#11
|
||||
|
||||
آداب القيام
* - عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ باتَ عندَ ميمونةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَهيَ خالتُه قالَ فاضطجعتُ في عَرْضِ الوِسَادةِ واضطجعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأهلُه في طولِها فنامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى الله عليهِ وسلم حتَّى إذا انتصفَ اللَّيلُ أو قبلَه بقليلٍ أو بعدَه بقليلٍ استيقظَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "فجلسَ يمسحُ النَّومَ عن وجهِه بيدِه ثمَّ قرأ العشرَ الآياتِ الخواتمِ من سورةِ آلِ عمرانَ ثمَّ قامَ إلى شَنٍّ معلَّقةٍ فتَوضَّأ منها فأحسنَ وُضُوءَه ثمَّ قامَ يصلِّي"الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح -أبي داود الصفحة أو الرقم: 1367خلاصة - حكم المحدث : صحيح. * عن حذيفة ـ رضي الله عنه "كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا قامَ مِنَ اللَّيلِ ، يَشوصُ فاهُ بالسِّواكِ"الراوي : حذيفة بن اليمان- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح النسائي -الصفحة أو الرقم: 1621 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. " إِنَّ العبدَ إذا تَسَوَّكَ ثُمَّ قامَ يصلِّي ، قامَ المَلَكُ خلفَهُ ، فيستمعَ لقراءَتِه ، فَيَدْنُو مِنْهُ أوْ كَلِمَةً نَحْوَها حتى يَضَعَ فَاهُ على فيهِ ، فما يخرجُ من فيهِ شيءٌ مِنَ القرآنِ إلَّا صارَ في جَوْفِ المَلَكِ ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ"الراوي : علي بن أبي طالب- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الترغيب -الصفحة أو الرقم: 215 - خلاصة حكم المحدث : حسن. أجر من نوى قيام الليل وغلبته عينه حتى أصبح : * عن أبي الدرداء يبلغ به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَن أتى فراشَه وَهوَ ينوي أن يقومَ يصلِّي منَ اللَّيلِ ، فغلَبتهُ عيناهُ حتَّى أصبحَ كُتِبَ لَه ما نَوى وَكانَ نومُهُ صدقةً عليهِ من ربِّهِ ، عزَّ وجلَّ " . سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 20 ـ كتاب : الليل وتطوع النهار / 63 ـ باب : من أتى فراشه / حديث رقم : 1787 / ص : 290 / صحيح . عدم المشقة فى القيام والمواظبة عليه : * فعن عائشة ـ رضي الله عنها قالت"دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَعِندِي امْرَأَةٌ، فَقالَ: مَن هذِه؟ فَقُلتُ:امْرَأَةٌ لاتَنَامُ تُصَلِّي، قالَ: علَيْكُم مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حتَّى تَمَلُّوا، وَكانَ أَحَبَّ الدِّينِ إلَيْهِ ما دَاوَمَ عليه صَاحِبُهُ." . صحيح مسلم / 6 ـ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / 31ـ باب : أمر من نعس في صلاته ، أو استعجم عليه ..... / حديث رقم : 221 ـ 785 / ص : 188 . وفي رواية عنها : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئل : أيُّ العملِ أحبُّ إلى الله ؟ قال " أدومُه وإنْ قَلَّ " صحيح مسلم / 6ـ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / 30 ـ باب : فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره / حديث رقم : 216 ـ 782 / ص : 188 . دِيمَة : أي : دائمًا . قال أهلُ اللغةِ : الديمة مطر يدوم أيامًا ، ثم أطلقت على كل شيء يستمر .الموسوعة الفقهية الميسرة / ج : 2 / ص : 143 . * ..... قال : حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال :قالَ لي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ" يا عَبْدَ اللَّهِ، لا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ." صحيح البخاري / 19 ـ كتاب : التهجد / 19 ـ باب : ما يكره من ترك قيام الليل ..... / حديث رقم : 1152 / ص : 133 .* قال ابن حبان تعليقًا على الحديث : فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه ، وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط . ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 3 / 19ـ كتاب : التهجد / 19ـ باب :ما يكره من ترك قيام الليل ..... / شرح حديث رقم : 1152 / ص : 46 . فضل من تعار من الليل فصلى: التعار : اليقظة مع الصوت . فَقالَ: ويحتمل أن تكون " الفاء " تفسيرية لما صوت به المستيقظ ، لأنه قد يصوت بغير ذكر ، فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكرالله تعالى ، وهذا السر فـي اختيار لفظ " تعار " دون استيقظ أو انتبه ، وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنف به فغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته ، فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته . الفتح / ج : 3 / ص : 49 . إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال : قال الإمامُ عبد بن حُميد ـ رحمه الله ـ في " المنتخب " جزء : 3 / ص : 170 :حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا حماد بن سلمة ،عن ثابت ،عن أنس قال : كان النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا اجتهد لأحدٍ في الدعاءِ قال "جعلَ اللهُ عليكُم صلاةَ قَومٍ أبرارٍ ، يقومونَ اللَّيلَ ويصومونَ النَّهارَ ، لَيسوا بأثَمَةٍ ولا فُجَّارٍ" .قال الشيخ مقبل ـ رحمه الله ـ في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين / ج : 2 / ص : 172 / كتاب الصلاة ـ باب فضل قيام الليل ، هذا حديث صحيح. الوصاة بإيقاظ الأهل لقيام الليل : الخزائن : قيل : عبَّرَعنِ الرحمةِ بالخزائن كقوله تعالى " أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ "ص:9.وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه . وقيل : قال الداودي : الثاني ـ أي الفتن ـ هو الأول ـ أي الخزائن ـ ، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدًا ، لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة ، وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرها مما فتح على الصحابة ، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين ، وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن . الفتح ـ كتاب العلم ـ ج : 1 / ص : 254 / باب : العلم والعظة بالليل . صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ -: الحجرات هي منازل أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ ، أو من باب " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " . الفتح ـ كتاب : العلم ـ ج : 1 / ص : 254 . رُبَّ كَاسِيَةٍ في الدُّنْيَا عَارِيَةٍ في الآخِرَةِ: اختلف في المراد بقوله " كاسية عارية " على أوجه : أحدها : كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى ، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا . ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تسترعورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك . ثالثها : كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذى تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب . رابعها : كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدوا صدرها فتصيرعارية فتعاقب في الآخرة . خامسها : كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح ، عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى "فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ" . المؤمنون :101. ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام . واللفظة وإن وردت في أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكن العبرة بعموم اللفظ . فتح البارى / ج : 13 ـ كتاب : الفتن / باب : لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر منه / ص : 26 . |
#12
|
||||
|
||||
طول القيام : * عن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال" صَلَّيْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حتَّى هَمَمْتُ بأَمْرِ سَوْءٍ، قُلْنَا: وما هَمَمْتَ؟ قالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وأَذَرَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ." .فتح الباري بشرح صحيح البخارى / ج : 3 / 19ـ كتاب : التهجد / 9 ـ باب :طول القيام في صلاة الليل / حديث رقم : 1135 . لذلك يستحب طول القيام . * عن جابر ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ. " . صحيح مسلم / 6 ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / 22 ـ باب : أفضلالصلاة طول القنوت / حديث رقم : 164 ـ 756 / ص : 181 .المراد بالقنوت هنا : القيام ، قال الشافعي وغيره تعليقًا على الحديث : إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود . وقت صلاة القيام : يبدأ قيام الليل من بعد صلاة العشاء ويستمر حتى الفجر . أفضل أوقات القيام : يفضل تأخير صلاة الليل إلى ثلث الليل أو نصفه . وتتحقق صلاة الليل ولو بركعة . مايستحب أثناء القراءة : يستحب لكل من قرأ في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة ؛ أن يسأل الله سبحانه من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يتعوذ بالله من النار ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سَبَّحَ ، وإذا مر بسؤال سأل . ـ يقرأ مترسلًا : أي : متمهلًا متأنيًا . ـ قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الرد على من يقول في استحباب ذلك في صلاة الفرض " هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة ، فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي ، فإنه لو كان ذلك مشروعًا في الفرائض أيضًا لفعله ـ صلى الله عليه وسلم ، ولو فعله لنقل ، بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى " . ا . هـ .الموسوعة الفقهية الميسرة / ج : 2 / ص : 148 . من فاته قيام الليل : هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد ، وأنها إذا فاتت تقضى . عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم" مَن نامَ عن حِزْبِهِ، أوْ عن شيءٍ منه، فَقَرَأَهُ فِيما بيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ، وصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ له كَأنَّما قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ." صحيح مسلم /6 ـ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / 18 ـ باب : جامع صلاة الليل ، ومن نام عنها أو مرض / حديث رقم : 142 ـ 747 / ص : 179 .قضاء الوتر : * "من نامَ عن وترِهِ أو نسيَهُ فليصلِّهِ إذا ذكرَهُ " الراوي : أبو سعيد الخدري -المحدث : الألباني| المصدر : صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم: 1431 | خلاصة حكم المحدث : صحيح. سُئِلَ شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر ؟ فأجاب " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ،للحديث"من نامَ عن وترِهِ أو نسيَهُ فليصلِّهِ إذا ذكرَهُ " وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" .2/240. ووقت قضاء الوتر فيه خلاف يرجع له.الإسلام سؤال وجواب . هنا . هذا للمعذور فإن لم يكن معذورًا فلا وتر له - التفصيل ـ بالموسوعة الفقهية / ج : 2 / ص : 130 . ذِكر ما يستفتح به القيام : ما يقول في آخر الوتر : قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في رسالة قيام رمضان : ص : 32 : ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبـ ....... " . الموسوعة الفقهية / ص : 128 / ج : 2 . الدعاء بعد الوتر : * عن ابن عمر ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " اجْعَلُوا آخِرَصَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا."الراوي : عبدالله بن عمر-المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 998 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في رسالته قيام رمضان : إنما هو للتخيير لا للإيجاب . لصحة الأحاديث الواردة في الركعتين بعد الوتر . * عن ثوبان قال كنت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في سفر فقال" إنَّ هذا السَّفرَ جَهْدٌ وثِقْلٌ فإذا أوتَر أحدُكم فليركَعْ ركعتَيْنِ، فإنِ استيقَظ وإلَّاكانتا له"رواه : الدارمي ، وابن خزيمة وصححه االشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة / ج : 4 / حديث رقم : 1993 / ص : 646 . وقال الشيخ الألباني : والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على " أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده وأن الركعتين اللتين كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون أمته ، إذ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أمر بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة ، لا أمر إيجاب وفريضة " . قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة / ج : 4 / تحت شرح حديث رقم : 1993 : والسنة أن يقرأ فيهما " إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا" و " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" أخرجه ابن خزيمة :1105-1104، من حديث عائشة رضي الله عنها بإسنادين يقوي أحدهما الآخر ,أنظر صفة الصلاة ص:124. |
#13
|
||||
|
||||
البكاء في قيام الليل الخشوع في قيام الليل وغيره : قال الليث حدثني يزيد بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أُسَيد بن حُضَير قال " بيْنَما هو يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ البَقَرَةِ، وفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إذْ جالَتِ الفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ وسَكَتَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجالَتِ الفَرَسُ فانْصَرَفَ، وكانَ ابنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْها، فأشْفَقَ أنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّماءِ، حتَّى ما يَراها، فَلَمَّا أصْبَحَ حَدَّثَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: اقْرَأْ يا ابْنَ حُضَيْرٍ،اقْرَأْ يا ابْنَ حُضَيْرٍ، قالَ: فأشْفَقْتُ يا رَسولَ اللَّهِ أنْ تَطَأَ يَحْيَى، وكانَ مِنْها قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فانْصَرَفْتُ إلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إلى السَّماءِ، فإذا مِثْلُ الظُّلَّةِ فيها أمْثالُ المَصابِيحِ، فَخَرَجَتْ حتَّى لا أراها، قالَ: وتَدْرِي ما ذاكَ؟، قالَ: لا، قالَ: تِلكَ المَلائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، ولو قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْها، لا تَتَوارَى منهمْ، " .صحيح البخاري / 66 ـ كتاب : فضائل القرآن /15ـ باب : نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن / حديث رقم : 5018 / ص : 610 .قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: اقْرَأْيا ابْنَ حُضَيْرٍ:أي: كان يَنْبَغِي لك أن تستَمِر على قِراءتِكوتغْتنِمَ ما حصَل َلك، وليس أمرًا بالقراءة في حال التحديث ، فكأنه يقول ـ صلى الله عليه وسلم " استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك " . * قال النووي : في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة قال وفيه : فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة . والحديث فيه منقبة لأسَيد بن حضير . وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل ، وفضل الخشوع في الصلاة . فقد دل الحديث على محافظة أسَيد على خشوعه في صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه . وكأنه بلغه النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعها حتى اشتد به الخطب . ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات . قال النووي : وفضل الخشوع في الصلاة ، أن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير الأمر المباح . ا . هـ . عدد ركعات القيام ويتحقق القيام ولو بركعة واحدة وتر . * عن ابن عمر: أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صلاةُ اللَّيلِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ"صلاةُ اللَّيلِ مَثنى مَثنى ، فإذا خشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ، صلَّى رَكْعةً واحدةً ، توترُ لَهُ ما قد صلَّى"صحيح البخاري / 14ـ كتاب : الوتر / 1 ـ باب : ما جاء في الوتر / حديث رقم : 990 / ص : 114 . * قال ـ صلى الله عليه وسلم "الوترُحقٌّ،فمَنْ شاءَ فليوترْ بخمسٍ، ومَنْ شاءَ فليوترْ بثلاثٍ، ومَنْ شاءَ فليوترْ بواحدةٍ " .الراوي : أبو أيوب الأنصاري -المحدث : الألبانيالمصدر : صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم986خلاصة حكم المحدث : صحيح. فهذا نص صريح في جواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الوتر وعليه جرى عمل السلف ـ رضي الله عنهم. قال ابن حجرالعسقلاني / ج : 3 / ص : 26 / توضيحًا لهذا الحديث - 13 ركعة في الليل - يحتمل أن يكون أضاف إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصليها في بيته ، أو كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يفتتحها بركعتين خفيفتين .وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره " يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثًا " ؛ فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري ، والزيادة من الحافظ مقبولة ، وبهذا يجمع بين الروايات . ا . هـ قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في رسالة قيام رمضان : قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا " . إنما هو للتخيير لا للإيجاب . لصحة الأحاديث الواردة في الركعتين بعد الوتر . والسنة أن يقرأ فيهما " إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا " و " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" . * فعن أبي أمامة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما " إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا" و " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" . رواه الإمام أحمد . وحسنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ ، في :الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين / ج : 2 / 4 ـ كتاب : الصلاة / 167/ باب : جواز التنفل بعد الوتر في بعض الأحيان / ص : 168 . o الخلاصة : عدد ركعات صلاة التراويح كما قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في رسالة : صلاة التراويح / ص : 106 أنها " إحدى عشرة ركعة " . وأنه لا يجوز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة . وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصليها بأكثر من هذا العدد ، إذا لم تتبين له السنة ولم يتبع الهوى . * ص : 23 ـ وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء . * وأمر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بالإحدى عشرة ركعة فهو ما رواه مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال : أمرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أبيَّ بنَ كعبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وتميمًا الدَّاريَّ أن يقوما للنَّاسِ بإحدى عشرةَ ركعة وكان القارئُ يقرأُ بالمِئينَ حتَّى كنَّا نعتمِدُ على العِصيِّ من طولِ القيامِ وما كنَّا ننصرِفُ إلَّا في فروعِ الفجرِ" الراوي : السائب بن يزيد -المحدث : شعيب الأرناؤوط -المصدر : تخريج سنن أبي داود-الصفحة أو الرقم2/206- خلاصة حكم المحدث : ثابت * ص : 45 قال الشيخ الألباني في رسالة : صلاة التراويح : هذا سند صحيح جدًا . وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في رسالة قيام رمضان / ص : 6 : رواية أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا : إحدى عشرة ركعة ، وأن عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر بها ، أي بالإحدي عشرة ركعة . ا.هـ. والأمر فيه خلاف يرجع له هناالإسلام سؤال وجواب :خلاصة ما ورد في هذا الرابط قوله:والحاصل : أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وأصاب السنة ، ومن خفف القراءة وزاد عدد الركعات فقد أحسن ، ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين .ا.هـ. ونصحيتنا : أن من كان يصلي القيام منفردًا ألا يزيد على الإحدى عشرة ركعة بحقها من الطول والحسن ،ومن كان في جماعة فيتبع الإمام حتى لا تحدث الفُرقة في أمر اختلف فيه العلماء، ويتم مع الإمام إلى الوتر حتى ينال أجر قيام الليلة كاملة .
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
مشروعية الجماعة في القيام من كتاب صلاة التراويح للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ : لا يشك عالم اليوم بالسنة في مشروعية صلاة التراويح - صلاة الليل - جماعة في رمضان لأمور : ـ إقامته صلى الله عليه وسلم إياها : ـ بيانه صلى الله عليه وسلم لفضلها : التفضيل بين القيام في جماعة في المسجد وبين القيام فرادى المسألة خلافية في أيهما أفضل ، ولكن مادامت صلاة التراويح نافلة ، فلينظر الإنسان أيهما أصلح له ، فلعله إذا صلى في بيته أطال القراءة وحصل له انشراح صدر وزيادة الإيمان ، فتكون الصلاة في بيته أولى وأصلح ، والعكس صحيح. واختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول : أن صلاة القيام فُرادَى أفضل للحديث التالي : القول الثاني : أن صلاة القيام في جماعة بالمساجد أفضل : وذلك للفوز بأجر قيام ليلة للحديث التالي: * عن أبي ذر الغفاري ، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنَّهُ من قامَ معَ الإمامِ حتَّى ينصرفَ فإنَّهُ يعدلُ قيامَ ليلةٍ " الراوي : أبو ذر الغفاري -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم:1100 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. قال ابن حجر العسقلاني في الشرح : هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع. كِتَاب صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ/ باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ. ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها * عَن أُمِّ حُمَيْدِ امرأةِ أبي حميدٍ الساعدي ـ رضي الله عنهما أنها جاءت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقالت : يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إنيأحبُّالصلاةَمعك. فقال : قد علمتُ أنكِ تُحِبِّينَ الصلاةَ معي، وصلاتُكِ في بيتِك خيرٌ من صلاتِكِ في حجرتِكِ، وصلاتُكِ في حجرتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في دارِكِ، وصلاتُكِ في دارِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ، وصلاتُكِ في مسجدِ قومِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدي . فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتِها وأظلمِه، فكانت تصلي فيه حتى لَقِيَتِ اللهَ عز وجل."رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان ـ حسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الترغيب والترهيب / 5 ـ كتاب :الصلاة / 12ـ باب : ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها / حديث رقم : 335 / ص : 207 . * عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال" خَيرُمساجِدِ النِّساءِ قَعرُ بُيُوتِهنَّ "رواه أحمد والطبراني ـ صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب /5 ـ كتاب : الصلاة / 12 ـ ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها / حديث رقم : 339 / ص : 208 . * عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " لا تَمنَعوا نِساءَكمُ المساجدَ، وبُيوتُهنَّ خيرٌ لَهُنَّ."رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيـب والترهيب /5 ـ كتاب : الصلاة /12 ـ باب : ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها / حديث رقم : 338 / ص : 208. * عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال" المرأةُ عورةٌ ، وإنها إذا خرجت من بيتِها استشرفها الشيطانُ ، و إنها لا تكون أقربَ إلى اللهِ منها في قَعْرِ بيتِها " . رواه الطبراني ـ صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الترغيب والترهيب للعلامة الألباني / 5 ـ كتاب :الصلاة / 12ـ باب : ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها / حديث رقم : 339 / ص : 208 . استشرفها : أي تَطَلع إليها وطمع في إغوائها ، وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في حاشية صحيح الترغيب والترهيب : هذا في شيطان الجن فما بالك في شيطان الإنس ، لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه ، فإنه أضرعلى المرأة من ألف شيطان ، لأن أغلب شبان هذا الزمان لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف ولا إنسانية ، يتعرضون للنساء بشكل مفجع ، وهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاط .ا . هـ . فيجب أن تجعل المرأة خروجها لضرورة لا تحصل بجلوسها في بيتها وتكون ضرورة حقيقية ، كعلم لابد أن تعلمه أي واجب عليها تعلمه لا تستطيع تحصيله في بيتها ، ويكون هذا التعلم بالقيود الشرعية . ـ ولا تؤذي أخواتها بأبنائها ، وتتركهم يعثون في الأرض فسادًا ... ـ ولا تفسد على الرجال صلاتهم أو تحصيلهم للعلم بالضوضاء الناتجة عن تحدثها مع أخواتها أو بإطلاق أبنائها بلا قيود . مشروعية خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة "إذا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها".الراوي : عبدالله بن عمر -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم442- خلاصة حكم المحدث : صحيح. ظاهر أحاديث الباب أنها لا تمنع المسـجد ، لكن بشروط : ألَّا تكون متطيبة ، ولا متزينة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ، ولا مختلطة بالرجال ، ولا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها . وهذا النهي عن منعهن من الخروج ، محمول على كراهة التنزيه . * عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن ؛ أنها سمعت عائشة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تقول" لَوْ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَأَى ماأحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ كما مُنِعَتْ نِساءُ بَنِي إسْرائِيلَ. قالَ: فَقُلتُ لِعَمْرَةَ: أنِساءُ بَنِي إسْرائِيلَ مُنِعْنَ المَسْجِدَ؟ قالَتْ: نَعَمْ."صحيح مسلم / 4ـ كتاب : الصلاة / 30ـ باب : خروج النساء إلى المساجد ..... / حديث رقم : 144 ـ445 / ص : 112 . |
#15
|
||||
|
||||
القنوت أنواع القنوت : 1 – قنوت في الوتر : قنوته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الوتر ، والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع . وكان من هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ القنوت في الوتر في رمضان وغيره للحديث السابق .هدي النبي في رمضان . عمرو عبد المنعم / ص : 33 . ـ صيغة القنوت في الوتر : قال الشيخ الألباني في كتاب : صفة صلاة النبي/ ص : 180- هذه الزيادة ثابتة - *قال الحسن بن علي بن أبي طالب " علَّمني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كلماتٍ أقولُهنَّ في قنوتِ الوِترِ اللهمَّ اهدني فيمن هديت وعافِني فيمن عافيتَ وتولَّني فيمن تولَّيتَ وبارِكْ لي فيما أعطيتَ وقِني شرَّ ما قضيتَ فإنَّك تقضي ولا يُقضَى عليك أنتَ تمُنُّ ولايُمَنُّ عليك أنتَ الغنيُّ ونحن الفقراءُ إليك وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ تبارَكتَ ربَّنا وتعالَيتَ"الراوي : الحسن بن علي بن أبي طالب -المحدث : ابن حجر العسقلاني -المصدر : تخريج مشكاة المصابيح -الصفحة أو الرقم: 2/59 خلاصة حكم المحدث : حسن كما قال في المقدمة.قال الشيخ الألباني في : مشكاة المصابيح : 1226 / إسناده صحيح .وحسنه ابن حجر العسقلاني في : هداية الرواة ـ 2 / 59 . وورد في موقع موقع الإسلام سؤال وجواب "الرفع في الوتر صحيح ثابت ، إما بالقياس الصحيح على قنوت النوازل أو بفعل الصحابة الأجلاء له . * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه - أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "كان إذا أرادَ أن يَدعُوَ على أحدٍ أويَدعُوَ لأَحدٍ قَنَتَ بَعدَ الرُّكوعِ " . صحيح البخاري / 65ـ كتاب : تفسير القرآن / 9ـ باب " لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ " سورة آل عمران : آية : 128 / حديث رقم : 4560 / ص : 535 .قال البيهقي - رحمه الله : إن عددًا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت ، مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . " السنن الكبرى " 2 / 211 . وقد صح عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنهما رفعا أيديهما في القنوت . صفة قنوت النبي / ص : 13 . 2 – قنوت في الفريضة : ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة ، ولا يخص بها صلاة دون صلاة ، ويجعله بعد الركوع . * عَنْ أَنَسٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو علَى أَحْيَاءٍ مِن أَحْيَاءِ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ"سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني ـ رحمه الله / 12ـ كتاب : التطبيق / 32ـ باب : ترك القنوت / حديث رقم : 1079 / ص : 176 / صحيح . * عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : قنتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ شَهرًا متتابعًا في الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ وصلاةِ الصُّبحِ في دبرِ كلِّ صلاةٍ إذا قالَ سمعَ اللَّهُ لمن حمدَهُ منَ الرَّكعةِ الآخرةِ يدعو على أحياءٍ من بني سُلَيمٍ على رِعلٍ وذَكوانَ وعُصيَّةَ ويؤمِّنُ مَن خلفَهُ" سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 2ـ أول كتاب : الصلاة / 345 ـ باب : القنوت في الصلوات / حديث رقم : 1443 / ص : 249 / حسن . وصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه رفع يديه في القنوت : * عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه " قال أنسٌ : فما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم وجد على شيءٍ قطُّ وَجدَهُ عليهمْ ، فلقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم في صلاةِ الغَداةِ رفع يديهِ فدعا عليهم " حديث صحيح ـ رواه الإمام أحمد : 3/137 - وإسناده صحيح . صفة قنوت النبي / ص : 11 . ـ وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجهر بدعائه في القنوت ، يسمع به المأمومين كما دل عليه قول ابن عباس في الحديث السابق ذكره " ويؤمِّنُ مَن خلفَهُ " دليل على جهره بالدعاء في القنوت . ـ صفة الدعاء في قنوت النوازل : لم يثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه اختص قنوت النوازل بدعاء معين قط ، بل وردت عنه جُمَل مختلفة من الأدعية تندرج تحت الدعاء للمؤمنين ، أو لعن الكافرين ، مثل الأمثلة السابق ذكرها . " أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قنتَ شَهرًا ثمَّ تركَهُ" الراوي : أنس بن مالك- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم- 1445 خلاصة حكم المحدث : صحيح . وقد عد بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ التزام القنوت - في الفريضة- مطلقًا دون سبب عارض بدعة . فعن أبي مالك الأشجعيِّ ، سعد بن طارق ؛ قال" قلتُ لأبي: يا أبةَ، إنَّكَ قد صلَّيتَ خلفَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، هاهنا بالكوفةِ نحوًا من خمسِ سنين، أَكانوا يقنُتونَ؟، قال: أي بنيَّ محدَثٌ"سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 5 ـ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها / 145ـ باب : ما جاء في القنوت في صلاة الفجر / حديث رقم : 1241 / ص : 221 / صحيح . وأصل القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء ، فمنهم من رأى مشروعيته كالمالكية والشافعية ، ومنهم من لم ير ذلك كالحنفية والحنابلة . وقال مالك , وابن أبي ليلى , والحسن بن صالح , والشافعي : يسن القنوت في صلاة الصبح , في جميع الزمان ; لأن أنسًا قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" وهذا الحديث لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . *قال الشيخ العثيمين: ومن تأمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وحدثت حادثة تحتاج إلى الابتهال إلى الله عز وجل على اجتماع، فإنه يقنت، وظاهر الأدلة أن القنوت ليس خاصًا بصلاة الفجر عند نزول النوازل بل هو عام في كل الصلوات. هنا كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ** وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " وإذا قلنا بالقُنُوت في الصَّلوات الخمس ، فإنْ كان في الجهرية فَمِنَ المعلوم أنَّه يجهرُ به ، وإنْ كان في السِّريَّة فإنه يجهر به أيضًا ؛ كما ثبتت به السُّنَّةُ : أنه كان يقنتُ ويؤمِّنُ النَّاسُ وراءَه"ويؤمِّنُ مَن خلفَهُ". ولا يمكن أن يؤمِّنُوا إلا إذا كان يجهرُ .وعلى هذا؛ فيُسَنُّ أنْ يجهرَ ولو في الصَّلاة السِّريَّة " انتهى من "الشرح الممتع" 4/47 . س:إذا كان الإنسان مأمومًا هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه، أم يرسل يديه على جنبيه؟ والجواب على ذلك أن نقول: بل يؤمِّن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعًا للإمام خوفًا من المخالفة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلاة الفجر، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه، لكنه رحمه الله رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفًا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع. حكم السجع في الدعاء المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام.و السجع في الدعاء؛ فهو حرص الداعي على إنهاء جمل الدعاء بحرف واحد.مثل «اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات» نَصَح ابنُ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما كلَّ مَن أراد التعليمَ ووَعْظَ الناسِ وتَذكِيرَهم بعِدَّةِ نصائِحَ،ومنها "فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فإنِّي عَهِدْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ إلَّا ذلكَ .يَعْنِي لا يَفْعَلُونَ إلَّا ذلكَ الِاجْتِنَابَ."الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم6337 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.«فَانْظُرِ السَّجْعَ » والتكلُّف فيه «فاجْتَنِبْه»، ثُمَّ ذَكَر رضِي اللهُ عنه أنَّه عَهِدَ -أي شَاهَد- رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه رضِي اللهُ عنهم لا يَفعلُون إلَّا ذلك، أي: لا يفعلون إلَّا ما أمَرتُك به من تَرْكِ السَّجْعِ.الدرر- لكن إذا كان سجعًا غير متكلف فقد وقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الأخيار، فالسجع غير المتكلف لا حرج فيه، إذا كان في نصر الحق أو في أمر مباح، وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار وتحريك القلوب، كل ذلك مطلوب شرعًا. ابن باز. وقع في كلام النبي كقوله"كَلِمَتانِ خَفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ، ثَقِيلَتانِ في المِيزانِ، حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِ، سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ العَظِيمِ. " صحيح البخاري. والذي ننصح به أنفسنا وإخواننا المسلمين: التزام السنة والتقيد بها وعدم الخروج عليها ، وليس شيء هو أحب وأرضى لله تعالى من اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، فخير الهدي هديه ، وأهدى السبيل سبيل سنته .فقد أوتي جوامع الكلم. قال القرطبي رحمه الله - وهو يتكلم عن أنواع الاعتداء في الدعاء : " وَمِنْهَا أَنْ يَدْعُوَ بِمَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَيَتَخَيَّرُ أَلْفَاظًا مُفَقَّرَةً ، وَكَلِمَاتٍ مُسَجَّعَةً ، قَدْ وَجَدَهَا فِي كَرَارِيسَ لَا أَصْلَ لَهَا ، وَلَا مُعَوِّلَ عَلَيْهَا، فَيَجْعَلُهَا شِعَارَهُ ، وَيَتْرُكُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَكُلُّ هَذَا يَمْنَعُ مِنِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ " .انتهى من " تفسير القرطبي " 7/ 226 . على الإمام إذا قَنَت في صلاة الوتر، فعليه أن يتقيَّد بالوارد في السُّنة، فإن أبَى، فليَلتزم الأدعية الجامعة من القرآن والسُّنة، وعليه أن يتجنَّب الأدعية المسجوعة المتكَلَّفَة، أو المخترعة الركيكة، ثم يَلتزمها ويَهجر الأدعية النبويَّة، ومن المعلوم أن خَيْرَ الهدي هدي محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم. |
#16
|
||||
|
||||
العشر الأواخر وليلة القدر إن شهركم قد أخذ في النقصان فزيدوا أنتم في العمل ، فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف ، وأما شهر رمضان فمن أين لكم . منه خلف . يُجَاوِرُ : تعني يعتكف . * عن عائشة " كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ. "سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 2 ـ أول كتاب : الصلاة / 318 ـ باب :في قيام شهر رمضان / حديث رقم : 1376 / ص : 237 / صحيح .وقد تضمن حديث عائشة ـ رضي الله عنها " ثلاثة أشياء ، كان يخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر: َشَدّ المِئْزَر ، إحياء الليل بصلاة القيام ، إيقاظ الأهل للقيام . كان إذا دخلَتِ العَشرُ الأَواخرُ مِن رمضانَ شَدَّ مِئزرَه"، وهذه إشارةٌ إلى اعتزالِ النِّساءِ، والمئزرُ هو ما يُلبَسُ مِنَ الثِّيابِ أسْفلَ البدَنِ، وقِيلَ: معناه: أنَّه اجْتهَدَ في العبادةِ زيادةً على عادتِه في غيرِه، فإنَّه يُقال: شدَّدْتُ في هذا الأمرِ مِئزري، أي: تشمَّرْتُ له وتَفرَّغْتُ. وأحيا ليله"، أي: بِالسَّهرِ للعبادةِ، "وأيقظَ أهلَه"، أي: أيقظَهم لِيصلّوا مِنَ اللَّيلِ. فكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجتهد ويعتكف تحسبًا وطلبًا لليلة القدر . التماس ليلة القدر وعلاماتها : فَقُوِّضَ :أزيل . رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ: يختصمان . وفيه أن المنازعة والمخاصمة مذمومة ، وأنها سبب للعقوبة . * عن أبى سلمة . قال تذاكَرَنا ليلة القدر . فأتيت أبا سعيد الخدرى ـ رضي الله عنه ـ وكان لي صديقًا . فقلتُ : أَلَا تَخْرُجُ بنَا إلى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ، فَخَرَجَ، فَقالَ: قُلتُ: حَدِّثْنِي ما سَمِعْتَ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في لَيْلَةِ القَدْرِ، قالَ: اعْتَكَفَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ الأُوَلِ مِن رَمَضَانَ واعْتَكَفْنَا معهُ، فأتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقالَ: إنَّ الذي تَطْلُبُ أمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ العَشْرَ الأوْسَطَ، فَاعْتَكَفْنَا معهُ فأتَاهُ جِبْرِيلُ فَقالَ: إنَّ الذي تَطْلُبُ أمَامَكَ، فَقَامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِن رَمَضَانَ فَقالَ: مَن كانَ اعْتَكَفَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَلْيَرْجِعْ، فإنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وإنِّي نُسِّيتُهَا، وإنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، في وِتْرٍ، وإنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أسْجُدُ في طِينٍ ومَاءٍ، وكانَ سَقْفُ المَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، وما نَرَى في السَّمَاءِ شيئًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ، فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ والمَاءِ علَى جَبْهَةِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ." الراوي : أبو سعيد الخدري -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 813 - خلاصة حكم المحدث : صحيح كان مسجد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مبنيًا كهيئة العريش ، عمده من جذوع النخل وسقفه من جريدها الملبد بالطين . فالمساجد بالطاعة فيها لا بالتشييد والزخرفة * ..... قال أخبَرَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" أنَّها تطلُعُ يومَئذٍ لا شُعاعَ لها)) رواه مسلم لا شُعَاعَ لها"، أي: تَطلُع الشَّمسُ صبيحةَ هذه الليلةِ لا شُعاعَ لها، فيَنتشِرُ ضَوءُها بلا شُعاعٍ كما يُضيءُ القَمرُ بلا شُعاعٍ. "ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ ، طَلِقَةٌ ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ"الراوي : عبدالله بن عباس-المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5475 -خلاصة حكم المحدث : صحيح. "ليلةٌ سَمْحةٌ طَلْقةٌ"، أي: سَهلةٌ طيِّبةٌ، "لا حارَّةٌ، ولا باردةٌ"، أي: مُعتدِلةُ الجَوِّ ليس فيها حَرٌّ، ولا بَردٌ يؤذي، "تُصبِحُ الشَّمسُ صَبيحتَها ضَعيفةً"، بمعنى ضَعيفةِ الضَّوءِ، يَسهُلُ النَّظرُ إليها دون أنْ تَكسِرَ البَصرَ، "حَمراءَ"، أي: لَونُ قُرصِها يميلُ إلى الحُمرةِ أكثرَ مِن الصَّفارِ، ولا يَلزَمُ مِن تخلُّفِ العَلامةِ عَدمُ وُقوعِ اللَّيلةِ؛ فقد يُخفيها اللهُ سُبحانَه على مَن يشاءُ .الدرر . قال تعالى عن ليلة القدر "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ " سورة القدر / آية : 3 . "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ " سورة الدخان / آية : 3 . " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّىظ° مَطْلَعِ الْفَجْرِ " سورة القدر. تفسير السورة من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدِى / ص :860 : وسميت ليلة القدر، لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها، وعظم مقدارها فقال"وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ"أي: فإن شأنها جليل، وخطرها عظيم. " لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"أي: تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها، خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وهذا مما تتحير فيه الألباب، وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى، بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرًا طويلًا، نيفًا وثمانين سنة. "تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا"أي: يكثر نزولهم فيها . " بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ " أي تنزل الملائكة إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة إلى السنة القابلة . "سَلَامٌ هِيَ " أي: سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها. "حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"أي: مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر . وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، خصوصًا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعتكف، ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان، رجاء ليلة القدر والله أعلم.ا . هـ . * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ."الراوي : أبو هريرة-المحدثالبخاري-المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 1901 -خلاصة حكم المحدث : صحيح.
__________________
|
#17
|
||||
|
||||
الاعتكاف الاعتكاف في اللغة : هو:لزوم الشيء وحبس النفس عليه ، ومنه قوله تعالى " يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ " سورة الأعراف / آية : 138 . أي يلازمونها ويقيمون عليها . الاعتكافُ اصطلاحًا: هو الإقامةُ في المسجِدِ بِنِيَّةِ التقرُّبِ إلى الله عَزَّ وجلَّ، ليلًا كان أو نهارًاحُكْمه : فقد أجمع العلماء على مشروعيته ، واستحبابه .عمدة الأحكام / ج : 2 / ص : 85 . والاعتكاف واجب في حالة النذر أي إذا نذر الاعتكاف أصبح في حقه واجب . * عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، أنَّه قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقالَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أوْفِ نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً."الراوي : عمر بن الخطاب- المحدث : البخاري- المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 2042 -خلاصة حكم المحدث : صحيح.وفي الحديث: الوفاءُ بما نذَرَه حالَ كُفرِه ثمَّ أسلمَ. وفيه: الاعتكافُ ليلًا مِن غيرِ صومٍ. بعض العلماء استدل بهذا أن : أقل اعتكاف يوم فقط أو ليلة فقط . مشروعية الاعتكاف: * عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها " أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِن بَعْدِهِ." .صحيح البخاري / 33 ـ كتاب : الاعتكاف /1ـ باب : الاعتكاف في العشر الأواخر ... / حديث رقم : 2026 / ص : 229 . شروط الاعتكاف : الإسلام ـ العقل ـ التمييز ـ النية ـ المسجد ـ الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس . واختلِفَ في اشتراط الصيام وتحديد المدة للمعتكِف ..... رجح الشيخ / عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله : عدم اشتراطهما . غاياتُ الاعتكاف للاعتكاف غاياتٌ منها: - عُكوفُ القَلبِ على طاعةِ الله تعالى. - جَمعُ القلْبِ عليه، ووقْفُ النَّفْسِ له. - الانقطاعُ عن الاشتغالِ بالخَلقِ، وتفريغُ القَلبِ مِن أمورِ الدُّنيا، والاشتغالُ به وَحدَه سبحانه، بحيث يصيرُ ذِكرُه، وحُبُّه، والإقبالُ عليه؛ في محلِّ همومِ القَلبِ وخَطَراتِه، فيستولي عليه بدَلَها، ويصير الهمُّ كلُّه به، والخطراتُ كلُّها بذِكْرِه، والتفكُّرُ في تحصيلِ مراضيه وما يقرِّبُ منه، فيصير أُنْسُه بالله بدلًا عن أُنسِه بالخَلقِ، فيُعِدُّه بذلك لأُنسِه به يومَ الوَحشةِ في القبورِ حين لا أنيسَ له، ولا ما يفرَحُ به سواه، فهذا مقصودُ الاعتكافِ الأعظمُ-الموسوعة الفقهية /كتابُ الصَّوم/الباب السابع: أحكام الاعتكاف- ومن مقاصده أيضًا: تحري ليلة القدر،والفوز بفضلها بالتفرغ لطاعة الله تعالى وعبادته فيها. وقت دخول المسجد لمن أراد اعتكاف العشر: في الحديث الصحيح: * عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت " كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أضْرِبُ له خِبَاءً فيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ" الحديث. صحيح البخاري.وروى البخاري :2041، ومسلم :1173، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ . وقد قال بظاهر هذا الحديث بعض السلف وأنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر . وبه أخذ علماء اللجنة الدائمة :10/411 ، والشيخ ابن باز:15/442 . وعليه فيكون بداية الاعتكاف في صبيحة اليوم العشرين بعدصلاة الفجر مباشرة لكن :ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين. واستدلوا على ذلك: أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . متفق عليه. والعشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين. فعلى هذا ، يدخل المسجد قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين . الإسلام سؤال وجواب.ومصادر أخرى. أقل زمن للاعتكاف : اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف .فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . انظر : الدر المختار :1/445 ، المجموع :6/489 ، الإنصاف :7/566 . قال النووي في المجموع :6/514: وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ اهـ باختصار. واستدلوا على هذا بعدة أدلة : -أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة . قال ابن حزم "والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عددًا من عدد ، ووقتًا من وقت" اهـ . المحلى :5/179 . -روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن حزم في المحلى 5/179: ،وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة . وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية . * عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت " كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أضْرِبُ له خِبَاءً فيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فأذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أصْبَحَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى الأخْبِيَةَ، فَقالَ: ما هذا؟ فَأُخْبِرَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألْبِرَّ تُرَوْنَ بهِنَّ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذلكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِن شَوَّالٍ."صحيح البخاري /33ـ كتاب : الاعتكاف /6ـ باب : اعتكاف النساء / حديث رقم : 2033 / ص : 229 . قاله الشيخ / صالح المنجد هنا . وفي رواية لمسلم " آلِبرَّ تُردْنَ ؟ " . ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِن شَوَّالٍ : قضاءً لِمَا ترَكَه مِن الاعتكافِ في رمِضان. وترك الاعتكاف في ذلك الشهر، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصًا على القرب منه خاصة؛ فيخرج الاعتكاف عن مقصوده، أو أنه حينما أذن لعائشة وحفصة كان الأمر خفيفًا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الحال من توارد بقية نسائه على ذلك وغيرهن من النساء فيضيق المسجد على المصلين، أو أنه سيفضي الأمر باجتماع نسائه في المسجد إلى أن يكون بينهن كالجالس في بيته، فيشغله ذلك عن التخلي لما قصد له من العبادة فيذهب بذلك مقصود الاعتكاف. "ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِن شَوَّالٍ "وقد استدل بهذا على أن النوافل المعتادة إذا فاتت ُتقضى استحبابًا، وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال فاستدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول شوال هو يوم عيد الفطر وصومه حرام غير جائز. "وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ في شَهْرِ رَمَضَانَ، حتَّى اعْتَكَفَ في العَشْرِالأوَّلِ مِن شَوَّالٍ" الحديث: صحيح مسلم /حديث رقم:1172.ونقل ابن حجر في الفتح :عن ابن المنذر وغيره أن في الحديث دلالة على أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بدون إذنه فله أن يُخرجها، وإن أذن لها فله أن يرجع فيمنعها.هنا- ـ هل المستحاضة تعتكف : وفي الحديثِ: أنَّ المُسْتَحاضَةِ حُكْمَها حُكْمُ الطَّاهِرِ. وفيه: الاعْتِكافُ لِمَنْ به سَلَسُ البَوْلِ أو المَذْي أو به جُرْحٌ يَسيلُ؛ قِياسًا على المُسْتَحاضَةِ. وفيه: اعتكافُ المرأةِ مع زَوجِها إذا كان لها مَوْضِع تَسْتَتِرُ فيه..الدرر السنية. ما يستحب للمعتكِف : -أن يلزم مكانًا من المسجد لما ثبت في صحيح مسلم : عن نافع قال "أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ. قالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عبدُ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: المَكانَ الذي كانَ يَعْتَكِفُ فيه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِنَ المَسْجِدِ."الراوي : عبدالله بن عمر -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم- 1171 خلاصة حكم المحدث : صحيح. - ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لن لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم. كتاب: الكافي في فقه الإمام أحمد.ما يجوز للمعتكف : من رسالة ـ قيام الليل للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ ص : 37 . ـ يجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة ، وأن يخرج رأسه من المسجد ليغسل ويسرح . "وَإنْ كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وهو في المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وكانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ إذَا كانَ مُعْتَكِفًا."الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم2029-خلاصة حكم المحدث : صحيح-وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خِـبَاءً . "كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أضْرِبُ له خِبَاءً فيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ" صحيح البخاري.* الخِباء : وهو خيمةٌ صغيرةٌ مِن صُوف. ـ ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه: "كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعْتَكِفًا فأتَيْتُهُ أزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وكانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسْرَعَا، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: علَى رِسْلِكُما إنَّهَا صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ فَقالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وإنِّي خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُما سُوءًا، أوْ قالَ: شيئًا."الراوي : صفية أم المؤمنين -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم3281-خلاصة حكم المحدث : صحيح.ا . هـ . بتصرف من مصادر أخرى . ويبطل الاعتكاف بأمور: -قطع النية فإذا قطع المعتكف نية الاعتكاف بطل اعتكافه أما إذا تردد فلا يبطل. ـ ويبطله الجماع لقوله تعالى" وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ " البقرة:187. وقال ابن عباس " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ، واستأنف " . رواه ابن أبي شيبة : 3 /92 . وعبد الرزاق : 4 /363 ، بسند صحيح . استأنف : أي أعاد اعتكافه . ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه . خروج المعتكِف من المسجد يبطل الاعتكاف ، لأن الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى . إلا إذا خرج لما لا بد منه ، كقضاء الحاجة ، والوضوء ، والاغتسال ، وإحضار الطعام إذا كان ليس له من يحضره له إلى المسجد ، ونحو ذلك من الأمور التي لا بد منها ولا يمكن فعلها في المسجد . روى البخاري :2092، ومسلم :297، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا . -يبطل اعتكاف المرأة بنزول الحيض عليها . وقت الخروج من المعتكف : سُئل الشيخ ابن عثيمين : متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد ؟ فأجاب : "يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان ، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد" اهـ فتاوى الصيام :ص 502 . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" 10/411. "وتنتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه" اهـ . وإذا اختار البقاء حتى يصلي الفجر ويخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا بأس ، فقد استحب ذلك بعض السلف . وقال النووي في "المجموع" 6/323. "قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : وَمَنْ أَرَادَ الاقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ , لِكَيْ لَا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنْهُ , ويَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ , سَوَاءٌ تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ , أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُ إلَى الْمُصَلَّى لِصَلاةِ الْعِيدِ إنْ صَلُّوهَا فِي الْمُصَلَّى" اهـ . الإسلام سؤال وجواب. |
#18
|
||||
|
||||
فتوى مهمة تتعلق ببداية شهر الصيام ونهايته إن أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على جمع الكلمة ؛ فليس الخلاف الفقهي عندهم مبررًا لمثل هذه الفُرقة أبدًا ؛ بل عليهم متابعة الجماعة المسلمة التي يعيشون بينها ؛ صيامًا أو إفطارًا ، حتى وإن خالفوهم في فهم المسألة فقهيًا. وهذا أصل من أصول أهل السنة ، يغفل عنه كثير من المنتسبين إلى العلم ، فضلًا عن العوام ؛ وذلك لأن أهل السنة والجماعة يعتبرون الخلاف شرًا عظيمًا . "صلَّى عثمانُ بمنًى أربعًا فقالَ عبدُ اللَّهِ صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَكعتَينِ ومعَ أبي بكرٍ رَكعتَينِ ومعَ عمرَ رَكْعتين زادَ عن حفصٍ ومعَ عثمانَ صدرًا من إمارتِهِ ثمَّ أتمَّها زادَ من ها هُنا عن أبي معاويةَ ثمَّ تفرَّقَت بِكُمُ الطُّرقُ فلوَدِدْتُ أنَّ لي من أربعِ رَكَعاتٍ رَكعتَينِ متقبَّلتين قالَ الأعمَشُ فحدَّثَني معاويةَ بنُ قرَّةَ عن أشياخِهِ أنَّ عبدَ اللَّهِ صلَّى أربعًا قالَ: فقيلَ لَه :عِبتَ علَى عثمانَ ثمَّ صلَّيتُ أربعًا ؟قالَ: الخِلافُ شرٌّ"الراوي : عبدالرحمن بن يزيد - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 1960 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. الشرح: وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يَزيدَ "صلَّى عُثمانُ بمِنًى أربعًا"، أي: صلَّى عثمانُ بنُ عفَّانَ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ تامَّةً في أيَّامِ مِنًى مِن أيَّامِ الحجِّ ولم يَقصُرْها لرَكعتَينِ، كما فعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم. وإتمامُ عُثمانَ كان اجتِهادًا منه وقيل -كما في روايةٍ أخرى "إنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ أتمَّ الصَّلاة بمِنًى مِن أجلِ الأعرابِ؛ لأنَّهم كثُروا عامَئذٍ فصلَّى بالناسِ أربعًا؛ ليُعلمهم أنَّ الصَّلاةَ أربعٌ"، فأتمَّ لأنَّ النَّاسَ كَثُروا ويَأخُذون في الحجِّ أمورَ الدِّينِ مِن الأئمَّةِ والعُلماءِ، فخافَ أنْ يتَصوَّرَ البعضُ أنَّ الصَّلاةَ ركعتَانِ فقَطْ، فأتَمَّ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ؛ حتَّى يتَعلَّمَها الجُهَّالُ والأعرابُ، وقِيلَ غير ذلك. فقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْه "صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ركعَتَينِ ومعَ أبي بَكرٍ رَكعَتَينِ ....."، أي: كانوا يَقصُرون الصَّلاةَ الَّتي أتَمَّها عُثمانُ في آخِرِ أمرِه. "فلَوَدِدتُ أنَّ لي مِن أربعِ ركعاتٍ ركعَتَينِ مُتقبَّلَتَين"، أي: تَمنَّيتُ مِن فِعلِ عُثمانَ أن يتَقبَّلَ اللهُ منِّي ركعتَين بدَلًا مِن الأربَعِ. ..... فقيلَ له: عِبتَ على عُثمانَ ثمَّ صلَّيتَ أربعًا"، أي: فعَلتَ ما كنتَ تَعيبُه على عثمانَ بنِ عفَّانَ، فقال عبدُ اللهِ "الخِلافُ شرٌّ"، أي: إنَّ الخِلافَ بينَ المسلِمين في ذلك الموطنِ شرٌّ وأعظمُ مِن الإصرارِ على الرَّكعتَينِ ومُخالَفةِ الإمامِ؛ إشارةً إلى جَوازِ الإتمامِ وهو خِلافُ الأَوْلى، وهذا مبدَأٌ عظيمٌ، وخاصَّةً في الأمورِ الاجتهاديَّةِ الَّتي تَحتَمِلُ أكثرَ مِن وجهٍ، وعلى العُلماءِ أن يَلتَزِموا بما اختارَه وليُّ الأمرِ لِمَا رأَى فيه مِن المصلَحةِ. وفي الحديثِ: بيانُ ضَرورةِ طاعةِ ولِيِّ الأمرِ فيما اجتَهَد فيه؛ ما دام لم يُخالِفْ نَصًّا ولم يَبتَدِعْ. وفيه: أنَّ لِوَليِّ الأمرِ أن يُراعِيَ المصلحةَ العامَّةَ للمُسلِمين.الدرر . لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام مع أن هلال رمضان واحد ؟ وقديمًا يعذرون لعدم وجود وسائل الإعلام .
الحمد لله أولًا : السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر ، هو اختلاف مطالع الأهلة . واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسًّا وعقلًا . وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد ، لأن هذا يعني إلزام جماعة منهم بالصوم قبل رؤية الهلال ، بل قبل طلوعه . وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام ، وربط المطالع كلها بمطالع مكة ، فقال : " هذا من الناحية الفلكية مستحيل ؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم ، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري- أي الشرعي- والنظري أن يجعل لكل بلد حُكْمه . أما الدليل الأثري- أي الشرعي- قال الله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " البقرة/185. فإذا قُدِّرَ أن أُناسًا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي : الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال ، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر ؟! وقال النبي صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " متفق عليه ، فإذا رآه أهل مكة مثلًا فكيف نُلزم أهلَ باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا ، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية . أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تُمْكن معارضته ، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية ، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية ، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل ؟ الجواب : لا . وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر ؟ الجواب : لا . إذًا الهلال كالشمس تمامًا ، فالهلال توقيته توقيت شهري ، والشمس توقيتها توقيت يومي ، والذي قال " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " البقرة/187 . هو الذي قال"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"البقرة/185.فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكمًا خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر ، ويُرْبَط ذلك بالعلامة الحِسِّية التي جعلها الله في كتابه ، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر ، وشهود الشمس ، أو الفجر " انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 451. وقال رحمه الله موضحًا هذا القياس ، ومؤيدًا به حُجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع : " قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي ، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضًا . فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي ، فإن مثله تمامًا في التوقيت الشهري . ولا يمكن أن يقول قائل : إن قولَهُ تعالى" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " وقوله صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "صحيح البخاري. لا يمكن لأحد أن يقول : إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار . وكذلك نقول في عموم قوله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " وقوله صلى الله عليه وسلم "إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له " صحيح البخاري. - فإنْ غُمَّ عليكم؛ أي: تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، فإنَّه يُقدَّرُ للشَّهرِ ثَلاثونَ يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه. الدرر - وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ ، والنظر الصحيح ، والقياس الصحيح أيضًا ، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى . نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود ص 104 . وصدر عن هيئة كبار العلماء ، بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه : "أولًا : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلًا ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في : اعتبار خلاف المطالع ، وعدم اعتباره . ثانيًا : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد . وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى " يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ " البقرة/189 . وبقوله صلى الله عليه وسلم"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" الحديث . وذلك لاختلاف الفهم في النص ، وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال به . ونظرًا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ، ونظرًا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها ، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنًا ، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة . فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه . وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة ، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته . ثالثًا : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب ، وما ورد في الكتاب والسنة ، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك ، فقرروا بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " الحديث . وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ " الحديث /صحيح مسلم . وما في معنى ذلك من الأدلة " انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة"10/102 . المصدر: الإسلام سؤال وجواب |
#19
|
||||
|
||||
زكاة الفطر *حكمها : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال " فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِصَاعًا مِن تَمْرٍ،أوْصَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ."صحيح البخاري / 24 ـ كتاب : الزكاة /70 ـ باب : فرض صدقة القطر ... / حديث رقم : 1503 / ص : 172 . *على من تجب : تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة ، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه إذا كانوا مسلمين . للحديث السابق ـ وللحديث الآتي : *حكمتها : طُهرةً :تطهيرًا . اللَّغوِ : ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل . الرَّفثِ: فاحش الكلام . طعمةً :طعام . *قدرها : والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح ، أو صاع من تمر أو زبيب ، أو شعير أو أقط ، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتًا . أما كون الواجب من القمح نصف صاع : المُد :حفنة بكفي الرجل المتوسط . الصاع:أربعة أمداد / حنطة : أي قمح . أما كون الواجب من غير القمح صاعًا . الأقط : لبن مجفف معروف بالحجاز ونجد ، يشبه الكشك في بلادنا . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز / ص : 224 / بتصرف .السُّنة إخراج زكاة الفطر من أي طعام يقتات به أهل بلدك ، ومقدارها : صاع عن كل فرد من الأسرة ، وجمهور العلماء على عدم جواز إخراج قيمتها نقدًا ، بل تخرج طعامًا كما نصت السنة ، وهو القول الموافق للأدلة . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدًا ولا عن أحد من أصحابه . قال النووي في "المجموع" 6/113: " لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يجوز , حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري . قال : وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة " انتهى . وانظر : "الموسوعة الفقهية" 23/343-34 . وليس هذا بمانع من التصدق على الفقراء بنقود ، لكن غير صدقة الفطر ؛ فإنه أمر تعبدي ، ولله في شرعه حِكم قد لا نعرفها .ا . هـ . *مصرفها : تعطى صدقة الفطر إلى مساكين المسلمين . قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة / ج : 1 / ص : 325 : الفقراء والمساكين : هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه ، وليس هناك فرق بين الفقراء والمساكين ، من حيث استحقاقهم الزكاة . والمساكين هم قسم من الفقراء ـ لهم وصف خاص بهم . ا . هـ . * عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ليسَ المِسْكِينُ الذي يَطُوفُ علَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتَانِ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ، ولَكِنِ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، ولَا يُفْطَنُ به، فيُتَصَدَّقُ عليه ولَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ."الراوي : أبو هريرة -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم- 1479 خلاصة حكم المحدث : صحيح. *وقت إخراجها : س : هل يجوز تقديمها قبل يوم العيد ؟ ج ـ ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين " يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا "قال ابن حجر في فتح الباري / ج : 3 / ص :240 :أي الذي ينصبه الإمام لقبضها . وبه جزم ابن بطال . وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير . ا . هـ . ـ وفي تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 21 / ص : 28 : قال الشيخ العثيمين: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن " انتهى. يجوز دفع زكاة الفطر إلى الوكيل ومن ينوب عنك من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين ونحو ذلك من بداية الشهر ، على أن تشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن أداء الزكاة الشرعي هو أداؤها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ، وهو الذي جاءت الشريعة بتقييده قبل العيد بيوم أو يومين ، أما التوكيل في إخراجها فهو من باب التعاون على البر والتقوى ، وليس لذلك وقت مقيد. الإسلام سؤال وجواب س : هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير التي يقام فيها ؟ . ج : والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور ، وإن دعت حاجة إلى نقلها ، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ، أو نحو ذلك : جاز النقل. قاله الشيخ / صالح المنجد . لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.الشيخ ابن باز . |
#20
|
||||
|
||||
ما يشرَع يوم العيد * يستحب أن يغتسل للعيد : ولم يثبت فيه حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به ، وأحسن ما يُستدل به على استحباب الغسل له:ما رواه البيهقي بسند صحيح عن علي ـ رضي الله عنه ـ لما سئل عن الغسل قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم الفطر . كتاب أحكام العيدين لهشام بن محمد . آل برغش / ص : 16 / إرواء الغليل للشيخ لألباني ـ رحمه الله ـ 1/176 . وإنِ اقتصر على الوضوء أجزأه . ولأنه يوم يجتمع الناسُ فيه للصلاة فاستُحِب الغسل من باب الزينة . قال تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ". سورة الأعراف / آية: 31 . وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد . * يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب : "أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِن إسْتَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هذِه تَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ والوُفُودِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ" إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له"الحديث .صحيح البخاري /13ـ كتاب : العيد ين /1 ـ باب : في العيدين والتجمُّلَ فيه / حديث رقم : 948 / ص : 109 . الشرح: يَنبغي للمسلِمِ التجمُّلُ في الأعياد والجُمَع، وعند استقبال النَّاسِ، ونحو ذلك؛ فها هو عمرُ رضي الله عنه يأتي إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بثوبٍ مِن الحرير، يَقترِحُ عليه شراءَه؛ ليتجمَّلَ به في الأعيادِ، وعند استقبالِ الوفود، فلا يمنَعُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن لُبسِه إلَّا كونُه مِن الحرير.الدرر. أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب وكذلك يحرم على من أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها ما خرجت إلا لعبادة وطاعة .فتلبس أحسن ما عندها مع الالتزام بشروط الحجاب الشرعي.فدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورًا فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد . * الأكل قبل الخروج للصلاة في الفطر دون الأضحى : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ". البخاري 953. * مخالفة الطريق والخروج إلى العيد ماشيًا : * التكبير في الطريق إلى المصلى : من السنة التكبير في الطريق إلى المصلى ورفع الصوت بالتكبير للرجال . لقوله تعالى"وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" 185"سورة البقرة. " كان-صلى الله عليه وسلم- يخرُجُ في العيدينِ رافعًا صوْتَهُ بالتهليلِ والتكبيرِ " .رواه بن عمر / صحيح الجامع الصغير وزيادته ..... / الهجائي / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 4934 / ص : 885 / حسن . وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال : كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا . انظر إرواء الغليل 2/121. * وروى الدارقطني : ـ قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / ص : 331 : وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرًا في الطريق إلى المصلى ، وإن كان كثير منهم بدؤوا يتساهلون بهذه السنة ، وذلك لضعف الوازع الديني منهم ، وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها .ا.هـ .* وقت التكبير في عيد الفطر : يَبدأُ وقتُ تكبيرِ عيدِ الفِطرِ بغُروبِ شَمسِ ليلةِ العِيدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة،والحَنابِلَة ،وقولٌ للمالكيَّة،وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ،واختارَه ابنُ حزمٍ ،وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ،وابنُ عثيمين . الأَدِلَّة:قال اللهُ تعالى"وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ "البقرة: 185.وَجْهُ الدَّلالَةِ:المرادَ بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ. *آخِرُ وقتِ التَّكبيرِ في عِيدِ الفِطرِ: التَّكبيرُ في عِيدِ الفِطرِ يَنقضِي بصلاةِ العيدِ؛ نصَّ على ذلك المالِكيَّة ، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ، وهو روايةٌ عن أحمد واختارَه ابنُ باز ،وابنُ عثيمين.الأدلَّة: عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما"أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى المُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ" ولأنَّه إذا خرَج الإمامُ، فالسُّنَّةُ الاشتغالُ بالصلاةِ. وأما في الأضحى مذهب جمهور العلماء : وقت بداية التكبير من بعد صلاة الصبح يوم عرفة وحتى عصر –قبيل المغرب- آخر أيام عيد الأضحى المبارك. فَذَهَبَ أحمد إلَى أَنَّهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَهُوَ قَوْلُ: عُمَرَ , وَعَلِيّ ٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَبُو ثَوْرٍ , وَالشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ .ملتقى أهل الحديث. ورد عن علي رضي الله عنه : أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر .مصنف ابن أبي شيبة :1-488، قال الألباني في إرواء الغليل :3-125: وقد صح عن علي رضي الله عنه. فالتكبير يبدأ من صبيحة يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.أي إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة. لقوله تعالى" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ"البقرة: من الآية 203. أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ :هي أيام التشريق ،أي الحادي عشر، والثاني عشر ،والثالث عشر من ذي الحجة. كلمة التشريق في اللغة تعني تقديد اللحم، حيث إن اللحم يقطع لأجزاء صغيرة، ويوضع في الشمس لتجفيفه، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد، وتقديد اللحم عند العرب يعرف بالتشريق.. قال تعالى" لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" الحج/28،وقوله عز وجل" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ " البقرة/203. ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد. الشيخ عبد العزيز بن بازرحمه الله. * صيغة التكبير : الأمر في هذا واسع ، لأن الأمر ورد بمطلق التكبير ، ولم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة دون أخرى ، قال الله تعالى "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" البقرة/185 ، فتحصل السنة بأي صيغة كان .الإسلام سؤال وجواب . لا تَلزَمُ صيغةٌ معيَّنةٌ للتكبيرِ ؛ فالأمرُ فيه واسعٌ، وهذا مذهبُ مالكٍ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قول ابنُ تيميَّة ، والصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين. الدرر . ومن صيغ التكبير في العيدين الثابتة عن السلف: ـ قال ابن حجر في الفتح : أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرازق بسند صحيح عن سلمان قال " كبروا الله ؛ الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا" .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / 13ـ كتاب : العيدين / 12 ـ باب : التكبير أيام منى ، ... / ص : 536 . ـ ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ،والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " .إرواء الغليل ... / ج : 3 / باب : صلاة العيدين / ص : 125 . سُئل الشيخان ابن باز وابن عثيمين ـ حفظهما الله، عن حكم التكبير الجماعي ... أي اجتماع الناس على التكبير في َنفَسٍ واحدٍ بنغمة واحدة ، فأجابا : أن ذلك الاجتماع غير مشروع .قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تمام المنة / ص : 356 : كذا رواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير في رواية ، وفي أخرى له بتثليث التكبير، والمعروف الأول . ا . هـ . والالتزام بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أولى . *حكم التكبير الجماعى : التكبير الجماعي في العيد من المسائل التي وقع فيها الخلاف, فذهب بعض العلماء إلى أنه غير مشروع. قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى:الذي يظهر أن التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده. اهــ. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: أما التكبير الجماعي فهو بدعة؛ لأنه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» اهــ. وأفتى بمنعه أيضًا الشيخ الألباني- رحمه الله تعالى.فقال: ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة , أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كلُّ ذِكرٍ يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع , فلا يُشرع فيه الإجتماع المذكور , فلنكن على حذر من ذلك.سلسلة الأحاديث الصحيحة :1/121. *خروج الصبيان والنساء : يشرع خروج النساء في العيدين من غير فرق بين البكر والبنت والشابة والعجوز والحائض وغيرها . وقوله " لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا " قال النووي : الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه .ا . هـ . قال ابن حجر : وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب. الفتح 1 / 5 . العَوَاتِقَ: جمع عاتق ، وهي الأنثى أول بلوغها ولم تتزوج بعد . الخُدُورِ :البيوت ، وقيل ستر يكون في ناحيته .أحكام العيدين / ص : 9 . مع التنبيه على آداب خروج المرأة للمساجد – الحجاب بمواصفاته الثمانية ـ يخرجن تفلات أي غير متطيبات ـ عدم مخالطة الرجال لهن حواف الطريق ..... فإذا كانت المرأة حائضًا اعتزلت المصلى . فتح الباري 1 /505 . ولا بأس عليهن ـ أي الحيض ـ إذا ذكرن الله تعالى وكبرن ، لقول أم عطية عند مسلم " فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ " . أحكام العيدين ... / ص : 14 . وأما خروج الصبيان إلى المصلى : فقد ترجم البخاري ـ رحمه الله ـ له في الصحيح بقوله في : 16 ـ باب خروج الصبيان إلى المصلى . قال ابن حجر : أي في الأعياد ، وإن لم يُصَلُّوا . " سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قيلَ له: أَشَهِدْتَ العِيدَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، ولَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ ما شَهِدْتُهُ."الحديث. صحيح البخاري / ج : 2 / 13ـ كتاب : العيدين / 18 ـ باب :العَلِمَ الذي بالمصلى / حديث رقم : 977 / ص : 111 . * ..... قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمنِ بن عابِس ، قال سمعت ابنَ عباسٍ قال" خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ فِطْرٍ أوْ أضْحَى فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ."الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم975خلاصة حكم المحدث : صحيح. وشهوده ما وقع من وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء ، إنما كان لصغر سِنِهِ ، لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر .
__________________
|
|
|