العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى المواسم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-23-2020, 11:20 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow أوَّلُ وآخرُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ

أوَّلُ وآخرُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ

- الفَرعُ الأوَّل: أوَّلُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ .- الفَرعُ الثَّاني: آخِرُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ.- الفرع الثالث: تَعجيلُ صلاة الأضحى وتأخيرُ صلاة الفِطر .- الفرع الرابع: قَضاءُ صَلاةِ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ.- الفرع الخامس: صلاةُ العيدِ إذا لم تُؤدَّ جماعةً في وقتِها.

الفَرعُ الأوَّل: أوَّلُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ :
أوَّلُ وقتِ صلاةِ العيدينِ حين ارتفاعِ الشَّمسِ (1) قِيدَ رُمحٍ (2) ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة (3) ، والمالِكيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) ، وهو وجهٌ للشافعيَّة (6) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال"ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أنْ نُصلِّي فيهنَّ، أو أنْ نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشَّمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تَغرُبَ" (7) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ما قبل طلوع الشَّمس قِيد رُمْح وقتَ نهي عن الصَّلاة فيها، فلم يكُن وقتًا للعيدِ كقبلِ طلوعِ الشَّمس (8) .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"إذا طَلَع حاجبُ الشمسِ فأَخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غاب حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ، ولا تَحيَّنوا بصلاتِكم طلوعَ الشمس، ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطلُع بين قَرنَي شيطانٍ" (9) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الوقتَ من طلوعِ الشمسِ إلى ارتفاعِها وقتٌ نُهِيَ عن الصلاة فيه؛ فلم يكُن وقتًا للعيدِ، كقبل طلوعِ الشَّمسِ (10) .
3- عن يَزيدَ بنِ خُمَيرٍ الرحبيِّ، قال"خرَج عبدُ اللهِ بنُ بُسرٍ- صاحِبُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في يوم عيدِ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإمام، وقال: إنَّا كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه، وذلِك حين التَّسبيح" (11) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
في قوله"وذلِكَ حين التَّسبيح" أي: وقتها حينَ يُصلَّى صَلاة الضَّحى إذا مضَى وقتُ الكراهةِ (12) .
ثانيًا: أنَّه حُكِي الإجماعُ على أنَّ فِعلها في هذا الوقتِ أفضلُ، وما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليفعلَ إلَّا الأفضلَ (13) .
ثالثًا: أنَّه المتوارَث في هذه الأمَّة من بعدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فيجب اتِّباعُه (14) .
رابعًا: أنَّه لو كانَ لصلاةِ العيدِ وقتٌ قبلَ طلوعِ الشَّمس قِيدَ رُمح، لكان تقييدُه بطلوعِ الشمس تحكُّمًا بغيرِ نصٍّ، ولا معنى نصٍّ، ولا يجوزُ التوقيتُ بالتحكُّم (15) .

الفَرعُ الثَّاني: آخِرُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ
يَستمرُّ وقتُ صَلاةِ العِيدينِ إلى الزَّوالِ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي عُميرِ بنِ أنسِ بنِ مالكٍ، قال"حدَّثني عُمومتي، من الأنصارِ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا: أُغْمَي علينا هلالُ شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ ركبٌ من آخِر النهار، فشهِدوا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم رأوُا الهلالَ بالأمس، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُفطِروا، وأنْ يَخرُجوا إلى عيدِهم من الغدِ" (16) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنه لو كان الوقتُ باقيًا لَمَا أخَّرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الغدِ (17) .
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ (18) ، وابنُ رُشدٍ (19) ، والخطيبُ الشربينيُّ (20) ، والشوكانيُّ (21) .

الفرع الثالث: تَعجيلُ صلاة الأضحى وتأخيرُ صلاة الفِطر:
يُستحبُّ أن تُقدَّمَ صلاةُ عيد الأضحى في أوَّل وقتِها، وأنْ تُؤخَّر صلاةُ عيد الفطرِ عن أوَّلِ وقتها، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة (22) ، والشافعيَّة (23) ، والحَنابِلَة (24) ، وقولٌ للمالكيَّة (25) ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (26) ؛ وذلك لأنَّ تأخيرَ صلاةِ عيد الفِطرِ مناسبٌ حتى يتَّسعَ الوقتُ لأداء صدقةِ الفطرِ، وتعجيلَ صلاةِ عيدِ الأضحى والتخفيفَ فيها مناسبٌ؛ لشُغلِ الناس في ذبائحِهم (27) .

الفرع الرابع: قَضاءُ صَلاةِ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ:
اختَلَف أهلُ العلمِ في قضاءِ صلاةِ العيدِ إذا أُقيمتْ وفاتتْ بعضَ الناسِ، وذلك على قولين:
القول الأوّل: لا تُقضَى صلاةُ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة (28) ، واختارَه داودُ الظاهريُّ (29) ، وابنُ تيميَّة (30) ، وابنُ عُثيمين (31) ؛ وذلك لأنَّها صلاةٌ شُرِعت على وجهِ الاجتماعِ، فلا تُقضَى إذا فاتَتْ كصلاةِ الجُمُعةِ (32) .
القول الثاني: تُقضَى صلاةُ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ (33) ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة (34) ، والشافعيَّة على الصَّحيح (35) ، والحَنابِلَة (36) ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف (37) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"مَن نسِي صلاةً، أو نامَ عنها، فكفَّارتها أن يُصلِّيَها إذا ذكَرها" (38) .
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقول"إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها تَسعَونَ، وأتُوها تَمشُونَ وعليكم السَّكينةُ؛ فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتمُّوا" (39) .
ثانيًا: أنَّها قضاءُ صلاةٍ؛ فكانتْ على صِفتِها كسائرِ الصَّلواتِ (40) .

الفرع الخامس: صلاةُ العيدِ إذا لم تُؤدَّ جماعةً في وقتِها:
يُشرَعُ قضاءُ صلاةِ العيدِ في اليوم الثاني إذا لم يُعلَمْ بثبوتِ رؤيةِ الهلالِ إلَّا بعدَ الزَّوالِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة (41) ، والشافعيَّة (42) ، والحَنابِلَة (43) ، وبه قال أكثرُ العُلماءِ (44) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي عُميرِ بنِ أنسٍ، عن عُمومةٍ له من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"أنَّ ركبًا جاؤوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَشهَدون أنَّهم رأوُا الهلالَ بالأمسِ، فأمَرَهم أن يُفطِروا، وإذا أصبَحوا يُغدُوا إلى مصلَّاهم" (45) .
ثانيًا: ولأنَّها صلاةٌ مؤقَّتة، فلا تَسقُط بفواتِ الوقتِ، كسائرِ الفرائضِ.
(46) .

  1. الموسوعة الفقهية
  2. كِتابُ الصَّلاةِ
  3. البابُ الثاني عشر: صَلاة العِيدَينِ
  4. الفُصلُ الأَوَّلُ: أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ
  5. المبحث الثَّاني: شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ.
    المَطلَب الرَّابع: الوَقْت
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:52 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر