العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 03-29-2018, 04:47 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow



الكتاب

صفحة : 102 ، 103
نماذج محلولة "و"
سؤال1:ترك : أمًّا ,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
للأم السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة,والباقي يقسم مناصفة بين الجد والأخ الشقيق, وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها5/2ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة وأما الأخت لأم فلا شيء لها لحجبها بالجد.


سؤال2:مات عن زوجة,أم ,أخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟
الجواب:نصحح مسألة الميت الأول فأصل مسألته من 12وتعول إلى 13 للزوجة 3 وللأم 4 وللأخت الشقيقة6- ثم نصحح مسألة الميت الثاني فنجد أنها تصح من 3 وسهام الزوجة من التصحيح الأول 3 وهي تنقسم على ورثتها فيكون للأخ 2 وللأخت 1 فيُكتفى بهذا التصحيح.
-103-
سؤال3:مات عن أخت شقيقة,أخ شقيق خنثى,أخ لأب.
الجواب:إذا جعل الخنثى ذكرًا كانت التركة بينه وبين الأخت بالتعصيب فيكون له 2/3 التركة وللأخت 1/3 التركة.
ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق,وإذا فرض الخنثى أنثى كان للأختين 2/3 التركة فيكون له 1/3 التركة وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.

الشرح
~~~~~*~~~~~
*سؤال1:توفي وترك : أمًّاأخًا شقيقًاأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحجب: الأخت لأم : محجوبة حجب حرمانٍ بالأصلِ المذكرِ أي بالجدِّ
الورثة وتوزيع التركة:
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة حتى ولو كان بعضهم محجوبًا، فإنه يؤثر في ميراثِها فتُحجب حجب نقصانٍ من الثلث إلى السدس .
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، ويقاسمه الجد هذا الباقي بالسوية كأخ له .
أصل المسألة: ستة.
الأم : سهم واحد
العصبة "أي الجد والأخ الشقيق" خمسة أسهم تقسم بينهما بالسوية . للجد :سهمان ونصف ،وللأخ الشقيق: سهمان ونصف.
=ونقارن بين ميراث الجد بالمقاسمة مع الأخ الشقيق ،وسدس التركة ، وثلث الباقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ،ونعطي الجد النصيب الأحظ أي الأوفر أي الأكثر .
وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها "سهمينِ ونصف" من إجمالي ستة أسهم ، ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة.


*سؤال2:مات عن: زوجة, وأم , وأخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟

الجواب
نحل مسألة الميت الأول ونصححها إن احتاجت تصحيح ،ثم نحل مسألة المتوفى الثاني ونصححها إن احتاجت تصحيح، كالآتي:
= مسألة المتوفى الأول:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الأم: الثلث فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين، وعدم تعدد الإخوة .
*الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
أصل المسألة : اثنا عشر سهمًا
أسهم الورثة:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخت الشقيقة: النصف : ستة أسهم
مجموع الأسهم:
ثلاثة ،أربعة ،ستة = ثلاثة عشرة .
يلاحظ أن المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة

= مسألة المتوفى الثاني:
توفيت عن : أخ شقيق وأخت شقيقة
يلاحظ أن ورثة المتوفى الأول غير ورثة المتوفى الثاني .
*الأخ والأخت الأشقاء :لهما تركة المتوفاة كلها تعصيبًا بالتفاضل أي للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
أصل المسألة : ثلاثة :
الأخ الشقيق : سهمان
الأخت الشقيقة : سهم
يلاحظ أن المسألتين لاتحتاجان تصحيح ، فأسهم الزوجة في المسألة الأولى ثلاثة وهي تنقسم على ورثتها ،وأصل مسألة ورثتها في المسألة الثانية ثلاثة ،
وهى تنقسم على ورثتها فيكتفى بهذا التصحيح.

*سؤال3:مات عن :أخت شقيقةأخ شقيق خنثىأخ لأب.
الجواب:
نحل المسألة على فرض الخنثى أنثى، ثم نحلها على فرض الخنثى ذكر،ونقارن بين الحلين ونعطي الخنثى أسوأ الحالين
أولاً: الحل على فرض أن الخنثى أنثى:
فتكون المسألة: توفي عن: أختين شقيقتين ،وأخ لأب
تقسم كالآتي:
الأختان الشقيقتان : ثلثا التركة فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
الأخ لأب :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس .
أصل المسألة: ثلاثة أسهم
أسهم كل وارث:

الأختان الشقيقتان :سهمان لكل واحدة منهما سهم
الأخ لأب : سهم

ثانيًا:الحل على فرض أن الخنثى ذكر:
فتكون المسألة: توفي عن: أخت شقيقة وأخ شقيق -الخنثى- ،وأخت لأب.
الحل:الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق.
الورثة:
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق : لهما التركة كلها تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين.
أصل المسألة: ثلاثة:
الأخت الشقيقة: سهم
الأخ الشقيق "الخنثى" سهمان

*نقارن بين ميراث الخنثى في الحالين ونعطيه أقلهما:
ميراث الخنثى على فرض أنوثته: سهم من ثلاثة
ميراث الخنثى على فرض ذكوريته: سهمان من ثلاثة
وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى الحل على فرض أنه أنثى، فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.أي نعتمد الحل الأول بالنسبة لجميع الورثة .



رد مع اقتباس
  #52  
قديم 03-30-2018, 06:36 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow



المجلس الثامن والثلاثون
الكتاب صفحة : 103
تمارين "و"
بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-توفي عن: أم,وجد,وأخ شقيق.
2-توفي عن: أخ شقيق,وأخ لأب,وجد.
3-توفي عن: أختين لأب,جد,أخ لأم.
4-توفي عن: زوجة,أخت لأب,أخوين لأم,ثم ماتت الأخت لأب عن ثلاثة أبناء.
5-توفي عن :أم,أخت لأب,أخ لأب خنثى,عم.

~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~


بين نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-توفي عن: أمجدأخ شقيق.
الإجابة:
يوجد صاحب فرض مع الجد والأخ الشقيق :

فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة:
=الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
=الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
=الثالث: أن يأخذ سدس المال كله.
أولًا الحل بمشاركة الجد للأخ الشقيق:
الأم:ثلث التركة فرضًا
الأخ الشقيق والجد: يتقاسما باقي التركة بالسوية
أصل المسألة: ثلاثة
الأم : سهم
الأخ والجد : سهمان لكل واحدٍ منهما سهم من إجمالي ثلاثة أسهم.
نفترض أن التركة : 42000 جنيه
قيمة السهم: 42000 على ثلاثة =
أربعة عشر ألف
نصيب الأم =
أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
نصيب الأخ = أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
نصيب الجد =
أربعة عشر ألف في واحد = أربعة عشر ألف
= سدس التركة :
اثنان وأربعون ألف على ستة = سبعة آلاف .
=ثلث باقي التركة:
اثنان وأربعون ألف ناقص نصيب الأم على ثلاثة
اثنان وأربعون ألف ناقص أربعة عشر ألف = ثمانية وعشرون ألف على ثلاثة = 9333.3
الخلاصة:
=نصيب الجد من المقاسمة :
أربعة عشر ألف جنيه

= سدس التركة= سبعة آلاف

=ثلث باقي التركة = 9333.39333.3 9333.3
الأحظ للجد
المقاسمة :: أربعة عشر ألف جنيه ، فيُعطى الجد نصيبه من المقاسمة كما هو موضح في تفصيل الحل.

~~~~~*~~~~~
2-توفي عن: أخ شقيق,وأخ لأب,وجد.
لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والأخوين على أنه أخ لهم أي بالسوية أي بالمقاسمة ،لنقارن بينها وبين ثلث التركة.
الأصل أن الأخ لأب محجوب لوجود الأخ الشقيق ،لكن نورثه ثم يحجبه الأخ الشقيق ويأخذ إرث الأخ لأب لتخسير الجد .
التركة تقسم على الثلاثة بالسوية ، فلو كانت التركة ثلاثة أسهم ، توزع كالآتي:
الجد :سهم
الأخ الشقيق :سهمان :سهمه وسهم الأخ لأب الذي حجبه الأخ الشقيق.
=ثلث التركة: أسهم التركة على ثلاثة
ثلث التركة = ثلاثة على ثلاثة = واحد سهم
يلاحظ أن نصيب الجد من القاسمة هو نفسه نصيبة من ثلث التركة ،فيُعطى أيهما، لافرق .

~~~~~*~~~~~
3-توفي عن: أختين لأبجدأخ لأم.
الحل:
الأخ لأم: محجوبٌ حجب حرمانٍ بالأصل المذكر أي بالجد

*يلاحظ أنه لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والأختين لأب بالمقاسمة على أنه أخ لهما بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين ،لنقارن بينها وبين ثلث التركة.

الجد والأختين لأب: التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة ثلاثة
الجد : سهمان
الأختين لأب :سهم يقسم بينهما بالسوية
= ثلث التركة:
بفرض التركة ثلاثة أسهم: ثلثها : سهم واحد
وفى هذه المسألة المقاسمة أحظ وخير للجد من ثلث جميع المال.فنعطي للجد : سهمان ، وللأختين لأب: سهم يقسم بينهما بالسوية .
~~~~~*~~~~~
4-توفي عن: زوجة، و أخت لأب، وأخوين لأم. ثم ماتت الأخت لأب عن ثلاثة أبناء.
الحل:
مسألة المتوفى الأول :
-توفي عن: زوجة، و أخت لأب، وأخوين لأم.
الحل:
*الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*الأخوان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية.
أصل المسألة: اثنا عشر
أسهم الورثة:

*الزوجة:الربع :ثلاثة أسهم
*الأخت لأب: النصف :ستة أسهم
*الأخوان لأم: الثلث : أربعة أسهم
مجموع الأسهم: ثلاثة عشرة . المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة .فنعتمد
الثلاثة عشرة كالأصل جديد للمسألة .

مسألة المتوفى الثاني:الأخت لأب:
توفيت وتركت:
ثلاثة أبناء.
تقسم تركتها عليهم بالسوية ،ولا يوجد انكسار في اسهمها من المتوفى الأول ،فتوزع الستة أسهم التي تخصها من المتوفى الأول ؛على الثلاثة أبناء كل ابن سهمان.
~~~~~*~~~~~
5-توفي عن :أم، وأخت لأب، وأخ لأب خنثى، وعم.
الحل:
نحل المسألة مرة على أن الخنثى ذكر، ومرة أخرى على أن الخنثى أنثى ،ثم نعطي الخنثى أقل النصيبين،
على فرض أن الخنثى مُشْكِل لايُرجَى ظهورُ حالِهِ.
=الحل على فرض أن الخنثى ذكر:
الحجب: العم :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الخنثى،لأنه أقرب منه درجة للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
*الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخت لأب والأخ لأب الخنثى: الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:

*الأم: السدس :سهم واحد
*الأخت لأب والأخ لأب الخنثى: الباقي:خمسة أسهم
يوجد تباين بين عدد الرؤوس -ثلاثة - وعدد الأسهم فنصحح المسألة بأن نضرب عدد الرؤوس
-ثلاثة - في عدد أسهمهم :خمسة .فينتج خمسة عشرة سهمًا. ولكي لاتتغير النسب نضرب سهم الأم أيضًا في ثلاثة فينتج ثلاثة للأم .
وكذلك أصل المسألة ستة في ثلاثة ينتج :ثماني عشرة
الخلاصة: نصيب الأخ لأب الخنثى : عشرة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم

=الحل على فرض أن الخنثى أنثى:
توفي عن :أم، وأخت لأب، وأخت لأب خنثى، وعم.
الحل:

*الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.
*العم: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.
أصل المسألة :ستة.
أسهم كل وارث:
*الأم: السدس: سهم واحد
*الأختان لأب : الثلثان :أربعة
أي الخنثى كأنثى : سهمان من إجمالي ستة أسهم
*العم: الباقي: سهم واحدُ.
نضرب أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة لنستطيع المقارنة ينتج ثماني عشرة.
ونضرب أسهم كل وارث في ثلاثة حتى لاتتغير النسب:

*الأم:سهم في ثلاثة = ثلاثة .
*الأختان لأب :أربعة في ثلاثة = اثنا عشرة
أي الخنثى كأنثى : ستة أسهم من إجمالي
ثماني عشرة سهم
*العم: الباقي:واحدُ في ثلاثة = ثلاثة .

= خلاصة الفرض الأول : نصيب الأخ لأب الخنثى : عشرة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم .

= خلاصة الفرض الثاني : نصيب الأخت لأب الخنثى : ستة أسهم من إجمالي ثماني عشرة سهم.
*نلاحظ أن النصيب الأقل :مع الفرض بكون الخنثى أنثى ،فنعتمد الحل بالفرض الثاني بكونها أنثى ،فنعطي الخنثى: ستة أسهم ،والأخت لأب الأخرى :ستة أسهم ،والعم :ثلاثة أسهم ، والأم: ثلاثة أسهم .
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 04-01-2018, 01:36 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow


المجلس التاسع والثلاثون
الكتاب صفحة -105- 110


ميراث الحمل
أكثرمدة الحمل: سنتان عند الحنفية(1) لما روى عن عائشة رضى الله عنها "يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل" ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم.
أقل مدة الحمل: ستة أشهراتفاقا لقوله تعالى"وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا"2
وقوله تعالى"وَفِصَالُهُ فِى عَامَيّْنِ" فبقى للحمل ستة أشهر.
حكمه فى الميراث:يوقف له عند أبى حنيفة نصيب أربعة(3) بنين أونصيب أربع بنات أيهما أكثر ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء احتياطيا وقال محمد:يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر,
ــــــــ
(1)أكثره عند الشافعي ومالك وأحمد أربع سنين,وجرى القانون على أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية مقدارها365يومًا.
(2)سورة الأحقاف آية رقم 15.
(3)هذا أيضًا رأي بعض المالكية والمعتمد عندهم أنه تُوقف القسمة إلى الوضع مطلقا حتى ينكشف الأمر ولا يعطى قبل الوضع أحد من الورثة شيئا سواء كان يرث على كل تقدير,أو يرث على تقدير دون تقدير,ومذهب الشافعي أنه لا يدفع إلى أحد من الورثة شىء إلا من كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده ويترك الباقي إلى أن يتضح الحال لأن عدد الحمل لا ينضبط عنده ومذهب الحنابلة أنه يقدر الحمل باثنين ويعامل بقية الورثة بالأضر ، بتقدير الذكورة فيهما أو في أحدهما أو الأنوثة.
-106-
وعند أبي يوسف يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر, وعليه الفتوى,لأن الغالب ألا يكون فى البطن إلا حمل واحد فيبنى الحكم عليه ويأخذ القاضي كفيلا من الورثة لأنه ربما كان الحمل أكثر من واحد.
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
ميراث الحمل
*شروط إرث الحمل :
1 ـ تحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ .
2 ـ أن يولد حيًّ
ا ليكون أهلاً للمِلك . ويتحقق ذلك ولو بالاستهلال فقط ، ثم يموت.

*دليل إرث الجنين :
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا " إذا استهل المولود صارخًا ورث " . رواه الإمام أحمد ـ وأبو داود في سننه صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء ج : 6 / حديثرقم : 1707 / ص : 147 .
* عن جابر بن عبد الله ، والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة ؛ قالا : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث الصبىُّ حتى يستهلَّ صارخًا" .
قال : واستهلاله ، أن يبكي ، أو يصيح ، أو يعطس .صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2222 .
فمعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيّا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.

*أكثرمدة الحمل: سنتان عند الحنفية،
=تنبيه هام:
اقتباس:
لما روى عن عائشة رضى الله عنها (يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل) ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم.

*معنى الكلام أن الحديث له حكم الرفع لرسول صلى الله عليه وسلم . والحديث لم يعثر عليه ولم نجد أي كلام لأي عالم يثبت هذا،وبالتالي نتوقف عن نسبته هذه .
*قال ابن عبد البر رحمه الله "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد ، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء" انتهى الاستذكار" 7/170.ولمزيد تفصيل هنا الإسلام سؤال وجواب*
تيسير علم المواريث =هنا=

*أكثر مدة حمل:
عند الشافعي ومالك وأحمد: أربع سنين,وجرى القانون على أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية مقدارها 365يوما.
*أقل مدة حمل :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة للحمل " ستة أشهر " ، أخذًا من قوله تعالى " وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا" سورة الأحقاف آية : 15 .

ثَلاَثُونَ شَهْرًا: أي سنتين ونصف .
وقوله تعالى " حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ "سورة لقمان آية : 14 .
فإذا ذهب للفصال أي "الفطام " عامان ، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر .

*حُكْمُه في الميراثِ :
يُوقَفُ له عند أبى حنيفة: نصيب أربعة بنين أونصيب أربع بنات أيهما أكثر ؛لاحتمال أن يكون الحمل أكثر من جنين ؛ ويُعطَى بقيةُ الورثةِ أقلَّ الأنصباء احتياطيًا .

هذا أيضًا رأي بعض المالكية ؛ولكن المعتمد عندهم أنه تُوقف القسمة إلى الوضع مطلقًا حتى ينكشف الأمر، ولا يُعطى قبل الوضع أحدٌ من الورثةِ شيئًا ،سواء كان يرث على كل تقدير,أو يرث على تقدير دون تقدير.
ومذهب الشافعي :أنه لا يُدفع إلى أحدٍ من الورثةِ شىءٌ إلا من كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده ؛ويُترك الباقي إلى أن يتضح الحال، لأن عدد الحمل لا ينضبط عنده. ومذهب الحنابلة: أنه يُقدر الحملُ باثنينِ، ويُعامل بقيةُ الورثةِ بالأضرِّ ، بتقدير الذكورة فيهما أو في أحدهما أو الأنوثة.

وقال محمد:يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر.

وعند أبي يوسف :يُوقف للجنينِ نصيبُ ابنٍ واحدٍ أو بنتٍ واحدةٍ أيهما أكثر, وعليه الفتوى,لأن الغالب ألا يكون فى البطن إلا حمل واحد فيُبنى الحكم عليه ويأخذ القاضي كفيلا من الورثة لأنه ربما كان الحمل أكثر من واحد.
~~~~~*~~~~~
الكتاب
تصحيح مسألة الحمل

إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى أقل نصيبه ويوقف له الباقي من نصيب الآخر حتى ينكشف الأمر بوضع الحمل- ويتوصل إلى ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرًا ومعرفة نصيب كل وارث.

وتصحيحها على تقدير كونه أنثى ومعرفة نصيب كل وارث,ثم يضرب أحد التصحيحين فى الآخر إن كان بينهما مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة والناتج تصح منه المسألتان.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الذكورة فاضربه فى تصحيح الأنوثة أو في وفقها.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الأنوثة فاضربه في تصحيح الذكورة أو في وفقها فيعطى الوارث أقل النصيبين ويوقف الباقي,
فإذا ظهر أن الحملَ مستحقٌ لجميعِ الموقوفِ أخذَهُ,وإلا أُعْطَى كلُّ وارثٍ ماوُقِفَ مِنه.
مثال ذلك:توفيت امرأة عن زوجها وأم حامل من أبيها.
-108-

الجواب
زوج أم حمل(أخ شقيق) على أصل المسألة من 6
1/2 ، 1/3 الباقي لأنه عصبه تقدير
3، 2، 1 كونه بعد التصحيح الكلي
12 8 4 ذكرا
ـــــــــــــ
زوج أم حمل (أخت شقيقة)
1/2 1/3 1/2 على ماتصح منه المسألتان24
3 2 3 تقدير أصل المسألة من6وتعول
9 6 9 كونه أنثى إلى 8بعد التصحيح الكلي
ـــــــــــــ
فنعطِي للزوج أقل نصيب وهو9ونوقف منه 3 ونعطي للأم أقل نصيب وهو6 ونوقف منها 2ويأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تَعَدد الحمل لأنه بتعدد الإخوة ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت ما وقف لها وهو9 وإن جاء ذكرا أخذ أربعة ورد إلى الزوج والأم ماكان موقوفًا منهما.
~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
تصحيح مسألة الحمل

إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل يُعطَى أقل نصيبه ويوقف له الباقي من نصيب الآخر حتى ينكشف الأمر بوضع الحمل- ويتوصل إلى ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرًا ومعرفة نصيب كل وارث.


وتصحيحها على تقدير كونه أنثى ومعرفة نصيب كل وارث,ثم يضرب أحد التصحيحين فى الآخر إن كان بينهما مباينة أو في وفقه إن كان بينهما موافقة والناتج تصح منه المسألتان.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الذكورة فاضربه فى تصحيح الأنوثة أو في وفقها.
فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الأنوثة فاضربه في تصحيح الذكورة أو في وفقها فيعطى الوارث أقل النصيبين ويوقف الباقي, فإذا ظهر أن الحملَ مستحقٌ لجميعِ الموقوفِ أخذَهُ,وإلا أُعْطَى كلُّ وارثٍ ماوُقِفَ مِنه.
مثال ذلك:توفيت امرأة عن :زوج، وأم حامل من أبي المتوفاة - أي الحمل شقيق للمتوفاة .
الحل:
نحل المسألة مرة على فرض أن الجنين ذكر ومرة أخرى على أن الجنين أنثى .
أولًا الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:

توفيت امرأة عن :زوج،وأم ،وأخ شقيق .
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم: الثلث فرضًا
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
الأم: الثلث: سهمان
الأخ الشقيق : الباقي: سهم واحد
ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:
توفيت امرأة عن :زوج،وأم ،وأخت شقيقة .
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم: الثلث فرضًا
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:
الزوج: النصف :ثلاثة أسهم
الأم: الثلث: سهمان
الأخت الشقيقة : النصف:
ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم : ثمانية .عالت المسألة من ستة لثمانية
نصحح المسألتين فنجعل أصل المسألتين واحد لنتمكن من مقارنة النصيبين ،فتصح المسألتان من أربعة وعشرين ،فنجعل أصل كل مسألة أربعة وعشرين كالآتي:
نضرب أصل المسألة الأولى في أربعة
نضرب أصل المسألة الثانية في ثلاثة

*أسهم كل وارث في المسألة الأولى بعد التصحيح :24

الزوج: النصف :ثلاثة في أربعة = اثنا عشر
الأم: الثلث: سهمان
في أربعة = ثمانية
الأخ الشقيق : الباقي: سهم
في أربعة = أربعة

*أسهم كل وارث في المسألة الثانية بعد التصحيح :
الزوج: النصف :ثلاثة في ثلاثة = تسعة
الأم: الثلث: سهمان
في ثلاثة = ستة
الأخت الشقيقة :
ثلاثة في ثلاثة = تسعة
=الخلاصة:
نصيب الجنين على فرض أنه ذكر :
أربعة أسهم
نصيب الجنين على فرض أنه أنثى:تسعة أسهم
فنوقف للجنين نصيبه الأحظ ،أي على فرض أنه أنثى :
تسعة أسهم.
ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
فنعطِي للزوج أقل نصيب وهو: تسعة ونوقف منه ثلاثة ، ونعطي للأم أقل نصيب وهو: ستة ، ونوقف منها اثنين ويأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تَعَدد الحمل أي لو كان الجنين توأم ، لأنه بتعدد الإخوة ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس.
فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت الشقيقة التي هي الجنين ما وُقِفَ لها وهو: تسعة أسهم وإن جاء الجنين ذكرا أخذ أربعة أسهم ، ورُدَّ إلى الزوج والأم ماكان موقوفًا منهما.

~~~~~*~~~~~

الكتاب مع الشرح
مسائل
ـــــ
1-الحمل إذا كان من الميت؛ يرث ويورث إذا ولدته زوجة الميت حيًا لسنتين-مذهب الشافعي لأربع سنين والذي عليه عمل المحاكم أن الحمل لو ولد لتسعة أشهر أو أقل من حين الوفاة استحق الميراث وإلا فلا,وهذا مذهب أحمد ابن حنبل- أو أقل مالم تقر بانقضاء العدة,وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يرث الحمل ولا يورث عنه لأن العلوق - أي حدوث الحمل - حدث بعد الموت فلم يثبت الميراث لعدم ثبوت النسب.
2-الحمل إذا كان من غير الميت بأن ترك الميت امرأة حاملاً من أبيه أو جده أو غيرهما من الورثة إن جاءت به لستة أشهرأو أقل من وقت الموت ورَثَ,
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يرث,لأن لم يتيقن وجود العلوق عند الموت، ولا توجد ضرورة تقتضي تقدير وجوده لأن النسب ثابت من غير الميت.

3-كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى فرضه تامًا.
مثال ذلك:ترك الميت :جدة وامرأة حاملاً .فإنه يُعطى للجدة السدس لعدم تغير فرضها.
لأن الجدة لها السدس بالإجماع عن عدم الأم ولا علاقة لذلك بوجود الفرع الوارث أو نوعه .

4-كل وارث يسقط فى إحدى حالتي الحمل ولا يسقط فى الأخرى لا يُعطى شيئًا للشك فى استحقاقه.
مثال ذلك:ترك رجل :زوجة حاملاً,و أخًا,وعمًّا.
فلا شىء للأخ ولا للعم لجواز كون الحمل ذكرًا، حتي يتبين أمر الحمل .
لأن القاعدة :أن الورثة يأخذون الأقل حتى يظهر أمر الجنين

رد مع اقتباس
  #54  
قديم 04-03-2018, 11:15 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow


المجلس الأربعون
الكتاب صفحة 111 : 113

ميراث المفقود
تعريفه:المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يدرى أحي هو أم ميت-ويحكم بموته,إذا لم يبق أحدٌ من أقرانِه فى بلده(1).
حكمه فى الميراث:لا يرث منه أحد بل يوقف ماله حتى يتبين موته أو تمضي مدة يحكم فيها بموته كما بينا,فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته,ولا شىء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك.
أما إذا مات من يرث منه المفقود فإنه يوقف له نصيبه من مال المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه.

ـــــــــــــــ
(1)الذي عليه عمل المحاكم أن المفقود يحكم بموته بعد أربع سنين,وهذا مذهب مالك وأيضًا مذهب أحمد بن حنبل إذا كان الغائب فى سفر يغلب عليه الهلاك فيه كأن غاب هذه المدة إثرغارة من الأعداء مثلا.

وإذا مات من يرث منه المفقود وأوردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح على تقدير وفاته,فإن كان بين التصحيحين مباينة يضرب أحدهما فى الآخر فالناتج تصح منه المسألتان فإذا أردت معرفة سهام أى وارث فى المسألة الأولى فاضربه فى تصحيح الثانية,وإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الثانية فاضربه في تصحيح الأولى,وبعد ذلك يعطى الوارث الحاضر أقل الحاصلين ويجعل الباقي موقوفًا إلى أن يظهر حال المفقود.

مثال ذلك:تركت المرأة زوجا, وأختين لأب وأم.وأخا لأب وأم مفقودا.


الجواب
زوج أختان لأب وأم وأخ لأب وأم مفقود على أصل المسألة من2
1/2 1/3 تقدير التصحيح من8
1 1 كونه بعد التصحيح الكلي
4 2 2 حيا ماتصح منه
28 14 14 المسألتان56
ـــــــــ
زوج أختان لأب وأم وأخ لأب وأم مفقود
1/2 2/3 على أصل المسألة من6
3 4 تقدير وتعول إلى 7
24 32 كونه ميتا بعد التصحيح الكلي
ــــــــ
فموت المفقود فى حق الأختين خير من حياته وحياته خير للزوج من موته ففي حق الأختين تعتبر حياته ويعطيان أقل الحاصلين وهو 14 ويقف من نصيبهما 18, ويعتبر فى حق الزوج موته فيعطى له 24 ويوقف له 4,فإذا ظهر أن المفقود حي يدفع للزوج الأربعة الموقوفة ويعطى للمفقود 14 وإن ظهر أنه ميت يدفع إلى الأختين الثمانية عشرة الموقوفة.

~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
ميراث المفقود
تعريفه:المفقودُ هو الغائبُ الذي انقطع خبرُهُ ولا يُدرَى أحيٌّ هو أم ميتٌ -ويُحْكَمُ بموتِهِ,إذا لم يبقَ أحدٌ على قيد الحياة من أقرانِه - أي من الذين في مثل عمره - فى بلده.
=الذي عليه عمل المحاكم أن المفقود يُحكم بموته بعد أربع سنين,وهذا مذهب مالك وأيضًا مذهب أحمد بن حنبل إذا كان الغائب فى سفر يغلُب عليه الهلاك فيه، كأن غاب هذه المدة إثرغارة من الأعداء مثلًا.
=حكمه فى الميراث
:لا يرث منه أحدٌ بل يُوقَفُ مالُهُ حتى يتبين موتُه ،أو تمضي مدة يُحكم فيها بموتِه كما بينا,فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته,ولا شىء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك.
أما إذا مات من يرثُ منه المفقودُ؛ فإنه يوقف له -أي للمفقود - نصيبَهُ مِنْ مالِ الموَرِّثِ ؛وبعد الحكم بموته - أي بعد الحكم بموت المفقود - يُردُّ ذلك الموقوف إلى وارث مُوَرِّثِهِ.

وإذا مات من يرثُ منه المفقودُ، وأوردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته- أي قسمت التركة قبل الحكم بموت المفقود - ، تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح على تقدير وفاته,فإن كان بين التصحيحين مباينة يضرب أحدهما فى الآخر فالناتج تصح منه المسألتان، فإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الأولى فاضربه في تصحيح الثانية,وإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الثانية فاضربه في تصحيح الأولى,وبعد ذلك يُعطى الوارثُ الحاضرُ أقلَّ الحاصلينِ، ويُجعلُ الباقي موقوفًا إلى أن يظهر حال المفقود.
مثال ذلك:توفيت امرأة وتركت: زوجًا, وأختين لأب وأم.وأخا لأب وأم مفقودًا.
الإجابة:على فرض حياة المفقود:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان الشقيقتان و
الأخ الشقيق -المفقود:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهم بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين .
أصل المسألة : اثنان

أسهم كل وارث :
الزوج سهم ،والعصبة: سهم يقسم بينهم بالتفاضل .
يلاحظ أن هناك انكسار بين عدد أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فبين رؤوس العصبة وسهمهم تباين فنصحح المسألة ،نضرب عدد رؤوس من انكسرت سهامهم - أربعة- في أصل المسألة ، ثم في أسهم كل وارث لتصح .
فنضرب أصل المسألة
في أربعة
فيصير أصل المسألة : اثنان في أربعة = ثمانية
*الزوج :سهم في أربعة = أربعة
*العصبة :
سهم في أربعة = أربعة
كل أخت منهما :سهم ،والأخ المفقود سهمان


=الإجابة
:على فرض موت المفقود:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث :
*الزوج: النصف : ثلاثة أسهم
*الأختان الشقيقتان: الثلثان : أربعة أسهم
مجموع الأسهم = سبعة ، فالمسألة عالت من ستة أسهم إلى سبعة أسهم .
=مقارنة الأنصبة على حياة المفقود ،وموته:
لابد من تصحيح المسألتين لنستطيع المقارنة بين الأنصبة:
*أصل المسألة على الفرض الأول وهو حياة المفقود =

ثمانية.
*أصل المسألة على الفرض الثاني وهو موت المفقود =سبعة
= يلاحظ أن بين ال
ثمانية والسبعة تباين ، فنضربهما في بعض لتصح المسألتان ،أي : ثمانية في سبعة = ستة وخمسون
فتوزع الأنصبة كالآتي:
نضرب أسهم ورثة المسألة الأولى في سبعة
ونضرب أسهم ورثة المسألة الثانية في ثمانية
وذلك لأنه بعد التصحيح أصبح أصل المسألة الأولى :
ستة وخمسون
وكذلك أصبح أصل المسألة الثانية :
ستة وخمسون
*أسهم كل وارث في المسألة الأولى:
*الزوج : أربعة في سبعة = ثمانية وعشرون
*الأختان الشقيقتان و
الأخ الشقيق -المفقود:
أربعة في سبعة= ثمانية وعشرون،توزع بين العصبة بالتفاضل كالآتي:
كل أخت : سبعة أسهم
والأخ المفقود : أربعة عشر سهمًا
*أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
*الزوج: ثلاثة في ثمانية = أربعة وعشرون سهمًا
*الأختان الشقيقتان: أربعة
في ثمانية = اثنين وثلاثين سهمًا
تقسم بينهما بالسوية ،أي لكل أخت: ستة عشر

المقارنة:
*الزوج:
ثمانية وعشرون: على فرض حياة المفقود
أربعة وعشرون: على فرض موت المفقود -

*الأختان الشقيقتان :
كل أخت: سبعة:على فرض حياة المفقود -

كل أخت :ستة عشر:على فرض موت المفقود
فنعطي كل وارث أقل النصيبين
، ويوقف له الباقي حتى يتضح أمر المفقود .
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 04-04-2018, 05:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

فموت المفقود فى حق الأختين خير من حياته ،لأن أكثر بموته
وحياة المفقود خير للزوج من موته ،لأن نصيب الزوج حال حياة المفقود أحظ أي أكثر .
ففي حق الأختين :تعتبر حياته،أن نعاملهما على فرض حياة المفقود ؛لأنه الأخسر أي الأقل لهما، ويعطيان أقل الحاصلين وهو أربعة عشر -كل أخت سبعة، ويوقف من نصيبهما ثمانية عشر
التي هي باقي الاثنين والثلاثين,
ويعتبر فى حق الزوج :موت المفقود ،أي نعامل الزوج على فرض موت المفقود، فيُعطى له أربعة وعشرون ،ويوقف له أربعة باقي الثمانية والعشرين .
فإذا ظهر أن المفقود حي: يدفع للزوج :الأربعة الموقوفة ،ويعطى للمفقود أربعة عشر.
وإن ظهر أن المفقود ميت :يدفع إلى الأختين :الثمانية عشرة الموقوفة
.
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 04-04-2018, 04:21 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow


المجلس الحادي والأربعون
الكتاب - والشرح-
صفحة
114 : 115

ميراث المرتد
إذا مات المرتد أو قُتل أو لحق بدار الحرب وحَكَمَ القاضي بلحاقه، فما اكتسبه فى حال إسلامه فهو لورثته المسلمين,وما اكتسبه فى حال ردته يوضع فى بيت المال ،هذا عند الإمام,وعندهما:الكَسْبَانِ جميعًا لورثته المسلمين,وما اكتسبه بعد اللُّحوق بدارِ الحربِ فهو فَيء بالإجماع- وكَسْب المرتدة مطلقًا لورثتها بالاتفاق,هذا قبل اللحوق بدار الحرب أما كسبها فى دار الحرب بعد لحوقها بها فهو فيء اتفاقًا.
كل ذلك فى حق ميراث الغير منهما,أما هما فلا يرثان من أحد أصلاً إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون(1).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)وقال الشافعي:المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد,ويوضع ماله فى بيت المال,
وكذا عند مالك,وهو المشهور عند أحمد.



~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~


الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى:مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "الحشر: 7.

- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -


رد مع اقتباس
  #57  
قديم 04-04-2018, 11:53 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow


صفحة-115-

نماذج محلولة(ز)
سؤال1:توفي عن :زوجةعم شقيقأم حامل من غير أبي المتوفى.
الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم فقط
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين
*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
المسألة:توفي عن :زوجةعم شقيقأم ،وأخ لأم
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخ لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفراده
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:

*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخ لأم -الجنين-: السدس :سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم

*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
المسألة:توفي عن :زوجةعم شقيقأم ،وأخت لأم

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأم: الثلث فرضًا
*الأخت لأم -الجنين-: السدس فرضًا لانفرادها
*العم الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:

*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأخت لأم -الجنين-: السدس :
سهمان
*العم الشقيق:الباقي:ثلاثة أسهم

=يلاحظ أن نصيب الجنين
سهمينِ من اثني عشر سهمًا ،سواء كان ذكرًا أم كان أنثى .
فَيُحفظ للجنينِ سدسُ التركةِ أي
سهمينِ من اثني عشر سهمًا
ويُعطى مَنْ معه نصيبه كاملاً لأن هذا النصيب لا يختلف على أي فرض.
ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى الإخوة لأم.

~~~~~*~~~~~
سؤال2:توفي عن:أخ شقيقبنتبنت ابنابن ابن مفقود.
الجواب
نحل المسألة مرة على فرض: حياة المفقود ،ومرة أخرى على فرض :وفاته ، ونحجز له الحظ الأوفر، ونعطي ورثته النصيب الأخسر أي الأقل، حتى يتبين أمره .

*الإجابة:على فرض حياة المفقود:
المسألة تكون كالآتي:

توفي عن:أخ شقيقبنتبنت ابنابن ابن.
الإجابة:
=الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر - ابن الابن المفقود-
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت ابنابن ابن : الباقي تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين."ابن الابن :عصبة بالنفس، بنت الابن :عصبة بالغير أي به"
أصل المسألة:اثنان
البنت :سهم ، والعصبة: سهم ،يوجد انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم، نصحح المسألة؛ بأن نضرب أصل المسألة -اثنان - في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم -ثلاثة-
أصل المسألة بعد التصحيح : اثنان في ثلاثة = ستة
ثم نضرب أسهم كل وارث بنفس الرقم ثلاثة :

البنت:سهم في ثلاثة= ثلاثة العصبة-بنت ابن,وابن ابن :سهم في ثلاثة= ثلاثة.
بنت الابن: سهم ، ابن الابن: سهمان
ثانيًا: الإجابة على فرض موتالمفقود:
المسألة تكون كالآتي:
توفي عن:أخ شقيق,وبنت,وبنت ابن.
الورثة:
*البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*بنت الابن:السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات عند تعددهن.
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس.

أصل المسألة:ستة
أسهم كل وارث:
*البنت : النصف:ثلاثة
*بنت الابن:السدس:واحد
*الأخ الشقيق:اثنان

مقارنة الأنصبة:
*البنت:
ثلاثة على فرض حياة المفقود
ثلاثة على فرض موت المفقود
*بنت ابن:
سهم على فرض حياة المفقود
سهم على فرض موت المفقود
*الأخ الشقيق :
محجوب على فرض حياة المفقود
اثنان: على فرض موت المفقود

فالوارث الذى يتغير حاله يعامل بأسوأ حاليه, والذى لا يتغير يُسَلَّم له نصيبَهُ كما هو .والمفقود يوقف له أحظ حالَيْهِ حتى يظهر أمرُهُ .
*البنت :لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو أي يسلم لها : ثلاثة أسهم.
*بنت الابن: أيضًا
لايتغير حالها ،أي لايتغير إرثها ولا يتأثر بحياة المفقود أو موته ،فيسلم لها نصيبها كما هو، أي يسلم لها :سهم واحد .
*الأخ الشقيق:
يتغير حالُهُ فيُعَامَل بأسوأ حالَيْهِ: أي : يعامل كوارث محجوب، إلى أن يتضح حال المفقود.
=
فإن ظهر أن المفقود حيٌّ، يُعطى المفقودُ السهمين الموقوفان له.
=
وإن ظهر المفقودُ أنه ميت يدفع السهمان الموقوفانِ إلى الأخ الشقيق.


~~~~~*~~~~~
سؤال:مات عن: أب مرتدزوجة, وأخ لأم, وأخ شقيق.
الجواب
قال صلى الله عليه وسلم" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -
= لذا :الأب المرتد لاميراث له.
فهذا الأب المرتد محروم من الميراث، لأنه لا ملة له,ومادام محرومًا فلا يحجب غيرَهُ،ولا يؤثر في ميراث أي أحد من الورثة
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
*الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل وارث:
*الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم
*الأخ لأم: السدس :سهمان
*الأخ الشقيق: الباقي:سبعة أسهم

~~~~~*~~~~~
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 04-06-2018, 02:35 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

الكتاب: صفحة 117

تمارين (ز)
بين نصيب كل وارث فيما يأتى:
1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.
2-مات عن: أخ لأب, زوجة حامل.
3-مات عن: زوج, عم شقيق, زوجة ابن حامل.
4-مات عن: أختين شقيقتين, أخت لأب, ابن أخ شقيق, أخ لأب مفقود.
5-مات عن: زوج, بنت مرتدة, أختين لأب.


~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~

1-مات عن: جدة, أم حامل من أبيه, ابن أخ شقيق.

الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: أخ أو أخت لأم وأب
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين


*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:
مات عن: جدة, أم ، وأخ شقيق , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-ابن أخ شقيق: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة للمتوفى .
الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
الأم : الثلث فرضًا .
الأخ الشقيق - الجنين : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ثلاثة
=أسهم كل وارث:
الأم : الثلث :سهم
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
*ثانيًا: الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة: مات عن: جدة, أم ، وأخت شقيقة , ابن أخ شقيق.
الجواب:
-الجدة : محجوبة حجب حرمان، لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا أي تحجب الجدات من أي جهة.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأم : الثلث فرضًا .
*الأخت الشقيقة - الجنين : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

*ابن الأخ الشقيق :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس.
أصل المسألة:ستة
=أسهم كل وارث:
*الأم : الثلث :سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:النصف:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :الباقي:سهم
نصحح المسألتان لنستطيع مقارنة الأنصبة
أصل المسألة الأولى ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة ،العددان بينهما علاقة تداخل.

التداخل : - هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باق
- أو يقال : إذا كررنا العدد الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه .
- ونلاحظ هنا أن العددين في التداخل بينهما قواسم مشتركة ؛ ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين ولا عكس .

*لتصحيح المسألتين ،نجعل أصل المسألة الأولى ستة ،وذلك بضرب الأصل ثلاثة في اثنين ،كالآتي:
* أولًا:على فرض أن الجنين ذكر:
التصحيح: ثلاثة في اثنين= ستة
*الأم : الثلث :سهم في اثنين= اثنان
الأخ الشقيق - الجنين :سهمان
في اثنين= أربعة
*ثانيًا: على فرض أن الجنين أنثى:
أصل المسألة : ستة
*الأم : سهمان
*الأخت الشقيقة - الجنين:ثلاثة
*ابن الأخ الشقيق :سهم
المقارنة:

*الأم :
اثنان: على فرض ذكورة الجنين

سهمان :على فرض أنوثة الجنين
لاتغيير في نصيبها على الفرضين ، فتعطى
السهمان.
*ابن أخ شقيق:
محجوب :
على فرض ذكورة الجنين
سهم:على فرض أنوثة الجنين
يعاملُ بالأخسرِ ، فلا يُعطى شيئًا حتى يتضح حال الجنين
*الجنين :
أربعة :
على فرض الذكورة
ثلاثة : على فرض الأنوثة
يوقف للجنين الأحظ ،أي: أربعة أسهم على فرض الذكورة ،وعند اتضاح حالة يعتمد الحل المناسب لحاله .

ولكن يأخذ القاضي كفيلاً على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل ،لأنه بتعدد الحمل ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة، ويرد السدس إلى مستحقيه.
~~~~~*~~~~~
2-مات عن: أخ لأب, وزوجة حامل.
الجواب:
*علاقة الجنين بالمتوفى: ابن ، أو ابنة .
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ أي الأكثر ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمرُ الجنينِ ،ثم يُعطى كلُّ ذي حقٍّ حقَّهُ

*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:مات عن: أخ لأبزوجة ،وابن .
الجواب:
- الأخ لأب: محجوب حجب حرمان ؛لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
- الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابن- الجنين :الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية.

أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم .

*الابن- الجنين :سبعة أسهم
*ثانيًّا :الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:مات عن:أخ لأبزوجة ،وابنة .
*الزوجة:الثمن فرضًا ؛لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
*الابنة الجنين: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب :
الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس ، بعد أصحاب الفروض.
أصل المسألة: ثمانية.
أسهم كل وارث:
*الزوجة: واحد سهم .
*الابنة الجنين: النصف :أربعة أسهم
*الأخ لأب :الباقي : ثلاثة أسهم
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوجة: واحد سهم على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
*الأخ لأب :
لاشيء :
على فرض ذكورة الحمل
ثلاثة أسهم على فرض أنوثة الحمل
*الحمل:

على فرض الذكورة:
سبعة أسهم
على فرض الأنوثة:أربعة أسهم
~~~~~*~~~~~
3-توفيت عن: زوجعم شقيق, وزوجة ابن حامل.
الجواب:
مع ملاحظة: أن زوجة الابن الحامل لا علاقة لها بالمتوفاة من حيث الإرث ،لكن الحمل فقط هو الوارث
*علاقة الجنين بالمتوفاة: ابن ابن أو بنت ابن
نحل المسألة على فرض أن الجنين ذكر ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض الجنين أنثى،ثم نوقف للجنين نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأقل حتى يتضح أمر الجنين


*أولاً:الحل على فرض أن الجنين ذكر:
فتكون المسألة:

-توفيت عن: زوجعم شقيق ، ابن ابن.
الجواب:
العم الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود

الفرع الوارث للمتوفاة .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*ابن الابن -الجنين: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة
أسهم كل وارث:
الزوج : سهم ،ابن الابن : ثلاثة أسهم.
*ثانيًا:الحل على فرض أن الجنين أنثى:
فتكون المسألة:
-توفيت عن: زوجعم شقيق ، بنت ابن.
الجواب:
=الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
*العم الشقيق :
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس.
أصل المسألة: أربعة.
أسهم كل وارث:
*الزوج: سهم واحد
*بنت الابن :سهمان
*العم الشقيق :سهم واحد
=مقارنة بين الأنصبة:
*الزوج : سهم ،على فرض ذكورة وأنوثة الحمل؛ لافرق.
*العم الشقيق:
لاشيء :على فرض ذكورة الحمل
واحد سهم على فرض أنوثة الحمل.
*الحمل:

ثلاثة :على فرض الذكورة
سهمان:على فرض الأنوثة.

رد مع اقتباس
  #59  
قديم 04-07-2018, 06:42 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow


4
-مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب
،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب مفقود.
الجواب:

نحل المسألة على فرض أن المفقود حي ،ثم نحلها مرة أخرى على فرض أن المفقود ميت،ثم نوقف للمفقود نصيبه الأحظ ،ونعطي كل وارث النصيب الأخسر أي الأقل حتى يتضح أمر المفقود.

*أولاً:الحل على فرض أن المفقود حي:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق،و أخ لأب
الجواب:
-ابن الأخ الشقيق : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب الأقرب منه درجة للمتوفى.
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي تعصيبًا بالمفاضلة أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: اثنان
*الأخت لأب،و الأخ لأب : الباقي: سهم
يلاحظ وجود انكسار بين أسهم العصبة وعدد رؤوسهم ،فنصحح المسألة حتى تنقسم الأسهم على عدد الرؤوس بلا كسور ،بضرب عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم في عدد الأسهم ، أي في ثلاثة.
ولنحافظ على النسب ،نضرب أصل المسألة في ثلاثة وكذلك أسهم كل وارث ،كالآتي:
أصل المسألة الجديد : تسعة

*الأختان الشقيقتان: اثنان في ثلاثة = ستة
*الأخت لأب،و الأخ لأب : سهم
في ثلاثة = ثلاثة
الأخت لأب: سهم، الأخ لأب: سهمان

*ثانيًا:الحل على فرض أن المفقود ميت:
فتكون المسألة:
مات عن: أختين شقيقتين،و أخت لأب،و ابن أخ شقيق.
الجواب:

=الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان لاستغراق الأختان الشقيقتان الفرض المقدر لهما وهو الثلثان .
=الورثة وتوزيع التركة:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .

*ابن الأخ الشقيق. الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ.
أصل المسألة: ثلاثة
=أسهم كل وارث:
*الأختان الشقيقتان: الثلثان: سهمان
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم
المقارنة:
لنستطيع المقارنة بين الفرضين ،لابد من تصحيح المسألتين،نلاحظ أن بين أصل المسألة الأولى:
تسعة ،وأصل المسألة الثانية: ثلاثة ،علاقة تداخل ، فنأخذ جزء السهم "ثلاثة" نضربه في رأس المسألة.
فتيصير أصل المسألة الثانية : ثلاثة في
"ثلاثة" ينتج تسعة
فتصير
أسهم كل وارث في المسألة الثانية:
*الأختان الشقيقتان: سهمان في "ثلاثة" تساوي ستة
*ابن الأخ الشقيق. الباقي: سهم في "ثلاثة" تساوي ثلاثة
=المقارنة بعد التصحيح:
نعطي كل وارث الأخسر أي أقل النصيبين ، ويوقف الباقي حتى يتضح أمر المفقود.
*الأختان الشقيقتان:
ستة : على فرض حياة المفقود

ستة:
على فرض موت المفقود
أي لا فرق في إرثهما في الفرضين ، فتعطى ستة

*ابن الأخ الشقيق :
محجوب :على فرض حياة المفقود

ثلاثة:على فرض موت المفقود
*الأخت لأب:

سهم :
على فرض حياة المفقود
محجوبة:على فرض موت المفقود .
*الأخ لأب المفقود: على فرض حياته : سهمان
نوقف للمفقود نصيبه الأحظ أي السهمين حتى يتضح الأمر .
~~~~~*~~~~~
5-توفيت عن: زوج بنت مرتدة, وأختين لأب.

الجواب:
- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
فالبنت المرتدة لاترث ولا تورث
فتكون المسألة:

ماتت عن: زوج, وأختين لأب.
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأختان لأب : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:

*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
*الأختان لأب : الثلثان: أربعة أسهم
مجموع الأسهم: سبعة ،عالت المسألة من ستة إلى سبعة
فنعتمد سبعة كأصل جديد للمسألة

~~~~~*~~~~~


رد مع اقتباس
  #60  
قديم 04-08-2018, 03:42 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow


المجلس الثاني والأربعون

الكتاب صفحة 118 إلى 119


~~~~~*~~~~~
الأسير
تعريفه:الأسير هو مسلم أخذه أهل الحرب قهرًا.
حكمه فى الميراث:هو كبقية المسلمين فيرث منه الغير ويرث هو من الغير.فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد.فإذا لم تُعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود.

~~~~~*~~~~~
ميراث الغرقى والهدمى والحرقى
إذا ماتت جماعة وبينهم قرابة إرث ولا يُدرى أيهم مات أولا ،كما إذا غرقوا فى سفينة معًا,أو وقع عليهم جدارٌ,أو وقعوا فى النار دفعة واحدة,ولم يُعلم موت المتقدم وموت المتأخر،جُعِلُوا كأنهم ماتوا معًا,ويكون مالُ كلِّ واحدٍ منهم لورثتِهِ الأحياء,ولا يرث هؤلاء الأموات من بعض وهذا هو المختار.
مثال:
أسرة مكونة من زوج وزوجة وابنتين وابن ،توفيت المرأة وزوجها وابنة في حادث ولم يُعلم موت المتقدم من المتأخر منهم: وبقي :ابن وبنت .
المرأة ،وزوجها، وابنتها التي توفيت معهما ،كلهم لاتوارث بينهم ،والابن والابنة يرثان هؤلاء الذين ماتوا بالحادث كل حسب قرابته لهما كالآتي:
*يرث الابن والابنة المرأة - أمهما .
فتكون مسألة المرأة : توفيت وتركت: ابن وابنة
توزع تركة المرأة عليهما: للذكر مثل حظ الأنثيين
*مسألة زوجها: توفي وترك : ابن وابنة
توزع تركة هذا الرجل على ابنه وابنته : للذكر مثل حظ الأنثيين
*ومسألة البنت المتوفاة: توفيت وتركت: أخ شقيق وأخت شقيقة.
توزع تركة هذه المتوفاة على : أخيها وأختها : للذكر مثل حظ الأنثيين.
~~~~~*~~~~~
الأسئلة
س1:ماهو الخنثى؟وما حكمه فى الميراث؟
س2:ما ميراث الحمل؟ وكيف تصح مسألة الحمل؟وما حكمه إذا أتت به الزوجة لأكثر من سنتين؟
س3:ما هو المفقود؟وما حكمه فى الميراث؟ وضح ذلك بالأمثلة؟
س4:لمن تكون تركة المرتد إذا مات أو قتل أو لحق بدار حرب؟ وما حكم ما اكتسبه بدار الحرب؟
س5:ما المراد بالأسير؟وماحكمه فى الميراث؟ وماحكم تركته لو فارق دينه؟
س6:كيف نورث أقارب الغرقى والهدمى والحرقى عند عدم معرفة أيهم مات أولاً؟

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:32 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر