العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى تيسير علم المواريث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-06-2017, 10:56 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow 31- تيسير علم المواريث - تابع التخارج

المجلس الحادي والثلاثون
تيسير علم المواريث
تابع التخارج


صور التّخارج
للتخارج حسب الاستقراء خمسُ صورٍ، ولكلِّ صورةٍ منها طريقة في قسمةِ مسائِلِها ، على النحو التالي:

الصورة الأولى :
أن يُخرِجَ وارثٌ أحدَ الورثةِ عن نصيبه كلِّه في مقابل شيءٍ يأخذه من غير التركة ؛ فهنا يحلُّ الوارث المُخارِج محلَّ الوارثِ المُخَارَجِ في نصيبه من التركة ، وتضم سهام المُخارِج إلى سهام المُخَارَجِ.
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا:نقسم المسألة قسمةً عاديةً بين الورثة جميعًا بما فيهم الوارث المُخْرَج؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرَج من المسألة ، أعطيناها الوارث الذي خارجَه؛ فهي له ، وتنتهي المسألة .
مثال هذه الصورة :
لو هلكت امرأةٌ عن : زوجٍ ، وبنتٍ ، وأم، وعم شقيقٍ ، فخَارجَ الزوجُ العمَّ الشقيق ليَخْرُج من التركة ، مقابل مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص ، فكيف تقسم المسألة ؟ .
الحل: توزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج منها
:
الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.

البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،
لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11.

الأم : السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
العم الشقيق :الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس .
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

*يعطي الزوجُ العمَّ الشقيقَ المبلغَ الذي تصالحا عليه ، ويأخذ الزوجُ نصيبَ العمِّ الشقيقِ في التركةِ

*توزع التركة بعد التخارج كالآتي:

البنت: النصف فرضًا

الأم : السدس فرضًا

الزوج : الربع فرضًا و الباقي
*ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي:
فروض المسألة :ربع، نصف ، سدس،الباقي
نجعل أصل المسألة 12 سهم ليناسب جميع مقامات النسب:

الزوج : الربع : ثلاثة أسهم
البنت: النصف :ستة أسهم
الأم : السدس : سهم واحد
نصيب العم العاصب الباقي: 12- 11 تساوي واحد سهم .
توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي :
البنت: النصف فرضًا :ستة أسهم
الأم : السدس فرضًا :
2 سهم
الزوج : الربع فرضًا و الباقي:
ثلاثة أسهم و واحد سهم : أربعة أسهم
٢٠٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ،ع (٤٥)، ذو القعدة ١٤٢٩هـ .بتصرف.

تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم .
اتفقت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع لها من مالها الخاص مبلغًا معينًا ، نظير تنازل الأخت لأب عن نصيبها في التركة للأخت الشقيقة
الحل :
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
الورثة وتوزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج:
الأخت الشقيقة:النصف فرضًا
الأخت لأب :السدس
فرضًا،تكملة للثلثين
الأخوان لأم :الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية
*تُعْطِي الأخت الشقيقة الأخت لأب المبل
غ الذي تصالحا عليه ، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيب الأخت لأب في التركة
*توزع التركة بعد التخارج كالآتي:
الأخت الشقيقة:النصف و السدس أي ثلثي التركة فرضًا

الأخوان لأم :ثلث التركة فرضًا

*ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي:
فروض المسألة :
نصف،سدس،ثلث.
نجعل أصل المسألة ستة أسهم ليناسب جميع مقامات النسب:
النصف : 3 أسهم
السدس : 1 سهم
الثلث :2 سهم
توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي :

الأخت الشقيقة:3 أسهم و1 سهم
الأخوان لأم :2 سهم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-06-2017, 10:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

الصورة الثانية :
وهي أكثر صور التخارج شيوعًا : أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة لبقية الورثة ، في مقابل شيءٍ معلومٍ يأخذُهُ منَ التركةِ نفسِهَا ؛ كدارٍ أو أرضٍ أو مبلغٍ من المال ؛ فهنا نقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة أنصبائهم
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخرجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
خامسًا: نضرب جزء السهم في سهام كلِّ وارثٍ من البقية ليخرج نصيبه من التركة المتبقية .
مثال هذه الصورة :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وعم شقيقٍ ، وترك مائةً وعشرين ألف ريالٍ ، وقطعةَ أرضٍ ،فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده ، فكيف تقسم التركة على الورثة المذكورين ؟ .
الجواب على النحو التالي :

أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11.
*العم الشقيق :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
نحسب أسهم الورثة :
الفروض : الثمن ،النصف ، الباقي للعصبة. أصل المسألة 8
الزوجة :الثمن: سهم واحد
البنت :النصف :أربعة أسهم
العم الشقيق: الباقي: ثلاثة أسهم
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده.فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم .

ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
فيعتبر مجموع سهام الورثة الباقين ، أصلا
ً
للمسألة ، فيقَسَّم المتبقي من التركة على هذا المجموع

*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج العم الشقيق هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم .
تقسم المائة والعشرين ألف ريال على باقي الورثة ،بنسبة أنصبائهم كالآتي:

الزوجة : سهم واحد ،البنت : أربعة أسهم .
تقسم المائة وعشرين ألف ريال عليهما بنسبة أنصبائهما كالآتي :
قيمة السهم : مائة وعشرين ألف على خمسة ؛الذي هو أصل المسألة ؛ يساوي : 24000 ريال.
نصيب الزوجة = 24000 × 1 = 24000 ريال.
نصيب البنت = 24000 × 4 = 96000 ريال .
العم الشقيق خرج مقابل أخذ الأرض.
مثال آخر :
تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم . وتركت 160 فدان ، ومبلغ 8500 جنيه .
وقد تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"سورة النساء آية : 12.

* الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
الأخت لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌيُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
ثانيًا نستخرج سهام كل وارث فإذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فروض الورثة : النصف، السدس، النصف ، السدس ،السدس.أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات هذه النسب هو ستة.
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم
الأم: السدس : سهم واحد .
الأخت الشقيقة : النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت لأب: السدس : سهم واحد .
أخت لأم : السدس : سهم واحد .
مجموع الأسهم :تسعة أسهم،يلاحظ أن المسألة عالت . فيلغَى الأصلُ ستة ويعتمد مجموع الأسهم كأصل جديد للمسألة فيصبح أصل المسألة تسعة.
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي،فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،ثمانية أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ أو غيره الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
قيمة السهم : مائة وستون على ثمانية تساوي : عشرون فدانًا
فنصيب باقي الورثة دون المتخارج من 160 فدان كالآتي
نصيب الزوج : عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا
نصيب الأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا
نصيب الأخت شقيقة: عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا.
نصيب الأخت لأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا.
نصيب الأخت لأب المتخارجة 8500جنيه وهو ما تخارجت عليه بالتراضي.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-06-2017, 10:58 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow



الصورة الثالثة :
أن يَخْرُج أحدُ الورثة عن نصيبه لبقية الورثة ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غير التركة- من مالهم الخاص-؛ بنسبة أنصبائهم في ميراثهم ، فهذه تحلُّ قريبًا مِما في الصورة الثانية .
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه.
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة .
ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة .
مثال الصورة الثالثة :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وأخٍ لأبٍ ، فخرج الأخ لأبٍ من التركة مقابل مالٍ يدفعه البقيةُ إليه بنسبة أنصبائهم.

الحل
أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه.
*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11.
*الأخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
أسهم كل وارث :الفروض: الثمن ، النصف ،الباقي
أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات نسب الفروض 8.
*الزوجة : الثمن :سهم واحد .
*البنت: النصف : أربعة أسهم .
*الأخ لأب:الباقي : ثلاثة أسهم .
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة
فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم.أي نسقط الثلاثة أسهم الخاصة بالأخ لأب..
ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة
*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج الأخ لأب هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم موزعة على باقي الورثة كالآتي:
الزوجة : سهم واحد .البنت: أربعة أسهم .
توزع التركة عليهما بنفس النسب ، فلو كانت التركة عشرون ألف جنيه .
قيمة السهم : عشرون ألف على خمسة أسهم يساوي أربعة آلاف جنيه .
نصيب الزوجة :
أربعة آلاف في سهم واحد يساوي أربعة آلاف جنيه.
نصيب البنت:
أربعة آلاف في أربعة أسهم يساوي ستة عشر ألف جنيه.

الصورة الرابعة :
أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة أو لبعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعونه له بالتساوي من غير التركة-من مالهم الخاص ؛ ففي هذه الحالة
يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم .
نتبع الخطوات التالية :
١- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح.
٢- نعمل مسألةً أخرى لمن دفع المال للوارث المُخْرَج من الورثةِ ، ويكون أصلُها من عدد الرؤوس التي دفعت المال ،ولكلِّ واحدٍ من الورثة فيها سهم .
٣- نقارن بين أصل المسألة الثانية ، وبين نصيب الوارث المُخرج في المسألة الأولى بالنسب الأربع - 6،8،12،24.

ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي : المثال الأول :
لو هلكت امرأة عن : زوجٍ ، وأم ، وأخوين شقيقين ، ثمَّ خرج الزوج من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليه بقية الورثة بالتساوي .
الحل
نصيب باقي الورثة في المسألة هو على النحو التالي :

- المسألة الأولى : الإرث - المسألة الثانية التصالح : سهام الخارج تقسم على مسألة الورثة بالتساوي .

الإرث:
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. "سورة النساء / آية :12 .
*الأم : السدس فرضًا ،لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".النساء 11 .
*الأخوان الشقيقان :
الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
أسهم الورثة :
الفروض : النصف، السدس ، الباقي .
أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث:
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم .
الأم السدس: سهم واحد

الأخوان الشقيقان : الباقي: سهمان لكل أخ سهم.

المسألة الثانية التصالح:
*الزوج : خرج نظير مال
نوزع أسهم الزوج الثلاثة بالسوية على الورثة الثلاثة ،فيأخذ كل وارث سهم واحد بالإضافة لأسهمه الأصلية

الأم :سهمان ؛أخ شقيق : سهمان ؛أخ شقيق : سهمان.
*مثال آخر
تُوفيَ عن : أختٍ شقيقةٍ ، وأختٍ لأبٍ ، وأخٍ لأمٍّ ، وعمٍّ . وقيمة التركة 4200 جنيه ، تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه .
اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية.
الحل
الإرث:
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
*العم : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
أسهم الورثة :
الفروض : النصف، السدس ،السدس ، الباقي .
أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث:
*الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم .
* الأخت لأب: السدس: واحد سهم.
*الأخ لأم :السدس : واحد سهم .
*العم :
الباقي : واحد سهم .
قيمة السهم : أربعة آلاف ومئتين على ستة تساوي سبعمائة جنيه.
نصيب الأخت الشقيقة :
سبعمائة في ثلاثة أسهم تساوي ألفين ومائة جنيه
نصيب
الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه
نصيب
الأخ لأم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه.
نصيب
العم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه.

~تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه .
اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية.
يقسم نصيب الأخت لأب- المتخارجة - على الورثة بالتساوي كالآتي :
ـ حصة كل وارث = نصيب الأخت لأب المتخارجة ÷ عدد الورثة

حصة كل وارث= 700 ÷ 3 = 233.3 جنيه .
إذًا إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 233.3 .
إجمالي نصيب الأخ لأم = 700 + 233.3 .
إجمالي نصيب العم = 700 + 233.3 .

*مثال آخر

هلك هالك عن : زوجتينِ ، وبنتٍ ، وأبٍ ، وأمٍّ ، ثمَّ خرجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي .
الحل
الإرث:
الزوجتان : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛يقسم بينهما بالسوية.
لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12.
*البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11.
* الأم:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
* الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى..لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض :الثمن ، النصف ، السدس ،السدس،الباقي
أصل المسألة أربعة وعشرون . أسهم كل وارث:
الزوجتان : الثمن : ثلاثة سهم
البنت:النصف : اثنا عشر سهم
الأم:السدس :أربعة أسهم
الأب:السدس والباقي :خمسة أسهم
~ تخارجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي.
يقسم نصيب الزوجة - المتخارجة -سهم ونصف؛ على باقي الورثة بالتساوي.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-06-2017, 11:00 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,270
Arrow

الصورة الخامسة :
أن يَخْرُجَ أحدُ الورثةِ عن نصيبه لبقية الورثة أو بعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غيرالتركة- من مالهم الخاص - ؛ بنسب مختلفة محددة ، وليست كنسب ميراثهم من التركة ؛ كما لو دفع أحد الورثة له الربع ، والثاني الخمس ، والثالث الثلث ، وهكذا ؛ ففي هذه الحالة يكون حلُّ المسألة عن طريق الخطوات التالية:
1- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح
٢- نعمل مسألةً أخرى للتخارج لمن دفع المال للوارث المُخْرَج منَ الورثةِ ، ونضع أمام كلِّ واحدٍ من الورثة النسبة المحددة التي دفعها إلى الوارث المُخرج ؛ كأنها أنصبة لهم من المسألة ، ونؤصل المسألة ونقسمها بالطرق المعروفة ؛ كأنها مسألة ميراثٍ .
يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم
ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وجدة ، وأختٍ شقيقةٍ ، وأخوين لأب ، ثم تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ .
الحل:
جميع الورثة:

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" النساء12.

*الجدة : السدس فرضًا ؛للإجماع القطعي.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
*الأخوان لأب : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض :ربع ؛سدس؛ نصف ؛الباقي.
أصل المسألة :
اثنا عشر.أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم .
الجدة : السدس : سهمان.
الأخت شقيقة : النصف : ستة أسهم .
الأخوان لأب : الباقي:سهم واحد.

*تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ .
تخرج الزوجة نظير المال ،وتوزع أسهم الزوجة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي:
الجدة: سدس أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الجدة الأساسية .

الأخت الشقيقة : ثلث أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الأخت الشقيقة الأساسية .
الأخوان لأبٍ :نصف أسهم الزوجة المتخارجة؛يقسم بيتهما بالسوية؛ بالإضافة لأسهم الأخوان لأبٍ الأساسية .
مثال آخر:
تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم .والتركة 4200 جنيه .
اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية :
" الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " .
الحل :
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
الورثة وتوزيع التركة
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*الأخوان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما .لقوله تعالى"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12.

أسهم الورثة :
الفروض :النصف؛ السدس ؛ الثلث .
أصل المسألة: ستة .
أسهم كل وارث:
الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم .
الأخت لأب: السدس:واحد سهم .
الأخوان لأم : الثلث: سهمان .
قيمة السهم :
أربعة آلاف ومئتين على ستة يساوي :سبعمائة جنيه
ميراث
الأخت شقيقة:سبعمائة في ثلاثة أسهم يساوي:2100.
ميراث الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم يساوي 700
ميراث الأخوين لأم:سبعمائة في سهمان يساوي 1400.
اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية :
" الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " .
تخرج الأخت لأب من التركة نظير المال الذي دفعوه لها ،ويوزع نصيب الأخت لأب في التركة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي:
حصة الأخت الشقيقة = 700 × 2/1 = 350 جنيه .
حصة الأخوين لأم = 700 × 2/1 = 350 جنيه .
ـ توزيع التركة النهائي :
· إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 350 = 2450 جنيه .
· إجمالي نصيب الأخوين لأم = 1400 + 350 = 1750 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:33 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر