#19
|
||||
|
||||
*حجب الأخت لأب أولاً : حجب الحرمان : 1 ـ وجود الأب . 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر . 3 ـ وجود الأخ الشقيق . 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر .5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة ؛ عصبة مع الغير . -ويرى أبو حنيفة حجب الأخت لأب بالجد الصحيح " الرأي الأول " . -ويرى الصاحبان أنها ترث مع الجد على ما سيأتي تفصيله في الجد"الرأي الثاني". وصورتها : تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب ، وأخت شقيقة . الحل : ـ الحجب : * " الأخت لأب " محجوبة حجب حرمان " بالأخت الشقيقة " لأنها أخذت قوة " الأخ الشقيق " في الإرث والحجب لوجود الفرع الوارث المؤنث " عصبة مع الغير " * " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث ـ* الورثة وتوزيع التركة *الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" * الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". فالفرع الوارث المؤنث يُنِزل الأخوات منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق " وقوته في الإرث والحجب . *ثانيًا : حجب النقصان تُحْجَب " الأخت لأب " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " عند وجود " الأخت الشقيقة " .
__________________
|
|
|