العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى البحوث > ملتقى البحوث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 09-25-2017, 11:14 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

13 ـ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المَصَالِحِ * يُقدَّمُ الأَعلى مِنَ المَصَالِحِ

إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، رُوعي أكبر المصلحتين وأعلاهما فَفُعِلَتْ .

* فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سُنَّة ، قُدِّمَ الواجبُ على السنة لأن مصلحته أعظم . ودليل ذلك :

* عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله قال : من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّهُ ، فإذا أحببته كنتُ سَمْعَهُ الذي يسمعُ به وبصرَه الذي يبصرُ به ويَدَهُ التي يبطش بها ، ورِجْلَه التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينَّه ، ولئن استعاذني لأُعيذنَّه ، وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكرَه الموتَ وأنا أكرَه مساءَتَهُ " .
صحيح البخاري . متون / ( 81 ) ـ كتاب : الرقاق / ( 38 ) ـ باب : التواضع / حديث رقم : 6503 / ص : 760 .


ـ وتطبيق هذه القاعدة :إذا أُقيمت صلاة الفريضة ، لم يجز ابتداءُ التطوع ، وكذا إذا ضاق الوقت : مثال ذلك : إذا بقي على طلوع الشمس ما يكفيك لصلاة ركعة ، فلا يجوز أن تصلي السنة القبلية لضيق الوقت ، فالمصلحة الأعلى هنا إدراك صلاة الفريضة ، في وقتها . .

* لحديث أبي هريرة ، فعن أبي هريرة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة َ إلا المكتوبة "
صحيح مسلم . متون / ( 6 ) ـ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / ( 9 ) ـ باب : كراهةالشروع في نافلة بعد شروع المؤذن / حديث رقم : 63 ـ ( 710 ) / ص : 171 .


ـ وكذلك إذا تعارض صيام النفل للمرأة مع طاعة الزوج ، قُدمت طاعة الزوج ، لأنها واجبة .

* فعن همَّام بن مُنَبه . قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمدٍ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ .

فذكر أحاديث منها . وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهد

إلا بإذنه ... " .
صحيح مسلم . متون / ( 12 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 26 ) ـ باب : ما أنفق العبد من مال مولاه / حديث رقم : 84 ـ ( 1026 ) / ص : 243 .

* وإن كانت المصلحتان واجبتين ولم يمكن الإتيان بهما ، قدّم أوجبهما ، فيقدم صلاة الفرض ،على صلاة النذر ، وكالنفقة اللازمة للزوجات ، والأقارب ، يقدم الأقرب فالأقرب . [ وكالزوجة إذاتعارض في حقها أمر زوجها وأمر أبويها ، فتعمل بأمر الزوج (1) ، لأن طاعته آكدُ وأوجبُ ] .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
( 1 ) هذه الطاعة للزوج مقيدة بألاّ تؤدي طاعته إلى عقوق الوالدين ، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكل هذا بمعايير الشرع المنضبطة . منظومة القواعد ... / شرح : حسين عبد العزيز آل الشيخ .


* وإن كانت المصلحتان مسنونتين ، قُدم أفضلهما ، فتقدم الراتبة على السنة ، والسنة على النفل المطلق ، ويقدم ما فيه نفع متعدٍّ ، كالتعليم وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ونحوها ؛ على ما نفعه قاصر ، كصلاة النافلة ، والذكر ، ونحوهما .

وتقدم الصدقة ، والبرّ للقريب على غيره .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
* وإن تعارضت مصلحتان عامة وخاصةٌ ، فتقدَّم المصلحة العامة ، لأنها آكدُ .
ـ ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له ، وهو أنه قد يَعْرِض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل ، بسبب اقتران ما يوجب التفضيل .
ومن الأسباب الموجبة للتفضيل :

* أن يكون العمل المفضول مأمورًا به بخصوص هذا الموطن ، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها ، والأذكار بعدها ، والأذكار الموظفة بأوقاتها ، تكون أفضل من قراءة القرآن في هذه المواطن .

* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل : أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضل ، كحصول تأليف قلوب به أو نفع متعدٍّ لا يحصل بالفاضل ، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل .

* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال لها :
" يا عائشة لولا أن قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهلية ، لأمرتُ بالبيت فهُدِم فأدخلتُ فيه ما أُخرِجَ منه ، وألزقته بالأرضِ ، وجعلتُ له بابين ، بابا شرقيًا وَبابًا غربيًّا فبلغتُ به أساسَ إبراهيم " .
صحيح البخاري . متون / 25 ـ كتاب : الحج / 42 ـ باب : فضل مكة وبنيانها /حديث رقم : 1586 / ص : 181 . دار ابن الهيثم .

فهنا ترك النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الأفضل ـ وهو هدم الكعبة ، وبناؤها مرة أخرى على أساس إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، لأن الأفضل معه مفسدة . فالناس ألِفُوا صورة الكعبة هكذا ، ولو تغيرت قد يخرج بعضهم من الإسلام ، فهم مازالوا ضعاف الإيمان لأنهم حديثو عهد بالجاهلية ؛ أي خرجوا من الجاهلية منذ وقت قريب ـ .

فترك النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم دفعًا لمفسدة راجحة .

ـ وهذا أمر مركوزٌ عند العقلاء ، كما قيل :
إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا

ـ وهذه القاعدة يدور عليها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية .

فقد تحاول إزالة منكر وتُصر على ذلك ، فتتسبب في عشرات من المنكرات بسبب إزالتك لهذا النكر ، وقد تأمر بالمعروف فتتسبب في إزالة عشرات من المعروف .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل ، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لمّا سُئل عن بعض الأعمال " انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله " فهذه الأسباب تصيِّر العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 17 / بتصرف .



رد مع اقتباس
  #12  
قديم 09-30-2017, 10:19 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ* يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ

وضد القاعدة السابقة ؛ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ :
المقصود هنا عند وجود مفسدتينِ محققتينِ ، لابد من وقوع واحدة منهما ، ولا مفر من تجنب إحداهما ، في هذه الحالة تُتَّقَى المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا ، لكن إذا كان يمكن تجنب المفسدتين فلا تطبق هذه القاعدة في هذه الحالة .
المفاسد : إما محرمات ، أو مكروهات ، كما أن المصالح : إما واجبات أو مستحبات ، فإذا تزاحمت المفاسد ، بأن اضطرّ الإنسانُ إلى فعلِ إحداها ، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى ، بل يفعل الصغرى ، ارتكابًا لأهون الشرينِ ، لدفع أعلاهما .
فإن كانت إحدى المفسدتين حرامًا والأخرى مكروهة ، قَدَّمَ المكروهَ على الحرامِ ، فيُقَدَّم الأكلَ منَ المشتبهِ على الحرامِ الخالصِ ، وكذلك يقدم سائرَ المكروهات على المحرمات .
وإن كانت المفسدتانِ مُحَرَّمَتَيْنِِ : قدَّمَ أخفهما تحريمًا ، وكذا إذا كانتا مكروهتَيْنِ ، قدَّمَ أهونَهُمَا .
ـ من تطبيقات هذه القاعدة :
* خرق الخضر للسفينة :
قال تعالى على لسانِ موسى " قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شيْئًا إِمْرًا" . سورة الكهف / آية : 71 .
فبيَّنَ الخَضِرُ أن هذه السفينة لو بقيت صالحة لأخذها الملك الظالم ، فكان خَرْقُها فسادًا وضررًا ، لكن يُدْفَع به ما هو أضر وهو أخذ السفينة بكاملها .

* وكون الإنسان بين اختيارَيْنِ : طلب العلم في موضع يرى فيها المنكر ويسكت ، أو ترك ذلك والبقاء على الجهل والأمية .
فالأول مُقدَّم في الاختيار إذا أُمِنَتِ الفتنةُ ، فإن طلب العلم من ضرورة حفظ الدين ، والسكوت عن إنكار المنكر فيه رخصة في أحوال . -وتفصيل ذلك يقدم القوي الذي لا يخشى عليه الفتنة ليتعلم ثم ينشر علمه بلا مفاسد-
ومنها جوازالكذب للإصلاح بين الزوجين .
"ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرخصُ في شيءٍ من الكذبِ إلا في ثلاثٍ كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ" لا أعدُّه كاذبًا الرجلُ يصلحُ بين الناسِ يقولُ القولَ ولا يريدُ به إلا الإصلاحَ ، والرجلُ يقولُ في الحربِ ، والرجلُ يحدثُ امرأتَه ، والمرأةُ تحدثُ زوجَها". الراوي : أم كلثوم بنت عقبة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4921 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
ـ ذُكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنه مر بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر ولم ينههم عن شرب الخمر ، وكان معه صاحب له فقال له : لماذا لم تنههم ؟ ! قال : لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويغصبون أموالهم ، وهذا ظلم مُتعدّ ، وأما شُرب الخمر فإنه ظلم لازم لأنفسِهِم فقط .

* ومن ذلك أيضًا : تَرْك سب آلهة المشركين مفسدة ، لأن الواجب سبب آلهتهم والتحذير منها .
فإذا لزم سبِّها سب الله عز وجل ، وجب الكف عن سَبها

لقوله تعالى " وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ " . سورة الأنعام / آية : 108 .

تيسير علم أصول الفقه / ص : 339 ، 340 .القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 38 .


* ومن تطبيقات هذه القاعدة الحديث الآتي :

* عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا ، أن أُناسًا من عبد القيسِ قَدِموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقالوا : يا نبي الله ! إنا حَيّ من ربيعةَ . وبينا وبينك كفار مُضَرَ . ولا نقدرُ (1) عليك إلا في أَشهرِ الْحُرُمِ . فَمُرْنا بأمرٍ نأمرُ به مَنْ وراءنا ، وندخلُ به الجنةَ ، إذا نحن أخذنا به .فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " آمرُكُم بأربعٍ (2) . وأنهاكم عن أربعٍ . اعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا . وأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاةَ . وصوموا رمضان . وأَعطوا الخُمُسَ من الغنائمِ . وأنهاكم عن أربعٍ . عن الدُّباء (3) . والْحَنْتَم (4) . والمُزَفَتِ (5) . والنَّقِيرِ (6) " . قالوا : يا نبي الله ! ما عِلْمُكَ بالنقير ؟ . قال : " بلى . جذعٌ تنقرونه . فتقذفونَ فيه من القُطَيْعَاءِ " .
( قال سعيد : أو قال من التمر ) ـ " ثم تصُبُّون فيه من الماء . حتى إذا سكن غليانه شربتموه . حتى إنَّ أحدكم ( أو إنَّ أحدهم ) ليضربُ ابنَ عمه بالسيف " .

قال : وفي القوم رجل أصابته جِرَاحةٌ " كذلك . قال : وكنتُ أَخْبَأُها حياءً من رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ . فقلتُ : ففيم نشربُ يا رسول الله .

قال : " في أسقية الأَدَمِ ، التي يُلاثُ على أفوَاهِهَا " . قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا كثيرةُ الجِرْذانِ . ولا تبقَى بها أسقيةُ الأَدمِ . فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : وإن أكلتها الجِرْذانُ . وإن أكلتها الجِرذان . وإن أكلتها الجرذان " . وقال نبي الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لأشَجِّ عبدِ القيسِ : " إن فيك لخصلتان يحبها اللهُ الحلمُ والأناةُ " .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 6 ) ـ باب : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... / حديث رقم : 26 ـ ( 18 ) / ص : 19 .

( 1 ) لا نقدر عليك : أي لا نقدر على الوصول إليك .

( 2 ) آمرُكُم بأربعٍ : قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمركم بأربع ثم ذكر خمس . اختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال ، أظهرها ما قاله الإمام ابن بَطَّال ـ رحمه الله ـ ، قال : أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ، ثم زادهم خامسة ، يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مُضَر ، فكانوا أهل جهاد وغنائم . ا . هـ .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري .


( 3 ) الدُّباء: وهو القرع اليابس أي الوعاء منه .
[ وفيه : تُقطع القرعة نصفين وينزع منها البذور ثم تجفف وتستعمل كوعاء . ويطلق اسم الدُّّباء على القرع ، وعلى الكوسة ] .شرح صحيح مسلم .


( 4 ) الحَنْتَم : جِرار ـ مفردها ـ الْجَرَّة .

( 5 ) المُزَفَت : ما طُلي بالزفت .

( 6 ) النَّقِيرِ : أصل النخلة يُنقر فيتخذ منه وعاء .

ومعنى النهي عن هذه الأوعية الأربع : أنه نهى عن الانتباذ فيها ـ أي : النقع ـ ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويُشرب .
وإنما خُصت هذه ـ الأوعية ـ بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها ـ أي تتخمر سريعًا ـ . فنهى عنه ، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأَدم ، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المُسْكِر ، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا بخلاف هذه الأوعية المذكورة وغيرها من الأوعية الكثيفة ، فإنه قد يصير فيها مسكرًا ولا يُعلم . ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نُسخ بحديث بُرَيْدة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال :
" كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء . فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مُسكرًا " .
صحيح مسلم / ( 11 ) ـ كتاب : الجنائز / ( 36 ) ـ باب : استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في ... / حديث رقم : 977 / ص : 231


صحيح مسلم شرح ... النووي / المنهاج / ج : 1 / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان /
( 8 ) ـ باب : الأمر بقتال ... / ص : 136 ، 137 / بتصرف .
وعون المعبود / المجلد الخامس / كتاب العلم / 8 ـ باب / ص : 115 .


· تطبيق القاعدة الفقهية على هذا الحديث :

يوجد بالحديث مفسدتان : الأولى : قضية انتشار الخمور ، وأن هذه الأواني المنهي عنها يسرع إليها تخمر النبيذ ( أي النقيع ، سواء كان نقيع تمر أو غيره ) ، وخوفًا من أن يصير مُسْكِرًا ولا يُعْلَم به لكثافتها فيتلف ماليته ، وربما شربه المسلم ظانًا أنه لم يُصَرْ مُسْكِرًا فيصير شاربًا للْمُسْكِر ، وكان العهد قريبًا بإباحة المُسكر .

الثانية : لتجنب ذلك ، أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستخدام أواني الجد ، لتجنب هذه المفسدة ، ولكن مع ذلك توجد مفسدة أخرى وهي : أن أواني الجلد هذه ـ أسقية الأدم ـ سريعة التلف نظرًا لانتشار الفئران في هذه المناطق وقرضها لهذه الأوعية .
نعم هذه مضرة ، لكن في المقابل سنتقي مضرة أكبر منها وهي مضرة شرب الخمر .
لذا لما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات ، وتقرر ذلك في نفوسهم ، نُسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا .
عون المعبود / المجلد الخامس / كتاب : العلم / 8 ـ باب / ص : 116 / بتصرف .وشرح صحيح مسلم . بتصرف .


· ومن هنا يتبين أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين لكي يُبَتّ في ذلك ، نص عليهما شيخ الإسلام في " المجموع " :
الأول : معرفة واقع الواقعة .
الثاني : العلم بمراتب الحسنات والسيئات ، ومقاصد الشريعة .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 48 .


o لطيفة :
ــــــــ
لماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس : إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة ؟
الجواب يظهر في الحديث اللآتي :
قال أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، قال : حدثنا مَطَر بن عبد الرحمن الأعنَاق ، قال : حدثتني أم أبان بنتُ الوزاع بن زارع ، عن جدها زارع ـ وكان في وفد عبد القيس ـ قال : [ لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا ، فَنُقَبّلُ يدَ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ] . قال : وانتظر المنذرُ الأشجُّ حتى أتى عَيْبته فلبس ثوبيه ، ثم أتى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقال له : " إن فيك خَلتين يحبهما الله : الحلم والأناة " قال : يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلي عليهما ؟ . قال : " بل اللهُ جبلك عليهما " . قال : الحمد لله الذي جبلني على خَلَّتين يحبهما الله ورسوله .
سنن أبي داود [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 35 ) ـ أول كتاب : الأدب / ( 164 ) ـ باب :قُبلة ... / حديث رقم : 5225 / ص : 944 / ما بين المعكوفتين : حسن / باقي الحديث : صحيح .

* ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا :
" إشعار الهدي وتقليده " :
فالشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار (1) الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها . ولكن مصلحة إشعارها ، لتعظيمها ، وإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .
( 1 ) الإشعار معناه : الإعلام . والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته .
والشعيرة : ـ هنا ـ ما يُهدَى إلى البيت من بهيمة الأنعام ، فتُعلَّم ، وذلك بإزالة شعر أحد جانبي البدنة أو البقرة ، وكشطه حتى يسيل منه الدم ، ليعلم الناس أنها مُهداة إلى البيت فلا يتعرضوا لها .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .


سُنة منسية :
من القربات العظيمة الأجر ، الإهداء للبيت الحرام .
فالهدي ـ التطوعي ـ : هو ما أُهدي إلى البيت الحرام من الإبل ، والبقر ، والغنم وغيرها .
ويُراد بتقديمه إلى البيت ـ الكعبة ـ ، التوسعة والإحسان إلى جيران البيت الحرام وزائريه ، من الفقراء والمساكين .
وللمُهْدِي أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران .
ولا يعطي جازرها شيئًا منها ، على وجه المعاوضة ـ أي الأجرة ـ ، بل يتصدق عليه ويهدي إليه منها .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 181 .

وهو من أفضل القُرَب عند الله تعالى . لأن الصدقة ، والإنفاق من أفضل العبادات ، وينضم إليها عبادة أخرى وهي سفك الدماء لوجهه الكريم ، بعد أن كانت تُسفك للأصنام والطواغيت . لاسيما إذا كان في البلد الحرام ، وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه ، والمجاورين لبيته .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 174 / بتصرف .

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنت أفتلُ القلائد للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً .
صحيح البخاري / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 110 ) ـ باب : تقليد الغنم / حديث رقم : 1702 / ص : 192 .

يؤخذ من الحديث جواز إهداء الغنم إلى البيت الشريف .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 177 / بتصرف .

* وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : فتلت قلائِدَ هدي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ثم أشْعَرَهَا وقلَّدها ـ أو قلدتها ـ ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة . فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان حِلٌّ .
صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 108 ) ـ باب : إشعار البدْنِ / حديث رقم : 1699 / ص : 192 .

· المعنى الإجمالي للحديث :
كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يعظم البيت العتيق ويقدسه . فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه ـ أي إلى البيت الحرام ـ الهدي ، تعظيمًا له ، وتوسعة على جيرانه ـ أي : على جيران البيت الحرام ـ
وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها ، ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام ، فيحترموها ، ولا يتعرضوا لها بسوء . فذكرت ـ أم المؤمنين ـ عائشة ـ رضي الله عنها ـ تأكيدًا للخبر ـ : أنها كانت تفتِل قلائدها .
وكان ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا بعث بها ـ وهو مُقِيم في المدينة ـ لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المُحْرِم من : النساء ، والطيب ، ولبس المخيط ونحو ذلك ، بل يبقى مُحِلاًّ لنفسه كل شيء كان حلالاً له .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .

· ما يؤخذ من الحديث :
ـ استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المُهْدِي ، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم ، وتعظيم للبيت ، وتقرُّب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته .
ـ استحباب إشعار الهدي وتقليده ، بالقرب ، والنعال ، ولحاء الشجر ، مما هو خلاف عادة الناس ، ليعرفوه فيحترموه .
ـ أن المُهْدِي لا يكون محرمًا ببعث الهدي ، لأن الإحرام هو نية ونُسك .
ـ أن المُهْدِي لا يَحْرُم عليه أيضًا ما يحرم على المحرِم من محظورات الإحرام .
قال ابن المنذر : قال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي مُحْرِمًا ، ولا يجب عليه شيء .
وقال بعض العلماء : وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار .

ـ جواز التوكيل في سَوْقِهَا إلى الحرم ، وذبحها وتفريقها .

ـ أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها .
ولكن مصلحة إشعارها ، لتعظيمها ، وإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
ـ أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها ، لا تقليدها عند الإحرام ، لتكون محترمة على مَن تمر به في طريقها ، وليحصل التنافس في أنواع هذه القُرب المتعدي نفعها .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .

ومما يتفرع على هاتين القاعدتين :
ـ درء المفاسدِ مُقدم على جلب المصالح
ـ درء المفاسد الراجحة مُقدم على جلب المصالح المرجوحة
ـ تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة

هذه القواعد نظير ما سبق ، والمراد :
* أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وتساويا ، فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .
وذلك لأن وجود المفسدة يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على تحصيل المنفعة ، لذا قالوا " التخلية قبل التحلية " ، أي إزالة العقبات من طريق جلب المصلحة أو المنفعة .
ودفع المفسدة مُقدم على جلب المنفعة لحكمة أخرى حاصلها : أن المفسدة إذا لم تُدفع في أول أمرها ربما تتفاقم وتنتشر وتجر إلى مفاسد أخرى ، وتحُول بين جلب المنافع الدنيوية والأخروية .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 107 / بتصرف .

فإذا تساوت المصلحة والمفسدة ، ولم ترجح إحداهما ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن عناية الشارع بترك المنهيات آكد من عنايته بفعل المأمورات .
* فعن أبي هريرة ، قال خطب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الناس فقال " ... ، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " .
سنن النسائي [ المجلد الواحد ] تحقيق الشيخ الألباني / ( 24 ) ـ كتاب : مناسك الحج /( 1 ) ـ باب : وجوب الحج / حديث رقم : 2619 / ص : 409 / صحيح .

فالمأمورات قال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فخذوا به ما استطعتم " ، فعلقها على الاستطاعة ، وذلك باستفراغ الجهد .

أما المنهيات فقال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فاجتنبوه " . أي ابتعدوا عن المنهيات تمامًا .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

مثال ذلك : يمنع الشخص من الترف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا ؛ لأن درء المفاسد عن جاره ـ مقدم ـ وأولى من جلب المنافع لنفسه .
الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية ... / جمعة صالح محمد / ص : 47

* أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وكانت المفسدة أعظم من المصلحة ، وجب تقديم دفع المفسدة ، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، كما سبق توضيحه عاليه .

ومن شواهد هذه القاعدة :

قوله تعالى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافعُ لِلناسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِما " . سورة البقرة / آية : 219 .

فحرم الله الخمر والميسر ، لأن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما .
قال الحافظ ابن كثير :
" أما إِثمهما فهو في الدين ، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام ، وإخراج الفضلات ، ولذة الشدة التي فيها ، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها ، وما كان يقمِّشة بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ، ولهذا قال تعالى : " وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِمَا " .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 339 / بتصرف .

* أما إذا دار الفعل بين مصلحة ومفسدة ، وكانت المصلحة أرجح من المفسدة ، حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة . وهذا مُفاد القاعدة التالية :
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة
ومن دلائل هذه القاعدة :
ـ قول الله عز وجل " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" .سورة البقرة / آية : 179 .

* قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :
" ... فلولا القصاص لفسد العالَم ، وأهلك الناس بعضهم بعضًا استبداءً واتيفاءً ، فكان القصاص دفعًا لمفسدة التَّجَرِّي على الدماء بالجناية أو بالاستيفاء ، وقد قالت العرب في جاهليتها :
" القتال أنفع للقتل " ، وبسفك الدماء تُحقن الدماء " . ا . هـ . ( 2 / 91 ) .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 343

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية :

" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ " . أي : تنحقن بذلك الدماء ، وتنقمع به الأشقياء ، لأن من عَرف أنه مقتول إذا قَتل ، لا يكاد يصدر منه القتل ، وإذا رؤي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر ، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل ، لم يحصل انكفاف الشر ، الذي يحصل بالقتل ، وهكذا سائر الحدود الشرعية ، فيها من النكاية والانزجار ، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ، ونكَّر سبحانه ـ أي جعلها نكرة ـ " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير .
ولما كان هذا الحكم ، لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة ، والألباب الثقيلة ، خصهم بالخطاب دون غيرهم ، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم ، في تدبر ما في أحكامه ، من الحِكَم ، والمصالح الدالة على كماله ، وكمال حكمته وحمده ، وعدله ورحمته الواسعة ، وأن من كان بهذه المثابة ، فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب ، وناداهم رب الأرباب ، وكفى بذلك فضلاً وشرفًا لقوم يعقلون .ا . هـ .

ومن دلائل هذه القاعدة أيضًا :
ـ ما ترجم له البخاري بـ : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب :
..... أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخبرته قالت : استأذن رجل على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقال : " ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة " . فلما دخل ألان له الكلام . قالت ـ قلتُ : يا رسول الله قلتَ الذي قلتَ ثم ألنت له الكلام ؟ قال " أي عائشةُ إن شر الناس من تركَهُ الناسُ أو ودعه الناس اتقاء فُحْشِهِ " .


صحيح البخاري . متون / ( 78 ) ـ كتاب : الأدب / ( 48 ) ـ باب : ما يجوزمن اغتياب أهل الفساد والريب / حديث رقم : 6054 / ص : 714 .

ووجه الدلالة منه : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ترك الكلام في وجه الرجل لمصلحة التأليف ، ولئلاَّ ينفر عن الإسلام ، ورجاء إسلام قومه ؛ لأنه كان سيدَهم .
ويستفاد منه أيضًا جواز غيبة الفسَّاق (1) للمصلحة الراجحة من نصح الناس وتحذيرهم من شرهم . ويدخل في هذا جرح الرواة لمصلحة حفظ السنة من الوضع .

( 1 ) جواز غيبة الفساق ... : هذا يكون في حق أولى الأمر ، وأهل العلم حقًا ، وليس من حق المتعالمين ، وإلا أصبحت فوضى وفتن لا آخر لها .
o فائدة مستخلصة :
ــــــــ
ما حرمه الشارع فإنما حَرَّمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ، فإن كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه ألْبتة .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموَقعين / للعلامة : ابن قيم الجوزية /إعداد : أبي عبد الرحمن ... / ص : 339 : 346 / بتصرف .


رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10-01-2017, 09:34 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

15 ـ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ* في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ


الشَّرِيعَةِ: الشرع والشريعة في أصل اللغة : مورد الماء ، وأُطلق على ما شرعه الله لعباده من الأحكام ، تشبيهًا بمورد الماء ، لأن بها تحصل حياة القلوب ، ويتحقق الرِيّ المعنوي ، كما أن الماء تحصلُ به حياة الأبدان ، ويتحقق الرِّي الحسِّيّ .

وقد جاء الرِي المعنوي على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

* فعن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن الوصال (1) ، قالوا : فإنك تُواصِل يا رسول الله ! قال " إني لستُ كهيئتكم ، إني أُطعَم وأُسقى "
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب : الصيام /( 24 ) ـ باب : في الوصال / حديث رقم : 2360 / ص : 414 / صحيح .
( 1 ) الوصال : أي مواصلة الصيام لليوم التالي دون فاصل بطعام أو شراب .

وفي قول أبي الفتح البستيِّ :
يا أيها العالِم المرضىُّ سيرتُه أبشر فأنت بغير الماء ريَّانُ .
القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .

التَّيْسِيرُ: مأخوذ من اليُسْر ، وهو السهولة والليونة .

في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ: أي في كل أمر اعترض له وعارضه ونزل به .
تَعْسِيرُ : مأخوذ من العُسر وهو الشدة وعدم الليونة .

منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

أشار الناظم ـ رحمه الله ـ إلى قاعدة كلية هي إحدى قواعد الإسلام الكبرى وهي ما يُعَبِّر عنها الفقهاء بقولهم " المشقةُ تجلِبُ التيسيرَ " .
والمعنى الإجمالي للقاعدة : هو أن المشقة (2) والعنت إذا طرآ على المكلف كانا سببًا في المجيء باليسر له في العمل المطروء عليه تلك المشقة ، فالشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 49 / بتصرف .

( 2 ) وبلفظ آخر : العسر والعنت ، فقد جاءت الأدلة بكلا اللفظين : المشقة ، والعسر .
ـ تعريف المشقة : المشقة هي العُسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال . القواعد ... / ... الصقعبي


o وجهة نظر :

ــــــ

قال الشيخ / سعد بن ناصر الشثري / في شرح هذه المنظومة :

( 1 ) ـ ( ..... ) ـ تصرف .
العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا ، المؤلف هنا يقول :
( في كل أمر نابه تعسير ) (1) ـ أي التعسير سبب للتيسير ، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر ، فيقولون : " المشقة تجلب التيسير " ، ولعل لفظ المؤلف ـ ( أي الناظم ) (1) ـ أولى من لفظ الفقهاء ، وذلك لعدد من الأمور :

ـ الأمر الأول : أن الشريعة إنما جاءت بنفي العُسر ، ولا يوجد فيها نفي المشقة .

ـ الأمر الثاني : أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة ، لاشك أن الجهاد فيه مشقة ، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة ، بل إن الصلاة فيها مشقة ، كما قال سبحانه" وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشعِينَ ". سورة البقرة / آية : 45 .

لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل هذا من جهة

و من جهة ثانية : أن هذه المشقة التي فى الفعل مقدورة للمكلف .

و من جهة ثالثة : أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه ؛ ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء مُرًّا ، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم ، وهي الخاصية التي جعلها الله عز وجل في الدواء يُشفى بها المريض ، هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء . وكذلك أحكام الشريعة .
والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة ، وإنما مقصوده المصلحة الراجحة الواقعة قي الفعل .
وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة ؛ متى يوصف الفعل بأنه مشقة ؟
هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر ؛ ولذلك لا نجد الشريعة تُعوّل على المشقة في بناء الأحكام ، وإنما تعول على رفع العُسر ورفع الحرج . ا . هـ .

* وقد تظاهرت وتضافرت أدلة الشرع على اعتبار هذه القاعدة فمن ذلك :

* قوله تعالى " لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعرَجِ حَرَج و لا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ " . سورة النور / آية : 61 .

* وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ". سورة الحج / آية : 78 .
وقوله تعالى" يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" . سورة البقرة / آية : 185 .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة "
صحيح البخاري . متون / ( 11 ) ـ كتاب : الجمعة / ( 8 ) ـ باب : السواك يومَ الجمعة / حديث رقم : 887 / ص : 102 .
وورد في فيض القدير شرح الجامع الصغير / للمناوي / ج : 5 / ص : 442 :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ":
أي : لولا مخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب ، ففيه نفي الفرضية ، وفي غيره من الأحاديث إثبات الندبية . ا . هـ .
* عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أن أبا هريرةَ أخبره أن أعرابيًّا بال في المسجد ، فثار إليه الناسُ ليقعوا به ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " دعوه وأهَرِيقوا على بوله ذنوبًا من ماءٍ أو سَجْلاً من ماءٍ ، فإنما بُعثتُم ميسرين ، ولم تُبعثوا معسرين " . صحيح البخاري . متون / ( 78 ) ـ كتاب : الأدب / ( 80 ) ـ باب : قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " يسروا ولا تعسروا / حديث رقم : 6128 / ص : 721 .
* عن كبشةَ بنتِ كعبٍ ـ وكانت تحت بعض ولدِ أبي قتادةَ ـ أنها صبت لأبي قتادةَ ماءً يتوضأُ به ، فجاءت هِرَّةٌ تشربُ ، فأصغَى (1) لها الإناءَ ، فجعلتُ أنظرُ إليه ، فقال : يا ابنةَ أخي ! أتعجبين ؟ . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " إنها ليست بنجسٍ ، هي من الطَّوافينَ أو الطوَّافاتِ " . سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 1 ) ـ كتاب : الطهارة وسنَنِها / ( 32 ) ـ باب :الوضوء بسؤر الهرَّةِ والرخصة في ذلك / حديث رقم : 367 / ص : 82 / صحيح .
( 1 ) " فأصغى " : أي أمال لها الإناء لتتمكن من الشرب . حاشية سنن ابن ماجه ... .
ـ النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ في هذا الحديث ـ علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال " إنها من الطوافين " .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم ... / ص : 52 .
o نظرة تأمل :
ــــــ

من تتبع الشريعة الغراء في أصولها وفروعها يجد التيسير واضحًا جليًّا في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية وغير ذلك مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم ، أوعلاقة الخلق بعضهم ببعض بما يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة . فالشرع في ذاته يسير.
والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن نوعين اثنين :
1ـ نوع شُرع من أصلِهِ للتيسير ، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية ، وهنا لفتة وهي إن إيراد هذه القاعدة لا يعني ذلك أن الأصل في الشريعة العُسر ، وإنما المراد أن الأصل فيها اليسر ، لكن قد يعرض للإنسان عوارض تجعل هذا اليسير في حقه عسيرًا ، فجاءت الشريعة فخففته .
2 ـ نوع شُرع لِمَا يَجِدّ من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرُّخَص .
وهذا دليل عيان يَشهد بأن هذا الدين دين اليسر والسهولة ، وشاهد أيضًا على سماحته وتجاوبه مع الفِطَر المستقيمة ، ... وتقديم ما تزول به مشقتهم وعناؤهم .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
س : السائل أن يقول ما ضابط المشقة التي تجلب التيسير ؟
الكثير من الناس يتعلل بالمشقة كلما كُلف بأمر قال : هذا فيه مشقة . هذا لا أستطيعه ، هذا لا أقدر عليه . وربما قال : إن الدين يُسر . وربما قال : إن المشقة تجلب التيسير .
فهل كل مشقة تجلب التيسير ؟ . فنقول جواب ذلك على قسمين :
القسم الأول :
مشقة [ لا تنفك عن العبادة ](1) ، وذلك كمشقة الصوم لشدة الحر وطول النهار ، ومشقة الجهاد ، ومشقة الحج ، ومشقة الاجتهاد في طلب العلم ، فهذه المشقة لا انفكاك عنهافي الغالب ، كما أنها مشقة لا تنافي التكليف ولا تجلب التخفيف ، لأن الذي يطلب التخفيف حينئذ هو مهمل ومفرِّط .

( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .


القسم الثاني :
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
مشقة [ تنفك عن العبادات غالبًا ] (1) ، والأصل أنها لا تُلازم العبادة ، فإن كانت مشقة عظيمة ، كخوف الهلاك عند الاغتسال ، فإن هذه المشقة هي التي تجلب التيسير ، أما إن كانت مشقة خفيفة ـ [ معتادة ] ـ كأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف ، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه ، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع هذه المفسدة التي لا أثر لها . ا . هـ .
منظومة القواعد ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
ـ وورد برسالة : الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية :
ليس كل مشقة تكون سببًا للرخصة ؛ كمشقة الوضوء والغسل في البرد ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحد ، ورجم الزناة ، وقتل الجناة ، وقتل البغاة ، فهذا القسم من المشاق لا أثر له في إسقاط العبادات ، وبالتالي فلا تشمله هذه القاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
وإنما المراد بالمشقة التي تؤدي إلى هلاك المكلف ، أو مرضه ، أو انقطاعه عن العمل .ا . هـ .
* أسباب التخفيف :
حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية وهي :
السفر : والسفر على الراجح يُرجع فيه إلى العُرْف .
" السفر " : والدليل على أن السفر مِناط به التخفيف قول الله ـ عز وجل ـ "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 184 .
المرض : وهو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد .

" المرض " كما قال ـ جل وعلا ـ " فَمَن كانَ منكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صيَامٍ أَوْ صدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " . سورة البقرة / آية : 196 .
فْعلق الحكم بالمرض " مريضًا " ولم يطلق ، لم يقل : من كان به مرض ، فدل ذلك على أن المراد مرض خاص ، والذي يترتب عليه الفعل أو يترتب عليه الحكم و إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لتأخر البُرْءُ أو زاد المرض ، فإنه يشرع التخفيف حينئذ .
مثال ذلك : من كان الصيام يؤخر شفاءه ، أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطر ، ومن لم يكن كذلك لم يُجز له الفِطر ، ولو كان مريضًا ؛ ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض ، فإنه لا يجوز له الإفطار .
فالمريض قد أُذن له بأن يتخلف عن صلاة الجماعة ، وأن يصلي قاعدًا أو يصلي على جنبه حسب ما يستطيع .
ويرجع لتفصيل هذا في كتب الفقه ، فهناك من قال بمطلق المرض .
الإكراه : وهو في اصطلاح الفقهاء " حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو تُرك ونفسه " .
النسيان أو السهو : والنسيان هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة ، أو هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه .
فإذا نسي الإنسان ، وكان لا يمكن تدارك هذا الشيء ، فإنه يسقط وجوب هذا الشيء بفواته .
وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده ؛ كالصلاة والزكاة ونفقات الزوجات وجب تداركه .
5 ـ الجهل : هو نقيض العلم ، وهو في الاصطلاح اعتقاد الشيء جزمًا على خلاف ما هو في الواقع . فالجهل سبب يرفع الإثم والحرج والمسئولية عن المكلفين ، قال تعالى :
"ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ ما فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ " .سورة النحل / آية : 119 .
وهذه ليست دعوى إلى الجهل ؛ لأن الإنسان لا يعذر بتفريطه بل نقول يجب عليه أن يتعلم ما لا تقوم العبادة إلا به ، وما لا تصح العبادة إلا به ، لكنه لو بذل واجتهد في ذلك لكنه جهل بعض المسائل فإنه يُرْفَع عنه الحرج .
العُسر وعموم البلوى : و " العسر " أي مشقة تجنب الشيء . و " عموم البلوى " أي شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء الابتعاد عنه .
النقص الطبيعي : يراد " بالنقص " : ما يوجد في الإنسان من حالة أو صفة من شأنها عدم قدرته على القيام ببعض التكاليف الشرعية ، التي يكلف به غيره ، الذي لا توجد فيه تلك الحالة أو الصفة ، مما يجعل تكليف من كان هذا النقص فيه مرهقًا وشاقًا له ، مما استوجب التخفيف والتيسير على صاحب هذا النقص . الدرة المرضية في ... / ص : 51 .
والنقص
ضد الكمال ، ولذلك لم يكلف الصبي والمجنون لنقص عقليهما ، وفوض أمر أموالهما للولي ، كذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كحضور الجُمَع والجماعات . وهذا لا يسمى كما يزعم البعض أنه نقص غير طبيعي ، بالتالي يحمله ذلك على انتقاص المرأة ، مثلاً : كانتقاص بعضهم النساء برقة الدين ، كمن يستدل بقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " ما رأيت من ناقصات عقل ولا دينٍ أغلب لذي لُبٍّ منكن ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وأما نقصان الدين ، فإن إحداكن تُفطِر رمضان ، وتُقيم أيامًا لا تصلي " . رواه أبو داود عن ابن عمر . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... تحقيق الشيخ الألباني /ج : 2 / حديث رقم : 5624 ـ 1812 / ص : 983

فهذا لا يُعد انتقاص في حق المرأة حيث بَيَّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تترك الصلاة في حال حيضها ونفاسها فهذا ليس مدعاة للانتقاص ، لأن هذا نقص طبيعي ليس شاذًا حتى يَحْمِل ذلك بعض الرجال على انتقاص المرأة ، بل قال أهل العلم بأن المرأة إذا تركت الصلاة في حال حيضها ونفاسها فإنها تكون ممتثلة امتثالاً يوازي تركها للصلاة فيغلب جانب امتثالها ويكون ذلك صفة كمال لا نقص في حقها .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .

منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
* أنواع الرُّخَص :
ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ أن الرخص الشرعية سبعة أنواع ، وهي كما يلي :
1 ـ رخصة إسقاط : كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها ، كإسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء ، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا .
2 ـ رخصة تنقيص : أي إنقاص العبادة لوجود العذر ، وهذا كالقصر في الصلاة .
3 ـ رخصة إبدال : أي إبدال عبادة بعبادة ـ [ كإحلال التيمم محل ] (1) الوضوء والغسل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ، [ وإحلال القعود أو الاضجاع للمرض محل القيام بالصلاة ] (1) .

( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
4 ـ رخصة تقديم : كجمع التقديم بعرفات بين الظهر والعصر ، قالوا " يجوز تقديم الشيء بعد انعقاد سببه وقبل وجود شرطه " .
مثلاً : الإنسان إذا صار عنده نصاب زكاة ، هذا هو سبب الزكاة بلوغ النصاب ، يجوز أن يقدم زكاته قبل شرطه وهو حلول الحول . وكذا الحِنث في اليمين : يجوز له أن يحلف ثم يُكفِّر عن يمينه ، ثم يحنث ، لكن لا يجوز له أن يكفِّر ثم يحلف ثم يحنث لأن سبب اليمين (الذي هو الحلف) لم ينعقد (2) .

( 2 ) مثاله : شخص حلف ألا يدخل بيت أخيه 0 فيجوز له أن يكفر عن هذا القسم ( بإطعام عشر مساكين ) ، ثم يحنث أي يرجع عن قسمه ويدخل بيت أخيه .
لكن لا يجوز له أن يكفر ( بإطعام عشر مساكين ) ، ثم يحلف ألا يدخل بيت أخيه ، ثم يحنث أي يرجع عن قسمه ويدخل بيت أخيه
رخصة تأخير : كالجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء ، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء ... ـ [ لعدة من أيام أُخر ] ..
رخصة اضطرار : كشرب الخمر للغصة إذا لم يجد ـ [ ماء ] ـ وخشي على نفسه الهلاك ،
وأكْل الميتة والخنزير عند المسغبة وخشية الموت جوعًا .
7 ـ رخصة تغيير : كتغيير نظم الصلاة للخوف .
منظومة القواعد الفقهية ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 10-02-2017, 12:24 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Post

16 ـ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ

الوَاجِبٌ : هو ما طَلَب الشارعُ فعله على وجه اللزوم ، كالصلاة والصيام ... .
المُحَرَّم: هو ما طلب الشارع تركَهُ على وجه اللزوم ، كالربا والكذب.منظومة القواعد الفقهية .د.مصطفى كرامة مخدوم
هذه القاعدة لها صورتان :
ـ نفي الواجب مع عدم القدرة عليه [ أي : سقوط الواجب لعدم القدرة عليه ] . فإذا عجز المكلَّفُ عن القيام بالواجب فلا يكـون واجبًا في حقه ، كالأعمى والأعرج لا يجب عليهما الجهاد لعجزهما عنه . والأصل في هذه الصورة قوله تعالى : " فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا " .سورة التغابن / آية : 16 .
ـ إعمال المحرم مع الاضطرار إليه [ أي : إباحة المحرم عند الضرورة ] .
فالمكلّف إذا اضطرَّ إلى فعلِ المحرم ، فإنه لا يكون محرمًا في حقه ، ولا يكون آثمًا عند ذلك ، كالمنقطع في الصحراء يضطرُّ إلى أكلِ الميتةِ فلا حرج عليه في ذلك . وهذا معنى قول الفقهاء :الضرورات تبيح المحظوراتِ .
والأصل في هذه الصورة قوله تعالى "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" .سورة الأنعام / آية : 119 .
فأخبر ـ سبحانه ـ أن المضطر إليه مستثنى من المحرمات
أي ما اضطررتم إليه ليس حرامًا عليكم .
o فائدة :
ـــــ
أدلة هذه القاعدة هي نفس أدلة القاعدة السابقة ، لأن سقوط الواجب مع عدم القدرة عليه ، وفعل المحرم عند الضرورة إليه هذا من يسر الشريعة . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ شروط تطبيق هذه القاعدة :
ـ أن تندفع الضرورة بفعل المحظور . فإن لم تندفع ، لم يجز فعل المحظور .
مثلوا له بالظمآن الذي لا يجد إلا الخمر ، فهذا لا يجوز له تناول الخمر ، لأن الخمر لا يبعد الظمأ ، وإنما يزيد الإنسان ظمأ إلى ظمئه ، فالمحظور هنا زاد الضرورة ولم يدفعها .
ـ ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة . فإن وُجد ، لم يجز ـ حينئذ ـ فعل المحظور .
مثال ذلك : طبيبة مسلمة ، وطبيب رجل ، وعندنا امرأة مريضة ، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيبة .
ـ أن يكون المحظور أقل من الضرورة ، فإن كانت الضرورة أعظم ، لم يجز ـ فعل المحظور ـ .
مثال ذلك : إذا اضطُّرَ إلى قتل غيره لبقاء نفسه . كما في مسألة الإكراه ، فهنا الضرورة أقل من المحظور ، [ فلا يجوز فعل المحظور ] .
المحظور هو : قتل الغير . الضرورة هي : أنه سيقتل الإنسان ، بعد تهديده بالقتل إذا لم يقتل هذا الغير .
ـ ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة ، زال حكم استباحة المحظور .
القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
=================

17 ـ وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةْ* بِقَدْرِ ما تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةْ
فهذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة وقَيد لها ، وهي كقاعدة فقهية يذكرها الفقهاء بقولهم :
" الضرورات تقدَّر بقدرِها " .
وبيانها : أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فَحَسْب . فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسَّع فيه ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط .
وأصلها قوله تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " .سورة البقرة / آية : 173 .
ـ قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية
" فالباغي " : الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكَّى . [ فالبغي : أن يأخذ الإنسان بحكم الضرورة ، وهو غير مضطر ] .
و " العادي " : الذي يتعدى قدر الحاجة بأكملها " . 1 / 71
[ فالعدوان : هو تجاوز مقدار الضرورة ] .
القواعد الفقهية ... / لابن القيم / ص : 315 / بتصرف .
[ شرح القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم ] .
* مفهوم الضرورة :
__________
لغة :الضرورة : مأخوذة من الاضطرار ، وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها .
اصطلاحًا : الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر ، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال ، ويتعين أو يباح عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . بتصرف .

* حقيقة الضرورة :
_________________
قال الشيخ العثيمين في شرحه للقواعد الفقهية / ص : 24
* المحرم يباح عند الضرورة ، لكن لابد لذلك من شريطين
الأول : صدق الضرورة إليه ، بحيث لو لم يفعله تضرر .
الثاني : أن تندفع ضرورته بفعله ، فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح ، فإنه لا يحل هذا المحرم . ا . هـ .

* ما هو حد الضرورة ؟
___________
نقول بأن الاضطرار وإن كان سببًا من أسباب إباحة الفعل إلا أنه لا يُسقط حقوق الآدميين وإن كان يُسقط حقَّ اللهِ عز وجل برفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر أو المستكرَه ، فإن الضرورة لا تبطل حق الآدميين .
مثاله : شخص وجد شاة فذبحها مضطرًا ـ للجوع الشديد ـ وأكل لحمها ، ثم جاء صاحب الشاة وطالبه بالثمن ، فلا يقول أنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات ! نعم هو رُفع عنه الإثم ـ حق الله ـ ، لكن لا يعني ذلك أن حق الآدميين يسقط ، وإنما يجب عليه أن يدفع القيمة ـ لصاحب الشاة ـ .
ولهذا قيد العلماء هذه القاعدة ، بقاعدة أخرى ، وهي :
الاضطرار لا يبطل حق الغير .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولكن هذا ليس على الإطلاق ، فهناك ضابط لهذه المسألة ، وهو : إذا نشأت الضرورة من حق الغير ، فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير .
* مثاله :
إنسان هاج عليه جَمَل ، فاضطر إلى قتله ؛ دفاعًا عن نفسه ، فهل يحق لصاحب الجمل أن يأتي إليه ويطالبه بقيمة الجمل ؟ .

الجواب : لا . لا يحق له ؛ لماذا ؟ . لأن الاضطرار هنا ناشئ من ملك الغير ، ناشئ من ذات المملوك ـ أي الجَمَل ـ فحينئذ لا يجب الضمان .
أما إذا كان الاضطرار ليس ناشئًا عن حق الغير ، فعلى المضطر الضمان . مثل ذلك : مضطر جائع ، لم يجد إلا جملًا مملوكًا لغيره ، فذبحه وأكله ، فحينذ الاضطرار ليس ناشئًا عن مِلْك الغير ـ أي الجَمل ـ ومن ثَم فإنه ـ أي المضطر ـ يضمن ـ أي يدفع عِوَض ـ ذلك المِلْك ـ أي ـ الجمل ـ .
* مثال آخر :
إنسان في السفينة ، ألقى بعض المتاع في البحر ؛ لأنه مضطر إلى إلقائه . فهنا هل يجب الضمان أو لا يجب ؟ .
نقول : ننظر لماذا ألقى المتاع ، فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع ، كأن يكون الرجل في جانب السفينة ، فسقط عليه بعض المتاع ، فخشي على نفسه الهلاك ، فألقى بالمتاع في البحر .
فهنا الاضطرار ناشئ من مِلْك الغير ، فلا يجب عليه الضمان .
لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئًا من ذلك المتاع ، بأن تكون السفينة حمولتها كثيرة ، ويخشى عليها من الغرق ، فقال القائمون على السفينة : لابد من إلقاء بعض المتاع ، فأُخِذَ بعض المتاع فأُلقي ، فحينئذ هل يضمن ؟ . نقول : نعم يضمن ، لأن هذا الاضطرار ليس ناشئًا من ذات المتاع ، وإنما ناشئ من جميع من في السفينة ، فحينئذ يُقال لجميع من في السفينة : اضمنوا هذا المتاع ، ويضرب عليهم قيمته أو مثله ، بحسب أعدادهم .

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .
ويتفرع على هذه القاعدة :
ـ الطبيب لا ينظر من العورة إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة .
ـ إذا بلغ الجوع بإنسان مبلغًا لا يطيقه ـ وخاف معه الهلاك جوعًا ـ جاز له أن يأكل ما حرم الله عليه أكله ، لكن بقدر ما يدفع به شدة الجوع ويحفظ عليه حياته . إذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى أصله وهو التحريم .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 78 / بتصرف .
_____________
18ـ وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لليَقِينِ * فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ
هذه القاعدة تشير إلى قاعدة فقهية كلية وهي :
" اليقين لا يزول بالشك " .
الأَحْكَامُ : واحدها حُكم وهو في اللغة : المنع 0 تقول : حكمتُ الرجل تحكيمًا ، إذا منعته مما أراد ، قاله الجوهري في " الصِّحَاح " .
والحكم في الاصطلاح هو : إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا . قاله الجرجاني في
" التعريفات " ، ومثاله في الإيجاب : زيد قائم ، حيث أثبت القيام لـزيد . ومثال السَّلب : لم يقم زيد ، حيث نفيت القيام عن زيد . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .
وقد عَرَّفَه الأصوليون بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ؛ اقتضاءً ـ أي طلبًا ـ ،أو تخييرًا ، أو وضعًا .( * ) الحكم الوضعي : هو خطاب الشرع بجعل أمرٍ ما علامة على أمر آخر .
والأحكام الوضعية خمسة هي :
السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحة ، والفساد . الواضح في ... / ص : 48 . الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 .
اليَقِينِ :
لغة : العلم وزوال الشك . كذا قال الجوهري . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
وقال بعض الأصوليون : إن اليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار ، يُقال : يقن الماء ، بمعنى استقر. منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
وقيل هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه.منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
اصطلاحًا : هو حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه .منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

وقيل : اليقين في الاصطلاح : طمأنينة القلب ، واستقرار العلم فيه. منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري . .
الشَّكُ :
لغة : التردد ؛ وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 .
وقيل يراد بالشك : التداخل ؛ وذلك لأن الشاك يتداخل عنده أمران ، لا يستطيع الترجيح بينهما . منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
وقيل الشك هو : مطلق التردد .منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
اصطلاحًا : هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما قاله الراغب في " المفردات " .مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .
وقيل : يطلق على مطلق التردد ، ويطلق على الاحتمال المتساوي الطرفين.منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
ـ والمعنى : أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ، ثم طرأ عليه الشك في زواله ، فيرجع إلى الأصل المتيقنِ ، وهو بقاؤه واستمرارُه .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ولا تكاد تلك القاعدة تخلو من باب من أبواب الفقه ويدل على صحة هذه القاعدة عدة أدلة ترجع إلى الخبر ،والإجماع ، والنظر .
فأما الخبر، ما رواه مسلم في صحيحه :
* فعن سعيد وعبَّادِ بنِ تميمٍ ، عن عمهِ ، شُكِيَ إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الرجلُ يُخيلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاةِ . قال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحًا " .
صحيح مسلم . متون / ( 3 ) ـ كتاب : الحيض / ( 26 ) ـ باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك / حديث رقم : 361 / ص : 93 .
ـ ففي هذا الخبر : الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك ، لأن الطهارة مُتيقَّن منها ، وأما إذا تُيقِّن من الحدث الموجب نقض الطهارة ـ نُقِضَت الطهارة ـ .
وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا ، فإنه لا يرفع حكمه بالشك .
* وعن أبي سعيد الخُدري ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ؟ ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشكَّ ولْيبنِ على ما استيقنَ ، ثم يسجدُ سجدتين قبل أن يُسَلِّم " .
صحيح مسلم . متون / ( 5 ) ـ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة / ( 19 ) ـ باب / حديث رقم : 571 / ص :137 .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 63 / بتصرف .

وأما الإجماع :
فحكاه غير واحد كالقرافي ـ رحمه الله ـ في " الفروق " ، وابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ في" إحكام الإحكام " .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 64 .
وأما النظر :
فلأن اليقين لا يغلبه الشك ألْبتة ، حيث إنه قطع بثبوت الشيء فلا ينهدم بالشك .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 65 .
o فائدة :
ــــــــ
اعلم وفقك الله ـ أن قاعدة : " اليقين لا يُزال بالشك " لها اعتبار عند الاصتدلال بالأدلة ؛ إذ الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ، وفي الأوامر أنها للوجوب ، وفي النواهي أنها للتحريم .
ولا يُخْرَج بتلك الأحكام عن أصولها الْمُتَيَقَنة لاستدلال أو دليل مشكوك فيه إما من جهة الثبوت أو الدلالة .
وقد نبه إلى ذلك العلائي ـ رحمه الله ـ في كتابه : " المجموع الْمُذْهب " ، وقال : " ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها " .
ومن ثَم يتبين أن القاعدة الكلية : " اليقين لا يزال بالشك " ، لها موردان - أي تطبق وتصب على شيئين -
الأول : الأدلة الشرعية ، عند إعمال قاعدة " استصحاب الأصل " ، لأن الأصل له حكم اليقين .
الثاني : أفعال المكلَّف ، عند اشتباه أسباب الحكم عليه. وهذا المورد هو المقصود أصالةً من القاعدة ، قاله ابن القيم ـ رحمه الله ـ في : " بدائع الفوائد " .
وهذا كله عندما يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك ، فَتُستصحَب ولا ينتقل عنها إلا بيقين ، وهذا جزم به الجمهور ، ونص عليه ابن القيم في كتابه السابق .
قال ابن القيم : في " بدائع الفوائد " : " ينبغي أن يُعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألْبتة ، وإنما يعرض الشك للمكلف " . ا . هـ .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 66 .
أمثلة تطبيقية على القاعدة :
______________
* إذا أكل الصائم شاكًّا في طلوع الفجر ، صح صومه ، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر .
أما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ، لم يصح صومه ، لأن الأصل بقاء النهار ، فلا يجوز أن يأكل مع الشك ، وعليه القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء عليه حينئذ .
* من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية ، فيبنِ على الأصل المتيقَّنِ ، وهو كونُها أجنبية عنه .
* من شك في طلاق امرأته ، فإنه يبني على الأصل المتيقن ، وهو بقاء الزوجية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
* من أتم صلاتَهُ وفرغ منها ، ثم شك في زيادة أو نقص ، فهذا الشك لا يؤثر ، فصلاته تامة لأن الأصل التمام ، ثم طرأ شك ، فلا يُعوَّل عليه لكن من شك أثناء الصلاة فهذا له حكم آخر مفصل بكتب الفقه .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
ـ ضابط القاعدة :
هذا الحكم وهو الرجوع إلى اليقين وتقديمه على الشك ، صحيحٌ متجهٌ إن كان المعارِضُ للأصل المتيقَّنِ ، هو الشك ، بمعنى " الاحتمال المتساوي الطرفين " ، فَيُرَجَّحُ احتمال البقاء على احتمال الزوال .
وأما إن كان المعارِضُ للأصلِ المتيقَّنِ هو الظن ، بمعنى " الاحتمال الراجح " ، فيجري فيه الخلافُ المعروف في تعارض الأصل والغالب .
والأقرب ترجيح الغالب بدليل وجوب العمل بالنية الظنية ، كشهادة الرجلين مع أن الأصل براءة الذمم .
وبدليل عمل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بخبر المرأة ... في الرضاع مع كونه خبر واحدٍ لا يفيد إلا الظن ، فترك به الأصل ، وهو عدم الرضاع .
والأصل والغالب إن تعارضا فقدِّم الغالبَ وهو المرتضى .
وهذا من باب ترجيح القياس على التمسك بالبراءة الأصلية ، كما هو مذهب الجمهور ؛ لأن الظن المستفاد من القياس الصحيح أقوى من الظـن المستفاد من الاستصحاب ـ أي استصحاب البراءة الأصلية ـ ، والحكمُ المسْتَصحَبُ ، وإن كان يقينًا في أصله إلا أنه ظنيٌّ من جهة بقائه واستمراره ، فرجعت المسألةُ إلى تعارض الظنون . وإن كانت هناك فروع مستثناةٌ من القاعدةِ ، تُذْكَرُ في المطوَّلات ، كقواعد ابن رجب ، وأشباه السيوطي .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
صحيح فقه السنة / ج : 2 / ص : 105 .
ـ قواعد متفرعة عن هذه القاعدة :
------------------
* ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .
* الأصل بقاء ما كان على ما كان .
والمعنى : أن ما ثبت على حال في الزمن الماضي ثبوتًا أو نفيًّا ، فإنه على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره ، لأن الاستصحاب في اللغة : الملازمة وعدم المفارقة .
* الأصل براءة الذمة :
وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " البيِّنَة على المدعي ، واليمين على المدعَى عليه " .
سنن الترمذي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 13 ) ـ كتاب : الأحكام عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ /( 12 ) ـ باب : ما جاء في أن البينة على المدَّعِي واليمين على المدَّعَى عليه / حديث رقم : 1341 / ص : 316 / صحيح .
والمعنى : القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجود شيء أو لزومه ، وكونه مشغول الذمة هذا خلاف الأصل ، لأن المرء يولد خاليًا من كل دين أو التزام أو مسئولية ، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة ، والأصل في الأمور العارضة العدم .
* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته :
فلو أن إنسانًا استيقظ من النوم لما أراد أن يصلي الظهر وجد في ثيابه أثر مَنِيّ ـ للاحتلام ـ فأشكل عليه هل هذا من نومه بعد صلاة الفجر فتكون صلاة الفجر صحيحة ؟ أم أنه من الليل فيلزمه الاغتسال ثم إعادة صلاة الفجر ؟ . نقول : إذا لم يتأكد ولم تقم قرائن ، فالأصل إضافة الحال إلى أقرب أوقاته ، وعلى هذا نحكم بأنه من نومه بعد صلاة الفجر ، وبِنَاءً على ذلك نحكم بصحة صلاة الفجر .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
==============



رد مع اقتباس
  #15  
قديم 10-02-2017, 03:20 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Post

19 ـ والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ * والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة
الأَصْلُ
: يُطلق على معانٍ متعددة ، كالدليلِ ، والراجح ، والقاعدة المستمرة ، والحالة الأولى المستصحَبةِ ، والمراد هنا الأخيرُ .


لما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يُتَيَقْن زوال الأصل كما سبق بيانه ، لذا احتيج إلى معرفة أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها ، وهي أصول تابعة لقاعدة " اليقينُ لا يزول بالشكِّ " وتُمثل جانب اليقين منها ـ أي من القاعدة ـ لذا ذَكَرَها الناظمُ عقب هذه القاعدة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وذكر المؤلف في هذه القاعدة مجموعة أصول تحت أصل " الأصل في الأعيان أو في الأشياء الطهارة " :
فقال :
والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ * والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة ، وذِكر هذه الأشياء الأربعة لا يُراد به التخصيص والحصر ، بل المراد التمثيل ، وإلا فالأصل في سائر الأشياء الطهارة حتى يَثبت خلاف ذلك بالدليل أو القرينة .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
فالمياه كلها : البحار ، والأنهار ، والآبار ، والعيون ، وجميع ما تحوي عليه الأرض من : التراب ، والأحجار ، والسباخ - السباخ : هو رَوْث مأكول اللحم -، والرمال ، والمعادن ، والأشجار ، وجميع أصناف الملابس ، كلها طاهرة ، حتى يُتَيَقَّن زوال أصلها بِطُرُوء النجاسة عليها .
ويخرج من الملابس المصنوع من غير طاهر ، كجلود السباع والكلاب والخنازير .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 22 / بتصرف .
وهذه القاعدة مرتبة على القاعدة السابقة ، ولكن من تأمل ما ذكرناه سابقًا من الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، يجد أن هذه القاعدة أقرب إلى الضابط الفقهي منها إلى القاعدة الفقهية ، فهي ضابط فقهي وليست قاعدة فقهية .
معنى ذلك : أنه لما تأصل في الشريعة أن المياه والثياب والأرض والحجارة الأصل فيها الطهارة ،كأن هذا التأصيل يدل على أنه هو المتيقن ، وعدم طهارة هذه الأشياء شكٌّ يحتاج إلى دليل ، فلا يُصار إليه حتى يأتي دليل يدل على خلاف الأصل .
ففقه هذا الضابط يسد باب الوسوسة الذي أُبتلي بها كثير من الناس ، فالأصل في الماء والأرض والثياب والحجارة ؛ الطهارة .
فبعض الناس يبني عبادته على أوهام ويقول هذا من باب الاحتياط في العبادة ، فنقول : إن الأصل في الماء ـ مثلاً ـ الطهارة ما لم يتبين للإنسان النجاسة بقرينة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
o أدلة طهارة هذه المذكورات :
ــــــــــــــ
* الأصل في المياه الطهارة لقوله تعالى :
"وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا " .سورة الفرقان / آية : 48 .
* ..... سمع أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ يقول : جاء رجل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يا رسول الله ! إنَّا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " هو الطهور ماؤه ، الحِلّ ميتته " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة / 38 ـ باب : الوضوء بماء البحر / حديث رقم : 386 / ص : 85 / صحيح .
فالماء مثلاً الذي لا نعلم فيه دليلاً على طهارته ، ولا على نجاسته ، فإننا نحكم بقاعدة الأصل ،وهي الطهارة .
* والأصل كذلك طهارة الأرض لقوله تعالى "فَلمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّبًا ". سورة النساء / آية : 43 .
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " فُضِّلْتُ بأربعٍ : جُعِلتُ أنا وأمتي في الصلاةِ كما تَصُفُّ الملائكةُ ، وجُعل الصعيدُ لي وَضوءًا وجُعِلَتْ لَى الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ، وأُحلَّت ليَ الغنائم " .
رواه الطبراني عن أبي الدرداء . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4219 / ص : 777 .
* والأصل كذلك طهارة الحجارة :
فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب ، فإنها تُجزئ عنه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 1 ) ـ كتاب : الطهارة / ( 21 ) ـ باب : الاستنجاء بالأحجار / حديث رقم : 40 / ص : 13 / حسن .
ـ فالأصل في هذه الأشياء الطهارة فلا يقول قائل : ما دليلك على طهارة هذا الماء ، أو طهارة هذه الأرض ؟ .
فالأصل في كل هذا الطهارة . ولا نَخرُج عنِ الأصلِ إلا بنصٍ أو بينةٍ . فلا يقول قائل : هذا الماء ما أدراك لعل أحد قد بال فيه ، أو لعل كلب وَلَغَ فيه ، لعل لعل ... لا يصلح ، بل لعل هذه محتاجة بَيِّنَة ، فأنت مطالب بإثبات ما ادعيته ببينة وإلا فاستصحاب البراءة الأصلية ، فالأصل في كل حادثٍ عدمه حتى يتحقق .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .

===================

20 ـ والأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ واللحومِ* والنَّفْسِ والأموالِ للمَعْصُومِ

21 ـ تَحْريمُها حَتى يَجِيءَ الحِلُّ* فَافْهَمْ هَدَاكَ اللهُ ما يُمَّلُّ
ـ هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة ، فالقاعدة السابقة ذُكِرَ ـ فيها ـ أن الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة ؛ الطهارة حتى يجيء التحريم ، أما هذه فقد ذكر أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى يجيء الحِلّ .
بمعنى أن المُتَيَقَّن أن هذه الأشياء مُحرمة فلا يجوز استعمالها حتى يجيء دليل ناقض يبيح هذه الأشياء .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
فكما أن الأصل في بعض الأشياء الحِلّ ، كذلك الأصل في بعض الأشياء الأخرى التحريم . لذا ذكر المؤلف في هذين البيتين أشياء الأصل فيها التحريم حتى يُتَيقن الحِلّ .
الأَبْضَاع : جمعٌ ، مفرده بُضعٌ ، ويُطلق على الفرجوالجماع والتزويج ، والمراد هنا : الأول ، وقيل : الثاني ، وبينهما تلازم .
الأموالِ : جمعُ مالٍ ، وهو كل ما يُنتفعُ به ، سُمِّي مالاً ؛ لأن النفوس تميل إليه طبعًا -أي بطبعها -
للمَعْصُومِ : هو المسلمُ والذِّمىُّ ، أُطلق عليهما لفظ للمَعْصُومِ؛ لعصمة دمِهِمَا ، وأموالِهِمَا شرعًا ، وفي هذا التعبير إشارة على أن مناط الحكم - أي عِلة الحكم- هو العِصْمَةُ .

ما يُمَلّ : أي : ما يُملَى عليك .
منظومة القواعد الفقهية/ شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ ضابط تطبيقي :

ــــــــ
من ضوابط هذه القاعدة : إذا امتزج ؛ أو اجتمع التحليل بالتحريم ـ في هذه المذكورات وما كان أصله التحريم ـ غُلِّب جانب التحريم على التحليل فإذا اختلطت محرَّمة بنسب أو رضاع بنسوة محصورات ، حرم عليه نكاح إحداهن مادام لم يتيقن أيتهن المحرَّمة .

الدرة المرضية شرح منظومة ... / ص : 64 / بتصرف .
ـ فالأصل في الأَبْضَاع الحُرمَة ، فمن استباح بُضع امرأةٍ فعليه أن يُخْرِجَهُ من هذا الأصل بيقين ، فالأصل أنها حرام عليه حتى يثبت له بيقين أنها حِل له ، وذلك بأحد سببين : إما بالزواج الصحيح " أي زواج لا يشوبه أي مبطلات مثل الرضاعة -أي رضعوا معًا من امرأة واحدة-أو الانشغال بزوج آخر ، ... " .
وإما أن تكون مِلْك يمينه بيقين"مثلاً لا يكون وطأها أبيه ... ". فيكون الأصل هنا في حقه حِلّ الوطء لتوفر أسباب الحِلّ بيقين ، وتصبح القاعدة حِل الوطء في أي وقت ولا يحرم ذلك إلا بسبب متيقن لإخراجه من هذا الأصل . فعندما يعرض عارض كالحيض ، نقول هذا خارج عن الأصل ، فيحرم الوطء ، وإذا زال العارض عُدنا إلى الأصل وهو الحِلّ .

دليل ذلك : قوله تعالى"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ همُ الْعادُونَ " . سورة المؤمنون / آية : 5 : 7 .
ـ وكذلك الأصل في اللحوم التحريم : فالأصل في الحيوان المطعوم التحريم ، إلا ما ذكاه المسلم أو الكتابي ، فالأصل فيما يذبحه المسلم أو الكتابي الحِل حتى يثبت خلاف ذلك بيقين .
قال تعالى" وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ " .
سورة المائدة / آية : 5 . ولكن من يعتقد أنه لا يحل إلا اللحم الذي يذبحه بيده أو بيد من يعرف عقيدته وصلاحه من المسلمين ، فهذا لا يصح .
سُئل الشيخ العثيمين:

السؤال: ماذا تقول في ذبيحة القصَّاب المسلم؟
الجواب: سلمك الله، القصَّاب المسلم، الأصل أن ذبيحته حلال، وأنه يسمي الله، ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها"أن قومًا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر".
أنت تعرف أن حديثي العهد بالكفر لا يعرفون شيئًا من أحكام الإسلام إلا قليلاً، فإذا كان الذابح مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا فالأصل أن ذبيحتَهُ حلالٌ، ولا نقول: لعله لا يسمي، أو لعله لا يصلي، أو ما أشبه ذلك..ا.هـ.

لقاء الباب المفتوح - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .هناهنا -
القَصَّابُ : الزَّمَّارُ ، مَنْ يزمِّر بالقَصَبة
فما ذبحه غير المسلم أو غير الكتابي فهو محرم ، وما صُعِق ، أو خُنق ، أو ... ، فهو محرم حتى لو كان هذا فعل مسلم أو كتابي .
حُكم اللحوم المستوردة : إذا كانت من بلاد الكفار والمجوس ، فالأصل فيها الحرمة . أما إذا كانت من بلاد المسلمين أو أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ويُعْرَف عنهم أنهم يذبحونها بالطريقة الشرعية ، فالأصل فيها الحِلّ ، أما إذا عُرف عنهم أنهم يخنقونها ، أو يصعقونها أو أي طريقة أخرى غير الذبح الشرعي ، إذن فهي غير مذكاة ، وحكمها الحُرمة على المسلمين بشرط أن يكون هناك يقين وليس مجرد شك في أنها غير مذكاة .
شرح القواعد الفقهية .
س :
إذا شك في توفر شروط الإباحة في ذبيحة المسلم كالتسمية . ما حكم الأكل منها ؟ ! .
الجواب : لا يعتبر ولا يُلتفَت إلى الشك في وجود الشرط ، وإن كان الأصل في الشروط عدم وجودِها ، إلا أن هذا الأصلَ عارَضه أصلٌ آخر ، وهو كون الأصل في أفعال المسلمين الصحة ، ووقوعها على الوجه الشرعيِّ .
بالإضافة إلى معارضة الغالب ، وهو وجود الشرط صحيحًا

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن قومًا قالوا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أَذُكرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا ؟ . قال صلى الله عليه وسلم :
" سَمُّوا عليه أنتم وكلوه " . قالت : وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر .
صحيح البخاري . متون / ( 72 ) ـ كتاب : الذبائح والصيد / ( 21 ) ـ باب : ذبيحةالأعرابِ ونحوِهم / حديث رقم : 5507 / ص : 663 .
ويُستثنى من ذلك باب الصيد ، فإذا وقع الشكُّ في الْمُبِيح وهو توفر الشروط ، فلا يحل الأكل منه .
* فعن الشَّعْبِي قال : سمعتُ عَدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ قال : سألتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن المِعْرَاض فقال " إذا أصبتَ بحّدِّه فكُلْ ، فإذا أصابَ بِعَرْضهِ فَقَتَلَ فإنه وَقِيذٌ فلا تأكل " . فقلتُ : أُرْسِلُ كلبي ، قال " إذا أرسلتَ كلبَكَ وسميتَ فكُلْ " . قُلتُ : فإن أكَلَ قال " فلا تأكل فإنه لم يُمْسِكْ عليكَ إنما أمسكَ على نفسِه " . قلت أُرسِلُ كلبي فأجدُ معه كلبًا آخَرَ ، قال : " لا تأكل فإنك إنما سميتَ على كلبك ولمتُسمّ على آخر" .
صحيح البخاري . متون / 72 ـ كتاب : الذبائح والصيد / 2 ـ باب : صيد المِعْرَاضِ / حديث رقم : 5476 / ص : 660 .
فمنع صلى الله عليه وسلم الأكل عند وجود الشكِّ في قاتله .
وعن عدِيّ بنِ حاتمٍ قال : سألتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن الصيد ؟ قال " إذا رميت سهمَكَ فَاذكر اسم اللهِ ، فإن وجدْتَهُ قد قَتَلَ فكُلْ ، إلا أن تجِدَهُ قد وقع في ماءٍ ، فإنك لا تدري ، الماءُ قتلَهُ أو سهمُكَ "
صحيح مسلم . متون / 34 ـ كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان / 1 ـ باب : الصيد بالكلاب المعلَّمة / حديث رقم : 7 ـ 1929 / ص : 505 .
فمنع صلى الله عليه وسلم الأكل مع الشكِّ في شرطه ، فلو كان الأصل الإباحة لما منع من ذلك .
وعلى هذا لو ضرب الإنسان صيدًا وأصاب جناحه ثم وجده قد سقط في ماء ومات ، الآن موت هذا الصيد محتمل أنه مِن رميه ، ويحتمل أنه قد مات غرقًا ، فلا يحل ، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة ، فيقدم جانب الحظر . فعلى هذا اجتمع سبب مبيح وسبب محرِم ، فيقدم السبب المحرم .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
ـ وكذلك الأصل في المعصوم ـ وهو : المسلم ، أو المعاهَد : ـ تحريم دمه ، وماله ، وعرضه ، فلا تباح إلا بحق ، فإذا زال الأصل ـ : إما بِرِدَّةِ المسلم ، أو زِنا المُحْصَن ، أو قتل نفس ، أو نقض المعاهَد العهد ـ حل : لأولي الأمر والحكام قتله .
ومن فروع هذه القاعدة ، ما استدل به عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق حين أراد أبو بكر قتل مانعي الزكاة .
فقال له عمر كيف تستبيح قتالهم ؟ ـ فعمر هنا مستند على أن الأصل في قتالهم الحرمة .
* فعن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واستتُخْلِفَ أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عَصَمَ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟ " .
فقال أبو بكر : والله ! لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حقُّ المالِ ، والله ! لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقاتلهم على منعه .
فقال عمر بن الخطاب : فوالله ! ما هو إلا أن رأيتُ الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمتُ أنه الحق .
صحيح مسلم . متون / 1 ـ كتاب : الإيمان / 8 ـ باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله محمد رسول الله ، و ... / حديث رقم : 32 ـ 20 / ص : 20 .
وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو ، أو توجب عقوبة أو مالًا : حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية ، فإذا سرق مسلم فوجب قطع يده ، فتقطع يده بنص يخرجه عن الأصل وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم" إلا بحقها " ، فهو هنا غير معصوم لأنه فعل ما يستباح به عصمته التي كانت ، وهي البراءة الأصلية فإذا أقيم عليه الحد عادت إليه البراءة الأصلية مرة أخرى ، فهو يحل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية فقط ، فلا يحل منه سوى قطع يده فقط .
وكذا إذا استدان وأبى الوفاء . فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق ، سواء كان الدَّيْن لله ، أو لخلقه .
وأما اللحوم ؛ فقد سبق تفصيل ذلك .
وأما النفس والمال للمعصوم :
* عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ خطب الناس يوم النحر فقال : " يا أيها الناسُ أيُّ يومٍ هذا ؟ " . قالوا : يومٌ حرام . قال : " فأيُّ بلدٍ هذا ؟ " . قالوا : بلدٌ حرام . قال : " فأيُّ شهرٍ هذا ؟ " . قالوا : شهرٌ حرامٌ . قال " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " فأعادها مِرَارًا ثم رفع رأسه فقال " اللهم هل بلغت؟ " قال ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهمارضي الله عنهما ـ : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيتُهُ إلى أمته " فليبلغ الشاهدُ الغائبَ ، لا تَرجِعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رِقاب بعض " .
صحيح البخاري . متون / 25 ـ كتاب : الحَج / 132 ـ باب : الخطبة أيام منى / حديث رقم : 1739 / ص : 196 .
================
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 10-03-2017, 02:34 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

22 ـ والأَصْلُ في عَادَاتِنَا الإِباحَةْ * حَتى يَجِيءَ صَارِفُ الإِباحَةْ

23 ـ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ * غَيرُ الذي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ
وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه ، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه : أن العادات الأصل فيها الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه ، وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله .
عَادَاتِنَا : مأخوذ من العَوْد أو المعاودة ، وهي تكرار الشيء
واختلفت عبارات الفقهاء في حد العادة وتعريفها ، ومن ذلك :
أنها ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات ، قاله ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح .
ومن ثَمَّ يتبين أن العادات ترجع إلى جنس المعاملات ، وهي نوعان : معاملة مع النفس ، ومعاملة مع الخلق .
صَارِفُ الإِباحَةْ : أي الصارف ـ من الإباحة إلى الحرمة ـ بدليل شرعي .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 75 / بتصرف .
قال الشيخ السعدي في رسالته / ص : 24 :
فالعادات هي ما اعتاد الناس من : المآكل ، والمشارب ، وأصناف الملابس ، والذهاب ، والمجيء ، والكلام ، وسائر التصرفات المعتادة .ا . هـ .
واعلم ـ رحمك الله ـ أن الناظم ـ رحمه الله ـ عنى بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين :
* فأما القاعدة الأولى : فهي " الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحِل .
ودل على صحة ذلك: قوله تعالى " هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا "سورة البقرة / آية : 29 .
فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه ، لننتَفع به على أَيّ وجه من وجوه الانتفاع .
وقوله تعالى " قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ " .سورة الأعراف / آية : 32 .
فأنكر سبحانه على من حرم شيئًا من الزينة والطيبات دون بُرهانٍ منه سبحانه .
ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنتم أعلم بأمر دنياكم " .
* فعن أنس ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ مر بقوم يلقِّحون ، فقال : " لو لم تفعلوا لصلُحَ ، قال : فخرج شيصًا ، فمر بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : " ما لنخلكم ؟ " . قالوا : قلت كذا وكذا .
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنتم أعلم بأمر دنياكم " .
صحيح مسلم . متون / ( 43 ) ـ كتاب : الفضائل / ( 38 ) ـ باب : وجوب امتثال ما قاله شرعًا ، ... / حديث رقم : 141 ـ ( 2363 ) / ص : 607 .
ووجه الدلالة : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ردّ الأمر في التعامل في الزراعة ـ وهي منأمور الدنيا ـ إلى الخلق ، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الرب سبحانه .
واتفق العلماء على هذا الأصل ، فحكاه غير واحد ، كالنووي في " المجموع " ، والموفق في" المغني " .
ولْيُعْلَم أن المعاملاتِ والعاداتِ باقيةٌ على الأصل ما لم تخالف أصلاً شرعيًا ، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك ، ومن ذلك : " شرب الخمر " ، فهو من جنس العادات التي حرمها الرب سبحانه .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 76 .
ـ وعلى هذه القاعدة ، لو رأيت رجلاً يفعل شيئًا ـ من المعاملات والعادات
ـ فقلت له : هذا حرام . فسيقول لك : أين الدليل على تحريم هذا الشيء ؟ . فحينئذ أنتَ المطالب بالدليل على تحريم هذا الشيء .

القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 31
.
ـ فالأصل في العادات والمعاملات الإباحة ، فلا يحْرُمُ منها شيء إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح .
وكل من حرم شيئًا من ذلك طولِبَ بالدليلِ السَّالمِ من المعارضِ الراجحِ ، ولا يُطالبُ المبيحُ بالدليل ، لأنه مستمسكٌ بالأصلِ .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
لأن الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة .
فالأصل في العبادات المنع والتوقف حتى يُعْلَم دليل ، فلا عبادة إلا بدليل . فلابد أن نعبد الله على بصيرة . قال تعالى " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمنِ اتَّبَعَنِي " سورة يوسف / آية : 108 .
* وأما القاعدة الثانية : فهي : أن الأصل في العبادات الحظر والمنع .

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ * غَيرُ الذي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ
ومعنى ذلك هو أن لا يعتقد الناس في شيء أو في فعلٍ أو قولٍ أنه عبادة ، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك .
· قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 31 / 35 :
" بابُ العباداتِ والدياناتِ والتقرباتِ متلقاة عن الله ورسوله ، فليس لأحدٍ أن يجعلَ شيئًا عبادة أو قربةً ؛ إلا بدليلٍ شرعيٍّ " . ا . هـ .
ـ وعلى هذا جرى السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ من الصحابة والتابعين :
* فعن نافعٍ أن رجلاً عطسَ إلى جنب ابن عمرَ ، فقال : الحمد لله ، والسلامُ على رسول الله ،
قال ابن عمر : وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، علمنا أن نقول : " الحمد لله على كل حال " .
سنن الترمذي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب : الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم /( 2 ) ـ باب : ما يقول العاطس إذا عطس / حديث رقم : 2738 / ص : 616 / حسن .
* وعن سعيد بن المسيِّب : أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ، يكثر فيهما الركوع والسجود ، فنهاه ، فقال : يا أبا محمد ! يُعذبُني الله على الصلاة ؟ ! . قال لا ، ولكن يُعذبُك على خلاف السنة .
رواه البيهقي في السنن الكبرى ، وصحح سنده : الشيخ علي حسن عبد الحميد في : عِلم أصول البدع / ص : 71 .
فالله خلق الخلق لعبادته قال تعالى " وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " سورة الذاريات / آية : 56 .
وَبَيَّنَ سبحانه في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يُعْبَدُ بها ، وأَمر بإخلاصها له ، فمن تقرب بها لله مخلصًا ، فعمله مقبول ، ومن تقرب لله بغيرها ، فعمله مردود ، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فَهُوَ رَدٌّ " .
صحيح مسلم . متون / ( 30 ) ـ كتاب : الأقضية / ( 8 ) ـ باب : نقض الأحكام ـ ( 1718 ) / ص : 448 .

وبيان هذا الحديث : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قيد قبول العبادة بأخذها عنه ، وصدورها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فاعتبار غير ما أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبادات ، اعتبار مردود على صاحبه .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 77 / بتصرف .
فهذا الأصل ينفعك فيما إذا رأيت من يتعبد عبادة ، فأنكرت عليه . فقال : أين الدليل على إنكارك ؟ . قل : أين الدليل على فعلك ؟ .- فالذي يقوم بالعبادة هو المطالَب بالدليل على عبادته -.
القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 33 / بتصرف .
فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة ، إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة ، ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله ـ عز وجل ـ بها ، سواء عبادة جديدة في أصلها ، ليست مشروعة ، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع ،
أونخصص العبادة بزمان أو مكان . وأدلة ذلك : قوله تعالى
" قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ" سورة آل عمران / آية : 31 .
" وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"سورة الأعراف / آية : 158 .
وقوله تعالى"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ". سورة الأحزاب / آية : 21 .

قال تعالى" أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ " سورة الشورى / آية : 21 .


فهذه القاعدة قاعدة عظيمة ، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل .
منظومة القواعد الفقهية/ شرح : سعد بن ناصر الشثري .
=================

24ـوَسَائِلُ الأُمورِ كَالمَقَاصِدِ* وَاحْكُم بِهذا الحُكْمِ للزَّوَائِدِ
ـ وَسَائِلُ : واحدها وسيلة ، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 79 .
ـ الأُمورِ : المراد بالأمور في القاعدة : جميع الأعمال التي يثاب العبد عليها أو يعاقب ، فتشمل بعمومها : الواجب ، والمندوب ، والحرام والمكروه والمباح .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 31 .
ـ كَالمَقَاصِدِ : واحدها مقصد ، وهو الشيء المطلوب .
ـ للزَّوَائِدِ : يعني الزائد على الوسيلة والمقصد ، وهو ما يسميه الفقهاء بمتممات الأشياء .
" والمتممات ، هي الأفعال الواقعة بعد حصول المقصود ، كالرجوع من المسجد والرجوع من عيادة المريض ... " .
" فالزوائد لها أحكام المقاصد ، والمراد من جهة الأجر والثواب ، فالرجوع من الجهاد مثاب عليه ، والرجوع من عيادة المريض مثاب عليه .
وهكذا آثار العمل الصالح التي ليست من فعله ، كالتعب ، والظمأ للمجاهد ، والخلوف للصائم .
أما المعصية فلا عقاب على توابعها كالرجوع من حانة الخمر ، بل على آثارها الناشئة عنها ، كاختلاط الأنساب في الزنا ، وغياب العقل في شرب الخمر " .
ومن ثَم يتبين أن الأشياء عند الفقهاء ثلاثة : مقاصد ، ووسائل ، ومتممات .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 79 .

منظومة القواعدالفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
وتفصيل ذلك :
الوسائل تعطى أحكام المقاصد ، فإذا كان مأمورًا بشيء كان مأمورًا بما لا يتم إلا به ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون ، وإذا كان منهيًّا عن شيءٍ كان منهيًّا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه .رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 26 .
وتطبيق ذلك :
" الصلاة " ---> وجه انطباق القسمة الثلاثية للأشياء على الصلاة هو : أن الصلاة من حيث أداؤها مقصدٌ ، والمشي إليها وسيلة ، والرجوع بعدها إلى المكان الذي جاء منه المصليمُتمم .
والقاعدة المُشار إليها في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ هي ما يطلق عليها الفقهاء : " للوسائل حكم المقاصد ، وللزوائد حكم المقاصد " .
وبيان ذلك من المثال السابق :
أداء الصلاة المفروضة مع الجماعة في المسجد واجب .
فالوسيلة ـ التي هي المشي إلى هذا الواجب ـ الصلاة ـ تأخذ حكمه ، فتكون الوسيلة واجبة ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما هو مقرر في الأصول .
ومتمم - الذي هو الرجوع من المسجد - هذا الواجب له حكمه من حيث الثواب والأجر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 80- بتصرف-
ـ والجمهور يجعلون القسمة ثنائية ؛ لأن الزوائد نوع من الوسائل .
ـ والأصل في هذه القاعدة : المعنى والاستقراء .
أما المعنى : فإن الوسائل فرعٌ تابعٌ للمقاصد ، والفرع يأخذ حكم الأصل ، والتابع يُعطَى حكم المتبوع .
وأما الاستقراء : فواضحٌ في الأحكام الشرعية .
والصحيح أن هذه القاعدة أغلبية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
من أدلة هذه القاعدة :
ـ قوله تعالى" فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ " سورة الأعراف / آية : 166
هؤلاء اليهود توسَّلُوا ـ أي أخذو وسيلة ـ إلى الصيد بالوسيلةَ التي ظنوها مباحة- وهي صيد الحيتان ـ الممنوع صيدها ـ ، في يوم آخر ، فمسخهم الله قردة وخنازير ، لأنهم توسَّلُوا إلى مُحَرَّم ، فأخذت الوسيلة حكم المقصد وهو الحُرْمَة .
ـ قوله تعالى"ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَملٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "سورة التوبة / آية : 120 .
الأصل أن الوطأ في الأرض الإباحة ، لكن لما كان ذلك يُتوصل عن طريقه إلى إغاظة الكفار والنكاية بهم ، أخذ حكم المقصد ، وهو الأجر على ذلك .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم القصعبي / بتصرف .
قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية :
المجاهدون في سبيل الله " لا يصيبهم ظمأ ولا نصب " ؛ أي تعب ومشقة ، " ولا مخمصة في سبيل الله " ؛ أي مجاعة ، ..... ، " إلا كتب لهم به عمل صالح " لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم . ا . هـ .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم : عن أبي الدرداء أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهل الله به طريقًا من طرق الجنة " .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ... وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم ( 6297 ) / ص : 1079 .
لما كان طلب العلم لا يُتَوصَّل إليه إلا بنقل الأقدام والخروج ، رُتِّب عليه مثل هذا الأجر العظيم .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم : " قفلةٌ كغزوةٍ " .
* فعن عبد الله ـ هو ابن عمرو ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " قفلةٌ كغزوةٍ" .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 9 ) ـ أول كتاب : الجهاد / ( 7 ) ـ باب :في فضل القفل في الغزو / حديث رقم : 2487 / ص : 436 / صحيح .
شرح الحديث : للمُجاهدِ أجرٌ عظيمٌ، وفضائلُ كثيرةٌ منَحَها له اللهُ عزَّ وجلَّ؛ رحمةً منه، وجزاءً على عَملِه العظيمِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "قَفْلَةٌ" وهو الرُّجوعُ مِن إحدى الغَزَواتِ بعدَ انتِهائِها، "كغَزوةٍ"، أي: كابتداءِ المسيرِ للغَزْوِ، فالمجاهدُ مأجورٌ في الذَّهابِ إلى الغَزْوِ، وفي الرُّجوعِ منه إلى وطنِه.
وفي الحديثِ: عِظَمُ أجرِ المجاهدِ
الدرر-.
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 10-05-2017, 10:23 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

25ـ والخَطَأ والإِكْرَاهُ والنِّسيانُ * أَسقَطَهُ مَعْبُودُنا الرَّحمنُ

26 ـ لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البَدَلْ * وَيَنْتَفِي التَأثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَل
الخَطَأ : في اللغة : ضد الصواب ، كما في قول إخوة يوسف ، قال تعالى"قَالُواْ تاللهِ لَقَدْ آثرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ " سورة يوسف / آية : 91 .
وأما في الاصطلاح الفقهي : فهو فعل الشيء على غير قصد ، قاله الراغب في : " المفردات " .
وقال ابن رجب في " شرح الأربعين " :
" الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه ، كمكَلَّف أراد قتل مباح الدم ، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله " .
وأما في الاستعمال الشرعي ، فهو يأتي بمعنى :
أ ـ " العمد " كقوله "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا" .
سورة الإسراء / آية : 31 .
فقتلهم أولادهم كان عمدًا كما هو معلوم .
ب ـ ويأتي بمعنى " غير العمد " كما في آية القتل ، حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ .
قال تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَ مُؤْمنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
ومِنْ ثَمَّ فإن الخطأ في اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم ـ [ إذا كان بمعنى العمد ] (1) ـ ،
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
وقد يتأخر عنه ـ [ التأثيم ، إذ كان الخطأ بمعنى غير العمد ] (1) ـ قاله شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " .
مجموعة الفوائد البهية / ص : 82 / بتصرف .
* ومراد المؤلف " الخطأ " بمعنى " عدم قصد الفعل ". واسم الفاعل من أخطأ هو : " مُخْطِئ " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
الإكراه : من " الكَرْه " ـ بالفتح ـ وهو المشقة قاله الفرَّاء .
وقيل من " الكُرْه " ـ بالضم ـ قال ابن منظور في اللسان : أجمع كثيرٌ من أهل اللغة على أن " الكُرْه " ـ بالضم ـ و " الكَرْه " ـ بالفتح ـ لغتان لمعنى " .ا.هـ
ولكن ابن سِيدَه والفرَّاء فرَّقا بينهما ، ولكن الاستعمال العربي جارٍ على سحب معنى " الكُرْه " بالضم " على " الكَرْه " بالفتح " والعكس ، كما قرَّره ابن منظور في " اللسان " .

والإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير على ما لا يريده ، قاله ـ ابن حَجر ـ رحمه الله ـ في " فتح الباري " ، وبنحوه قال السيوطي في : " الأشباه والنظائر " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 83 .
ـ أنواع الإكراه : الإكراه على نوعين :
* النوع الأول : إكراه يزول معه الاختيار بالكلية :
مثل من أُلقيَ من ـ مكان ـ شاهق .
فهذا يزول معه التكليف ، ولا يلحق فعله ضمان ـ [ إذا أتلف شيئًا مع هذا الإكراه ] ـ ويسميه الجمهور " إكراهًا مُلجئًا " هذا الذي يزول فيه الاختيار . ويسميه الحنفية " اضطرارًا " . وبالإجماع أن التكليف يزول بهذا النوع من أنواع الإكراه.
* النوع الثاني : إكراه ـ [ ناقص ] يبقى معه الاختيار ، ليس بمعنى الإلجاء ـ التام ـ كالتهديد والوعيد بضرب أو نحو ذلك .
ويسميه الجمهور " إكراهًا غير مُلجئ " .
فهذا النوع من الإكراه ، هل يزول به التكليف ؟ ! .
جمهور أهل العلم قالوا : لا يزول به التكليف ؛ لأن معه اختيارًا ، فهو يقدر على الفعل ، ويقدر على عدمه .
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
ولهذا النوع ـ الثاني ـ من الإكراه شروط لإسقاط الإثم : منها أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما هدد به ، ومنها أن يكون المكرَه عاجزًا عن دفع ما أُكره عليه ، ومنها أن يغلب على ظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به ، ومنها أن يكون التهديد عاجلاً غير آجل .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : الشيخ سعد بن ناصر الشثري .
ـ وهناك اختلاف بين الفقهاء في مورد الإكراه ، هل هو في الأقوال فحسب أو فيها والأفعال ؟ .
جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال ، وهو المشهور عن أحمد قاله ابن رجب ـ رحمه الله ـ في " شرح الأربعين " . وذهب الحسن البصري ، والأوزاعي ، وسحنون ـ من المالكية ـ ، وهي رواية عن أحمد ؛ أن مورد الإكراه هو الأقوال ـ فقط ـ ودليلهم : سبب نزول الآية حيث إنها نزلت في عمَّار ، وهو إنما أُكره على قول الكفر لا على فعله .
قال تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبهُ مُطْمئِنٌّ بِالإِيمانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .سورة النحل / آية : 106 .
والصحيح ما عليه الجمهور لعموم الآية ؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، في أصح قولي أهل العلم ، قاله الشوكاني في : " فتح القدير " ، وهو اختيار شيخ الإسلام والأكثر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 86 / بتصرف .
ـ إذا تقرر ذلك ، فإذا أُكره الإنسان على شيء ، هل يجوز له أن يفعل ما أُكره عليه ؟ ! .
بعض الفقهاء يقول : نعم ، يجوز ذلك مطلقًا . وبعضهم يقول : يجوز في الأفعال دون الأقوال .
والصواب في هذه المسألة : أن الإنسان يقارن بين موجب الإكراه ، وبين الفعل الذي أُكره عليه ، فيفعل أدناهما مفسدة ، مثال ذلك : من قيل له : ادخل بيت غيرك ، وإلا قتلناك ، هنا أيهما أقل مفسدة ؟ . الدخول أقل مفسدة ، فيدخل البيت .
ولو قيل له : اقتل فلانًا وفلانًا وإلا قتلناك . فحينئذ موجب الإكراه ـ وهو قَتْله هو ـ أقل مفسدة ، فلا يُقْدِم على فعل ما أُكره عليه .
النِّسيانُ : زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكَّرْتَه لم يتذكر .
وأما السهو : فهو زوال المعلوم بحيث لو ذكَّرتَهُ لتذكَّر .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ النسيان من العوارض التي ترفع التكليف لكن ليس رفعًا مطلقًا ، وإنما هو رفعًا مؤقتًا ، أي حتى يزول النسيان ، لذلك قال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".
الترمذي ، ... ، عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
إشارة هنا إلى أن الناسي معفو عنه حال نسيانه فقط ، والنسيان ليس بمسقِط للعبادات كلها ، إلا إذا كانت العبادة تفوت .
منظومة القواعد الفقهية للسعدي / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
الإِتْلاَفِ : من التلف ، وهو فساد الشيء .
البَدَلْ: يعني العِوَض ، كما عليه عامة الفقهاء .
وحاصل كلام الناظم : أنه لما كلف الله عباده بأوامر يفعلونها ، ونواهي يجتنبونها ، ثم إذا صدر منهم إخلال بالمأمور ، أو ارتكاب للمحظور خطأً أو إكراهًا أو نسيانًا ، عفى عنهم وغفر لهم ، وأسقط التأثيم والعقاب ، فهذه العوارض الثلاثة توجب إسقاط التأثيم والعقاب . وذلك ما كان حقًا لله، أما حقوق العباد مع هذه العوارض الثلاثة إذا وقع إتلاف ، فإنه يلزم بدله وعوضه ، لأن العِوَض والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلقة بمجرد الفعل دون نظر إلى المقاصد والعوارض ، وهذا الحكم متفق عليه ، قاله الموفق في : " المغني " ، والقرافي في " الفروق " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 89 .
فالمكرَه والناسي والمخطئ في حق العباد ، كالعامد ، لكنه ليس عليه إثم ، وأما في الضمان ـ العِوَض ـ فهو ضامن
فلو أن شخصًا أتلف مال إنسان يظنه ماله ـ أي أخطأ ـ وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان . وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان ، ولو أُكره على إتلاف مال غيره ، فعليه الضمان ، لكنه يستوي مع المكرِه فيكون الضمان عليهما جميعًا-: أي الضمان على المكرَه والمكرِه جميعًا . -
لأن المكرَه مُباشِر والمكْرِه مُلْجئ . ومن ذلك لو أُكره على أن يقتل شخصًا معصومًا ، وقال له : إن لم تقتله قتلتك ، فقتله ، فالضمان عليهما جميعًا كلاهما يُقتل لأن القاتل مباشر والثاني مُلْجئ .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 .

من أدلة هاتين القاعدتان :
ـ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
رواه الطبراني عن ثوبان . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع الصغير وزيادته ... /الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 3515 / ص : 659 .
ـ ولقوله تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "سورة الأحزاب / آية : 5 .
ـ ولقوله تعالى "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ". سورة البقرة / آية : 286 .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : لما نزلت على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ "للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "سورة البقرة / آية : 284 .
قال فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأتَوْا رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم بَرَكُوا على الرُّكَب ، فقالوا : أي رسول الله ! كُلفنا من الأعمال ما نُطيق ، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ، ولا نطيقُها . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سَمِعنا وأطعْنَا غُفْرَانَكَ ربنا وإليك المصير " . قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأليك المصير ، فلما اقتراها القومُ ذَلت بها ألْسِنَتُهم ، فأنزل الله في إثرها "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ "سورة البقرة / آية : 285 .
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل "لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" "قال: نعم"
" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا "" قال نعم "" رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ " قال نعم " "وَاعفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" قال: نعم "(1) . سورة البقرة / آية : 286
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 199 ـ ( 125 ) / ص : 41 .
( 1 ) قال نعم : القائل هو الله عز وجل .
ـ وفي رواية أخرى :
* عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية"وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ "سورة البقرة / آية : 284 . ، قال : دخل في قلوبهم منها شيءٌ لم يَدْخل قلوبَهم من شيءٍ ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " قولوا : سمِعْنَا وأَطَعْنَا وسَلَّمْنَا " قال ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم ، فأنزل اللهُ تعالى " لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "" قال : قد فعلتُ "" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا"" قال : قد فعلتُ "" وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا "" قال : قد فعلتُ(1) ) .
سورة البقرة / آية : 286 .
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان ... / أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 200 ـ ( 126 ) / ص : 41 .

( 1 ) قال : قد فعلت : القائل هو الله عز وجل .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 / بتصرف .


ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " من نسيَ الصلاة فليصلِّها إذا ذكرَها ، فإن الله قال" وَأَقمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " سورة طه / آية : 14 .
( رواه أبو دواد ، النسائي ، ... ) عن أبي هريرة . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6569 / ص : 1118
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " من نسيَ صلاةً فليصلِّهَا إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " .
( رواه أبو داود والترمذي ) عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
ـ وقوله تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .

سورة النحل / آية : 106 .
ـ وقوله تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ... " . سورة النساء / آية : 92.
فجُعلت الدية الُمُسَلَّمَة إلى أهل المقتول عِوَض وبدل وضمان ترتب على هذا الفعل وهو القتل غير العمد .
[ فإن قال قائل : قَتْل الخطأ فيه كفارة ـ وهي " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أو ... " ، كما هو وارد تفصيله في كتب الفقه ، و ... ) . ، والكفارة لمن ؟ ! لله وليس للخلق ، ومع ذلك أوجبها الله عز وجل على المخطئ . قلنا : هذا مستثنى .
فإن قيل : ما وجه استثنائه وما الحكمة فيه ؟ ! . قلنا : الاحتياط للأنفس ، لأن أعظم نفس تُزهق هي نفس الآدمي ، فلابد من الاحتياط لها ، لأننا لو قلنا لا كفارة ، فربما يتجرأ متجرئ ويتعمد ويقول إنه أخطأ ] .
[ القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 96 ]

ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
رواه : أحمد وأبو داود وابن ماجه ( عن عائشة ) وحسنه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7525 / ص : 1250 .
والإغلاق هو : الإكراه ، فعلى هذا لو أجبر إنسان على طلاق زوجته وتحققت شروط الإكراه ، فإن الطلاق لا يقع .
ـ وما وقع من المكلَّف بعذر من هذه الأعذار الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
· القسم الأول :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في ترك مأمور ، فهذا لا يسقط حكمه ـ كما سقط إثمه . بل يجب تداركه متى علم بوجوبه أو ذكره أو أدْرَكَ خطأه فيه .
* فعن أبي قتادة ، قال : ذكروُا للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نومَهُمْ عن الصلاة ؟ . فقال صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس في النوم تفريطٌ ، إنما التفريط ي اليقظةِ ، فإذا نسيَ أحدُكم صلاةً أو نام عنها فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرَها " .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 2 ) ـ كتاب : مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( 18 ) ـ باب : ما جاء في النوم عن الصلاة / حديث رقم : 177 / ص : 53 / صحيح .
فمن نسي صلاة أو صومًا أو زكاة أو كفارة أو نذرًا ... ، وجب تداركه والإتيان بهذه العبادة عند تذكرها ، فهذا بدلها وعِوضها ، ولا إثم على النسيان .
· القسم الثاني :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في فعل منهي عنه .
فإن كان فيه إتلاف لحق الغير ففيه الضمان ـ العِوَض ـ .
فلو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلاً ، غرم ثمنه أو كُلف أن يأتي للبائع بمثله ، سواء أتلفه في يده أم في يد البائع ، لأنه بالإتلاف يعد قابضًا له ـ ولا إثم عليه ـ .
وإن لم يكن فيه إتلاف لحق الغير لم يترتب عليه شيء .
* فعن أبي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " .
رواه أحمد و ... . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6573 / ص : 1118 .
· القسم الثالث :
إن كان الفعل أو الترك يوجب عقوبة كان الجهل أو النسيان أو الخطأ شبهة في إسقاطها .
فمن شرب خمرًا مخطِأً أو مكرَهًا أو ناسيًا ، فلا حَدّ عليه ولا تعزير ـ ولا إثم ـ .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 193 / بتصرف .
إشكال وحله :
ـــــــ
مما يتعلق بحقوق الله : إذا كان فيه إتلاف ، مثل : قص الأظافر للمحرم ، وحلق الرأس للمحرم ، وقتل الصيد للمحرِم . قد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
· القول الأول :
بأنه لا يجب الضمان ودليل ذلك قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " .سورة المائدة / آية : 95 . فقوله مُّتَعَمِّدًا يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ، ولا يجب عليه المثل ، وهذا بدلالة مفهوم المخالفة * .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* مفهوم المخالفة هو: المعنى المستفاد من اللفظ، والمخالف للمنطوق.هنا-
المفهوم : هو أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه ، وسمي بذلك ـ أي بالمفهوم ـ لأنه يُفْهَم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلِّم .
ومفهوم المخالفة يراد به : أن يَرِدَ مع الكلام وصف أو قيد فَيُفْهم منه أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم .
ومن شروط إعمال " مفهوم المخالفة " ، ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم .
مثاله : أي مثال ما له فائدة أخرى غير مفهوم المخالفة :
قوله تعالى " وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ". سورة المؤمنون / آية : 117 .

فإن قوله : لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ : وصف كاشف عن أن كل ما اتُّخِذَ إلهًا من دون الله فلا برهان عليه . ومن هنا لا يُفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان .

الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ... الأشقر / ص : 235 .
· القول الثاني :
بأنه يجب على المخطئ في حق الله ـ إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ الضمان والكفارة ، ويستدلون على ذلك بنصوص ، منها قوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة وَإِن كَنَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ".
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
قالوا : أوجب الكفارة مع كونه خطأ .
قالوا : وقوله متعمدًا في الآية السابقة ، ليس المراد إعمال مفهوم المخالفة ، وإنما المراد التشنيع على الفاعل .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولعل هذا القول ـ القائل بوجوب الكفارة والضمان على المخطئ في حقوق الله ، إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ هو الأرجح .
ويدل على ذلك : حديث كعب بن عُجرة ، فإنه قد أصابه الضرر ، حتى أن القمل أصبح يتساقط من شعره ، ومع ذلك لما جاز له حلق الشعر ـ وهو مُحْرِم ـ ، لم يُسْقِط ذلك الكفارة ، مع كونه مضطرًا إلى حلق الشعر فإذا كان المضطر ـ الذي يلحقه الضرر والأذى ، وأجاز له الشارع هذا الفعل ـ يلحقه الكفارة ، فمن باب أَوْلَى المخطئ .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* فعن كعب بن عُجرة قال : أمرني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين آذاني القمل أن أحلق رأسي ، وأصوم ثلاثة أيام أو أُطعمَ ستة مساكين ، وقد علمَ أن ليس عندي ما أنسُكُ .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 86 ) ـ باب : فدية المحصر / حديث رقم : 3080 / ص : 523 / حسن .
* وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة ، أنه كان مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مُحرِمًا ، فآذاه الْقَمْلُ في رأسه ، فأمره رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يحْلِقَ رأسَهُ ، وقال " صم ثلاثة أيام ، أو أطعِمْ سِتة مساكين ؛ مُدَّين مُدَّين ، أو انسُكْ شاةً ، أيَّ ذلك فعلتَ أجزَأ عنك " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 24 ) ـ كتاب : مناسك الحج / ( 96 ) ـ باب :في المحرِم يؤذيه القمل في رأسه / حديث رقم : 2851 / ص : 442 / صحيح .
سؤال :
ما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ؟ .

الجواب :
أولاً : حقوق العباد مبنية على : المشاحة ، وحقوق الله تعالى مبنية على : المسامحة .
ثانيًا : حقوق الله مبنية على : المقاصد ، فلا يأثم الإنسان ما لم يقصد المخالفة ، وإن كان بعض الصور يستدركها كما سيأتي إذا كانت العبادة مما يستدرك ، أما حقوق العباد ، فليست مبنية على المقصد ، وإنما مبنية على : الفعل ، وعلى هذا فأفعال الصبي والمجنون مثلاً في حقوق العباد يؤاخذ عليها ويضمن وليهما ما أتلفا .
وعلى هذا لو خرج طفلٌ مثلاً وكسرَ زجاجَ سيارةِ الجارِ ، فطرقَ الجارُ البابَ مطالِبًا بالقيمة ، فلا يُتَعَلل بأنه صغير وأنه لا يعقل أو يدرك ، لأن حقوق العباد ليست مبنية على القصد فالمهم صورة الفعل ، لذا أفعال الصبي والمجنون في حقوق العباد يؤاخذ عليها ، بل وأفعال الدواب ، فلو أن إنسانًا عنده مجموعة غنم أو إبل ؛ فدخلت مزرعة فلان من الناس فأتلفتها ، فإن صاحب هذه الإبل أو الغنم يضمن ما أتلفَتْه .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
- مدونة منبر الدعوة -
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 10-06-2017, 11:34 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

27 ـ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ في التَّبَعْ* يَثْبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقعْ
هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ " التابع تابع " ، وهي من القواعد الكلية التي تنبني عليها ما لا يحصى من الصور الجزئية .
القواعد الفقهية المستخرجة ... لابن القيم / ص : 423 .
فالمراد منها : أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا فإِن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد ، وفي حال التبع لغيرها ، فلها حكم إذا انفردت ، ولها حكم إذا تبعت غيرها . ويعفى عن الجهالة اليسيرة بعد التحري .
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء ، فقد حكى الاتفاق غير واحد ، ومنهم : السيوطي في " الأشباه والنظائر " ، والنووي في " المجموع شرح المهذب " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 91 .
ـ والأصل في هذه القاعدة ما رواه جابر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :
* فعن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " ذكاة الجنين ذكاةُ أمه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 10 ـ كتاب : الضحايا / 18 ـ باب :ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2828 / ص : 502 / صحيح .
قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله : ردًّا على من قال إنَّ هذا الحديث على خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة :
" الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجِنَّة المذكورة ، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤه صلى الله عليه وسلم بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ ، فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد جاءت على جميع أجزائها ، فلا يُحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم (1) ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول " . ا . هـ .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم / إعداد أبي عبد الرحمن ... / ص : 425 .
( 1 ) هذا حكم الجنين في بطن أمه المذكاة ، أما إذا استقل الجنين عن أمه ميتًا وهي حية فيعتبر سقط ، وهو ميتة محرم أكلها . رغم أنه ميت في الحالتين ، لكن عندما كان في بطن أمه فحكمه تابع لحكمها ، أما إذا استقل كما هو موضح ، فله حكم آخر مستقل عنها .
فالأحكام قسمان :
قسم يثبت أصالة واستقلالًا ، وقسم يثبت بالتبعية .
والأمثلة على ما ثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة منها :
" المجهول " كالحمل لا يجوز بيعه ، فمن أراد أن يبيع حمل ناقة أو بقرة أو شاة أو ... ، فإنه يُنهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة ، ونهي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن بيع الغرر (1) :
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن بيع الغررِ .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 17 ـ أدلة كتاب : البيوع / 25 ـ باب : في بيع الغرر / حديث رقم : 3376 / ص : 608 / صحيح .
( 1 ) الغرر : أي الجهالة .
ـ غَرَّ الرجلُ ـ غِرَّة : جَهِلَ الأمور وغفل عنها . المعجم الوجيز / ص : 448 .
وعلى ذلك ، فإن هذا الحمل الذي يُراد بيعه لا يدري أيولد ذكرًا أم أنثى ، أو يولد فردًا أو توأمًا ، أو يولد حيًّا أو ميتًا .
لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية ، فلو باع شاة حاملًا بحملها ، وجعل فارقًا في السعر ، مثل لو باع شاتين إحداهما حاملًا والأخرى حائلًا - أي غير حامل - ، وجعل فرقًا في السعر بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل ، صح ذلك ، لأن الحامل تفرق في السعر ، وهذا مُتعارف عليه بين الناس لما يُرجَى من نفعِها . فهو في هذه الحال اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل ؟ !
الجواب : اشترى الشاة الحامل ، ولكن ما الذي حمله على شرائها ؟ !
الذي حمله على شرائها ، الحمل .
ـ ومنها : لا يجوز بيع السمك الذي في البحيرة ، لأنه غير محدد فهو مجهول الكم .
ولكن إذا اشتريت الدار وبه بحيرة بها سمك ، فيجوز بيع السمك تبعًا للدار والبحيرة لا استقلالًا ، ويعفى عن الجهالة اليسيرة .
ـ كذلك لا يجوز شراء أساسات الحيطان وما اختفي استقلالًا ، لكن يجوز بيعها تبعًا لما ظهر من البناء .
ـ والطلاق لا يثبت بشهادة النساء استقلالًا ، فإذا شهدت امرأة أنها سمعت فلان يطلق امرأته ، لا تُقبل شهادتها استقلالًا ، لكن إذا شهدت امرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها ، فإن الفراق يقع ، لأنه اقترن بالرضاعة ، وليست شهادة مُطْلَقَة مستقلة ، فينفسخ عقد النكاح تبعًا لقبول قولها في الرضاع .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 29 / بتصرف .
فشهادة المرأة عمومًا لا تقبل استقلالًا إلا في هذه الحالة المذكورة ـ الرضاعة ـ لكن تكون شهادة المرأة تبعًا ، فالمرأة لا تشهد استقلالًا كشهادة الرجال ، لكن لقبول شهادتها لابد من رجل وامرأتين ، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة الرجل .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح عبيد الجابري .
ـ ومنها : أن الجنين في بطن أَمَةٍ تابعٌ لها عند البيع والشراء ونحوهما ، فالأَمَة إذا كانت حاملًا فجنينها تابعٌ لها يأخذ حكمها ، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة .
ومثال استقلال التابع عن أصله ؛ كما في المثال السابق :
أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين : إن ولدتِ فمولودك مُعْتَقٌ ، فالعتق هنا لتابع دون أصله ، فالأمةُ غير خارجة من العبودية لسيدها ، خلافًا لجنينها إذا ولدته .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 91 .
ـ نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات الكراهة الثلاثة المعروفة ، ومن الأوقات المنهي عنها الصلاة عند طلوع الشمس ، فلو صلى إنسان عند طلوع الشمس فقد وقع في محظور . وهذا عند الاستقلال أي عند الصلاة ابتداءً ودون وجود مقارِن للفعل يسوغ ذلك . أما من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، وبالتالي ستقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس .
قال ابن القيم :
" إن الأمر بإتمام الصلاة ، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام ـ الصلاة ـ لا بابتداء ، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها . فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات ، والمستدام تابع لأصله الثابت " . ا . هـ . ملخصًا .
القواعد الفقهية المستخرجة ... / ص : 431 / بتصرف .
ـ لو صلى إنسان منفردًا ثم جلس بعد الركعة الأولى ، للتشهد متعمدًا ، بطلت صلاته ، لأن هذا ليس هو موضع التشهد ، لكن لو دخل مع الإمام بصلاة الظهر مثلًا وقد سبقه بركعة ، إذا جلس الإمام بعد الثانية وهي الركعة الأولى للمسبوق ، فإنه يجلس تبعًا لإمامه .
ولذلك قالوا " يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا " .
ـ بيع التمر قبل بدء صلاحه لا يجوز ، ولكن لو باع التمر قبل بدو الصلاح مع الأصل فلا حرج في ذلك ، فهذا جائز تبعًا لغيره . أما استقلالًا فلا يجوز بيعه قبل بدء صلاحهِ ، إلا بشرط قطعه في الحال إذا كان سينتفع به كعلف لبهائمه ... .
منظومة القواعد الفقهية / شرح الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 79 .
ـ لا يجوز لأحد أن يصليَ عن أحدٍ ، ولكن لو حج عن غيره أو اعتمر ، فله أن يصلي ركعتي الطواف ؛ نيابة عن صاحبه تبعًا للنيابة في النسك .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 10-06-2017, 11:53 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدّ
ـ تعريف العرف لغة :
هو تتابع الشيء ، كما يُقال للضَّبُع : عَرْفاء ، لتتابع شعر رقبتها مع طولها .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 .
ـ تعريف العرف اصطلاحًا :

هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
وهو كل قول وفعل وتركٍ اعتاد عليه الناس " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 .
وهو ـ أي العرف ـ بمعنى العادة إلا أن العادة لغة أعمُّ من العرف لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة ، بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة .
يُحَدّ: الحد لغة : التمييز والفصل والمنع .
فمن المعنى الأول قولهم : حدَدْتُ الدار حدًّا ، أي : ميزتها عن مجاوِراتِها بذكرِ نِهاياتها .
والثاني قريبٌ من هذا ، ومنه قولُ الشَّاعر :
وجاعل الشمس حدًّا لا خفاءَ به .
ومن الثالث : الحدود المقدَّرة في الشرع ، لأنها تمنع من الإقدام ، ويسمى الحاجب حَدَّادًا ؛ لأنه يمنع من الدخول .
* [ هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه ، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة ] .
[ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] .
هذامعنى قول الفقهاء " العادة مُحَكَّمَةٌ " أي معمول بها ، فإذا نصّ الشارع على حكم ، وعلق به شيئًا ، فإن نصّ على حدة وتفسيره ، وإلا رجع إلى العرف الجاري ، وذلك فإنه يُرْجعُ في تمييزه وتقديره إلى العُرْفِ ، أما إذا حدَّه الشرع وقدَّره كحد الزنا ، والقذف ، فالمرجع إليه ـ أي إلى الشرع ـ ولا عبرة بغيره . فالشارع الحكيم أمر ببرِّ الوالدين ونهى عن عقوقهما ، ولم يحدد الأعمال التي تُعدُّ من باب البرِّ ، والأعمالَ التي تُعدُّ من باب العقوق ، فَيُرْجَعُ في تحديد ذلك إلى العرف ، فكل ما يُعد من البرِّ عُرفًا يُؤمرُ به ، وكل ما يُعد من العقوق عُرفًا يُنهى عنه . قال بعض العلماء :
حَدُّ العقوق ما يُهيِّجُ الغضب عُرفًا لأم كان ذاك أو لأب .
وهكذا الأمر في صلة الأرحام واللباس والنفقة ، ... .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وَمِنْ هذا : إذا أُمر حَمَّالاً ونحوه بعمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 .
وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح ـ عنده ـ الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة ، فإن القاضي يُرجِع هذا الأمر إلى بيئتها ، حارة كانوا أو بادية ، فإن البدوية لها من المعيشة فى نفقتها ما ليس للحضرية ، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضرية ، وعلى الحضرية أيضًا لوازم لم تكن على البدوية ، وينظر كذلك إلى العُسر واليُسر .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .
ومما يدل على حجية هذه القاعدة :

قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .سورة البقرة / آية : 228 .
وقوله تعالى" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" . سورة النساء / آية : 19 .
* عن عائشة أن هند بنت عُتبة قالت :
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف " .
صحيح البخاري / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 .
ـ أقسام العرف :
أ ـ عرف صحيح :
وهو العادة التي لا تخالف نصًا من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ، ولا تجلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع ، وتعارفهم على بيع العملات ، ... إلخ .
ب ـ عرف فاسد :
وهو العادة تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية ، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء ، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
- تعارف أهل بلد مثلاً على أن الزوجة تجلس مع إخوان زوجها تسلم عليهم وتصافحهم بيدها- .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
===============
29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ * قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
هذا معنى قولهم : " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة . وهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم .
ومعنى القاعدة :
أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشرع وقتًا تجري عليه الأحكام فيه ـ [ بطريق محرم ] ـ [ فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ] ـ والشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف .
وبصيغة أخرى :
إن من يتوسلبالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده ـ [ فإنه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرمة ] ـ ، وعامله الشرع بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 .
هذه القاعدة مبنية على سد الذرائع ، والذرائع هي الوسائل التي يستغلها بعض الناس في الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم .
وحكمتها : صيانة حقوق الناس ، ومنع الاعتساف في استعمالها .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 .
ويتفرع على هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها :
ـ من شرب الخمر في الدنيا حُرم منها في الآخرة .
ـ ومن لبس الحرير في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسْهُ في الآخرة ، ومن شرِب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة . ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة " .
صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم .
ـ قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / القسم الثاني / ص : 737 / بتصرف :
" واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، وشرب الخمر ، والشرب في أواني الذهب والفضة ؛ هي أكثر من أن تُحصر ، وإنما أحببتُ أن أخصَّ هذا الحديث بالذكر ؛ لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، ومساقها مساقًا واحدًا ، ثم ختمها بقوله : لباس أهل الجنة ... " .
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب ؛ عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقًا .ا . هـ .
ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إذا قتل مورّثه ، أو من أوصى له بشيءٍ استعجالاً لموته حتى يحصل على الميراث أو ذلك الشيء . أو قتل العبد المدبَّر سيده استعجالاً لموته حتى يُعْتَق ، فإنه يُحْرَم من الميراث ، والوصية والعتق .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف .
* العبد المدَبَّر : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتقه عند موت سيده ، وسمي مدبرًا لأنه يعتق دُبر حياة سيده .
* العبد المكاتِب : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتْقِه مقابل مبلغ من المال ، ويأذن له سيده بالعمل لتسديد هذا المبلغ .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف .
وَكَمَا أنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئًا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِيَ الله ونفسه تشتهيها ، عوّضه الله إيمانا في قلبه ، وسعة ، وانشراحًا ، وبركة .
قال صلى الله عليه وسلم"إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منهُ" .الراوي : رجل من أهل البادية - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1523 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-
o تنبيه :
ــــ
هذه القاعدة تدخل في الأمور الدنيوية ـ أيضًا ـ ، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، فإنه هناك من الأمور ما لو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لحُرِمَهُ .
[ مثل قطف الثمار قبل أوانه ، ... ] .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .
================
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 10-08-2017, 11:23 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

30 ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ* أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ
هذه القاعدة أصولية نَظَمَهَا الشيخ السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ ضمن القواعد الفقهية .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
وذكر الناظم في هذا البيت تفصيلاً يتعلق بمسألة أصولية ، وهي : اقتضاء النهي الفساد (1) .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


( 1 ) أي اقتضاء فعل المنهي عنه فساد العمل ، وبصيغة أخرى : فعل المنهي عنه يقتضي فساد العمل .
ـ ومن أدلة هذه القاعدة :
* قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
رواه الإمام أحمد ، عن عبادة ... / وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7513 / ص : 1249 .
* وقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .
رواه الإمام أحمد ، عن سعيد بن زيد . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /ج : 2 / حديث رقم : 7514 / ص : 1249 .
ـ ضابط القاعدة :
التحريم وإن شئت فقل : النهي ، والنهي في العبادات :
تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه ، وفي هذه الحالة يفسد العمل .
وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه ، ولكن إلى سبب خارجي ، فإن العمل لا يفسد .
وهذا كلام مُجْمَل .
لذا نحتاج أولاً إلى معرفة المراد بالصحيح والفاسد من العمل ، حتى نتصور الحكم .
والفساد لغة : ضد الصلاح .
والفساد عند الفقهاء : عدم سقوط القضاء في العبادات ـ أي عدم صحة العبادة ، وبالتالي لم تَبرأ الذمة منها ـ ، وعدم ترتب أثر العقد عليه في المعاملات ، وهو مرادف للبطلان عند جمهور الأصوليين .
الصحيح : مأخوذ من الصحة في اللغة ، وهو ضد السَّقم والمرض .
أما الصحة في الشرع نعرضها من جهتين :
1 ـ الصحة في العبادات .
2 ـ الصحة في المعاملات .
" الصحة في العبادات ": فالعبادات تسمى صحيحة إذا أجزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء والإعادة ، فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا بصحة العبادة .
وبمعنى آخر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ـ صحت العبادة ـ .
فمن صلى قبل الوقت مثلاً لم تصح صلاتُه ، لأنه من شروط الصلاة دخول الوقت .
ومن صامت حال حيضها أو نِفاسها ، لم يصح صيامها لوجود مانع من موانع صحة الصيام ألا وهو كون المرأة حائض أو نُفَساء .
وأما " الصحيح في المعاملات ": فهو ما ترتبت عليه أحكام العقد المقصودة منه ، لأن كل عقد ومعاملة يجريها الإنسان يقصد منها مصلحة ، وبِناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم تحقق الشروط أو لوجود الموانع كبيع المجهول ـ الغرر ـ مثلاً .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 83 / بتصرف
ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " العبادات " :
* لو صلى رجل فرض الظهر ستًّا عالمًا عامدًا ، هذه الصفة في العمل أو في شرطه ؟
في العمل ، إذًا الصلاة باطلة .
* من شروط الصلاة الطهارة ، فلو صلى الصلاة بهيئة تامة ؛ لكن كان محدِثًا عامدًا ، فما حكم صلاته ؟ باطلة . هنا التحريم راجع إلى شرط العمل ، والأول راجع إلى نفس العمل .
* [ ومن صلى قبل الوقت لم تصح صلاته ، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت ] .
ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " المعاملات " :
من شروط البيع " العلم بالمبيع " ـ للنهي الوارد عن بيع الغرر ـ فلو باع حَمْلاً ، ما حُكم البيع ؟ حكمه التحريم ، والتحريم رجع إلى شرط من شروط البيع إجمالاً ، وبصيغة أخرى لوجود مانع من موانع البيع .
منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
هل كل محرم يفسد العمل من أصله ؟
لا ، ليس كل منهي عنه يفسد العبادة إلا بقيد مهم وهو أن يكون منهيًّا عنه في هذه العبادة بالذات ، فهناك فرق بين التحريم العام والخاص ، فما كان تحريمًا خاصًّا في عبادة أو معاملة فإنه يبطلها ، وما كان عامًّا لا يبطلها مع التحريم والإثم . مثاله : لو أكل الصائم أو شرب بَطَل صيامُه لأنه محرم عليه ذلك حال صومِهِ ، ولكن لو اغتاب الناس حال صيامِهِ ، لم يبطل الصيام ولكنه آثم . لماذا ؟ ! . لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه . والغيبة محرمة عمومًا ، في الصيام وغير الصيام .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 81 / بتصرف .
حاصل كلام الناظم : أن المحرم إذا وقع في نفس العمل ، يعني في أركانه وواجباته ، أو شرطه ، فذو فسادٍ وخلل ، أي يوجب فساد العمل وخلله .
وبيان هذا التفصيل أن ننظر إلى متعلق النهي ومرجعه ، فإن كان النهي متعلقًا بذات الفعل وراجعًا إلى ركن من أركانه ، أو شرطٍ من شروطه ، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير ، والنهي عن الصلاة بدون طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، فإنه يقتضي فساد العمل .
وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة ، لتوفر شروط الفعل وأركانه ، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه . وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير ، أو لابسًا خاتمًا من ذهب ، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها ، ولُبْسُهُ لعمامةِ الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ .
================
31 ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ* بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ
قول الناظم : مُتْلفُ :
من التلف ، وهو إفساد الشيء وإزهاقه ، قاله الزبيدي في " شرح القاموس " .
وقوله مُؤْذِيهِ : من الإيذاء ، وهو إيصال المكروه .
لَيْسَ يَضْمَنُ: الضمان : التزام العِوَض ورد المثل .
بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ : أي الدفاع بالأقل فالأكثر حسب الحال .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
ومعنى كلام الناظم ـ رحمه الله ـ :
أن من أتلف صائلاً (1) لدفع أذاه فلا ضمان عليه ؛ لأن الصائلَ هو المعتدي والظالم ، ولكن بشرط الدَّفع بالتي هي أحسنُ ، أي : لا يكون الدَّافعُ متعديًا في دفعِه ، فمن أمكن دفعُه بالتهديد فلا يُضرَبُ ، ومن أمكن دفعه بالضرب فلا يجوز دفعه بالقتلِ ؛ لقوله تعالى "ادْفَعَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ " . سورة فصلت / آية : 34 .
فإن تعدَّى في الدفاع فهو ضامن .
وأما إن كان المتْلَف ـ بفتح اللامِ ـ غيرَ الصائلِ فيجب ضمانُه ، وهذا ما عبَّر عنه الحافظ ابن رجب ـ في قواعده * ـ بقوله : من أتلف شيئًا لدفع أذاه ـ له * ـ لم يضمنْه ، ومن أتلفه لدفع أذًى به ضِمنه ) (2) .
وهذا أقرب إلى المسائل الفقهية منه إلى القواعد .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

( 1 ) الصائل : هو الذي يهاجم ويعتدي . منظومة ... / عبيد الجابري .
( 2 ) قواعد ابن رجب ( 1 / 206 ) ، القاعدة السادسة والعشرون . الدرة المرضية ... / ص : 81 .


· ومثال ذلك :
* إذا كان المسلم محرِمًا ، وصال عليه ضبع ، فقتله المسلم المحْرِم لدفع الأذى عن نفسه .
فلا إثم على المسلم ولا ضمان عليه . ولكن عليه الدفع بالتدريج ، أي الدفاع بالتي هي أحسن ، فإن استطاع أن يدفع الأذى بغير إتلاف ؛ فَعل ، وإذا لم يستطع واستطاع إتلاف البعض دون الكُل ، فَعل ، فإن لم ينصرف الأذى ، أتلف الكل للضرورة .
* أما إذا أتلفه لدفع أذاه به ، ضمنه ـ أي عليه عِوَض ـ فإذا اضطر إلى صيد ، وهو مُحْرِم ، فأتلَفه لضرورته ، أي كان يهلك جوعًا فاضطر للصيد وهو محرِم ليأكل ويدفع الهلاك عن نفسه به ، فإنه يضمن ولا إثم عليه .

oلطيفة :
ـ يَحْرُم الصيد على المسلم داخل مكة حتى لو لم يكن مُحْرِمًا لأن مكة كلها حرم ، ويحرم الصيد على المحرم حتى لو كان خارج مكة .
ـ الضبع حلال أكله ، فهو مستثنى من ذي ناب .
ـ هذه القاعدة مبنية على قاعدة : " الضرورة تبيح المحظور " وقد سبقت وقال فيها الناظم :
وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ

ـ من أدلة هذه القاعدة :
* عن قابوس بن مُخارِقٍ ، عن أبيه ، قال وسمعتُ سُفيان الثوريَّ يحدِّثُ بهذا الحديث ، قال : جاء رجلٌ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال : الرجلُ يأتيني فيريدُ مالي ؟ ! قال " ذكِّره بالله " . قال : فإن لم يذَّكَّر ؟ قال " فاستعن عليه من حولك من المسلمين " . قال : فإن لم يكن حولي أحدٌ من المسلمين ؟ قال " فاستعن عليه بالسلطان " . قال : فإن نأى السلطانُ عني ؟ . قال " قاتل دون مالِك ، حتى تكونَ من شهداء الآخرةِ ، أو تمنعَ مالَكَ " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 37 ) ـ كتاب : تحريم الدم / ( 21 ) ـ باب : ما يَفعَلُ مَنْ تُعرِّضَ لِمَالِهِ / حديث رقم : 4081 / ص : 630 / حسن صحيح .
* عن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ، قال : قاتل يعلى رجلاً ، فعض أحدهما صاحِبَه ، فانتزع ده من فيه فَنَدَرَتْ ثنيتُه ، فاختصما إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قال " يَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحْلُ !! لا دِيَةَ له " .

سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 46 ) ـ كتاب : القِامة / ( 18 ، 19 ) ـ باب :الْقَوَدُ من العَضَّة ، ... / حديث رقم : 4760 / ص : 727 / صحيح .
شرح الحديث :

فقَاتَلَ الأَجِيرُ إنسانًا، فعَضَ أحدُهما يَدَ الآخَرِ، فانْتَزَعَ المعضوضُ يَدَه مِن فَمِ العَاضِّ فانتَزَع إحدى ثَنِيَّتَيْهِ - أي إحدى ثَنِيَّتَيْ العاض ، أي: أَسْنانِه، فأَتَيَا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأَهْدَرَ صلَّى الله عليه وسلَّم ثَنِيَّتَهُ ولم يُوجِب له دِيَةً ولا قِصَاصًا، وقال: أَفَيَدَعُ- أي: أفيَتْرُكُ- يدَه في فِيكَ تَقْضَمُها، أي: تَأكُلُها بأطرافِ أسنانِك، كأنَّها فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُها، أي: في فَمِ ذَكَرِ إِبِلٍ يَأكُلها!
في الحديثِ: رَفْعُ الجناياتِ إلى الحُكَّام لأجلِ الفَصْلِ.
وفيه: تَشبيهُ فِعل الآدَمِيِّ بفِعلِ الحيوانِ الذي لا يَعقِل؛ لِلتَّنْفِيرِ عن مِثل فِعله.الدرر-
=============
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:03 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر