العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى المواسم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-22-2017, 03:28 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,272
Arrow هل تصوم تطوعًا وعليها أيام من رمضان ؟

س:أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم أقض ديني بعد هل لي أن أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ..؟
الحمد لله :
هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بصيام النافلة قبل قضاء رمضان ، وفيها خلاف بين العلماء ، فمن العلماء من حرم صيام النافلة قبل قضاء الأيام التي على الإنسان ، لأن البدء بالفرض آكد من النفل ، ومن العلماء من أجاز ذلك .

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ، فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولاً مثال : يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان ؟

فأجاب " : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دَيْنٌ واجب عليه ، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج ، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع ، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة ، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه ، فمادام الأمر موسعا فالنفل جائز ، كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا ، فمن صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر » ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائمًا رمضان حتى يكمل القضاء ، وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء ، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان " مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/438)
وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصومي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على أنها نافلة ، والأفضل لك أن تصوميها بنيّة قضاء رمضان ، ويحصل لك الأجران إن شاء الله تعالى .

ويراجع السؤال رقم ( 23429 ) والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 06:25 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر