العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-13-2020, 02:43 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,267
Arrow زكاة المال المعد لشراء بيت

زكاة المال المُعَدّ لشراءِ بيت

السؤال

أنا وزوجي موظفان بالدولة حيث عملت مند التحاقي بالوظيفة على ادخار جزء بسيط بقصد شراء بيت ، وإلى الآن ولمدة خمس عشرة سنة لم أتمكن من جمع نصف مبلغ البيت نظرا لغلاء المعيشة وغلاء العقارات بالمدن الكبرى .
سؤالي : كيف أن أؤدي الزكاة رغم أنه سيؤثر على المبلغ ؟.

نص الجواب




الحمد لله
من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، ولو كان قد أعد المال لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة المال .
ونصاب الأوراق النقدية الآن هو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو 2.5% أي ربع العشر .
والزكاة شرعها الله تعالى تطهيرا ونماء وبركة ، ومواساة للفقراء والمساكين ، وهي فريضة عظيمة ، لا يجوز التهاون في أدائها ، فإن المال مال الله تعالى ، وهو الذي أمر بالزكاة ، وتوعد من فَرَّط في أدائها ، كما قال سبحانه " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ " البقرة/43 ، وقال سبحانه " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " التوبة/103 .
وقال عز وجل " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " التوبة/34 .
والكنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، ولم تُخرج .
وروى مسلم :987. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " .
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال في الحقيقة ، بل تباركه وتزيده ، فقال "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ " رواه مسلم :2588.
ومسألة البركة في المال يغفل عنها كثير من الناس ، فقد يملك الإنسان الأموال الطائلة لكنها لا تكفيه ، ولا تحقق له ما يريد ، ولا يشعر معها براحة أو سعادة ، ويملك غيرُه مالاً قليلاً ، قد بورك فيه ، فيسعد به ويهنأ ، وهذا أمر مشاهد .
فلا تتردي أيتها الأخت في إخراج زكاة المال ، وأدي ذلك بنفس راضية ، وقلب مطمئن ، واعلمي أن رضا الله تعالى هو الغاية والمطلب ، وأن الدنيا عرض زائل ، ومتاع قليل "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ" آل عمران/185 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة ، طاعةً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقياماً بأركان إسلامه ، وحماية لنفسه من العقوبة ، ولماله من النقص ونزع البركة ، فالزكاة غنيمة وليست غُرْماً ، قال الله تعالى " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" .
والواجب على من آتاه الله مالا تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقاً . . .
والأموال ثلاثة أقسام :
القسم الأول : قسم لا إشكال في وجوب الزكاة فيه ، كالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ، ففيه الزكاة ، سواء أعدّه للتجارة ، أو النفقة ، أو لشراء بيت يسكنه ، أو لصداق يتزوج به ، أو غير ذلك .
القسم الثاني : قسم لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه ، كبيته الذي يسكنه ، وسيارته التي يركبها ، وفرش بيته ونحو ذلك ، وهذان أمرهما واضح .
القسم الثالث : قسم فيه إشكال كالديون في الذمم ، فالواجب سؤال أهل العلم عنه حتى يكون العبد فيه على بينة في دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة .
ولا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة ، أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها ، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" 18/299.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:06 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر