سؤال وجواب.

حالات ميراث الزوج

قال تعالى
" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء:12.
*الحالة الأولى :
يرث " نصف التركة " فرضًا وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه ولا من غيره .
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
*تُوفيت عن : زوج ، وأب ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها .
الحل :
أولًا : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج .
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثانية
أنه يرث " ربع التركة " ، أي ينتقل ميراث الزوج من " النصف " إلى " الربع " " حجب نقصان" ، وذلك إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
تُوفيت عن : زوج ، وابن .
الحل :
* الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
الابن :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

.............................
حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى :
أنها ترث " ربع التركة " وذلك إذا لم يكن لزوجها المتوفَى فرع وارث ؛لقوله تعالى " ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... "سورة النساء / آية : 12
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج .
الحل :
قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة .
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ."صحيح البخاري.
*الحالة الثانية :
أنها تستحق " الثمن " ، أي ينتقل ميراث الزوجة من " الربع " إلى " الثمن " - حجب نقصان وذلك إذا كان للزوج فرع وارث مطلقًا ،سواء أكان منها أو من زوجة أخرى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... "سورة النساء / آية : 12

وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن .
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري


*.*.*.*.
تطبيقات ميراث الزوجين
1-تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال
2- تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
3-تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
4-تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
5-توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق.
6- توفيت عن زوج ، وابن ابن
7-
توفيت عن زوج ، وعم ، وأب
8- توفي عن :زوجة ، وخال ،وجد لأب.
9- توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
10-توفي عن: زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
11-
توفي عن: زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم.
12-توفي عن: زوجة مختلِعَة منذ شهر ، وبنت، وعم لأب.



رد مع اقتباس
  #12  
قديم 07-26-2020, 12:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post

إجابة تطبيقات ميراث الزوجين
1- تُوفيَ عن:زوجتين ، وابن ، وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجتان:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

الابن:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
_______________
2-تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
الثلاث زوجات الربع فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12.يقسم بينهن بالسوية .

الجد:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
_____________
3- تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجتان:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. .يقسم بينهما بالسوية .
ابن أخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .

__________________
4- تُوفيَ عن: زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
الحل
زوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة عليها ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كَدَيْن على الموَرِّث وليس ميراثًا.
ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا.لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" صحيح البخاري .
_________________
5- توفيت عن: زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق.
الحل
يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها
ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج
الورثة وتقسيم التركة:
الزوج:النصف فرضًا .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.

___________________
6- توفيت عن: زوج، وابن ابن.
الحل

*الحجب :
" الزوج" محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج:الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
___________________
7- توفيت عن:زوج ، وعم ، وأب
الحل
الحجب:
العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .

________________
8- توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحل
الخال:لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

الجد لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.
_________________
9-توفي عن : زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحل
ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
"
الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى".فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

الابنان:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
________________

10- توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحل
الحجب
العم: محجوب حجب حرمان
لوجود ورثة من جهة الأخوة، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الأخ لأب:حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة-جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط -
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأخ الشقيق:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
____________
11-توفي عن:زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
الحل :الحجب:
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.."النساء 12

ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
____________
12-توفي عن: زوجة مختلِعَة منذ شهر ، وبنت، وعم لأب.
الحل: والحجب:
الزوجة المختلعة: لا توارث بينها وبين المتوفى لانتهاء العلاقة الزوجية بينهما بكل الصور.

الورثة وتقسيم التركة:
-البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 07-27-2020, 09:46 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
افتراضي

ميراث الفروع الوارثين بالفرض

أولاً:ميراث البنت الصلبية .
ثانيًا : ميراث بنت الابن وإن نزل الابن
قال تعالى " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" .سورة النساء / آية : 11 .
*************

أولًا حالات :ميراث البنت الصلبية

**الحالة الأولى:
ـ أنها ترث النصف فرضًا إذا انفردت ، ولم يوجد معها عاصب لها في درجتها -أي ابن ذكر للمتوفى- لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية:11
وصورتها :
توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وعم.
الحل : الحجب
:
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12

*البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري .

** الحالة الثانية:
إذا وُجِدَ مع البنتِ بناتٌ أُخرياتٌ للمتوفَى ، واحدة أو أكثر ، فإنهن يأخذن ثلثي التركةِ فرضًا ، يشتركن فيه بالسوية ، وذلك إذا لم يكن معهن عاصب لهن في درجتهن -أي ابن ذكر للمتوفى-، لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12

**فائدة :
قد يُشْكِل لفظ "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآية الكريمة ؛ إذ ظاهره أن البنتين لا تأخذان الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ وَيُرَدّ هذا ، وأن البنتين تأخذان الثلثين بمدلول حديث جابرـ رضي الله عنه ـ ؛ قال " جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمفقالَتْ:
هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ، فقال " يقضي اللهُ في ذلكَ " ، فنزلتْ آيةُ المواريثِ فدعا النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عمَّهُمَا ، فقال " أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثُّمُنَ ، وما بقيَ فهو لكَ " . حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود .


وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وتفسير من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 ، وبيان لمعناها لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمِّهِمَا عن شأنِهِمَا ، وحين نزلت أرسل النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى عمِّهِمَا .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وبنتينِ ، وابنِ عمٍ .
الحل
الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة:الثُّمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12
.
البنتان : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء:11 .

ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري.

**الحالة الثالثة
إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء :11
.
وصورتها
1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وابن .
الحل :
ـ الحجب
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة :الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء :12
الابن والبنت:
يرثا باقي التركة تعصيبًا توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
الابن الصلبي:يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه البنت نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبينتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

ـ تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وثلاثِ بناتٍ ، وابنينِ .
الحل : الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة :الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12
الابنان والثلاث بنات : يرثوا باقي التركة تعصيبًا توزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
الابنان:يرثا نصيبهما تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
والثلاث بنات يرثن معهما نصيبهنَّ عصبة بهما - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبينتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


فائدة :
البنت الصلبية لا تُحْجب حجب حرمان من الميراث .
ولكنها تُحْرَم من الميراث إذا توفر فيها أحد موانع الميراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها.

وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت صلبية مرتدة ، وعم لأب .
الحل :
ـ البنت الصلبية: محرومة من الميراث لأنها مرتدة . لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " . فلا تُعَد فرعًا وارثًا .
فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 .
العم لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
*خلاصة ميراث البنت الصلبية :
1 ـ أنها ترث النصف فرضًا إذا انفردت ولم يوجد معها عاصب لها في درجتها .
2 ـأنهن يرثن الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر ولم يوجد معهن عاصب لهن في درجتهن .
3 ـ يتحول إرثها من الفرض إلى التعصيب إذا وُجِد معها عاصب لها في درجتها - أي أخ لها -ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
تطبيقات
1-توفيت عن: زوج، وبنت صلبية ،وعم، وابن عم، وخال.
2- توفيت عن :زوج، وخمس بنات صلبيات، وابن بنت، وعمة، وابن عم .
3-توفي عن: زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.
4-توفي عن زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
5-توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
6-توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 07-28-2020, 12:39 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
root

إجابة التطبيقات على ميراث البنت الصلبية
1-توفيت وتركت: زوج وبنت صلبية وعم وابن عم وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-
ابن العم :محجوب حجب حرمان لوجود العم رغم أنهما اتحدا في الجهة - جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة ، فالعم أقرب درجة للمتوفاة من ابن العم
ال
زوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: الربع فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
________________
2-توفيت وتركت :زوج ،وخمس بنات صلبيات ، وابن بنت، وعمة ، وابن عم .
الحل
ابن البنت ، والعمة : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-

الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

الخمس بنات: الثلثان فرضًا ،لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري.


____________________
3-توفي وترك: زوجة وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.
الحل
الخالة ،وابن العمة، وبنت البنت : لا ميراث لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب

ابن العم لأب : محجوب حجب حرمان أي حجب كلي ، لوجود الفرع الوارث المذكر فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية، والثلاثة أبناء: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي:
الثلاثة أبناء: يرثون نصيبهم تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت الصلبية: ترث معهم نصيبها عصبة بهم - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معهم بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
_______________
4-توفي عن :زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
الحل
أولًا: يُستقطع صداق الزوجتين المسلمة والنصرانية من التركة ويسلم لهما .
الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين
فعن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
الابن من النصرانية: إذا كان لم يبلغ فهو يتْبَعُ أباه في الإسلام وبالتالي يرث.
وإذا كان بالغًا مسلمًا يرث ،وإن كان بالغًا نصرانيًّا لا يرث.

أولًا: الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية غيرُ بالغٍ أو بالغٌ مسلمٌ:
في هذه الحالة العم يُحجب بالابن المسلم حجب حرمان
أي حجب كلي ، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى-البنت والابن المسلم-
الورثة وتوزيع التركة
:
الزوجة :الثمن فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية ، والابن: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحابِ الفروضِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي:
الابن: يرث نصيبه - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت الصلبية :ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
ثانيًا: الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية بالغٌ غير مسلمٍ:في هذه الحالة الابن لا يرث لاختلاف الدين ولا يؤثر على أحدٍ من الورثةِ.

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى- البنت الصلبية-
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية : النصف
فرضًا
، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري
__________

5-توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
الحل: الحجب:
"
ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان
أي حجب كلي ،لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة ،فالعم لأب أقرب درجة للمتوفاة من ابن العم الشقيق

الزوج : محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
العم لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
___________
6-توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
الحل
أولًا يُطالب
الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا -
ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج
الحجب


"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة

الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
الابن ، والبنتان :يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي :
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنتان الصلبيتان : ترثانِ نصيبهما تعصيبًا ، عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-12-2020, 04:46 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post

تابع ميراث الفروع الوارثين بالفرض
ميراث بنت الابن
بنت الابن : هي البنت غير المباشرة للمتوفى ؛فهي كل بنت تنتسب إلى المتوفَى بطريق ابنه مهما نزلت درجة أبيها ـ الذي هو ابن المتوفَى ـ فتشمل بنت الابن ، وبنت ابن الابن؛ وهكذا مهما نزل الابن
· وبنات الابن مهما نزل الابن يأخذن حكم البنات الصُّلْبِيَّات إذا لم يكن للمتوفى أبناء مطلقًا ـ أي لا ذكورًا كانوا ولا إناثًا ـ من صلبه مباشرة .

*أدلة ميراث بنت الابن
قال تعالى " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" .سورة النساء / آية : 11 .
بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت
والدليل على ذلك قول الله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: "فِي أَوْلادِكُمْ "، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً "، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم." مهمات في أحكام المواريث - ميراث البنت "للشيخ : محمد حسن عبد الغفار هنا


- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم" للابنةِ النصفُ،
لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث :البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

*حالات ميراث بنت الابن
*الحالة الأولى :
أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء / آية : 11 .
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخ شقيق
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن: النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "البخاري.
*الحالة الثانية :
أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن .

لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .
*فائدة :
" بنتا الابن " مثل " بنات الصلب " في استحقاقهن الثلثين ، سواء كانتا " أختين " أو " بنتي عم " متحاذيتين ؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب ؛ لأن " بنت الابن " " كالبنت " عند عدم وجود البنت .الملخص الفقهي / تلخيص صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 213 / بتصرف .
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتي ابن ، وعم .
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
بنتا الابن: الثلثان
فرضًا ، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .قال النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .


*الحالة الثالثة :
أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر
للحديث
"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.صحيح البخاري.
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن :زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ، وعم
الحل :
o الحجب
"الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
*الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الثمن فرضًا .لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن: السدس فرضًا
، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.
العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

2- توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن: السدس فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية.
العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" صحيح البخاري.
3- توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، و بنت ابن ابن ، وعم .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت ابن الابن : محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " بنت الابن " الأقرب منها درجة للمتوفى
* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا ابن الابن :السدس فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية
العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري.

*الحالة الرابعة :
إذا وجد مع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث :
ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير .
ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " .سورة النساء / آية : 11 .
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
فائدة :
يلاحظ أن " ابن الابن " الذي يعصب " بنت الابن " ؛ قد يكون " أخاها " ، وقد يكون " ابن عمها " .
وكذلك " ابن ابن الابن " الذي هو أنزل منها ورغم أنه أنزل منها في الدرجة لكنه يعصبها لاحتياجها له لترث ، قد يكون " ابن أخيها " وقد يكون " ابن ابن عمها " .والعبرة بنسبة الورثة للمتوفى بقطع النظر عن علاقة الورثة ببعضهم
وصورتها :
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن ابن.
الحل
oالحجب
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
ابن الابن:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن ترث نصيبها عصبة به - أي عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 .
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ.

- توفي عن : زوجة ،، وابنة ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة
وتوزيع التركة

الزوجة :الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.
الابنة : النصف فرضًالانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن : السدس فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.
ابن ابن الابن"
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .

- توفي عن : زوجة ،وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية
بنت الابن و ابن ابن الابن"
يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
ابن ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .
، وثرث بنت الابن: نصيبها عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11
. فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

*حجب بنت الابن :
أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان أي حجب كلي، إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة .
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وابن ، وبنت ابن .

الحل
oالحجب
"بنت الابن" محجوبة حجب حرمان
أي حجب كلي من الإرث بالفرض أو التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
* "البنت و الابن " يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
الابن يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره


ب ـ تحجب
" بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين"أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن "أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن :
زوجة ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن، وعم .
الحل :
ـ الحجب:
بنت الابن: محجوبة حجب حرمان، أي حجب كلي لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًالوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12.
البنتان الصلبيتان: الثلثان فرضًا، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
العم: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ج ـ تحجب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة .
وسبق التطبيق على ذلك

خلاصة ميراث بنت الابن :
1 ـ أنها ترث : النصف فرضًا: إذا انفردت عند عدم وجود " بنات صلبيات " .
2 ـ أنهن يرثن : الثلثين فرضًا: إذا كن اثنتين أو أكثر عند عدم وجود " بنات صلبيات " .
3 ـ أنها ترث :السدس فرضًا: تكملة الثلثين إذا وجد معها " بنت صلبية " واحدة أو " بنت ابن " أعلى منها في الدرجة .
4 ـ أنها : لا ترث شيئًا :
1 ـ إذا وجد معها " بنتان صلبيتان " أو أكثر لاستغراقهما للفرض المقدر للبنات وليس معها عاصب .
2 ـ إذا وجد معها " بنتا ابن " أو أكثر أعلى منها في
الدرجة وليس معها عاصب .
3- إذا وجد معها " ابن " أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة .
5 ـ يتحول إرثها : من الفرض إلى التعصيب إذا وجد معها عاصب لها :
1 ـ في درجتها " أخ " لها أو " ابن عم " لها .
2 ـ أنزل منها درجةً " ابن أخ " لها أو " ابن ابن عم " لها
إذا لم يبق لها فرض وتكون محتاجة لعاصب لترث .
تطبيقات ميراث بنت الابن
1-توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
2- توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
3-توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب.
4-توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
5- توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 08-12-2020, 04:49 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
root

إجابة تطبيقات بنت الابن
1- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
الحل
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.

بنت ابن الابن :محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج :الربع فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
بنت الابن : النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - صحيح البخاري.
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري

o o o o o o o o
2- توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
الحل
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ابن العم: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية.
البنتان الصلبيتان: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما، لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية.
بنت ابن ،وابن ابن: يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.


o o o o o o o o
3-توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب

الحل
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت ابن ابن: محجوبة حجب حرمان أي حجب كلي، لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة فرضهن "ثلثا التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .

العم لأب : محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود ورثة من جهة الأخوة ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الأخ لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى - من الأم والأب- والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى - من الأب فقط، فيًقَدَّم الأقوى قرابة للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن : السدس فرضًا
، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري.يقسم بينهما بالسوية
الأخ الشقيق:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
o o o o o o o o
4-توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
الحل
ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

الحجب :
ابن العم لأب: محجوب حجب حرمان
أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12.
بنتا الابن : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .
، وثرث بنت ابن الابن نصيبها ، عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث
لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة للفرض المقدر لهن "ثلثا التركة "، ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

o o o o o o o
5- توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.
الحل
أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها
الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه .
الابن قاتل أبيه : محروم من الميراث
لقوله صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه.
ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
بنتا الابن: محجوبتان حجب حرمان أي حجب كلي،لوجود الابن الصلبي ، أي لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منهما درجة للمتوفى.
الزوجتان:محجوبتان حجب نقصان من" الربع " إلى" الثمن "لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُم.." النساء 12.يقسم بينهما بالسوية.
الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
o o o o o o o o
تطبيقات وإجابتها على ما سبق حتى ميراث بنت الابن
1- توفي عن: زوجة اختلعته ، وزوجة معقود عليها فقط، وابن، وبنت ابن ، وابن ابن ، وابن خال،وعم.
الحل:
الزوجة المختلعة : لا ميراث
لها لانعدام أسباب الإرث، فلايوجد عقد زواج صحيح وقت الوفاة لا حقيقي ولا حكمي.
المختلِعَة:إذا توفي زوجها عَقِب الحكم بالخُلع لا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل.
ابن خال:لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
العم: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود ورثة من جهة البنوة، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
بنت ابن ، وابن ابن: محجوبان حجب حرمان - حجب كلي- بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهما درجة للمتوفى- الابن-
الزوجة المعقود عليها فقط :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة المعقود عليها فقط :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
______________
2- توفي عن: زوجة مطلقة منذ شهر، وابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وابن عم لأب .
الحل:الحجب:
الزوجة المطلقة منذ شهر:
ما زالت في العدة من طلقة رجعية ، فبينهما عقد صحيح حكمًا . محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
هذا على فرض أنها طلقة رجعية،
ففي حالة الطلاق الرجعي : يرث كل من الزوجين الآخر، إذا حصل موت أحدهما قبل انتهاء العِدَّة .
أما إذا كانت طلقة غير رجعية:
فقد بانت منه ، ولا يرث أحدهما الآخر باتفاق، لأن الطلاق البائن قد أنهى عقد الزواج بينهما بمجرد حصوله ، فلم يعد الزواج قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا ، وبقاء الزوجة في العِدَّة إنما هو للتعرف على براءة الرحم .
بنت ابن ابن الابن: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر الأقرب منها درجة للمتوفى- ابن الابن.
ابن العم لأب:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود ورثة من جهة البنوة، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة مطلقة منذ شهر :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.
ابن الابن:
الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .
______________________

3- توفي عن : أب ، وأخ شقيق ، وابن عم لأب ، وخالة.
الحل:
الخالة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الأخ الشقيق ، وابن العم لأب:محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة .
الورثة وتوزيع التركة:
الأب: يرث التركة كلها تعصيبًا ، عصبة بالنفس ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .
________________
4- توفي عن: زوجة ، وابن زوجة ، ومعُتَقٍ ، وابن مرتد ، وبنت صلبية، وبنت ابن ابن .
الحل:
ابن الزوجة: لا ميراث له، لأنه لا يوجد سبب للإرث بينه وبين المتوفى- المتوفى زوج أمه-فلا توجد علاقة نسبية ،ولا سببية ، ولا غيرها -
المُعْتَق:
لا ميراث له، لأنه لا يوجد سبب للإرث بينه وبين المتوفى.فالمُعْتَق لا يرث المُعْتِق.أما المعتِق فيرث المعتَق إذا لم يوجد له وارث ،أو لو أنَّ الورثة لم يستغرقوا التركة.
الابن المرتد : لا ميراث له لكفره.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه .
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

بنت ابن الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف إلى السدس تكملة للثلثين، لوجود الفرع الوارث المؤنث الأقرب منها درجة للمتوفى - البنت الصلبية-.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :
الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء
12.

البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
بنت ابن الابن:
السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
________________
5- توفي عن: زوجة مُطَلَّقة لم يبنِ بها ، وبنت بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، وبنت ابن ، وبنت صلبية.
الحل:
بنت البنت : لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
زوجة مُطَلَّقة لم يبنِ بها: لا ميراث لها ،لانعدام أسباب الإرث، فلايوجد بينهما عقد زواج صحيح وقت الوفاة لا حقيقي ولا حكمي.
الحجب:

بنتا الابن: محجوبتان حجب نقصان من النصف إلى السدس تكملة للثلثين لوجود الفرع الوارث المؤنث الأقرب منهما درجة للمتوفى- البنت الصلبية.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر.يقسم بينهما بالسوية،لوجود الفرع الوارث المؤنث المنفردة الأقرب منهما درجة للمتوفى- البنت . للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
ابن ابن الابن: يرث الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .
_____________
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 08-17-2020, 07:01 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Post

ميراث الإخوة والأخوت

أولاً : ميراث الأخت الشقيقة.
ثانيًا : ميراث الأخت لأب .
ثالثًا : ميراث الإخوة والأخوات لأم .
أولًا : ميراث الأخت الشقيقة
الأخت الشقيقة هي كل أنثى تنتسب إلى المُوَرِّث بواسطة أبيه وأمه مباشرة .
*أدلة ميراث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
قال تعالى
"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
"النساء176.

المراد المراد بالكلالة:عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم:
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود

- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".صحيح البخاري

حالات ميراث الأخت الشقيقة

o الحالة الأولى :
أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ شقيق " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176

oوصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وعم .
الحل
الورثة
وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت شقيقة :النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

oالحالة الثانية :
أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجدت معها " أخت شقيقة " أخرى أوأي عدد من الأخوات فوق اثنتين ..... ولم يكن معهن " أخ شقيق " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا ، ولا يوجد " أب " الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأختينِ شقيقتين ، وعم .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء12
الأختان الشقيقتان :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بدرجتهما،ولا يوجد أصل ولا فرع مذكر- أي كلالة-.لقوله تعالى
"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

oالحالة الثالثة :
أنها ترث " بالتعصيب بالغير " ، وذلك بسبب وجود أخ شقيق أو إخوة أشقاء - أي بسبب وجود عاصب لها في درجتها- .الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 176
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم .
الحل
الحجب "العم "محجوب حجب حرمان- أي حجب كلي - لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء: 12.
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق:
يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي :
الأخ الشقيق:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت الشقيقة ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"

o الحالة الرابعة :
أنها ترث " بالتعصيب مع الغير "،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات " معها.
·الفرع الوارث المؤنث ـ يرثن بالفرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان-.
" والأخت أو الأخوات الشقيقات " ينزلن منزلة العصبة تنزيلًا اعتباريًّا - عصبة مع الغير -، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق " وقوته في الإرث والحجب .
الدليل :
* قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
صحيح البخاري .
وصورتها:
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت شقيقة
الحل :الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة
وتوزيع التركة

الزوجة :الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء: 12
الابنة:النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الأخت الشقيقة: تأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى، فترث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير، للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

*حالات حجب الأخت الشقيقة :
تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمان- أي حجب كلي- بالفرع الوارث المذكر ، و" بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف :
القول الأول : أن الجد الصحيح يحجب الإخوة والأخوات عمومًا ..... فالجد أب ، ولذا كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " أنا ابن عبد المطلب " .
متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 .
وعبد المطلب كان جده وليس أباه .

الرأي الثاني : لا يحجبهم وينازلهم منزلة الأخ على ألا يقل نصيبه عن سدس التركة .
لكن الجد يحجب الإخوة لأم بلا خلاف .

* * * * *

تطبيقات على الأخت الشقيقة

1-هلك عن زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم
2-هلك هالك عن زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب
3-هلك هالك عن زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.
4- هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب.
5-هلكت عن زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي .
6-هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 08-17-2020, 08:06 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
root

حل تطبيقات على الأخت الشقيقة

1- هلك عن: زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم .
الحل:
ابن الأخت الشقيقة:
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت الشقيقة:النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء:176 .
ابن العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
_____________
2- هلك هالك عن: زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب.
الحل
:الحجب :
ابن الأخ الشقيق:
محجوب حجب حرمان -أو حجب كلي، لوجود الأخ لأب رغم اتحادهما في جهة الأخوة، لكن اختلفا في الدرجة ،فالأخ لأب أقرب في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

_______________
3-هلك هالك عن: زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.
الحل
:الحجب :العم محجوب حجب حرمان-حجب كلي- بالأخوات الشقيقات لأنهن نزلن منزلة الإخوة الأشقاء تنزيلًا اعتباريًا فيرثن كما يرثون ويحجبن من يحجبون لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى. فجِهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة
وتوزيع التركة:

الزوجة : الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12
بنت الابن :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الثلاث أخوات الشقيقات: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". يقسم بينهن بالسوية

______________
4- هلكت عن: زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب
الحل:

الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : النصف
فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12.
الأخت شقيقة :النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب - كلالة-،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

لكن لن يتبقى له شيئا لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
___________
5-هلكت عن: زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي .
الحل: الحجب :
الأخ شقيق : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
الثلاث أخوات الشقيقات: محجوبات حجب حرمان -حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى .فشرط إرثهن الكلالة أي عدم وجود فرع مذكر للمتوفى ولا أب .
قال تعالى"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء: .176

الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*
الورثة
وتوزيع التركة:

الزوج : الربع فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 .
الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
______________

6-هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال.
الحل
الخال :
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب
العم:
محجوب حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق للمتوفى، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي
الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأخت الشقيقة: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176.


___________

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 08-17-2020, 11:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
root

ثانيًا : ميراث الأخت لأب
الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المُوَرِّث في الانتساب المباشر إلى أبيه فقط ؛ دون أمه .
*أدلة ميراث الأخ لأب والأخت لأب:
قال تعالى
"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
"النساء:176

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".صحيح البخاري.

حالات ميراث الأخت لأب
o الحالة الأولى:
أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ لأب " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " ولا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176
oوصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، و أخت لأب ، وعم أب أب .
الحل
الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت لأب: النصف فرضًا ،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب -كلالة-،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
عم أب الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.


*الحالة الثانية
أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجِدَت معها " أخت لأب " أخرى أوأي عدد من الأخوات لأب فوق اثنتين ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكن معهن " أخ لأب " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا - أي لاذكر ولا أنثى-، ولا يوجد " أب " .
الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن عم .
الحل
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأختان لأب: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.يقسم بينهما بالسوية
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

*الحالة الثالثة

أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب" مع "الأخت" الشقيقة ،ترث
"الأخت لأب" " السدس " تكملة الثلثين ، أي ينتقل ميراث " الأخت لأب " من " النصف " إلى " السدس " - حجب نقصان - ، بوجود " الأخت الشقيقة " ، والدليل على ذلك : إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .
* قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
صحيح البخاري.
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وابن عم لأب .
الحل: الحجب:
الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان من النصف إلى السدس ،تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ،لوجود الأخت الشقيقة
الورثة
وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت الشقيقة: النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين، لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
ابن العم لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

*الحالة الرابعة
ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها ، للذكر مثل حظ الأنثيين .عصبة بالغير . لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء176 .
مع ملاحظة عدم وجود الأب ، والفرع الوارث المذكر ، والإخوة الأشقاء .
وصورتها:
1ـ تُوفيَ عن :زوجة ، وأخت لأب ، وأخ لأب.
الحل :
الورثة وتوزيع الأنصبة
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأخت لأب والأخ لأب: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك:
الأخ لأب: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأخت لأب : ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176.

2 ـ تُوفيَ عن :زوجة ،وأخت شقيقة ،وأختين لأب ، وأخ لأب ، وبنت أخ لأم.
الحل :
"بنت الأخ لأم" لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء:176
الأختان لأب والأخ لأب:يرثون تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي:
الأخ لأب:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأختان لأب: ترثانِ نصيبهما عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176.

*الحالة الخامسة
ترث الأخت لأب بالتعصيب : عصبة مع الغير : وذلك عند وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت " أو " بنت ابن " وإن نزل " الابن " ، منفردات أو متعددات يأخذن نصيبهن فرضًا ، وما بقي يكون" للأخت لأب " أو " للأخوات لأب " فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلًا اعتباريًّا ، فتأخذ" الأخت لأب " منزلة" الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
الدليل :
للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت" .صحيح البخاري.
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب.
الحل
ـ الحجب :
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
* الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغيرلوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلًا اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب.

*حجب الأخت لأب
أولاً : حجب الحرمان :
1 ـ وجود الأب. 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر .
3
ـ وجود الأخ الشقيق. 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر.5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة ؛ عصبة مع الغير .

-ويرى أبو حنيفة حجب الأخت لأب بالجد الصحيح " القول الأول" .
-ويرى الصاحبان أنها ترث مع الجد على ما سيأتي تفصيله في الجد"القول الثاني".
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب ، وأخت شقيقة .
الحل : الحجب :
الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان -حجب كلي-بالأخت الشقيقة" لأنها أخذت قوة " الأخ الشقيق " في الإرث والحجب لوجود الفرع الوارث المؤنث " عصبة مع الغير "
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
* الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء:12
البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".فالفرع الوارث المؤنث يُنِزل الأخوات منزلة العصبة ، تنزيلًا اعتباريًّا ، فتأخذ" الأخت الشقيقة " منزلة" الأخ الشقيق "وقوته في الإرث والحجب .
*ثانيًا : حجب النقصان
تُحْجَب " الأخت لأب" حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" عند وجود " الأخت الشقيقة " .
*خلاصة ميراث الأخت لأب
ترث :
1 ـ النصف فرضًا: إذا كانت منفردة ولا يوجد معها عاصب "أخ لأب" ، أو فرع وارث مؤنث .
2 ـ الثلثان فرضًا : إذا كنَّ اثنتين فأكثر ؛ ولا يوجد معهما عاصب ، أو فرع وارث مؤنث.
3 ـ السدس فرضًا : إذا كان معها أخت شقيقة واحدة فقط - حجب نقصان من النصف إلى السدس.
4 ـ الباقي تعصيبًا: مع أخ لأب واحد أو أكثر - عصبة بالغير - ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 ـ الباقي تعصيبًا: إذا وجد معها فرع وارث مؤنث- عصبة مع الغير
-.
* * * * *
تطبيقات على ميراث الأخوات
1-توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم.
2-توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
3-توفيت عن :زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
4-توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم.
5-توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق
6-توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 08-18-2020, 01:25 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
root

إجابة تطبيقات الأخت لأب
1-توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
الحل

الخال لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخت لأب: النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


____________
2- توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
الحل
ابن العمة: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأختان لأب: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.يقسم بينهما بالسوية.
ابن العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
____________
3-توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
الحل
ابن الأخت: لا ميراث ،له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب:
الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12 .

الأخت الشقيقة : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

الأختان لأب : السدس فرضًا، تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
ابن العم لأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


لكن يلاحظ أن المسألة عالت واستغرق الزوج والأخت الشقيقة التركة كلها ،ولم يبق شيئٌ للأختين لأب ولا للعصبة . ونرجئ معالجة الأمر لبعد درس العول إن شاء الله.
____________
4- توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
الحل :الحجب:
ابن أخ شقيق:
محجوب حجب حرمان -حجب كلي- بالأخت الشقيقة لأنها أقرب درجة للمتوفى منه ،و لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فترث كما يرث الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق.
العم: م
حجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت الشقيقة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزِلة الأخ الشقيق .....
الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان - حجب كلي- بالأخت الشقيقة
،لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
الزوج:
محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
- الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
____________
5- توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق

الحل
-الابن المرتد:
لا ميراث له ؛محروم من الميراث لكفره
لقول النبي صلى الله عليه " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه .
*الحجب
الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق

الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة : الربع فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .

____________
6- توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
الحل : الحجب:

ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم : محجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًّا ،لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .....

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

بنت الابن : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الأخت لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
___________
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:46 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر