العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى اللغات > ملتقى اللغات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2018, 12:23 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post حكم لبس الباروكة للمرأة الصلعاء، وهل تمسح عليها في الوضوء؟ Ruling on wearing a wig for a woman who is bald; can she wipe over it when doing wudoo’?

حكم لبس الباروكة للمرأة الصلعاء، وهل تمسح عليها في الوضوء؟

Ruling on wearing a wig for a woman who is bald; can she wipe over it when doing wudoo’?


السؤال:

إنني أعاني من فقد الشعر ، وأعاني من صلع في بعض المناطق في رأسي ، وقد سبَّب لي هذا الأمر اكتئاباً ، ففي بعض الأوقات أرى فتيات بشعر جميل ويشعرون بالأسى تجاهي ، وقد حاولت أن أقوم بجراحة زرع الشعر ، ولكن الأطباء قالوا إنها لن تجدي معي ؛ فبشرة رأسي غير ملائمة ، وبالرغم من أنني أغطي رأسي عند الخروج وأرتدي الحجاب عندما أكون في البيت أو في مناسبات العائلة وفي الحفلات التي يكون فيها فصل بين الرجال والنساء ولا أحتاج لارتداء الحجاب ، وهنا أصاب بغضب شديد لأنني لا أقدر على خلعه ، فهل يجوز لي ارتداء الباروكة - شعر مستعار - ؟ . وإن كانت الإجابة نعم : فهل لها تأثير على الوضوء ؟ .
نص الجواب:

الحمد لله
أولًا:
سبق في جواب السؤال رقم : 1171 - حرمة استعمال الباروكة من حيث الأصل ، ولو لزينة المرأة أمام زوجها ، وأنها من وصل الشعر المحرَّم .
كما سبق في جواب السؤالين : 101430 -و : 113548 - جواز اتخاذ الباروكة من أجل ستر عيب عند المرأة الصلعاء ، وأن هذا هو قول الشيخ العثيمين رحمه الله ، خلافاً لأكثر العلماء المعاصرين والذين عدوه من الوصل المحرَّم ، وينظر كلام الشيخ العثيمين في الجوابين المحال عليهما .
ثانيًا:
من أبرز ما استدل به من منع من استعمال الباروكة للمرأة المصابة بالصلع حديثان :
1. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ" رواه البخاري :5590 .
فتمعط شعرها : تناثر وتساقط .
2. عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ " رواه النسائي : 5250 - وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز لبس الباروكة وقالوا : إن الأحاديث دلت على تحريم وصل الشعر ، وأما الباروكة فليست من الوصل ، وإنما هي شعر يوضع فوق الرأس .
قال النفراوي المالكي رحمه الله :
ومفهوم "وصل" أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل لجاز ، كما نص عليه القاضي عياض ؛ لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة ، فلا حرج عليها في فعله ، فلم يدخل في النهي ويلتحق بأنواع الزينة .
"الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" 2/508 .
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين عن هذين الحديثين بجواب آخر ، فقال رحمه الله :
"فإن قال قائل ما تقولون في الباروكة ؟ هل هي من الوصل أو لا ؟
قال بعض العلماء : ليست من الوصل ؛ لأن الباروكة لا يوصل الشعر بالشعر ، ولكنها بمنزلة الخمار لأنها توضع على الرأس وضعاً ، ويكون الشعر تحتها .
وقال بعض العلماء : بل هي من الوصل ولكنَّ الوصل قد يكون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به ، وقد يكون بأن يوضع عليه ويطبَّق بشعر يكون أطول من الأصل ، والعبرة بالمعنى لا بالصورة .
إذاً : إذا قلنا بأن الباروكة وصلٌ : صار استعمالها محرمًا ، بل من كبائر الذنوب .
فإن قال قائل : ما تقولون في امرأة صلعاء ليس في رأسها أي شعر ، هل يجوز أن تستعمل الباروكة تغطية للعيب لا زيادة في الجمال أو في طول الشعر ؟
فالجواب – والله أعلم - : أنه جائز ، ولكن يرِد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت إنها أصيبت بالحصبة فتمزق شعرها ، فسألت النبي هل تصل رأسها ؟ فمنعها من ذلك .
فالجواب على هذا : أن الظاهر أن الشعْر لم يُفقد بالكلية ، ولهذا هي طلبت الوصْل ، وطلبُ الوصْل يدل على أن أصل الشعر موجودٌ ، فإذا كان أصل الشعر موجودًا : صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسين ، أما إذا لم يكن موجودًا وكان عيبًا - وأنا أريد بالصلعاء التي يكون رأسها كخدها ليس فيه شعرة أبداً ، وهذا موجود لا تظن أن هذا أمرٌ فرضي ، ليس فرضيًّا ، بل هو أمر واقع - : فالظاهر لي أن هذا لا بأس به ؛ لاختلاف القصد في الوصل الذي ورد النهي عنه ، أو ورد اللعن عليه ، وهذا الوصل" انتهى .
"شرح صحيح البخاري" 7/599 ، 600 .
ثالثًا :
أما المسح على تلك الباروكة في الوضوء : فالأولى والأحوط أن تنزع عند الوضوء ، وأن يُمسح الرأس مباشرة ، هذا هو الأحوط ، وإن كان المسح عليها جائزًا، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الملبَّد ، ومسح على عمامته .
وأما في الغسل : فيجب نزعها ؛ لوجوب إيصال الماء إلى جميع البشرة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها .
فقال بعضهم : إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله "وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ" المائدة/6 ، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار : فإِنها لم تمسح على الرَّأس ؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز .
وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل ، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل ، والمشقَّة موجودة في كليهما .
وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى ، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء ، أو صمغ ، أو عسل ، أو نحو ذلك : فيجوز المسح ؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه ، فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له .
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل .
وعلى هذا ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه ، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها ، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء ، وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا - وهو ما يُسمّى بالهامة - ، جاز لها المسحُ عليه ؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى .
وقد يُقال : إن له أصلاً وهو الخاتم ، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد ، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع ، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل ، وإنما يطهرُ بالمسح ، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح ....
فالعِمامةُ ، والخُفُّ ، والخِمارُ ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر ، والدَّليل على ذلك : حديث صفوان بن عَسَّال قال "أمَرنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم" .
فقوله "إلا من جنابة" يعني به : الحدَثَ الأكبر .
وقوله" ولكن من غائط وبول ونوم" ، هذا الحدث الأصغر ، فلو حصل على الإِنسان جنابة مدَّةَ المسح : فإنه لا يمسح ، بل يجب عليه الغُسلُ ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ، لا أصلي ولا فرعي ، إلا الجبيرة" انتهى .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/239 – 242- باختصار.
والله أعلم

المصدر: الإسلام سؤال وجواب*
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-03-2018, 12:29 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post


Ruling on wearing a wig for a woman who is bald; can she wipe over it when doing wudoo’?




Question

I suffer from hair loss, and have bald patches on parts of my head. This has made me depressed. Sometimes I see young girls with beautiful hair and they feel sorry for me. I have tried to get hair transplant surgery, but the doctors told me that it will never work with me, because the skin of my scalp is not suitable. Even though I cover my head when I go out and I wear hijab, when I am at home or in family gatherings or parties where men and women are segregated and I do not need to wear hijab, I feel very upset because I cannot take it off. Is it permissible for me to wear a wig?
If the answer is yes, does it have any effect on wudoo’?.




Answer

Praise be to Allaah.
Firstly:
In the answer to question no. 1171, we stated that it is haraam to use wigs in principle, even if it is for a woman to adorn herself for her husband, and that it comes under the heading of hair extensions, which are haraam.
In the answers to questions no. 101430 and 113548, we stated that it is permissible to wear a wig in order to cover a defect in the case of a woman who is bald, and that this is the view of Shaykh al-‘Uthaymeen (may Allah have mercy on him), unlike other contemporary scholars who regard that as coming under the same heading as hair extensions which are haraam. The words of Shaykh al-‘Uthaymeen may be found in the questions referred to.
Secondly:
With regard to wiping over the wig when doing wudoo’, it is better and more on the safe side to remove it when doing wudoo’ and to wipe the head directly. This is more on the safe side, even though wiping over it is permissible. The Prophet (sa) wiped over his hair when it was held together with a sticky substance (mulabbad), and he wiped over his turban.
But in the case of ghusl, it must be removed so that the water can reach all of the skin.
Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen (may Allah have mercy on him) said:
The scholars differed with regard to whether it is permissible for a woman to wipe over her head cover.
Some of them said that it is not acceptable because Allah enjoined wiping the head when He said (interpretation of the meaning): “rub (by passing wet hands over) your heads” [al-Maa’idah 5:6]; and if she wipes over her head cover, she has not wiped over her head, rather she has wiped over a barrier, namely the head cover, so it is not permissible.
Others said that it is permissible, and they drew an analogy between the head cover and the man’s turban: the head cover for women is like the turban for men, and difficulty is present in both cases.
Whatever the case, if there is any difficulty because of cold weather, or in taking it off and wrapping it again, then there is nothing wrong with wiping over it in that case, although it is better not to wipe over it, and there is no saheeh hadeeth in this regard.
If the hair is stuck together with henna or dye or honey and the like, it is permissible to wipe over it, because it is proven that the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) used to stick his hair together with something when he entered ihram, and whatever is applied to the hair in this fashion is regarded as being part of the head.
This indicates that there is some element of leniency with regard to purifying the head.
Based on this, if a woman has stuck her hair together with henna, it is permissible for her to wipe over it, and there is no need for her to undo her hair and scrape away this henna.
It may be said that there is a precedent, namely the ring; the Messenger (blessings and peace of Allah be upon him) used to wear a ring, but despite that he did not make the water go between the ring and the skin. Such matters may be overlooked in sharee‘ah, especially since the basic principle concerning the head is that it does not have to be purified by washing; rather it is purified by wiping. Hence its purification is reduced to wiping.
The turban, khuff (leather slipper) and head cover may only be wiped in the case of minor impurity, not major impurity. The evidence for that is the hadeeth of Safwaan ibn ‘Assaal who said: The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) instructed us when we were travelling not to take off our khufoof (leather slippers) for three days and nights, except in the case of janaabah, but not in the case of defecation, urination or sleep.
The words “except in the case of janaabah” refer to major impurity.
The words “but not in the case of defecation, urination or sleep” refer to minor impurity. If a person becomes junub during the period when wiping over the khufoof is permitted, then he should not wipe over them; rather he has to do ghusl, because in the case of major impurity, there is nothing that can be wiped over at all, except a plaster cast. End quote.
Al-Sharh al-Mumti‘ ‘ala Zaad al-Mustaqni‘, 1/239-242.
And Allah knows best.



Source: Islam Q&A*


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر