العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى شهر رمضان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-14-2020, 04:07 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow عقدت نية قضاء رمضان مع بداية أذان الفجر ، فهل يصح صيامها ؟

عقدت نية قضاء رمضان مع بداية أذان الفجر ، فهل يصح صيامها ؟
السؤال

في يوم من أيام قضاء رمضان نويت الصيام مع بداية أذان الفجر وأكملت الصيام ، فهل يصح صيامي ؟
نص الجواب


الحمد لله
أولا :
تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب على الراجح من قولي أهل العلم ، قضاءً كان ذلك الصيام أو أداءً ؛ وهذا قول جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة "إن كان فرضًا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه ، والنذر والكفارة ، اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين ، بنية من النهار " انتهى من " المغني " 3/109 .
ودليل وجوب تبييت النية : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " رواه الترمذي :730، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" وقال الترمذي عقبه : " وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان ، أو في قضاء رمضان ، أو في صيام نذر ؛ إذا لم ينوه من الليل لم يجزه ، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق " انتهى .
ثانيًا :
يلزم مريد الصوم الواجب ، عقد نيته قبل طلوع الفجر الصادق ، كما قال تعالى "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ "البقرة/187 .
فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان ، فمن تيقن طلوع الفجر الصادق ولم يكن نوى الصيام ، فإن صيامه للفريضة أداء كان أو قضاء ، لا يصح .
وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يؤخر النية إلى آخر لحظة قبل طلوعه ، وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله .
وينظر جواب السؤال رقم :66202.
ثالثًا :
غالب المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في طلوع الفجر ، فمن أكل أو عقد نيته حينئذ ، فصومه صحيح ، لاسيما إن كان إمساكه في بداية الأذان ، كما في الحال المسؤول عنها ؛ لأنه لم يتيقن طلوع الفجر .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟
فأجاب " الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " البقرة/187 .
فإذا سمع الأذان ، وعلم أنه يؤذن على الفجر : وجب عليه الإمساك .
فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن : هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية ، لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ " وقوله صلى الله عليه وسلم " مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" والله ولي التوفيق " .
انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود :ص 201 .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : متى يمتنع الإنسان عن الأكل ؟ هل هو كما يقولون: عندما يهلل المؤذن؟ وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمداً ؛ هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام ؟ فحجة بعض الناس يقول : بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء بسرعة ، والأمر واسع فما الحكم؟
فأجاب" إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر". فإذا قال المؤذن : أنا رأيت الفجر ، وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر ؛ فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان ، إلا في الحالة التي رُخص له فيها ، وهو ما إذا كان إناؤه في يده فله أن يقضي نهمته منه .
وأما إذا كان الأذان حسب التوقيت ، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطاً بالأوقات الحسية الظاهرة ، ولكنه توقيت بالحساب -المواقيت التي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب - لأنهم لم يشاهدوا الفجر ، ولا الشمس ، ولا الزوال ، ولا دخول العصر ، ولا غروب الشمس " انتهى من "اللقاء الشهري" 1/214 .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم :124608.
وبناء على هذا ؛ فصومك صحيح إن شاء الله تعالى ، لأننا لا نتيقن أن المؤذن يؤذن مع أول طلوع الفجر
.
والله أعلم .


المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 06:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر