العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-22-2020, 01:05 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
افتراضي

25ـ والخَطَأ والإِكْرَاهُ والنِّسيانُ * أَسقَطَهُ مَعْبُودُنا الرَّحمنُ

26 ـ لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البَدَلْ * وَيَنْتَفِي التَأثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَل
الخَطَأ : في اللغة : ضد الصواب ، كما في قول إخوة يوسف ، قال تعالى"قَالُواْ تاللهِ لَقَدْ آثرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ " سورة يوسف / آية : 91 .
وأما في الاصطلاح الفقهي : فهو فعل الشيء على غير قصد ، قاله الراغب في : " المفردات " .
وقال ابن رجب في " شرح الأربعين " :
" الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه ، كمكَلَّف أراد قتل مباح الدم ، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله " .
وأما في الاستعمال الشرعي ، فهو يأتي بمعنى :
أ ـ العمد:كقوله "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا" .
سورة الإسراء / آية : 31 .
فقتلهم أولادهم كان عمدًا كما هو معلوم .
ب ـ ويأتي بمعنى " غير العمد " كما في آية القتل ، حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ .
قال تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَ مُؤْمنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
ومِنْ ثَمَّ فإن الخطأ في اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم ـ إذا كان بمعنى العمد (1) ـ ،
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
وقد يتأخر عنه ـ التأثيم ، إذ كان الخطأ بمعنى غير العمد (1) ـ قاله شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " .
مجموعة الفوائد البهية / ص : 82 / بتصرف .
* ومراد المؤلف " الخطأ " بمعنى " عدم قصد الفعل ". واسم الفاعل من أخطأ هو : " مُخْطِئ " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
الإكراه : من " الكَرْه " ـ بالفتح ـ وهو المشقة قاله الفرَّاء .
وقيل من " الكُرْه " ـ بالضم ـ قال ابن منظور في اللسان : أجمع كثيرٌ من أهل اللغة على أن " الكُرْه " ـ بالضم ـ و " الكَرْه " ـ بالفتح ـ لغتان لمعنى " .ا.هـ
ولكن ابن سِيدَه والفرَّاء فرَّقا بينهما ، ولكن الاستعمال العربي جارٍ على سحب معنى " الكُرْه " بالضم " على " الكَرْه " بالفتح " والعكس ، كما قرَّره ابن منظور في " اللسان " .

والإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير على ما لا يريده ، قاله ـ ابن حَجر ـ رحمه الله ـ في " فتح الباري " ، وبنحوه قال السيوطي في : " الأشباه والنظائر " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 83 .
ـ أنواع الإكراه : الإكراه على نوعين :
* النوع الأول : إكراه يزول معه الاختيار بالكلية :
مثل من أُلقيَ من ـ مكان ـ شاهق .
فهذا يزول معه التكليف ، ولا يلحق فعله ضمان ـ [ إذا أتلف شيئًا مع هذا الإكراه ] ـ ويسميه الجمهور " إكراهًا مُلجئًا " هذا الذي يزول فيه الاختيار . ويسميه الحنفية " اضطرارًا " . وبالإجماع أن التكليف يزول بهذا النوع من أنواع الإكراه.
* النوع الثاني : إكراه ـ [ ناقص ] يبقى معه الاختيار ، ليس بمعنى الإلجاء ـ التام ـ كالتهديد والوعيد بضرب أو نحو ذلك .
ويسميه الجمهور " إكراهًا غير مُلجئ " .
فهذا النوع من الإكراه ، هل يزول به التكليف ؟ ! .
جمهور أهل العلم قالوا : لا يزول به التكليف ؛ لأن معه اختيارًا ، فهو يقدر على الفعل ، ويقدر على عدمه .
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
ولهذا النوع ـ الثاني ـ من الإكراه شروط لإسقاط الإثم : منها أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما هدد به ، ومنها أن يكون المكرَه عاجزًا عن دفع ما أُكره عليه ، ومنها أن يغلب على ظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به ، ومنها أن يكون التهديد عاجلاً غير آجل .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : الشيخ سعد بن ناصر الشثري .
ـ وهناك اختلاف بين الفقهاء في مورد الإكراه ، هل هو في الأقوال فحسب أو فيها والأفعال ؟ .
جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال ، وهو المشهور عن أحمد قاله ابن رجب ـ رحمه الله ـ في " شرح الأربعين " . وذهب الحسن البصري ، والأوزاعي ، وسحنون ـ من المالكية ـ ، وهي رواية عن أحمد ؛ أن مورد الإكراه هو الأقوال ـ فقط ـ ودليلهم : سبب نزول الآية حيث إنها نزلت في عمَّار ، وهو إنما أُكره على قول الكفر لا على فعله .
قال تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبهُ مُطْمئِنٌّ بِالإِيمانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .سورة النحل / آية : 106 .
والصحيح ما عليه الجمهور لعموم الآية ؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، في أصح قولي أهل العلم ، قاله الشوكاني في : " فتح القدير " ، وهو اختيار شيخ الإسلام والأكثر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 86 / بتصرف .
ـ إذا تقرر ذلك ، فإذا أُكره الإنسان على شيء ، هل يجوز له أن يفعل ما أُكره عليه ؟ ! .
بعض الفقهاء يقول : نعم ، يجوز ذلك مطلقًا . وبعضهم يقول : يجوز في الأفعال دون الأقوال .
والصواب في هذه المسألة : أن الإنسان يقارن بين موجب الإكراه ، وبين الفعل الذي أُكره عليه ، فيفعل أدناهما مفسدة ، مثال ذلك : من قيل له : ادخل بيت غيرك ، وإلا قتلناك ، هنا أيهما أقل مفسدة ؟ . الدخول أقل مفسدة ، فيدخل البيت .
ولو قيل له : اقتل فلانًا وفلانًا وإلا قتلناك . فحينئذ موجب الإكراه ـ وهو قَتْله هو ـ أقل مفسدة ، فلا يُقْدِم على فعل ما أُكره عليه .
النِّسيانُ : زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكَّرْتَه لم يتذكر .
وأما السهو : فهو زوال المعلوم بحيث لو ذكَّرتَهُ لتذكَّر .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ النسيان من العوارض التي ترفع التكليف لكن ليس رفعًا مطلقًا ، وإنما هو رفعًا مؤقتًا ، أي حتى يزول النسيان ، لذلك قال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".
الترمذي ، ... ، عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
إشارة هنا إلى أن الناسي معفو عنه حال نسيانه فقط ، والنسيان ليس بمسقِط للعبادات كلها ، إلا إذا كانت العبادة تفوت .
منظومة القواعد الفقهية للسعدي / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
الإِتْلاَفِ : من التلف ، وهو فساد الشيء .
البَدَلْ: يعني العِوَض ، كما عليه عامة الفقهاء .
وحاصل كلام الناظم : أنه لما كلف الله عباده بأوامر يفعلونها ، ونواهي يجتنبونها ، ثم إذا صدر منهم إخلال بالمأمور ، أو ارتكاب للمحظور خطأً أو إكراهًا أو نسيانًا ، عفى عنهم وغفر لهم ، وأسقط التأثيم والعقاب ، فهذه العوارض الثلاثة توجب إسقاط التأثيم والعقاب . وذلك ما كان حقًا لله، أما حقوق العباد مع هذه العوارض الثلاثة إذا وقع إتلاف ، فإنه يلزم بدله وعوضه ، لأن العِوَض والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلقة بمجرد الفعل دون نظر إلى المقاصد والعوارض ، وهذا الحكم متفق عليه ، قاله الموفق في : " المغني " ، والقرافي في " الفروق " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 89 .
فالمكرَه والناسي والمخطئ في حق العباد ، كالعامد ، لكنه ليس عليه إثم ، وأما في الضمان ـ العِوَض ـ فهو ضامن
فلو أن شخصًا أتلف مال إنسان يظنه ماله ـ أي أخطأ ـ وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان . وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان ، ولو أُكره على إتلاف مال غيره ، فعليه الضمان ، لكنه يستوي مع المكرِه فيكون الضمان عليهما جميعًا-: أي الضمان على المكرَه والمكرِه جميعًا . -
لأن المكرَه مُباشِر والمكْرِه مُلْجئ . ومن ذلك لو أُكره على أن يقتل شخصًا معصومًا ، وقال له : إن لم تقتله قتلتك ، فقتله ، فالضمان عليهما جميعًا كلاهما يُقتل لأن القاتل مباشر والثاني مُلْجئ .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 .

من أدلة هاتين القاعدتان :
ـ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
رواه الطبراني عن ثوبان . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع الصغير وزيادته ... /الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 3515 / ص : 659 .
ـ ولقوله تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "سورة الأحزاب / آية : 5 .
ـ ولقوله تعالى "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ". سورة البقرة / آية : 286 .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : لما نزلت على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ "للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "سورة البقرة / آية : 284 .
قال فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأتَوْا رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم بَرَكُوا على الرُّكَب ، فقالوا : أي رسول الله ! كُلفنا من الأعمال ما نُطيق ، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ، ولا نطيقُها . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سَمِعنا وأطعْنَا غُفْرَانَكَ ربنا وإليك المصير " . قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأليك المصير ، فلما اقتراها القومُ ذَلت بها ألْسِنَتُهم ، فأنزل الله في إثرها "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ "سورة البقرة / آية : 285 .
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل "لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" "قال: نعم"
" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا "" قال نعم "" رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ " قال نعم " "وَاعفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" قال: نعم "(1) . سورة البقرة / آية : 286
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 199 ـ ( 125 ) / ص : 41 .
( 1 ) قال نعم : القائل هو الله عز وجل .
ـ وفي رواية أخرى :
* عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية"وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ "سورة البقرة / آية : 284 . ، قال : دخل في قلوبهم منها شيءٌ لم يَدْخل قلوبَهم من شيءٍ ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " قولوا : سمِعْنَا وأَطَعْنَا وسَلَّمْنَا " قال ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم ، فأنزل اللهُ تعالى " لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "" قال : قد فعلتُ "" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا"" قال : قد فعلتُ "" وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا "" قال : قد فعلتُ(1) ) .
سورة البقرة / آية : 286 .
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان ... / أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 200 ـ ( 126 ) / ص : 41 .

( 1 ) قال : قد فعلت : القائل هو الله عز وجل .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 / بتصرف .


ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " من نسيَ الصلاة فليصلِّها إذا ذكرَها ، فإن الله قال" وَأَقمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " سورة طه / آية : 14 .
( رواه أبو دواد ، النسائي ، ... ) عن أبي هريرة . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6569 / ص : 1118
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " من نسيَ صلاةً فليصلِّهَا إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " .
( رواه أبو داود والترمذي ) عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
ـ وقوله تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .

سورة النحل / آية : 106 .
ـ وقوله تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ... " . سورة النساء / آية : 92.
فجُعلت الدية الُمُسَلَّمَة إلى أهل المقتول عِوَض وبدل وضمان ترتب على هذا الفعل وهو القتل غير العمد .
[ فإن قال قائل : قَتْل الخطأ فيه كفارة ـ وهي " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أو ... " ، كما هو وارد تفصيله في كتب الفقه ، و ... ) . ، والكفارة لمن ؟ ! لله وليس للخلق ، ومع ذلك أوجبها الله عز وجل على المخطئ . قلنا : هذا مستثنى .
فإن قيل : ما وجه استثنائه وما الحكمة فيه ؟ ! . قلنا : الاحتياط للأنفس ، لأن أعظم نفس تُزهق هي نفس الآدمي ، فلابد من الاحتياط لها ، لأننا لو قلنا لا كفارة ، فربما يتجرأ متجرئ ويتعمد ويقول إنه أخطأ ] .
[ القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 96 ]

ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
رواه : أحمد وأبو داود وابن ماجه ( عن عائشة ) وحسنه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7525 / ص : 1250 .
والإغلاق هو : الإكراه ، فعلى هذا لو أجبر إنسان على طلاق زوجته وتحققت شروط الإكراه ، فإن الطلاق لا يقع .
ـ وما وقع من المكلَّف بعذر من هذه الأعذار الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
· القسم الأول :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في ترك مأمور ، فهذا لا يسقط حكمه ـ كما سقط إثمه . بل يجب تداركه متى علم بوجوبه أو ذكره أو أدْرَكَ خطأه فيه .
* فعن أبي قتادة ، قال : ذكروُا للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نومَهُمْ عن الصلاة ؟ . فقال صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس في النوم تفريطٌ ، إنما التفريط ي اليقظةِ ، فإذا نسيَ أحدُكم صلاةً أو نام عنها فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرَها " .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 2 ) ـ كتاب : مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( 18 ) ـ باب : ما جاء في النوم عن الصلاة / حديث رقم : 177 / ص : 53 / صحيح .
فمن نسي صلاة أو صومًا أو زكاة أو كفارة أو نذرًا ... ، وجب تداركه والإتيان بهذه العبادة عند تذكرها ، فهذا بدلها وعِوضها ، ولا إثم على النسيان .
· القسم الثاني :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في فعل منهي عنه .
فإن كان فيه إتلاف لحق الغير ففيه الضمان ـ العِوَض ـ .
فلو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلاً ، غرم ثمنه أو كُلف أن يأتي للبائع بمثله ، سواء أتلفه في يده أم في يد البائع ، لأنه بالإتلاف يعد قابضًا له ـ ولا إثم عليه ـ .
وإن لم يكن فيه إتلاف لحق الغير لم يترتب عليه شيء .
* فعن أبي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " .
رواه أحمد و ... . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6573 / ص : 1118 .
· القسم الثالث :
إن كان الفعل أو الترك يوجب عقوبة كان الجهل أو النسيان أو الخطأ شبهة في إسقاطها .
فمن شرب خمرًا مخطِأً أو مكرَهًا أو ناسيًا ، فلا حَدّ عليه ولا تعزير ـ ولا إثم ـ .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 193 / بتصرف .
إشكال وحله :
ـــــــ
مما يتعلق بحقوق الله : إذا كان فيه إتلاف ، مثل : قص الأظافر للمحرم ، وحلق الرأس للمحرم ، وقتل الصيد للمحرِم . قد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
· القول الأول :
بأنه لا يجب الضمان ودليل ذلك قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " .سورة المائدة / آية : 95 . فقوله مُّتَعَمِّدًا يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ، ولا يجب عليه المثل ، وهذا بدلالة مفهوم المخالفة * .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* مفهوم المخالفة هو: المعنى المستفاد من اللفظ، والمخالف للمنطوق.هنا-
المفهوم : هو أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه ، وسمي بذلك ـ أي بالمفهوم ـ لأنه يُفْهَم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلِّم .
ومفهوم المخالفة يراد به : أن يَرِدَ مع الكلام وصف أو قيد فَيُفْهم منه أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم .
ومن شروط إعمال " مفهوم المخالفة " ، ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم .
مثاله : أي مثال ما له فائدة أخرى غير مفهوم المخالفة :
قوله تعالى " وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ". سورة المؤمنون / آية : 117 .

فإن قوله : لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ : وصف كاشف عن أن كل ما اتُّخِذَ إلهًا من دون الله فلا برهان عليه . ومن هنا لا يُفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان .

الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ... الأشقر / ص : 235 .
· القول الثاني :
بأنه يجب على المخطئ في حق الله ـ إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ الضمان والكفارة ، ويستدلون على ذلك بنصوص ، منها قوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة وَإِن كَنَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ".
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
قالوا : أوجب الكفارة مع كونه خطأ .
قالوا : وقوله متعمدًا في الآية السابقة ، ليس المراد إعمال مفهوم المخالفة ، وإنما المراد التشنيع على الفاعل .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولعل هذا القول ـ القائل بوجوب الكفارة والضمان على المخطئ في حقوق الله ، إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ هو الأرجح .
ويدل على ذلك : حديث كعب بن عُجرة ، فإنه قد أصابه الضرر ، حتى أن القمل أصبح يتساقط من شعره ، ومع ذلك لما جاز له حلق الشعر ـ وهو مُحْرِم ـ ، لم يُسْقِط ذلك الكفارة ، مع كونه مضطرًا إلى حلق الشعر فإذا كان المضطر ـ الذي يلحقه الضرر والأذى ، وأجاز له الشارع هذا الفعل ـ يلحقه الكفارة ، فمن باب أَوْلَى المخطئ .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* فعن كعب بن عُجرة قال : أمرني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين آذاني القمل أن أحلق رأسي ، وأصوم ثلاثة أيام أو أُطعمَ ستة مساكين ، وقد علمَ أن ليس عندي ما أنسُكُ .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 86 ) ـ باب : فدية المحصر / حديث رقم : 3080 / ص : 523 / حسن .
* وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة ، أنه كان مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مُحرِمًا ، فآذاه الْقَمْلُ في رأسه ، فأمره رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يحْلِقَ رأسَهُ ، وقال " صم ثلاثة أيام ، أو أطعِمْ سِتة مساكين ؛ مُدَّين مُدَّين ، أو انسُكْ شاةً ، أيَّ ذلك فعلتَ أجزَأ عنك " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 24 ) ـ كتاب : مناسك الحج / ( 96 ) ـ باب :في المحرِم يؤذيه القمل في رأسه / حديث رقم : 2851 / ص : 442 / صحيح .
سؤال :
ما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ؟ .

الجواب :
أولاً : حقوق العباد مبنية على : المشاحة ، وحقوق الله تعالى مبنية على : المسامحة .
ثانيًا : حقوق الله مبنية على : المقاصد ، فلا يأثم الإنسان ما لم يقصد المخالفة ، وإن كان بعض الصور يستدركها كما سيأتي إذا كانت العبادة مما يستدرك ، أما حقوق العباد ، فليست مبنية على المقصد ، وإنما مبنية على : الفعل ، وعلى هذا فأفعال الصبي والمجنون مثلاً في حقوق العباد يؤاخذ عليها ويضمن وليهما ما أتلفا .
وعلى هذا لو خرج طفلٌ مثلاً وكسرَ زجاجَ سيارةِ الجارِ ، فطرقَ الجارُ البابَ مطالِبًا بالقيمة ، فلا يُتَعَلل بأنه صغير وأنه لا يعقل أو يدرك ، لأن حقوق العباد ليست مبنية على القصد فالمهم صورة الفعل ، لذا أفعال الصبي والمجنون في حقوق العباد يؤاخذ عليها ، بل وأفعال الدواب ، فلو أن إنسانًا عنده مجموعة غنم أو إبل ؛ فدخلت مزرعة فلان من الناس فأتلفتها ، فإن صاحب هذه الإبل أو الغنم يضمن ما أتلفَتْه .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-22-2020, 01:55 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Post

27 ـ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ في التَّبَعْ* يَثْبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقعْ
هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ " التابع تابع " ، وهي من القواعد الكلية التي تنبني عليها ما لا يحصى من الصور الجزئية .
القواعد الفقهية المستخرجة ... لابن القيم / ص : 423 .
والمقصود بالتبع هنا ما كان ملحقًا بالشيء لا ينفك عنه ولكنه يسير فيه فالغالب في التبع أنه يسير منغمر في الأصل.

أي أن التابع يأخذ حكم متبوعة.
فالمراد منها : أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا فإِن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد ، وفي حال التبع لغيرها ، فلها حكم إذا انفردت ، ولها حكم إذا تبعت غيرها . ويعفى عن الجهالة اليسيرة بعد التحري .
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء ، فقد حكى الاتفاق غير واحد ، ومنهم : السيوطي في " الأشباه والنظائر " ، والنووي في " المجموع شرح المهذب " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 91 .
ـ والأصل في هذه القاعدة ما رواه جابر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :
* فعن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " ذكاة الجنين ذكاةُ أمه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 10 ـ كتاب : الضحايا / 18 ـ باب :ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2828 / ص : 502 / صحيح .
قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله : ردًّا على من قال إنَّ هذا الحديث على خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة :
" الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجِنَّة المذكورة ، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤه صلى الله عليه وسلم بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ ، فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد جاءت على جميع أجزائها ، فلا يُحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم (1) ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول " . ا . هـ .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم / إعداد أبي عبد الرحمن ... / ص : 425 .
( 1 ) هذا حكم الجنين في بطن أمه المذكاة ، أما إذا استقل الجنين عن أمه ميتًا وهي حية فيعتبر سقط ، وهو ميتة محرم أكلها . رغم أنه ميت في الحالتين ، لكن عندما كان في بطن أمه فحكمه تابع لحكمها ، أما إذا استقل كما هو موضح ، فله حكم آخر مستقل عنها .
فالأحكام قسمان :
قسم يثبت أصالة واستقلالًا ، وقسم يثبت بالتبعية .
والأمثلة على ما ثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة منها :
" المجهول " كالحمل لا يجوز بيعه ، فمن أراد أن يبيع حمل ناقة أو بقرة أو شاة أو ... ، فإنه يُنهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة ، ونهي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن بيع الغرر (1) :
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن بيع الغررِ .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 17 ـ أدلة كتاب : البيوع / 25 ـ باب : في بيع الغرر / حديث رقم : 3376 / ص : 608 / صحيح .
( 1 ) الغرر : أي الجهالة .
ـ غَرَّ الرجلُ ـ غِرَّة : جَهِلَ الأمور وغفل عنها . المعجم الوجيز / ص : 448 .
وعلى ذلك ، فإن هذا الحمل الذي يُراد بيعه لا يدري أيولد ذكرًا أم أنثى ، أو يولد فردًا أو توأمًا ، أو يولد حيًّا أو ميتًا .
لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية ، فلو باع شاة حاملًا بحملها ، وجعل فارقًا في السعر ، مثل لو باع شاتين إحداهما حاملًا والأخرى حائلًا - أي غير حامل - ، وجعل فرقًا في السعر بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل ، صح ذلك ، لأن الحامل تفرق في السعر ، وهذا مُتعارف عليه بين الناس لما يُرجَى من نفعِها . فهو في هذه الحال اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل ؟ !
الجواب : اشترى الشاة الحامل ، ولكن ما الذي حمله على شرائها ؟ !
الذي حمله على شرائها ، الحمل .
ـ ومنها : لا يجوز بيع السمك الذي في البحيرة ، لأنه غير محدد فهو مجهول الكم .
ولكن إذا اشتريت الدار وبه بحيرة بها سمك ، فيجوز بيع السمك تبعًا للدار والبحيرة لا استقلالًا ، ويعفى عن الجهالة اليسيرة .
ـ كذلك لا يجوز شراء أساسات الحيطان وما اختفي استقلالًا ، لكن يجوز بيعها تبعًا لما ظهر من البناء .
ـ والطلاق لا يثبت بشهادة النساء استقلالًا ، فإذا شهدت امرأة أنها سمعت فلان يطلق امرأته ، لا تُقبل شهادتها استقلالًا ، لكن إذا شهدت امرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها ، فإن الفراق يقع ، لأنه اقترن بالرضاعة ، وليست شهادة مُطْلَقَة مستقلة ، فينفسخ عقد النكاح تبعًا لقبول قولها في الرضاع .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 29 / بتصرف .
فشهادة المرأة عمومًا لا تقبل استقلالًا إلا في هذه الحالة المذكورة ـ الرضاعة ـ لكن تكون شهادة المرأة تبعًا ، فالمرأة لا تشهد استقلالًا كشهادة الرجال ، لكن لقبول شهادتها لابد من رجل وامرأتين ، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة الرجل .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح عبيد الجابري .
ـ ومنها : أن الجنين في بطن أَمَةٍ تابعٌ لها عند البيع والشراء ونحوهما ، فالأَمَة إذا كانت حاملًا فجنينها تابعٌ لها يأخذ حكمها ، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة .
ومثال استقلال التابع عن أصله ؛ كما في المثال السابق :
أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين : إن ولدتِ فمولودك مُعْتَقٌ ، فالعتق هنا لتابع دون أصله ، فالأمةُ غير خارجة من العبودية لسيدها ، خلافًا لجنينها إذا ولدته .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 91 .
ـ نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات الكراهة الثلاثة المعروفة ، ومن الأوقات المنهي عنها الصلاة عند طلوع الشمس ، فلو صلى إنسان عند طلوع الشمس فقد وقع في محظور . وهذا عند الاستقلال أي عند الصلاة ابتداءً ودون وجود مقارِن للفعل يسوغ ذلك . أما من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، وبالتالي ستقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس .
قال ابن القيم :
" إن الأمر بإتمام الصلاة ، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام ـ الصلاة ـ لا بابتداء ، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها . فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات ، والمستدام تابع لأصله الثابت " . ا . هـ . ملخصًا .
القواعد الفقهية المستخرجة ... / ص : 431 / بتصرف .
ـ لو صلى إنسان منفردًا ثم جلس بعد الركعة الأولى ، للتشهد متعمدًا ، بطلت صلاته ، لأن هذا ليس هو موضع التشهد ، لكن لو دخل مع الإمام بصلاة الظهر مثلًا وقد سبقه بركعة ، إذا جلس الإمام بعد الثانية وهي الركعة الأولى للمسبوق ، فإنه يجلس تبعًا لإمامه .
ولذلك قالوا " يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا " .
ـ بيع التمر قبل بدء صلاحه لا يجوز ، ولكن لو باع التمر قبل بدو الصلاح مع الأصل فلا حرج في ذلك ، فهذا جائز تبعًا لغيره . أما استقلالًا فلا يجوز بيعه قبل بدء صلاحهِ ، إلا بشرط قطعه في الحال إذا كان سينتفع به كعلف لبهائمه ... .
منظومة القواعد الفقهية / شرح الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 79 .
"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"الراوي : عبدالله بن عمر - صحيح البخاري.

شرح الحديث:ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.
وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.
وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.الدرر.

ـ لا يجوز لأحد أن يصليَ عن أحدٍ ، ولكن لو حج عن غيره أو اعتمر ، فله أن يصلي ركعتي الطواف ؛ نيابة عن صاحبه تبعًا للنيابة في النسك .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-04-2022, 11:50 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
افتراضي

28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدّ
ـ تعريف العرف لغة :
هو تتابع الشيء ، كما يُقال للضَّبُع : عَرْفاء ، لتتابع شعر رقبتها مع طولها .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 .
ـ تعريف العرف اصطلاحًا :

هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول .

حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
وهو كل قول وفعل وتركٍ اعتاد عليه الناس " .

مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 .
وهو ـ أي العرف ـ بمعنى العادة إلا أن العادة لغة أعمُّ من العرف لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة ، بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة .
يُحَدّ: الحد لغة : التمييز والفصل والمنع .
فمن المعنى الأول قولهم : حدَدْتُ الدار حدًّا ، أي : ميزتها عن مجاوِراتِها بذكرِ نِهاياتها .
والثاني قريبٌ من هذا ، ومنه قولُ الشَّاعر :
وجاعل الشمس حدًّا لا خفاءَ به .
ومن الثالث : الحدود المقدَّرة في الشرع ، لأنها تمنع من الإقدام ، ويسمى الحاجب حَدَّادًا ؛ لأنه يمنع من الدخول .
* [ هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه ، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة ] .

[ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] .
هذامعنى قول الفقهاء " العادة مُحَكَّمَةٌ " أي معمول بها ، فإذا نصّ الشارع على حكم ، وعلق به شيئًا ، فإن نصّ على حدة وتفسيره ، وإلا رجع إلى العرف الجاري ، وذلك فإنه يُرْجعُ في تمييزه وتقديره إلى العُرْفِ ، أما إذا حدَّه الشرع وقدَّره كحد الزنا ، والقذف ، فالمرجع إليه ـ أي إلى الشرع ـ ولا عبرة بغيره . فالشارع الحكيم أمر ببرِّ الوالدين ونهى عن عقوقهما ، ولم يحدد الأعمال التي تُعدُّ من باب البرِّ ، والأعمالَ التي تُعدُّ من باب العقوق ، فَيُرْجَعُ في تحديد ذلك إلى العرف ، فكل ما يُعد من البرِّ عُرفًا يُؤمرُ به ، وكل ما يُعد من العقوق عُرفًا يُنهى عنه . قال بعض العلماء :

حَدُّ العقوق ما يُهيِّجُ الغضب عُرفًا لأم كان ذاك أو لأب .
وهكذا الأمر في صلة الأرحام واللباس والنفقة ، ... .

منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وَمِنْ هذا : إذا أُمر حَمَّالاً ونحوه بعمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته .

رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 .
وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح ـ عنده ـ الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة ، فإن القاضي يُرجِع هذا الأمر إلى بيئتها ، حارة كانوا أو بادية ، فإن البدوية لها من المعيشة فى نفقتها ما ليس للحضرية ، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضرية ، وعلى الحضرية أيضًا لوازم لم تكن على البدوية ، وينظر كذلك إلى العُسر واليُسر .

منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .
ومما يدل على حجية هذه القاعدة :

قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .سورة البقرة / آية : 228 .
وقوله تعالى" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" . سورة النساء / آية : 19 .
* عن عائشة أن هند بنت عُتبة قالت :
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف " .

صحيح البخاري / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 .
ـ أقسام العرف :
أ ـ عرف صحيح :
وهو العادة التي لا تخالف نصًا من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ، ولا تجلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع ، وتعارفهم على بيع العملات ، ... إلخ .
ب ـ عرف فاسد :
وهو العادة تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية ، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء ، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي .

حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
- تعارف أهل بلد مثلاً على أن الزوجة تجلس مع إخوان زوجها تسلم عليهم وتصافحهم بيدها- .

منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
===============
29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ * قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
هذا معنى قولهم : " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة . وهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم .
ومعنى القاعدة :
أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشرع وقتًا تجري عليه الأحكام فيه ـ [ بطريق محرم ] ـ [ فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ] ـ والشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف .
وبصيغة أخرى :
إن من يتوسلبالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده ـ [ فإنه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرمة ] ـ ، وعامله الشرع بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله .

القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 .
هذه القاعدة مبنية على سد الذرائع ، والذرائع هي الوسائل التي يستغلها بعض الناس في الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم .
وحكمتها : صيانة حقوق الناس ، ومنع الاعتساف في استعمالها .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 .
ويتفرع على هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها :
ـ من شرب الخمر في الدنيا حُرم منها في الآخرة .
ـ ومن لبس الحرير في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسْهُ في الآخرة ، ومن شرِب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة . ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة " .

صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم .
ـ قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / القسم الثاني / ص : 737 / بتصرف :
" واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، وشرب الخمر ، والشرب في أواني الذهب والفضة ؛ هي أكثر من أن تُحصر ، وإنما أحببتُ أن أخصَّ هذا الحديث بالذكر ؛ لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، ومساقها مساقًا واحدًا ، ثم ختمها بقوله : لباس أهل الجنة ... " .
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب ؛ عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقًا .ا . هـ .
ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إذا قتل مورّثه ، أو من أوصى له بشيءٍ استعجالاً لموته حتى يحصل على الميراث أو ذلك الشيء . أو قتل العبد المدبَّر سيده استعجالاً لموته حتى يُعْتَق ، فإنه يُحْرَم من الميراث ، والوصية والعتق .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف .
* العبد المدَبَّر : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتقه عند موت سيده ، وسمي مدبرًا لأنه يعتق دُبر حياة سيده .
* العبد المكاتِب : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتْقِه مقابل مبلغ من المال ، ويأذن له سيده بالعمل لتسديد هذا المبلغ .

رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف .
وَكَمَا أنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئًا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِيَ الله ونفسه تشتهيها ، عوّضه الله إيمانا في قلبه ، وسعة ، وانشراحًا ، وبركة .
قال صلى الله عليه وسلم"إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منهُ" .الراوي : رجل من أهل البادية - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1523 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-
o تنبيه :
ــــ
هذه القاعدة تدخل في الأمور الدنيوية ـ أيضًا ـ ، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، فإنه هناك من الأمور ما لو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لحُرِمَهُ .
[ مثل قطف الثمار قبل أوانه ، ... ] .

مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:29 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر