|
#1
|
||||
|
||||
حل 1-توفي عن: زوجة،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم.تطبيقات عامة على حالات ميراث أصحاب الفروض والعصبات وكل ماسبق الحل : ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. -الحجب : الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الجد:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد. الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 . الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" الابن الصلبي: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". __________ الحل : ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. - الحجب : الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان-حجب كلي- لوجودالابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأخت الشقيقة:محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- بالابن و بالأب فالابن والأب يحجبان كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات .لأن الإخوة والأخوات لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع ولا أصل مذكر. الأم:محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛ولتعدد الإخوة رغم حجبهم . الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، ولتعدد الإخوة . رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.ولقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". الابن: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". __________________ الحل : ابن البنت:لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب : الأخ لأم :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فالإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة ؛أي يرثون عند عدم الفرع مطلقًا ؛وعدم الأصل المذكر. الجدة لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأم فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة. - الورثة وتوزيع التركة الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12. الأم:ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" . الأب: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ____________ الحل -الحجب : الأخ لأم :محجوب حجب حرمان-حجب كلي-لوجود الأصل المذكر:الجد ؛ ولوجود فرع وارث للمتوفى :بنت الابن ،لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر. الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة. الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ" وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة الزوج:الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"النساء 12. بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأم: السدس فرضًا ،لوجود فرع وارث للمتوفاة.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". الجد:السدس فرضًا والباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". _______________ الحل -الحجب ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر. الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-لوجود الأم، فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة. - الورثة وتوزيع التركة الزوجة:الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 الأم: ثلث التركة كلها على الراجح؛ لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ،فلا مانع من زيادة الأم على الجد؛، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها.. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ". الجد: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". _____________ |
#2
|
||||
|
||||
6 - توفيت عن: زوج ، وأم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
الحل -الحجب بنت عم: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر. الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم على الراجح. - الورثة وتوزيع التركة الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12. الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11. الجد: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". _______________ الحل: الحجب : ابن الأخت لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-. الجد الصحيح:محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى. الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. - الورثة وتوزيع التركة: الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "النساء 12 . الجد :السدس فرضًا فقط، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ". الابن والبنتان الصلبيتان : يرثون الباقي تعصيبًا بالمفاضلة بين الذكر والأنثى.وتفصيل ذلك: الابن: يرث نصيبه تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". الابنتان: ترثان نصيبهما مع الابن عصبة بالغير -أي عصبة به -ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11. _______________ الحل ميراث الجد مع الإخوة على قولين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه. الحل على القول الأول أولًا حل المسألة على القول الأول : -الحجب :الأخ لأم محجوب حجب حرمان- حجب كلي عند وجود الجد دومًا بلا خلاف. *الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأب محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- عند وجود الجد على القول الأول. الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم . فتبين أن الإرث ينحصر في :زوج ، وأم ، وجد . - الورثة وتوزيع التركة الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11. الجد: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". ______________ الحل على القول الثاني ثانيًا: حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة- أيهم أحظ له- أي أزيد له- . الحل : الحجب :الأخ لأم: محجوب حجب حرمان – حجب كلي -عند وجود الجد دومًا بلا خلاف. الأخ لأب:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب . - الورثة وتوزيع التركة الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء:12. الأم :السدس فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة: يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين . __________________ ________________ الحل الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس فرضًا لتعدد الإخوة. - الورثة وتوزيع التركة الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. الأم : سدس التركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الأخ لأم ، والأخت لأم : الثلث فرضًا لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . الأخت شقيقة: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 . الأخ لأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة ________________ الحل : الحجب : الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة . الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف " إلى" الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. *الورثة وتوزيع التركة: الزوج:الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12. البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي: الأخ الشقيق:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" الأخت الشقيقة: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" _____________ الحل: الحجب: أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام فهي أم جد غير صحيح - رحمي ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف " إلى" الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. *الورثة وتوزيع التركة: الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12. البنت صلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . بنتا الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأختِ". أم الأم : السدس فرضًا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع84. الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". |
#3
|
||||
|
||||
12–توفي عن: زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .
الحل: الحجب : الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي-بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة. الجد صحيح :محجوب حجب حرمان- حجب كلي-حجب كلي-لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد. الأخت لأم :محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر -الأب-. *الورثة وتوزيع التركة الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. الأم: ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ___________________ الحل :الحجب : الجد الصحيح ،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم: كلهم محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد . الجدة لأب: حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها. *الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. الجدة لأب: إما محجوبة على القول الأول . وإما لها السدس فرضًا للإجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.. الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" ________________ الحل :الحجب : أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات . أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى. الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. البنت الصلبية: النصف فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" أم الأم و أم الأب: السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84 ___________ الحل :الحجب : الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الجدتان: يلاحظ أنهما في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. ويلاحظ أن إحداهما ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة : *الجمهور : يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. -المذهب الثاني :الجدة- التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثًا.- الورثة وتوزيع التركة الزوج: الربع فرضًا.لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12. الجدتان : السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور . وعلى القول الآخر : الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس. الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". __________________ الحل :الحجب : أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات. أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى. الجد: محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد. هل تحجب الجدة لأب بالأب؟ *الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. *القول الآخر:الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده. الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب، على قول الجمهور. - الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 أم الأم: السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. وعلى خلاف في حجب الجدة لأب بالأب:فالجدة لأب محجوبة بالأب على قول الجمهور. الأب:الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ____________ الحل :الحجب : العم:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة . أم أبي الأب : اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها . @ أولًا الحل على قول الجمهور: - الورثة وتوزيع التركة أم أم الأم : السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. الجد صحيح: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". @ثانيًا الحل على القول الآخر: - الورثة وتوزيع التركة: أم أم الأم و أم أبي الأب : السدس فرضًا . يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. الجد صحيح: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". |
#4
|
||||
|
||||
كيفية توزيع الميراث بالأرقام أولاً : تحديد أصل المسألة وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. وبصيغة أخرى: ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . ثالثًا : تحديد قيمة السهم. ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . تطبيق خطوات التوزيع من خلال هذه المسألة 1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه . الحل : ـ الحجب : * " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . - الورثة وتوزيع التركة البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الأخ لأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" خطوات التوزيع بالأرقام: أولًا : تحديد أصل المسألة:إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض . ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر للمقامات . فإذا كان هذا الفرض : الثمن ، كان أصل المسألة 8 ، وإذا كان هذا الفرض الثلث كان أصل المسألة 3 . وهكذا . فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل : 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة . ..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 . والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 . و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 . والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 . · ولحساب أصل المسألة المذكورة : نجد أن الفروض : 2/1 ، 6/1 الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1 إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. كيفية توحيد المقامات؟ 2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين: 6،2 - نجعل 6 مقامًا موحدًا لهما ، وذلك بقسمة 6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي: 2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3. الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. *ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي :
كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب . ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . · ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة : بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 . إذن أسهم الورثة كالآتي : عدد أسهم :البنت = 6 أصل المسألة ÷ 2 الذي هو مقام فرض البنت = 3 . = 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم . عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سهم . عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2 إذن عدد أسهم العصبة = 2 ـ خلاصة الأسهم : البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2. *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . · ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة : قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه . *رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . · وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة : -نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه . -نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه . -نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه . تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي : الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد . مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم . قيمة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه . فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
الحل : ـ الحجب : الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج : نصف التركة فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. الأم : سدسالتركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الأخوان لأم: ثلث التركة فرضًا يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة: 2/1 - 6/1 - 3/1 المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . الزوج: 2/1 = 6 ÷2 تساوي 3 في البسط : 1 تساوي : 3 أسهم.6/3. الأم: 6/1 : 6 ÷6 تساوي 1 في البسط : 1 تساوي : 1 سهم.6/1 . الأخوان لأم: 3/1 : 6 ÷3 تساوي 2 في البسط: 1 تساوي 2 سهم . 6/2 . *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه. *رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث -نصيب الزوج = 600 × 3 = 1800 -نصيب الأم = 600 × 1 = 600 -نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200 يقسم بينهما بالسوية . ____________
3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه . الحل : ـ الحجب : العم الشقيق : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركةالزوجة: ثمن التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. البنتان: ثلثا التركة فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" بنت الابن: ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " خطوات توزيع التركة: *أولًا : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة:8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة. المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيًا: تحديد عدد أسهم كل وارث : الزوجة: 8/1 = 24/3 : الأسهم 3 البنتان: 3/2= 24/16 : الأسهم 16 عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19. أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة. قيمة السهم= 200 7 ÷ 24 = 300جنيه. *رابعًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث -نصيب الزوجة = 300 × 3 = 900 -نصيب البنتان = = 300 × 16= 4800 -نصيب العصبة = 300× 5 = 1500 يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم . قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه. نصيب بنت الابن= 500 جنيه. نصيب ابن الابن = 1000 جنيه . |
#6
|
||||
|
||||
1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه.
2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه. 3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه. ____________ 1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه. الحل: الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. الأم:الثلث فرضًا، لعدم وجود فرع وارث للمتوفى لقوله تعالى" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12 . ابن العم: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. توزيع التركة بالأرقام: أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ ثلث / سدس. نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 6/3/4. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم . عدد أسهم كل وارث: الزوجة: ربع: 3 أسهم الأم: الثلث: 4 أسهم. الأخ لأم: سدس: سهمان. مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،4، يساوي 9 أسهم عدد أسهم العصبة : 12 - 9 تساوي 3 أسهم . قيمة السهم: 36000 على 12 تساوي 3000 جنيه . نصيب كل وارث: نصيب الزوجة: 3000 في 3 أسهم تساوي 9000 جنيه نصيب الأم : 3000 في 4 تساوي 12000 جنيه . نصيب الأخ لأم: 3000 في 2 تساوي 6000 جنيه . نصيب ابن العم: 3000 في 3 تساوي 9000 جنيه 2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه.________________ الحل: الحجب: الخال : لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلثِ إلى السدسِ وذلك لوجود فرع وارث للمتوفاة. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.."النساء 12. الجد :السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" الأم: السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". ابن الابن : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. توزيع التركة بالأرقام: أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ سدس / سدس. نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 4/6/6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم . عدد أسهم كل وارث: الزوج: الربع: 3 أسهم الجد :السدس : سهمان . الأم: السدس : سهمان . مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،2، يساوي 7 أسهم عدد أسهم العصبة : 12 - 7 تساوي 5 أسهم . قيمة السهم: 600000 على 12 = 50000 جنيه. نصيب كل وارث: نصيب الزوج:50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه . نصيب الجد : 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه . نصيب الأم: 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه . نصيب ابن الابن:50000 في 5 تساوي 250000 جنيه ______________ 3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه الحل: الحجب: الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان/حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. الأخت لأم: السدس فرضًا.لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. توزيع التركة بالأرقام: أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع، سدس. نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة: 4،6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم . عدد أسهم كل وارث: الزوجة: الربع: 12 على 4 تساوي 3 في البسط 1 تساوي 3 أسهم . الأخت لأم: السدس : 12على 6 تساوي 2 في البسط 1 تساوي 2 سهم. مجموع أسهم أصحاب الفروض تساوي 3 + 2 تساوي 5 أسهم. أسهم العاصب الأخ الشقيق : 12 – 5 = 7 أسهم . قيمة السهم= 600000 على 12 تساوي 50000 جنيه نصيب كل وارث: الزوجة : 50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه . الأخت لأم: 50000 في 2 سهم تساوي 100000 جنيه. الأخ الشقيق:: 50000 في 7 سهم تساوي 350000 جنيه |
#7
|
||||
|
||||
العول والرد أولاً: نظرة عامة مختصرة : مسائل الميراث أنواع ثلاثة : 1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة 1 ـ الفريضة العادلة : ولها صورتان : ـالصورة الأولى : هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وتركت جنيه 100000. الحل : ـ الورثة : الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".النساء : 12 . الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء 176. ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات: 2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الزوج 1سهم والأخت الشقيقة 1سهم ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2 يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة 2 ـ مجموع الفروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " . إذًا المسألة " عادلة " . قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه نصيب كل وارث في التركة قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث 50000 × 1 = 50000 نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000 نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000 ـ الصورة الثانية : هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض . مثال : تُوفيَ عن : بنت ، وأخ شقيق . الحل : ـ الورثة : البنت: 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " ـ أصل المسألة = 2 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : البنت 1 سهم الأخ الشقيق باقي الأسهم أي 1 سهم ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2 يلاحظ أن مجموع الأسهم : 2، يساوي أصل المسألة: 2 ـ مجموع الفروض = 2/1 + الباقي = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " . إذًا المسألة " عادلة " . |
|
|