#21
|
||||
|
||||
توفي وترك : زوجة، وأم ، وأب، وابنتين صلبيتين،وابن صلبي.والتركة 150 ألف جنيه. الحل الحجب . الزوجة : محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ " الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.. الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".. الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".. الابن والبنتين : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتفصيل ذلك: الابن الصلبي: يرث نصيبه من التركة تعصيبًا، عصبة بالنفس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري . البنتان الصلبيتان : ترثان نصيبهما مع الابن الصلبي عصبة به - أي عصبة بالغير ويوزع نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين . لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" أصل المسألة :24 سهم. الزوجة:الثمن= ثلاثة أسهم. الأم: السدس= أربعة أسهم. الأب: السدس= أربعة أسهم . الابن والبنتين: الباقي = 13 سهم قيمة السهم= 150000 على 24 يساوي 6250 جنيه نصيب الزوجة يساوي 6250 في 3 يساوي 18750 جنيه نصيب الأم يساوي 6250 في 4 يساوي 25000 جنيه. نصيب الأب يساوي 6250 في 4 يساوي 25000 جنيه. نصيب العصبة 6250 في 13 يساوي 81250 جنيه. 81250 على 4 يساوي 20312,5 جنيه نصيب الابن يساوي 20312,5 في 2 يساوي 40625جنيه. نصيب البنت الأولى 20312,5 جنيه. نصيب البنت الثانية 20312,5 جنيه .
__________________
|
|
|