العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-24-2018, 04:59 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow حكم التسوية في الهبة بين الذكور والإناث

كيفية التسوية في الهبة بين الذكور والإناث

السؤال :
فضيلة الشيخ أريد أن أعطي أبنائي هبة فهل يلزمني أن أسوي بينهم في المقدار أم أعطي الولد ضعف البنت كما في الميراث .
الجواب :
الحمد لله. ابتداء ينبغي التنبيه على أنه يجب العدل بين الأولاد على الصحيح إذا كانت العطية هبة من باب الإكرام ليست من باب النفقة والحاجة وهذا مذهب الحنابلة. أما النفقة فيعطى كل ولد على حسب حاجته ولا يلزم التسوية بينهم. قال ابن قدامة: (فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك).

فإن كانت العطية هبة فقد اختلف الفقهاء في كيفية التسوية بين الذكور والإناث من الأولاد في الحياة على قولين مشهورين:
الأول: يلزم التسوية بينهم في المقدار فيعطى الذكر نفس ما تعطى الأنثى في العدد فإن أعطى الذكر ألفا أعطى الأنثى ألفا وهكذا لما في الصحيحين عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه". وفي رواية"فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم فقال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة". فظاهر الحديث يدل على عدم التفريق في المقدار بين الذكر والأنثى. ولأن هذا مقتضى العدل التسوية في المقدار فلا يؤثر أحد على أحد. ويفسر ذلك ما رواه سعيد بن منصور من حديث ابن عباس بلفظ"سووا يبن أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء". لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية سعيد بن يوسف تكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد سياق الاختلاف: (ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا).

الثاني: تكون القسمة بينهم على حسب الميراث فيعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ). فإذا كان الله عز وجل قد رضي لنا إعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى وهو أعلم بمصالحنا وطبيعتنا وحاجة الذكر وما أنيط به من واجبات والتزامات مالية دل ذلك على كمال العدل وحسن القسمة وعطاؤه وقسمته خير عطاء وقسمة ولا أحد أعدل وأحكم قسمة منه. فيلحق بذلك العطاء في الحياة لعلة نفع الذكور والإناث في كلتا الحالتين وعدم وجود الفرق المؤثر في هذا الباب فتكون الهبة تقسم على هذا الكيفية. وهذا مذهب الحنابلة.
والصحيح أنه يجب التسوية بين الذكور والإناث في المقدار كما ذهب إليه الجمهور ،لأن ظاهر الخبر يدل على المساواة بين الجنسين من كل وجه دون تخصيص ولم يرد دليل يفضل الذكر على الأنثى حال الحياة فبقينا على الأصل ومقتضى العدل في الأصل التسوية بينهما في قدر المال كما يسوى بينهما في العشرة وحسن المعاملة والتودد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان"أيسرك أن يكونوا في البر سواء. قال: بلى. قال: فلا إذن". وقال ابن بطال: (والحجة على من قال نجعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين كالفرائض قوله عليه السلام (أكل ولدك نحلت مثل هذا). ولم يقل له هل فضلت الذكر على الأنثى ولو كان ذلك مستحبا لسأله عنه كما سأله عن التشريك في العطية. فثبت أن المعتبر عطية الكل على التسوية. فإن قيل لم يكن لبشير بنت فلذلك لم يسأله. قيل قد كان للنعمان أخت لها خبر نقله أصحاب الحديث). انتهى. ولأنه لا يصح قياس الهبة حال الحياة على الميراث حال الممات لوجود الفرق بينهما في كثير من الأحكام فالميراث أصل مستقل له أحكام وشروط تخصه لا يصح إلحاق سائر التبرعات والنفقات به حال الحياة فالقسمة في المواريث تغاير القسمة في النفقة. ولأن تفضيل الذكر على الأنثى يوغر الصدر ويوقع العداوة والبغضاء بين الإخوة والأخوات والشارع رغب في تحقيق أسباب الألفة والمودة بين الأسرة ومنع الوسائل المفضية للنزاع والشقاق وهذا مقصد معتبر ينبغي العناية به وتحقيقه حسب الإمكان.
ويجب على الأم كذلك أن تسوي بين أولادها في العطية فلا تؤثر أحدا على أحد لأنها في معنى الأب من حيث الحكم والعلة ولأن تفضيلها يترتب عليه مفسدة ظاهرة ونفرة وجفاء.
أما الجد والجدة فيجوز لهما أن يفضلا بعض الأحفاد على بعض لأن النص لا يتناول الحفيد ولأن الحفيد ليس في منزلة الولد من حيث الرغبة والإيثار ولأن الجد لا تجب عليه النفقة أصالة ولا يحصل تشوف ومشاحة من قبل الأحفاد غالبا فالأمر في ذلك واسع وإن كان التعديل بينهم أفضل وأقرب لكمال العدل وهذا القول وجه عند الحنابلة.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-24-2018, 05:02 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
لي ولدان، وثلاث بنات، واشتريت قطعة أرض، وقمت ببنائها، وخصصت الدور الأرضي للضيوف، والمناسبات المختلفة، ومساحته ليست بكامل مساحة البيت، وأقمت فيه أنا وزوجتي، وكانت جميع بناتي قد تزوجن، وأقامت كل منهن في بيت زوجها، وقد بنيت الأدوار من الثاني إلى الرابع، وأنهيت شقتي الدور الثاني والثالث، وزوجت فيهما ولديّ، وبقيت شقة الدور الرابع دون تشطيب، ولي الحق قانونًا في بناء شقة في الدور الخامس، وأفكر أن أوصي أولادي بأنه في حال وفاتي قبل بناء شقة في الدور الخامس أن يتم بناء هذه الشقة الأخيرة من أموال الميراث قبل تقسيم الأموال؛ لتكون الشقتان في الرابع والخامس من نصيب بنتين، على أن تعطى الشقة التي أقيم فيها مع والدتهم بعد وفاتنا للبنت الثالثة، علمًا أن الأرض تقسم شرعًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك أي عائد نقدي من إيجار المحلات أو البدروم، فهل ما أقترح القيام به جائز شرعًا أم لا؟ وهل يلزم تشطيب الشقتين للبنتين لتكونا مثل شقيقيهما أم لا؟ أفيدوني - أفادكم الله -.

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطاء، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون مسوغ شرعي، جاء في الإقناع وشرحه: (ويجب على الأب، و) على (الأم، وعلى غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث بقرابة: من ولد، وغيره) كأب، وأم، وأخ، وابنه، وعم، وابنه (في عطيتهم) لحديث جابر قال: «قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابني غلامًا، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، قال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: «لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». وفي لفظ لمسلم: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة» وللبخاري مثله، لكن ذكره بلفظ العطية، فأمر بالعدل بينهم، وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جورًا، والجور حرام، فدل على أن أمره بالعدل للوجوب، وقيس على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة، وخرج منه الزوجات، والموالي، فلا يجب التعديل بينهم في الهبة. انتهى.
لكن قد حصل الخلاف بين العلماء في كيفية العدل بين الذكور والإناث في العطية، قال ابن قدامة: فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم، قال: فسو بينهم». والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا لأحد لآثرت النساء على الرجال». رواه سعيد في سننه. ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة، والكسوة. ولنا أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة، ولأن الذكر أحوج من الأنثى، من قبل أنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق، والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل؛ لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونًا بهذا المعنى، فتعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة، وحديث بشير قضية في عين، وحكاية حال لا عموم لها، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى، ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء، لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه، وكذلك الحديث الآخر، ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وهذا خبر عن جميعهم، على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل .اهـ.
فعلى قول الجمهور: فإن العدل يكون بأن تعطي البنات شققًا مثل الذكور، وليتحقق العدل كذلك لا بد أن تكون الشقق قد تم تشطيبها مثل شقق الذكور.
ولا يصح أن توصي للبنات بالشقق لتكون نصيبهم من الميراث، إلا بإذن بقية الورثة؛ لما أخرجه أحمد، والترمذي عن عمرو بن خارجة،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة. اهـ
قال ابن عثيمين: إذا أوصى الميت للورثة كل بقدر ميراثه مشاعًا: فلا بأس، يعني: مثلًا له ثلاثة أولاد، قال: أوصيت لابني الأكبر بالثلث، ولابني الأوسط بالثلث، ولابني الأصغر بالثلث، هذا ما فيه بأس، وإن أوصى بشيء معين قال: لابني - مثلاً - هذا البيت الأكبر، وللأوسط هذا البيت، وللصغير هذا البيت فالوصية لا تصح إلا برضاهم؛ لأنه ليس له أن يعين شيئًا معينًا للورثة (لا وصية لوارث) وإن أوصى لأحدهم دون الآخر فهذا أشد وهو حرام أيضًا. اهـ.
وقال: فإذا كان للإنسان ثلاثة أبناء، وزوج اثنين منهم في حياته، وبقي الصغير لم يصل إلى حد الزواج، ثم إن هذا الأب أوصى للصغير بمقدار المهر الذي أعطاه أخويه، فإن ذلك حرام، والوصية باطلة، فإذا مات فإن هذه الوصية ترد في التركة، إلا أن يسمح عنه بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) .اهـ
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.

= إسلام ويب =





رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-24-2018, 05:12 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

السؤال: يراد تقسيم مبلغ من المال على 3 أولاد و 5 بنات فى صورة هبة من الوالد على قيد الحياة.

الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمَّا بعد: فلا حرج أن يَهَب الأب كلَّ ما يَملك أو جزءً منه لأبنائه، بشرط أن يكون ذلك في حال صِحَّته، وأن يَتَمَلَّكْنَه في حال حياته حقيقةً؛ ولا نعرفُ خِلافًا في ذلك؛ قال ابن قدامة في "المغني": "الأصل إباحة تصرُّف الإنسان في ماله كيف شاء وإنَّما وجبتِ التَّسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم". وإنما يجب على الوالد العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، فيعطي الذكر كالأنثى، ولا يَجوز تفْضيل بعض الأبناء دون بعضهم. ففي الصَّحيحَين وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: «يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟» قال: لا، فقال: «فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر» ))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: «أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذًا».
وذهب الحنابلة إلى أن العدل بين الأولاد في الهبة، يكون بإعطاء الذكر ضعف الأنثى: قال الإمام ابن قدامة في المغني (6/ 53): "لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القُبَلِ، إذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد: «سو بينهم»)؛ وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستووا في برك؟» قال: نعم. قال: «فسو بينهم»، والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: «سوُّوا بين أولادِكم في العطيَّة، فلو كنت مفضِّلاً أحدًا، لفضَّلت النساء»؛ رواه سعيد في " سنن، ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة. ولنا أن الله تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت. يعني الميراث". اهـ. هذا؛ والله أعلم.

= هنا =
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر