#21
|
||||
|
||||
الأسئلة س2:ما الفرض الذي يستحقه الزوج؟وما الفرض الذي تستحقه الزوجة؟وماذا يكون للزوجات إذا كن أكثر من واحدة؟ س3:للبنات الصلبيات ثلاث حالات,اذكرهنَّ؟ س4:لبنات الابن أحوال مع بنات الصلب أو عدمهن.اذكر هذه الأحوال مبينًا هل يرثن مع الصلبيتين فأكثر؟ س5:بين متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟وهل يحق لها ذلك مع الأب أو الجد؟وضح ذلك مبينًا السبب؟ س6:فى بعض الأحوال تكون الأخوات مع البنات عصبات فما نصيب الأخت في هذه الحالة,وهل يعصبها ابن الأخ؟وضح ذلك؟ س7:اذكر أحوال الأخوات لأب مبينًا هل ترث إحداهن مع الأخت الشقيقة أو الأختين الشقيقتين؟ومتى يسقطن؟ هذه أسئلة نظرية ينظر فيما سبق لحلها |
#22
|
||||
|
||||
المجلس السادس عشر الكتاب :صفحة 37 6-أحوال الأم ~~~~~~~*~~~~~~ 1-السدس مع الولد أو ولد الابن,أو الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات مطلقًا لقوله تعالى" وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"(1). ولقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُإِخْوَةٌ فلأمه السُّدُسُ"(2). 2-ثلث جميع المال عند عدم هؤلاء المذكورين لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ"(3). 3-ثلث الباقى عند عدم هؤلاء بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى مسألتين تسميان بالغراوين هما: (أ)تركت زوجًا وأبوين. (ب)ترك زوجة وأبوين. ــــــــــــــ (3,2,1)سورة النساء من الآية:11. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح ميراث الأم دليل إرثها قولُه تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11 حالات ميراث الأم oالحالة الأولى أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس " لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".فينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك : أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا . وصورتها : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة، وأم، وابن . الحل الحجب * الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى . *الأم : ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى. ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 * سواء أكان هؤلاء الإخوة : أشقاء فقط، أم لأب فقط ، أم لأم فقط ،أم متنوعين فبعضهم شقيق وبعضهم لأب وبعضهم لأم . * وسواء أكان هؤلاء الإخوة : ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا . * وسواء أكان هؤلاء الإخوة : وارثين أم كانوا محجوبين لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. أصل المعلومة مستقى من :الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/د.زكريا البري / ص : 67 / . * فائدة :حجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات فالذي عليه الجمهور أنها تُحجب بهما إلى السدس ، وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود - رضي الله عنهم - والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء . الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريهنا ـ تُحجب " الأم " من " الثلث " إلى " السدس " بتعدد الإخوة حتى لو كانوا محجوبين ، كما هو ظاهر من الآية الكريمة ، لأن الله فرض " للأم " " الثلث " مع " الأب " ثم قال تعالى ـ : " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" . فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم " السدس " في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء . واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " . فعلى قوله ـ أي : على قول ابن تيمية : لو هلك امرؤٌ عن : أبوين ـ أي : أم وأب ـ ، وأخوين . كان للأم الثلث ، والباقي للأب . وعلى قول الجمهور :للأم السدس فقط ، والباقي للأب . تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 34 . ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأخوين شقيقين. الحل الحجب : *الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ". *الأخوان الشقيقان: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " يقسم بينهما بالسوية. 3ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين . الحل : ـ الحجب : *الأخوان الشقيقان " و " الأختان الشقيقتان" ، محجوبون حجب حرمان " بالأب " . * الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة ، رغم حجبهم . على قول الجمهور. ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ". *الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *الحالة الثانية أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضها هو " ثلث التركة كلها" وذلك : ـ لعدم تعدد الإخوة . ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط . ـ ولعدم وجود فرع وارث . وصورتها : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وعم . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم : الثلث فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *الحالة الثالثة : أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " ، بعد فرض أحد الزوجين ، لا ثلث التركة كلها ، وذلك إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين ، ولم يوجد جمع من الإخوة ، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة كان للأم السدس مع أنهم محجوبون .-ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ - غرّاوين، قيل: سميت بذلك لاشتهارهما كالكوكب الأغرّ- الأَغَرُّ : المشهور المعجم-وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا ،شرح الرحبية للحازمي دليل الثلث : قوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ". ***لو وجد مع الأبوين, أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعُمَريتين - فإن الزوج أو الزوجة, يأخذ فرضه, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي, والأب الباقي. وقد دل على ذلك قوله " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " ثلث ما ورثه الأبوان. تفسير الشيخ السعدي ***وَأَمَّا " الْعُمَرِيَّتَانِ " فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ ; بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهَا اللَّهُ الثُّلُثَ إذْ وَرِثَتْ الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ فَكَانَ الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأَبُ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا قِيَاسًا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ إذَا اشْتَرَكَا فِيهِ وَكَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة . وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا فَمَنْ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَدْ خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ . مجموع فتاوى ابن تيمية- الفقه »كتاب الفرائض » مسألة امرأة توفي زوجها وخلف أولادا ولم تأخذ المرأة صداقها » فصل ميراث البنتين * أخرج البيهقي من طريق يزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني " ابن عباس " إلى " زيد بن ثابت " أسأله عن زوج وأبوين ، فقال - زيـد - : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال " صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري . ـ وإذا اجتمع " الأم " و " الجد الصحيح " ـ بدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، ولا مانع من زيادة الأم على الجد ، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها ... أما الأم والأب فهما في درجة واحدة بالنسبة للميت . * وقد خالف في ذلك أبو يوسف : ورأى أنه أيضًا في حالة اجتماع الأم والجد الصحيح وأحد الزوجين فقط ... ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث الكُل ، لأن الجد يقوم مقام الأب. * ويُجَاب عن ذلك بما قلناه من أن الأم والجد الصحيح ، ليسا في درجة واحدة حتى يمتنع تفضيلها عليه ، فيكون لها الثلث كاملا مع الجد لأنها أقرب فلا يزاحمها في كامل حقها الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة/ د.زكريا البري / ص : 71 / الحاشية . وصور ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وأب . الحل ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم : ثلث الباقي فرضًابعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وجد . الحل ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم : ثلث التركة كلها فرضًا على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *الجد : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
__________________
|
#23
|
||||
|
||||
المجلس السابع عشر الكتاب صفحة 38 ~~~~~~~*~~~~~~ تابع أحوال النساء 7-أحوال الجدات هي من لا يتخلل في نسبها إلى الميت جد فاسد, والجد الفاسد:هومن تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم. والجدة الفاسدة:هى من تخلل في نسبتها إلى الشخص جد فاسد كأم أب الأم. وللجدات الصحيحات ثلاث حالات: 1-لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوى في الدرجة كأم الأم,وأم الأب. 2-القريبة من الجدات من أى جهة كانت تحجب البيعدة, كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أب الأب(1). 3-الجدات من أى جهة كانت يسقطن بالأم,وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضًا,ولا تسقط به من كانت من جهة الأم , ويحجب الجد أمه أيضًا لأنها تدلى به(2). ــــــــــــــــــــ (1)الجدة القريبة من جهة الأم تحجب الأم البعيدة من جهة الأم ومن جهة الأب اتفاقًا,وأما العكس بأن كانت القريبة من جهة الأب فإنها تحجب البعيدة من جهة الأم عندالحنفية وأحمد,ولا تحجبها عند المالكية وفي القول الصحيح عند الشافعية وعلى مذهبهما تشترك الجدتان في السدس. (2)حجب أم الأب بالأب وأم الجد بالجد مذهب الحنفية,وهو الصحيح من مذهب الشافعية وعليه عمل المحاكم وأما عند المالكية فأم الأب تحجب بالأب ولا ترث الجدة أم الجد سواء وجد الجد أو لا. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح ميراث الجدة *الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة : *الجدة إما أن تكون وارثة وإما أن تكون رَحِمِيَّةً فاسدةً ليست وارثةً؛ فكل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث وهي الجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة. فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحانالجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة: هي أم الجد الرَّحِمي أي أم الجد لأم،أي أم أبي أم . *دليل توريث الجدات "السدس" الإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة، وتوجد آثار وأحاديث في ميراث الجدة ولكنها غير صحيحة وتفصيل ذلك ورد في كتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: 1420هـ/ ج : 6 / ص : 124 . *وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا - الحنفية- رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شُرَيْحٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. المبسوط /محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي . فالجمهور على أنها محجوبة.أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها . عبد الرحيم الطحان |
#24
|
||||
|
||||
تطبيقات عامة على حالات ميراث 1 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .أصحاب الفروض والعصبات وكل ماسبق من خارج الكتاب 2 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم . 3 توفيت عن زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت . 4 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن . 5 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت . 6 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم . 7 توفي عن زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم . 8 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب . 9 توفيت عن زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .تعول ولا يبقى شيء للعصبة. 10 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق . 11 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم . 12 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم . 13 توفي عن زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم . 14 توفيت عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم . 15 توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن 16 هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد . 17 تُوفيَ عن : جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم . الإجابة هنا - |
#25
|
||||
|
||||
المجلس الثامن عشر الكتاب صفحة 39 : 43 ~~~~~~~*~~~~~~ جدول أحوال أصحاب الفروض بالكتاب في شكل جداول أحوال الأب *الفرض مع التعصيب عند البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها *التعصيب المحض عند عدم الولد وولد الولد ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح ملخص أحوال أصحاب الفروض حالات ميراث الأب oالحالة الأولى الحالة الثانية oالحالة الثالثة ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال الجد *أم الأب لا ترث مع وجوده وترث مع وجود الجد *أم مع الأب لها ثلث مايبقى بعد فرض أحد الزوجين ولها مع الجد ثلث الجميع *الإخوة الأشقاء أو لأب وكذلك الأخوات يُحْجَبون بالأب اتفاقًا ولا يُحْجَبون بالجد إلا عند الإمام *المعتَق إذا مات وترك ابن معتِقِة وجده فلا شىء للجد من الولاء إجماعًا, ولوكان مكان الجد أب فلأب المعتِق سدس الولاء عند ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح حالات ميراث الجد الصحيح *الأولى: أم الأب لا ترث مع وجوده ،وترث مع وجود الجد *الثانية: الأم مع الأب لها ثلث مايبقى بعد فرض أحد الزوجين ولها مع الجد ثلث جميع التركة *الثالثة : الإخوة الأشقاء أو لأب وكذلك الأخوات يُحْجَبون بالأب اتفاقًا .مسائل الجد والإخوة من المسائل الاجتهادية التي تعددت فيها اجتهادات الفقهاء, ولم يعتمدوا فيها على نص من كتاب أو سنة. وعلى مذهب الجمهور يرث الجد والإخوة سويًا.هنا - *الرابعة : المعتَق إذا مات وترك ابن معتِقِة وجَدّه فلا شىء للجد من الولاء إجماعًا, ولوكان مكان الجد أب فلأب المعتِق سدس الولاء والباقي للابن عند أبي يوسف . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال أولاد الأم *الثلث للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث *لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث مطلقًا ولا مع الأصل الوارث المذكر ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أحوال أولاد الأم أي الإخوة لأم *الثلث :للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث دون تفاضل بين الذكر والأنثى *لا يرثون شيئًا :مع الفرع الوارث مطلقًا ولا مع الأصل الوارث المذكر ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال الزوج *الربع عند وجود الولد أو ولد الابن ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أحوال الزوج *الربع :عند وجود الفرع الوارث للمتوفاة ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال الزوجة أو الزوجات *الثمن عند وجود الولد أو ولد الابن وإن نزل ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أحوال الزوجة أوالزوجات *الثمن : فرضًا عند وجود الفرع الوارث للمتوفى ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال بنات الصلب *الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم الابن *الإرث بالتعصيب مع وجود الابن ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أحوال بنات الصلب *الثلثان : فرضًا للاثنتين فصاعدًا عند عدم وجود عاصب لها في درجتها *الإرث بالتعصيب: عصبة بالغير: عند وجود عاصب لها في درجتها ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال بنات الابن *الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب *يرثن السدس مع البنت الواحدة الصلبية *لا يرثن مع الابن *لا يرثن مع الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن معصب *الإرث بالتعصيب مع ابن الابن ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أحوال بنات الابن *الثلثان : فرضًا للاثنتين فصاعدًا عند عدم وجود فرع وارث أعلى منها في الدرجة، لاذكور ولا إناث *السدس : فرضًا مع البنت الواحدة الصلبية أو مع الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها *لا يرثن : مع الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة *لا يرثن :مع اثنين فأكثر من الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة ، إلا إذا وجد مع بنت الابن عاصب لها *الإرث بالتعصيب : عصبة بالغير مع الفرع المذكر المساوي لها في الدرجة ،أو أنزل منها إذا احتاجت إليه لترث ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال الأخوات الشقيقات *الثلثان للاثنتين فصاعدًا *يرثن بالتعصيب مع الأخ الشقيق *يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن *يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقًا،وبالجد عند أبى حنيفة ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أحوال الأخوات الشقيقات *الثلثان:فرضًا ،وذلك إذا وُجدت معها " أخت شقيقة " أخرى أو أي عدد من الأخوات فوق اثنتين ،ولم يكن معهن :أخ شقيق" ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا ، ولا يوجد: أب *ترث بالتعصيب :عصبة بالغير، وذلك بسبب وجود أخ شقيق أو إخوة أشقاء -أي بسبب وجود عاصب لها في درجتها *ترث بالتعصيب: عصبة مع الغير ،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى -بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن - منفردات أو متعددات فالفرع الوارث المؤنث ـ يرثن بالفرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان،والأخت أو الأخوات الشقيقات :ينزلن منزلة العصبة تنزيلاً اعتباريًا - عصبة مع الغير -، فتأخذ الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق وقوته في الإرث والحجب ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال الأخوات لأب *الثلثان للاثنتين فصاعدًا *السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة *يصرن عصبة بالأخ لأب *سقوطهن بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن معصب *يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن *يسقطن بالابن وابنه وإن نزل،وبالأب اتفاقًا،وبالجد عند الإمام،وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أحوال الأخوات لأب *الثلثان:فرضًا ؛وذلك إذا وُجِدَت معها:أخت لأب أخرى أو أي عدد من الأخوات لأب فوق اثنتين ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكن معهن:أخ لأب ، ولم يكن للمتوفى :فرع وارث مطلقًا- أي لاذكر ولا مؤنث-، ولا يوجد : أب *السدس:فرضًا ؛وذلك إذا وُجِدت الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ،ترث "الأخت لأب" " السدس" تكملة الثلثين ، أي ينتقل ميراث " الأخت لأب" من "النصف" إلى "السدس" - حجب نقصان- ، بوجود " الأخت الشقيقة *ترث بالتعصيب : عصبة بالغير ،إذا وجد مع الأخت لأب : أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها ، يقسم بينهم بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين . مع ملاحظة عدم وجود الأب ، والفرع الوارث المذكر ، والإخوة الأشقاء . *ترث الأخت لأب بالتعصيب : عصبة مع الغير : وذلك عند وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت " أو " بنت ابن " وإن نزل " الابن " ، منفردات أو متعددات يأخذن نصيبهن فرضًا ، وما بقي يكون" للأخت لأب " أو " للأخوات لأب " ففي وجود الفرع الوارث المؤنث؛ تنزل الأخت لأب منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة" الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب *سقوطهن بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان مع الأخت لأب عاصب " الأخت لأب"تُحجب حجب حرمان في وجود: 1- الأب .2-الفرع الوارث المذكر. 3- الجد الصحيح على القول بحجب الجد للإخوة والأخوات. 4- الأخ الشقيق. 5-الأختين الشقيقتين فأكثر. 6- الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال الأم *ثلث جميع المال عند عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات مطلقًا *ثلث الباقى عند عدم هؤلاء المذكورين بعد فرض أحد الزوجين فى مسألتين :هما 1-زوج.أم.أب. 2-زوجة.أم.أب. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح حالات ميراث الأم oالحالة الأولى أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا . ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر . * سواء أكان هؤلاء الإخوة: أشقاء فقط أم لأب فقط أم لأم فقط أم متنوعين فبعضهم شقيق وبعضهم لأب وبعضهم لأم . * وسواء أكان هؤلاء الإخوة : ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا. * وسواء أكان هؤلاء الإخوة : وارثين أم كانوا محجوبين على قول الجمهور. *الحالة الثانية ـ لعدم تعدد الإخوة . ـ ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط . ـ ولعدم وجود فرع وارث . *الحالة الثالثة: وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ يَكُونَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا. ـ وإذا اجتمع " الأم" و " الجد الصحيح" ـ بدل الأب ـ وأحد الزوجين ، تُوَرَّثُ " الأمُّ " " ثلث التركة كلها " ،لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين على الراجح . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب أحوال الجدة أو الجدات *القريبة منهن تحجب البعيدة *يسقطن بالأم سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضًا وتسقط أم الجد بالجد ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح حالات ميراث الجدة الصحيحة السُّدُس :أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا– بشرط التساوي في الدرجة - - الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بِالْأَبِ، بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لاتُدْلِي بِهِ. فالجمهور على أنها محجوبة.أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها. الجدة القربى تُسْقِط الجدة البُعدَى. فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع. أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة فتحجب أم الأم : أم أم الأب. -إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين: *القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت. *أن الجدتين تشتركان في السدس. قال الشيخ عبد الرحيم الطحان : وإذا كان العكس: القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم, فلعلمائنا قولان: قولٌ كالصورة الأولى: أن القربى تحجب البعدى مطلقًا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وبهذا قال الحنفية والإمام أحمد . والقول الثاني: البعدى من جهة الأم لا تحجب بالقربى من جهة الأب؛ لأن قوة قرابتها تقربها في الدرجة، وإن كانت تلك أقرب في الدرجة فيستويان ويلتقيان عند السدس فيقتسمانه، هذا قول الشافعية والمالكية - هنا - اللهم زدنا علمًا نافعًا وعملاً صالحًا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. |
#26
|
||||
|
||||
المجلس التاسع عشر الكتاب صفحة 44 : 47 ~~~~~~~*~~~~~~ مسائل وأما الإخوة والأخوات لأب فيسمون بني العلات(2) والإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف(3). ـــــــــــ (1)سموا بهذا لأن عين الشىء نفسه,وهم نفس الأخوة. (2)سموا بذلك لأن العَلّة(بفتح العين وشد اللام)الضرة لأنهم لأب واحد وأمهات شتى. (3)سموا بهذا لأن الخيف أن يكون إحدى العينين من الفرس زرقاء والأخرى كحلاء فالفرس أخيف , والناس أخياف أى مختلفون,وقيل للأخوة من الأم أخياف لاختلاف نسبهم. 2-الأخ المبارك:هو الذى لولاه لحرمت أخته من الميراث. مثال ذلك:ترك الميت بنتين صلبيتين,وبنت ابن,ابن ابن هو أخوها 2/3 للبنتين الصلبيتين ،ابن ابن هو أخوها عصبة، لهما الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلولا الأخ لبنت الابن لحرمت من الميراث حيث أخذت البنتان الصلبيتان الثلثين ولم يبق فرض لبنت الابن فكان وجود أخيها بركة لها. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الراوي : علي بن أبي طالب- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح ابن ماجه- "أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ " أَيِ : الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنِ الشَّيْءِ وَهُوَ النَّفِيسُ مِنْهُ ،" يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ " وَهُمُ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ وَأُمَّهَاتٍ شَتَّى ، ، سُمِّيَتْ عَلَّاتٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ عَلَّ مِنَ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ مَا نَهَلَ مِنَ الْأُولَى وَالْمَعْنَى أَنَّ بَنِي الْأَعْيَانِ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ بَنِي الْعَلَّاتِ فَالْمِيرَاثُ لِبَنِي الْأَعْيَانِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَازْدِوَاجِ الْوَصْلَةِ اهـ . وَإِنْ كَانُوا لِأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَآبَاءٍ شَتَّى فَهُمُ الْأَخْيَافُ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب البيوع » باب الفرائض - هنا -الصفحة أو الرقم: 2231 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر - الْأَخْيَافُ :أخياف : جمع خَيْف ، الأَخيَافُ من الناس : الضُّروب المختلفة الأخْلاق والأشْكال . ويقال : الناس أخيافٌ : لا يستوون . وهم أَخْيافٌ : أُمُّهم واحدة وآباؤهم شَتَّى . أَخْيَف بني تَيْمٍ ؛ الخَيَفُ في الرجل أَن تكون إحدى عينيه زرقاء والأَخرى سوداء ، والجمع خُوفٌ ، وكذلك هو من كل شيء . معجم المعاني - هنا - ,وقيل للأخوة من الأم أخياف لاختلاف نسبهم. 2-الأخ المبارك:هو الذى لولاه لحرمت أخته من الميراث. مثال ذلك:ترك الميت :بنتين صلبيتين,وبنت ابن,ابن ابن هو أخوها. الحل البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما . وبهذا تم استغراق فرض البنات الصلبيات، فإذا كان ابن الابن غير موجود ، لحرمت بنت الابن من الميراث لاستغراق البنات الصلبيات الفرض المقدر للفرع الوارث المؤنث . وبوجود ابن الابن ترث معه بنت الابن بالتعصيب ابن الابن عصبة بنفسه ، وترث معه بنت الابن عصبة بالغير،ويوزع بينهما بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين *وصورتها بدون القريب المبارك وهي ساقطة : توفي عن : بنتين، وبنت ابن ،وعم. الحل: *البنتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .وبهذا تم استغراق فرض البنات الصلبيات، ولا يبقى شيءٌ لبنت الابن لترثه فرضًا.فتسقط بنت الابن لعدم وجود قريب مبارك يعصبها *العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب مثال آخر: ترك الميت:أختين شقيقتين, وأختًا لأب,2/3 ،وأخًا لأب عصبة لهما الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلولا الأخ للأخت لأب لسقطت من الميراث. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الحل: *الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما . وبذلك تكونا استغرقتا الفرض المقدر للأخوات . ولا يبقى شيءٌ للأخوات لأب بالفرض.ولو انتهت المسألة على هؤلاء الورثة "الأختان الشقيقتان والأخت لأب" لن يتبقى شيءٌ للأخت لأب لترثه فرضًا . لكن مع وجود عاصب لها ترث معه بالتعصيب عصبة بالغير،لذا سمي الأخ المبارك ، لأنه تسبب بقدر الله في إيجاد حق لها في الميراث. *الأخت لأب والأخ لأب : الباقي تعصيبًا.يرث الأخ لأب : عصبة بالنفس، وترث الأخت لأب عصبة بالغير .يقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب مثال ذلك: تركت امرأة: زوجًا، وأمًّا، وأبًا، وبنتًا صلبيةً، وبنتَ ابنِ 1/4 - 1/6 - 1/6 -1/2 - 1/6 أصل المسألة من12وتعول إلى 15.***تفصيل ذلك في المشاركة التالية لها - هنا- ولو وجد مع بنت الابن؛ ابن ابن هو أخ لها لسقط وسقطت معه من الميراث لاستغراق الفروض التركة. ولأنها حينئذ صارت عصبة بأخيها ولا إرث للعصبات عند استغراق الفروض التركة, وأصل المسألة من 12وتعول إلى 15 وحينئذ كان وجود الأخ وبالًا على أخته. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح مثال ذلك: تركت امرأة: زوجًا, وأمًّا, وأبًا, وبنتًا صلبيةً, وبنتَ ابنِ الحل: الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: السدس فرَضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات . الأب : السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.ولن يتبقى له شيء ليرثه بالتعصيب ،لذا سيرث بالفرض فقط. أصل المسألة : اثنا عشر. الأسهم: الزوج : ثلاثة أسهم الأم: اثنان البنت الصلبية: ستة بنت الابن: اثنان الأب : اثنان مجموع الأسهم : خمسة عشر . المسألة عالت ، فالفروض استغرقت التركة وزادت أي عالت، فندخل النقص على الجميع بنفس النسب.وبذا ورثت بنت الابن أما لو وجد مع بنت الابن؛ ابن ابن ، هو أخ لها لسقط ابن الابن وسقطت معه بنت الابن من الميراث لاستغراق الفروض التركة. ولأنها حينئذ صارت عصبة بأخيها ولا إرث للعصبات عند استغراق الفروض التركة. ملاحظة: ابن الابن المشؤوم هذا قد لا يكون أخيها فقد يكون ابن عمها ، لكنه بالنسبة للمتوفى ابن ابن ، والحكم واحد،ولكن تعارف واشتهر هذا .فهو وارث مشؤوم على قولهم. لذا سماهم بعض العلماء بالقريب المبارك والقريب المشؤوم : فالقريب المبارك في علم الفرائض هو المعصِّب الذي لولا وجوده لمُنِعَتِ الأنثى المعصِّب لها من الإرثِ. مثال ذلك: بنت الابن مع الجمع من البنات لا ترث شيئًا لاستكمال البنات فرض الثلثين، لكن لو وجد ابن ابن معها في درجتها أو أسفل منها فإنها ترث حينئذ تعصيبًا ولولاه لحرمت من الميراث، فهذا يسمى قريبًا مباركًا. وكذلك: الأخت من الأب: لا ترث شيئًا مع الجمع من الأخوات الشقيقات ؛لاستكمالهن الثلثين،لكنه لو وجد أخ من الأب معصب لها، فإنها ترث حينئذ معه تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا وجوده لحرمت من الميراث. فالقريب المبارك: هو الذي لو لاه لسقطت الأنثى التي يعصبها. وأما القريب المشؤوم -كما يسمى في علم الفرائض- فهو الذي لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها ولكن وجوده كان سببًا في حرمانها. *مثال ذلك: كما لو توفيت امرأة عن: زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن. فبنت الابن :هنا لها السدس؛ ولكن لو وجد ابن ابن لصارت حنيئذ من العصبة وسقطت لاستغراق الفروض التركة، فهو قريب مشؤوم عليها كذا يسمونه. إسلام ويب- هنا - |
#27
|
||||
|
||||
أصل المسألة من12وتعول إلى 15.***تفصيل ذلك في المشاركة التالية. هذا يدفعنا لتفصيل بعض الأمور: كيفية توزيع الميراث أصل المسألة ، أي إيجاد العدد الصحيح الذي يمثل مجموع السهام التي تقسم على الورثة المستحقون للإرث. أولاً : تحديد أصل المسألة تختلف كيفية استخراج أصول المسائل بالنسبة للميراث بالتعصب عنه في الميراث بالفرض. *أولًا- في الميراث بالتعصيب: إذا وجد في المسألة عصبة دون أصحاب الفروض : - ننظر إن كانوا ذكورًا فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم . و مثاله : توفي شخصٌ وترك :ثلاثَةَ أبناءٍ . فأصل المسألة إذن : ثلاثة وهكذا . - أما إذا كانت العصبة بالغير أي وجد ذكورًا وإناثًا ، فللذكر سهمين وللأنثى سهم، أي على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: توفي وترك: ابنًا ،وبنتًا . فأصل المسألة ثلاثة . للابن: سهمين - للبنت : سهم واحد -كذلك لو توفي وترك: أختين شقيقتين، وأخ شقيق . فأصل المسألة من أربعة للأختين الشقيقتين : سهمين - للأخ الشقيق : سهمين *ثانيًا- في الميراث بالفرض: إذا وجد في المسألة ورثة أصحاب فروض أو صاحب فرض مع ذوي عصبة ، فإن أصل المسألة يأخذ من ذلك الفرض وتطبيقًا لذلك. - فإذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد مع ذو عصبة ، فإن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. مثاله: توفي و ترك: أم ، وابن . الحل: *الأم: السدس فرضًا *الابن : باقي التركة تعصيبًا ،عصبة بالنفس فأصل المسألة هو مقام فرض صاحب الفرض وهو هنا الأم ولها السدس ،إذًا: أصل المسألة : ستة . الأسهم : للأم : سهم ، وللابن: خمسة أسهم . أي باقي الأسهم الست للعاصب . = أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من نفس الفئة : النصف والربع والثمن أو الثلثين والثلث والسدس : فإن أصل المسألة هو مقام أكبرهم. مثاله: توفيت عن: زوج،وبنت،وعم . الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. العم: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: ربع ونصف، أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو أربعة . أي أربعة أسهم : الزوج: الربع:سهم،البنت:النصف : سهمان ، العاصب :العم :الباقي أي: سهم . - مثال آخر: توفي عن : أم،وأختين لأم ،وعم . الأم : السدس لتعدد الإخوة الأختين لأم: الثلث لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال. يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: سدس وثلث، أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو ستة أسهم. الأم :السدس:سهم - الأختين لأم:الثلث: سهمان -العم : باقي الأسهم أي : ثلاثة أسهم . = أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من الفئتين معًا أو مختلطتين: لتحديد أصل المسألة نقوم بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة. مثال: توفيت عن: زوج ، وأم ،و أخ لأم ، وأخ شقيق الحل: *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة *الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده *الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال. لنحصل على أصل المسألة : نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي . مقامات الكسور تنحصر في:اثنين،وستة ، نجعل ستة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة ستة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد حتى لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في ستة مثلا وضُربَ المقام في ستة ، هذا لا يغير قيمة الكسر . الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. أصل المسألة : ستة أسهم نصيب كل وارث من الأسهم حسب فرضه: *الزوج: النصف : ثلاثة أسهم *الأم : السدس : واحد سهم *الأخ لأم : السدس : واحد سهم *الأخ الشقيق : الباقي:واحد سهم مجموع الأسهم: ستة أسهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة *مثال آخر: توفي عن:زوجة ،و جدة، وأختين لأم ،وأخ لأب. الحل : الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى الجدة : السدس فرضًا الأختين لأم : الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية الأخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس أصل المسألة : فروض المسألة: ربع، سدس، ثلث ، نجعل اثني عشرة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة اثني عشرة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط؛لنعلم عدد سهام كل وارث الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم الجدة : السدس : سهمان الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم الأخ لأب: الباقي: ثلاثة أسهم مجموع الأسهم: اثني عشرة سهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة ولمزيد تفصيل يرجع لهذا الرابط - هنا - العول والرد: نظرة عامة مختصرة : مسائل الميراث أنواع ثلاثة : 1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة 1 ـ الفريضة العادلة : هي التي يتساوَى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . كما في الأمثلة السابقة بنفس المشاركة. 2 ـ فريضة عائلة : * وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة . الحل: الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأم : الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. أصل المسألة : ستة أسهم الزوج : النصف : ثلاثة أسهم الأم : الثلث :سهمان الأخت الشقيقة: النصف: ثلاثة أسهم مجموع الأسهم : ثمانية أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة . ويعالج هذا الأمر بأن نعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة ونوزع التركة عليه وبذلك نكون أدخلنا النقص على جميع الورثة بحسب نسبهم فلا ظلم لأحد. 3 ـ فريضة قاصرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي.مثال:تُوفيَ رجلٌ عن: بنت ، وبنت ابن . الحل: البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات أصل المسألة : ستة أسهم . أسهم كل وارث: البنت : النصف: ثلاثة أسهم بنت الابن : السدس: واحد سهم مجموع الأسهم : أربعة أسهم : أي أقل من أصل المسألة ستة،فأين يذهب هذا الباقي ولا يوجد عاصب ليأخذه؟ نعالج هذا الأمر بأن يرد هذا الباقي على أصحاب الفروض - عدا الزوجين- بنسبة إرثهم . وهذه المعالجة لها تفاصيل يرجع إليها على الرابط التالي - هنا - وهنا - وذلك التفصيل بدورة تيسير علم المواريث لمن أراد التوسع بنفس الملتقى - هنا- kkaahh1437@gmail.com هذا بريد لإدارة الملتقى لمن لها سؤال في المادة المشروحة |
#28
|
||||
|
||||
المجلس العشرون الكتاب صفحة 45: 46. نماذج محلولة(ب) ~~~~~~~*~~~~~~ الجواب:للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, ولبنتي الابن الثلثانِ,وللأخت لأب الباقي لأنها صارت عصبة مع البنتين. سؤال2:توفي شخصٌ عن جدة لأم, وبنت صلبية, وبنت ابن, وابن ابن,وزوجة مسيحية,فمن يرث؟ومن لا يرث؟ومانصيب كل وارث؟ الجواب:للجدة السدس فرضًا لأنها جدة صحيحة,وللبنت الصلبية النصف, والباقي لبنت الابن مع ابن الابن تعصيبًا فله ضعف نصيبها. ويلاحظ هنا أن ابن الابن فى درجة بنت الابن فيعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمها. وأما الزوجة فلا شىء لها لوجود مانع من إرثها وهو اختلاف دينها عن دين المورث. سؤال3:مات رجل عن:جدة لأم, وأم, وبنتين صلبيتين, وابن قاتل لأبيه,وبنت ابن,وابن ابن ابن,فمن يرث؟ومن لايرث؟ ومانصيب كل وارث؟ الجواب:للأم السدس فرضًا لوجود فرع وارث,وللبنتين الصلبيتين الثلثان فرضًا, والباقى لبنت الابن مع ابن ابن الابن تعصيبًا وإنما عصبت به مع أنه أسفل منها لأنها محتاجة إليه,وأما الجدة فلا شىء لها لحجبها بالأم وكذلك لاشىء للابن القاتل لأن القتل يمنعه من الميراث وما دام ممنوعًا فهو كالمعدوم فلا يحجب غيره. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الجواب: *الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" من النساء 12. *بنتا الابن: الثلثانِ لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية. *الأخت لأب : الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث .لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 . سؤال2:توفي شخصٌ عن :جدة لأم، وبنت صلبية، وبنت ابن, وابن ابن،وزوجة مسيحية،فمن يرث؟ومن لا يرث؟ومانصيب كل وارث؟ الجواب: =الزوجة النصرانية لا ترث لاختلاف الدين .لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . *الجدة لأم : السدس فرضًا لأنها جدة صحيحة ، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. *البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11 . *بنت الابن و ابن الابن : الباقي تعصيبًا . *الابن :يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الابنة ثرث مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". ويلاحظ هنا أن ابن الابن فى درجة بنت الابن فيعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمها. سؤال3:مات رجل عن:جدة لأم، وأم، وبنتين صلبيتين ، وابن قاتل لأبيه، وبنت ابن، وابن ابن ابن.فمن يرث؟ومن لايرث؟ ومانصيب كل وارث؟ الجواب: =الابن قاتل أبيه :لا ميراث له لأن به مانع من موانع الإرث فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 . = الجدة لأم :محجوبة حجب حرمان لوجود الأم . الورثة وتوزيع التركة: *الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ " النساء 11. *البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ،لقوله تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" النساء 11. وبهذا نصيب البنات بالفرض استُغرِق بالكامل *بنت الابن، وابن ابن الابن :الباقي تعصيبًا . عصبها رغم أنه أنزل منها لكنها محتاجة إليه لترث ابن ابن الابن :يرث الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس. |
#29
|
||||
|
||||
الكتاب :صفحة47 الأسئلة س1:اذكر أحوال الأم مبينًّا متى تأخذ ثلث الباقي؟~~~~~~~*~~~~~~ س2:عرف كل من الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة, ثم بين حالات الجدات الصحيحات موضحًا متى تسقط الجدات الصحيحات؟ تمارين(ب) بَيِّن نصيب كل وارث فيما يأتي:1-مات عن:أم, وأختين شقيقتين, وأخ لأب. 2-توفى عن:بنت ابن , وأب, وجدة لأب. 3-مات عن:زوجة, وبنت صلبية,وأخت شقيقة,وأخ لأب. 4-مات عن:أخت شقيقة, وأختين لأم,وأخ لأب. 5-توفي عن:بنت صلبية, وبنت ابن,وابن ابن ابن,وزوجة. 6-توفي عن:بنت ابن,وأخت لأب,وأخ شقيق قاتل. 7-توفي عن:زوجة يهودية, وبنت أخ, وأخت شقيقة,وأخ لأم. حل تمارين(ب) بَيِّن نصيب كل وارث فيما يأتي:1-مات عن:أم, وأختين شقيقتين, وأخ لأب. الإجابة = الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة °الورثة وتوزيع التركة: *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة.لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176. *الأخ لأب : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " 2-توفى عن:بنت ابن ، وأب، وجدة لأب. الإجابة = الجدة لأب :محجوبة حجب حرمان على الراجح لوجود الأب . °الورثة وتوزيع التركة: *بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11. الأب :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " 3-مات عن:زوجة, وبنت صلبية,وأخت شقيقة,وأخ لأب. الإجابة: - الأخ لأب: محجوب حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث،فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيقة تنزيلًا اعتباريًا وتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب. - الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. °الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ""النساء 12. *البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء11 . *الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث . للحديث ؛قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " ،فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا فتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب صحيح البخاري ـ 4-مات عن:أخت شقيقة, وأختين لأم,وأخ لأب. الإجابة: °الورثة وتوزيع التركة: *الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . *الأختانِ لأم: الثلث فرضًا لتعددهما ، يقسم بينما بالسوية لقوله تعالى"فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء 12. *الأخ لأب :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". 5-توفي عن:بنت صلبية, وبنت ابن,وابن ابن ابن,وزوجة. الإجابة: - الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى °الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" من النساء 12. *البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11. *بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين .قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " صحيح البخاري ـ *ابن ابن الابن :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". 6-توفي عن:بنت ابن,وأخت لأب,وأخ شقيق قاتل. الإجابة: =الأخ الشقيق القاتل :لا ميراث له لأن به مانع من موانع الإرث وهو قتل المورِّث .فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 . °الورثة وتوزيع التركة: *بنت الابن:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11. *الأخت لأب :الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث .لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .7-توفي عن:زوجة يهودية, وبنت أخ, وأخت شقيقة,وأخ لأم. الإجابة: =الزوجة اليهودية:لا ترث لوجود مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين .لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . =بنت الأخ: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام °الورثة وتوزيع التركة: *الأخت الشقيقة :النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى وعدم وجود أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . *الأخ لأم : السدس فرضًا لقوله تعالى" وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " النساء :12. المسألة قاصرة أي الفروض لم تستغرق التركة فيُرَدّ باقي التركة على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة فرضيهما، فيرثان التركة كلها فرضًا وردًّا . |
#30
|
||||
|
||||
المجلس الحادي والعشرون الكتاب صفحة 48 ~~~~~~~*~~~~~~ العصبات (أ)العصبة النسبية 1-عصبة بنفسه. 2-عصبة بغيره. 3-عصبة مع غيره. فالعاصب بنفسه:كل ذكر لاتدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وحدها. حكمه:يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض(1).وعند الانفراد يحوز جميع المال,وإن لم يبق من التركة شىء بعد الفروض فلا شىء له إذا كان العاصب غير الابن,وأما الابن فلا يحرم أبدًا. ــــــــــــــ (1)إنما كان ميراث العاصب بعد أصحاب الفروض لما رواه البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"الحقوا الفرائض بأهلها,فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أقسام العصبة بالنفس الترتيب الآتى: 1-جزء الميت:وهم الأبناء. 2-ثم أصله:وهم الآباء. 3-ثم جزء أبيه:وهم الإخوة. 4-ثم جزء جده وإن علا:وهم الأعمام. كيفية ميراث العصبات فأولى العصبات بالميراث جزء الميت أى بنوه ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة,فإن لم يكن فأصله أي الأب وإن علا بمحض الذكورة,فإن لم يكن فأولادهم جزء أبيه أى الإخوة لأب وأم, ثم لأب,ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة,فإن عُدم من تقدم فجزء جده وإن علا,أى أعمام الميت لأب وأم ؛ ثم لأب,ثم بنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة ثم أعمام أبى الميت ثم بنوهم إن نزلوا ثم أعمام جده,ثم بنوهم وإن نزلوا. وعند التساوى في الدرجة يرجح بعضهم على بعض بقوة القرابة,فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب, وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ لأب والأخت لأب,وأيضًا ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح التعصيب لغة: عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيبًا من العَصْبِ بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة. العَصَبَةُ اصطلاحًا: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس. وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، النسبُ و السبب:الولاءُ، . أقسامُ العصبةِ النسبية: العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ أولا : العصبة بالنفس : وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى . حُكْمُهُ:يأخذ العاصبُ الباقى بعد أصحابِ الفروض(1).وعند الانفراد يحوز جميع المال،وإن لم يبق من التركة شىءٌ بعد الفروض فلا شيء له إذا كان العاصب غير الابن،وأما الابن فلا يُحْرَم أبدًا. (1)لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12. أقسام العصبة بالنفس * جهةُ البنوةِ - جزء الميت - وتشمل الأبناء ـ الذكور ـ ثم أبناءَهُم وإن نزلوا . * ـ ثم جهةُ الأُبُوَّةِ - أصل الميت - وتشمل " الأب "ثم " الجد الصحيح " وإن علا . * ـ ثم جهةُ الأُخُوةِ - جزء أبي الميت - وتشمل " الأخ الشقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابن الأخ الشقيق " ، ثم " ابن الأخ لأب " ، ..... . * ـ ثم جهةُ العمومةِ - جزء جد الميت - وتشملُ " العمَّ الشقيقَ " ، ثم " العمَّ لأبٍ " ، ثم " ابنَّ العمِّ الشقيقِ " ، ثم " ابنَ العمِّ لأبٍ " ، ..... . علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير . * كيفية توريث العصبة بالنفس : يرجح بعض العصبات على بعض بالجهة أولاً على النحو المذكور،ثم بقرب الدرجة,ثم بقوة القرابة. فالترجيح بين أفراد العصبات كالآتي : 1 ـ تُقَدَّم كلُّ جهةٍ من الجهاتِ الأربع المذكورةِ على ما بعدَهَا . فَتُقَدَّمُ جهةُ البنوةِ على جهةِ الأبوةِ . وتُقَدَّمُ جهةُ الأبوةِ على جهةِ الأخوةِ . وتُقَدَّم جهةُ الأخوةِ على جهةِ العمومةِ . 2 ـ فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ ، يُقَدَّم الأقربُ في الدرجةِ من الميتِ . ففي جهةِ البنوةِ يُقدم " الابنُ " على " ابنِ الابنِ " وفي جهةِ الأبوةِ يُقَدَّم " الأبُ " على " الجدِّ " وفي جهةِ الأخوةِ يُقدمُ " الأخُ " على " ابنِ الأخِ " وفي جهةِ العمومةِ يُقدم " العمُّ " على " ابنِ العمِ " . 3 ـ فإن كانوا متحدينَ في الجهةِ ، والدرجةِ يُقدمُ الأقوى قرابة ، وذلك يظهرُ في جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ . فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط. فمن كان ذا قرابتينِ ، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ فإن كانوا جميعًا إخوةٌ ، يقدمُ " الأخُ الشقيقُ " على " الأخِ لأبٍ " . لأن الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ. أما الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط. "قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ؛ دونَ بَني العَلَّاتِ ؛يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ"الراوي : علي بن أبي طالب - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم:2231- خلاصة حكم المحدث : حسن. قال الشوكاني :والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.ا.هـ. فالأشقاء يدلون إلى الميت بقرابتين، من طريق الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة وهي من طريق الأب. فَقُدِّمُوا عليهم. والله أعلم.الملتقى الفقهي. وإن كانوا جميعًا أبناء أخ ، يُقَدَّم " ابنُ الأخِ الشقيقِ " على " ابنِ الأخِ لأبٍ " . وإن كانوا أعمام الميت ، يُقَدَّم " العم الشقيق " على " العم لأب " . وإن كانوا أبناء عم ، يُقَدَّم " أبناء العم الشقيق " على " أبناء العم لأب " وهكذا . *والخلاصةُ: أن التقديمَ يكون أولاً باعتبارِ " الجهة " ، ثم باعتبارِ "الدرجة " ، ثم باعتبارِ " قوة القرابة " .فإن تساوت العصباتُ في "الجهةِ " و " الدرجةِ " و " قوةِ القرابةِ " ، اشتركوا في إحراز كل المالِ أو الباقي بعد أصحابِ الفروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير . ************* · أمثلة تطبيقية: ـ تُوفيَ عن : ابن ، وابن ابن . الحل : ـ الحجب : " ابن الابن " محجوب حجب حرمان " بالابن " رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالابنِ " لأن " الابن "أقرب في الدرجةِ من المتوفَى. ـ الورثةُ : الابنُ له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ****************** 2 ـ تُوفيَ عن : جد ، وعم شقيق . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالجدِّ " ." لأن جهةَ الأبوةِ مقدمة على جهةِ العمومةِ " . ـ الورثة : الجد :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ******************* 3 ـ تُوفيَ عن : أخ شقيق ، وأخ لأب . الحل : ـ الحجب : رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهةٍ - جهة الأخوة- ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمَنْ كان ذا قرابتين ، يُقَدَّم على ذي قرابةٍ واحدةٍ . ،لذا يُقَدَّمُ " الأخُ الشقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى . و" الأخُ لأبٍ " محجوبٌ حجب حرمانٍ بـ "الأخِ الشقيقِ " ـ الورثةُ : الأخُ الشقيقُ :له التركةُ كلُّهَا تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ****************** 4 ـ تُوفيَ عن : ابن ابن ابن ، وعم شقيق ، وأخ لأب . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " و " الأخ لأب " محجوبانِ حجب حرمانٍ لوجودِ الفرعِ الوارثِ المذكرِ الذي هو " ابن ابن الابن "، لأن جهةَ البنوةِ مقدمةٌ على جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ " . ـ الورثة : ابن ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فائدة : لو هلك عن " أخ لأب " و " ابن أخ شقيق " فالمال " للأخ لأب " لأنه أقرب منزلة ـ" أي أقرب في الدرجة " ـ ولم نعتبر قوة الثاني ، لأن قرب - الدرجة - المنزلة مُقَدَّم على القوة " ـ أي قوة القرابة ـ " . تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف . تُوفيَ عن : ابن ابن أخ شقيق ، وابن أخ لأب . الحل : ـ الحجب : " ابن ابن الأخ الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بـ ابن الأخ لأب" ، لأن " ابن الأخ لأب " أقرب في الدرجة ولا اعتبار لقوةِ القرابةِ مع قربِ الدرجةِ . ـ الورثةُ : ابن الأخ لأب : له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . |
|
|