العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-02-2020, 10:31 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,217
Post الظهار لا يزيل حكم الزوجية

الظهار لا يزيل حكم الزوجية

السؤال

أمي امرأة في ال52 من العمر قام أبي بالمظاهرة منها قبل 14 عامًا وتم الانفصال بينهما ونظرًا لما حدث لوالدي من مرض نفسي بعد ذلك فهو لم يردها وبقيا منفصلين طوال هذه السنين. الآن توفي والدي فسؤالي هو هل واجب على أمي أن تؤول على زوجها كأي زوجة تعيش مع زوجها حياة طبيعية علما بأن أمي امرأة لا تفكر بالزواج مرة أخرى.
وجزاكم الله خيرًا .


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما حصل من أبيكم هو ظهار حقيقة فإن أمك ما زالت زوجة لأبيك، ولها كل حقوق الزوجة، وعليها ترك الزينة في زمن عدة الوفاة، وأن لا تخرج من البيت الذي بلغها الخبر فيه إلا لحاجة كما سبق في الفتوى رقم: 35808. لأن مجرد الظهار لا يزيل حكم الزوجية. وأما كفارة الظهار فهل يجب عليكم إخراجها من مال أبيكم قبل قسمة الميراث أم لا ؟ والجواب عن ذلك يتوقف على معرفة ما هو المراد بالعود في قوله تعالى"ثُمَّ يَعُودُونَ "القصص: 3، وقد ذكرنا في الفتوى رقم:18644، أن الراجح هو أن العود هو العزم على الوطء فإن لم تعلم نية الأب بذلك عن طريق تصريحه مثلًا، فالأصل براءة الذمة إلاَّ أن الأحوط إن كان له مال أن تخرج الكفارة.
والله أعلم.إسلام ويب.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر