#1
|
||||
|
||||
14- تيسير علم المواريث-تطبيقات بنت الابن وميراث الأخت الشقيقة
إجابة تطبيقات بنت الابن 1- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم. العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاريالحل الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب: الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الورثة وتوزيع التركة الزوج :الربع فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 بنت الابن : النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - صحيح البخاري. o o o o o o o o 2- توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم . الحل العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب: الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ابن العم: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجتان : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية. البنتان الصلبيتان: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما، لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية. بنت ابن ،وابن ابن: يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي: ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" بنت الابن: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11. فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره o o o o o o o o الحل الحجب بنت ابن ابن: محجوبة حجب حرمان أي حجب كلي، لاستغراق الفرع الوارث المؤنث فرضهن "ثلثا التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها . الأخ لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى - من الأم والأب- والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى - من الأب فقط. العم لأب : محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" بنتا الابن : السدس فرضًا ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري.يقسم بينهما بالسوية الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. o o o o o o o o 4-توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .الحل الحجب : ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. ابن العم لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الورثة وتوزيع التركة الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12. بنتا الابن : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي: ابن ابن ابن الابن: يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري . ، وثرث بنت ابن الابن نصيبها ، عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق الفرع الوارث المؤنث للفرض المقدر لهن "ثلثا التركة "، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" o o o o o o o 5- توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.الحل أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين فعن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه . الابن قاتل أبيه : محروم من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه. الحجب: الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. بنتا الابن: محجوبتان حجب حرمان أي حجب كلي،لوجود الابن الصلبي ، أي لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة للمتوفى. الزوجتان:محجوبتان حجب نقصان من" الربع " إلى" الثمن "لوجود الفرع الوارث للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة الزوجتان: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُم.." النساء 12.يقسم بينهما بالسوية. o o o o o o o o |
#2
|
||||
|
||||
ميراث الإخوة والأخوت أولاً : ميراث الأخت الشقيقة. ثانيًا : ميراث الأخت لأب . ثالثًا : ميراث الإخوة والأخوات لأم . أولًا : ميراث الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة هي كل أنثى تنتسب إلى المُوَرِّث بواسطة أبيه وأمه مباشرة . *أدلة ميراث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176. - سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".صحيح البخاري oحالات ميراث الأخت الشقيقةo o الحالة الأولى : أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ شقيق " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 oوصورتها : الأخت شقيقة :النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وعم . الحل الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. oالحالة الثانية : الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجدت معها " أخت شقيقة " أخرى أوأي عدد من الأخوات فوق اثنتين ..... ولم يكن معهن " أخ شقيق " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا ، ولا يوجد " أب " وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وأختينِ شقيقتين ، وعم . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء12 الأختان الشقيقتان :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بدرجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. oالحالة الثالثة : صحيح البخاري .أنها ترث " بالتعصيب بالغير " ، وذلك بسبب وجود أخ شقيق أو إخوة أشقاء - أي بسبب وجود عاصب لها في درجتها- . الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 176 وصورتها تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم . الحل الحجب "العم "محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . الورثة وتوزيع التركة الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي : الأخ الشقيق:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذـرٍ" -الأخت الشقيقة ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". الحالة الرابعة : أنها ترث " بالتعصيب مع الغير "،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات " معها. ·الفرع الوارث المؤنث ـ يرثن بالفرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان-. " والأخت أو الأخوات الشقيقات " ينزلن منزلة العصبة تنزيلًا اعتباريًّا - عصبة مع الغير -، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق " وقوته في الإرث والحجب . الدليل : * قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " وصورتها: تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت شقيقة الحل :الحجب : الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة الزوجة :الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 الابنة:النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" * الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". الحجب : تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر ، و" بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف : الرأي الأول : أن الجد الصحيح يحجب الإخوة والأخوات عمومًا ..... فالجد أب ، ولذا كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " أنا ابن عبد المطلب " . متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 . وعبد المطلب كان جده وليس أباه . الرأي الثاني : لا يحجبهم وينازلهم منزلة الأخ على ألا يقل نصيبه عن سدس التركة . لكن الجد يحجب الإخوة لأم بلا خلاف . * * * * * oتطبيقات على الأخت الشقيقةo 1-هلك عن زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم 2-هلك هالك عن زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب 3-هلك هالك عن زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم. 4- هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب 5-هلكت عن زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي . 6-هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال
__________________
|
|
|