#1
|
||||
|
||||
حكم الخروج من الصلاة لأجل فتح الباب
حكم الخروج من الصلاة لأجل فتح الباب السؤال: إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل، وإذا خرجت من الصلاة فهل عليَّ إثم؟ الجواب: الصلاة تختلف، إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها، ومعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا ينبغي التعجل، إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل، أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي ﷺ"يا أَيُّهَا النَّاسُ ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شيءٌ في الصَّلَاةِ، أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيقِ إنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَن نَابَهُ شيءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ" صحيح البخاري. فمن نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء إذا أمكن إشعاره - أي إشعار من يطرق الباب-بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل بالصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة، النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم يخشى أنه مهم، فلا بأس أيضًا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله.ابن باز رحمه الله. |
|
|