العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-05-2020, 10:48 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Post

حل
تطبيقات عامة على حالات ميراث أصحاب الفروض والعصبات
وكل ماسبق
1-توفي عن: زوجة،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم.
الحل :
ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
-الحجب :
الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الجد:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 .
الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الابن الصلبي: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
__________
2 -توفي عن: زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم.
الحل :
ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
- الحجب :
الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان-حجب كلي- لوجودالابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأخت الشقيقة:محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- بالابن و بالأب فالابن والأب يحجبان كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات .لأن الإخوة والأخوات لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع ولا أصل مذكر.
الأم:محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛ولتعدد الإخوة رغم حجبهم .
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 .
الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، ولتعدد الإخوة . رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
الابن: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
__________________
3 -توفيت عن زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .
الحل :
ابن البنت:لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب :
الأخ لأم :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فالإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة ؛أي يرثون عند عدم الفرع مطلقًا ؛وعدم الأصل المذكر.
الجدة لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأم فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12.
الأم:ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" .
الأب: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
____________
4-توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .
الحل -الحجب :
الأخ لأم :محجوب حجب حرمان-حجب كلي-لوجود الأصل المذكر:الجد ؛ ولوجود فرع وارث للمتوفى :بنت الابن ،لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم:
محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ" وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج:الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"النساء 12.
بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأم: السدس فرضًا ،لوجود فرع وارث للمتوفاة.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
الجد:السدس فرضًا والباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
_______________
5-توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت.
الحل -الحجب
ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-لوجود الأم، فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة:الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم: ثلث التركة كلها على الراجح؛ لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ،فلا مانع من زيادة الأم على الجد؛، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها.. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".
الجد: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
_____________

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-05-2020, 10:49 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Post

6 - توفيت عن: زوج ، وأم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
الحل -الحجب
بنت عم: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم على الراجح.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12.
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الجد: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

_______________
7 -توفي عن :زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم.
الحل: الحجب :
ابن الأخت لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-.
الجد الصحيح:محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "النساء 12 .
الجد :السدس فرضًا فقط، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
الابن والبنتان الصلبيتان : يرثون الباقي تعصيبًا بالمفاضلة بين الذكر والأنثى.وتفصيل ذلك:

الابن: يرث نصيبه تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
الابنتان: ترثان نصيبهما مع الابن عصبة بالغير -أي عصبة به -ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.
_______________
8- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب.
الحل
ميراث الجد مع الإخوة على قولين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه.

الحل على القول الأول
" الجد كالأب"يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.
أولًا حل المسألة على القول الأول :
-الحجب :الأخ لأم محجوب حجب حرمان- حجب كلي عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
*الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأب محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- عند وجود الجد على القول الأول.

الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم .
فتبين أن الإرث ينحصر في :زوج ، وأم ، وجد .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.
الأم
: السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الجد: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

______________
الحل على القول الثاني
"الجد "لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه . اختلفوا على مذهبين في طريقة إرث الإخوة مع الجد .وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.
ثانيًا: حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة- أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
الحل : الحجب :الأخ لأم: محجوب حجب حرمان – حجب كلي -عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
الأخ لأب:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء:12.
الأم :السدس فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة: يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين .

__________________
ثالثًا حل المسألة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ وفيه ..........
________________
9- توفيت عن :زوج ، وأم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب.
الحل

الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس فرضًا لتعدد الإخوة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.
الأم : سدس التركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخ لأم ، والأخت لأم : الثلث فرضًا لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
الأخت شقيقة: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
الأخ لأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة

________________
10 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق.
الحل : الحجب :
الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة .
الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف " إلى" الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج:الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12.
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
الأخ الشقيق:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأخت الشقيقة: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"

_____________
11 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم.
الحل: الحجب:
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام فهي أم جد غير صحيح - رحمي ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف " إلى" الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.
البنت صلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
بنتا الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأختِ".
أم الأم : السدس فرضًا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع84.
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-05-2020, 10:50 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Post

12توفي عن: زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .
الحل: الحجب :
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي-بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة.
الجد صحيح :محجوب حجب حرمان- حجب كلي-حجب كلي-لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.
الأخت لأم :محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر -الأب-.
*الورثة وتوزيع التركة

الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأم: ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"

الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
___________________
13- توفي عن: زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم.
الحل :الحجب :
الجد الصحيح ،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم: كلهم محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
الجدة لأب: حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجدة لأب: إما محجوبة على القول الأول .
وإما لها السدس فرضًا للإجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84..
الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"

________________
14 -توفي عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أمأم ، وأم أبي أم.
الحل :الحجب :

أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية: النصف فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
أم الأم و أم الأب: السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84

___________
15-توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .
الحل :الحجب :
الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الجدتان: يلاحظ أنهما في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
ويلاحظ أن إحداهما ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور : يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
-
المذهب الثاني :الجدة- التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثًا.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج: الربع فرضًا.لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.
الجدتان : السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور .
وعلى القول الآخر :
الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس.
الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

__________________
-16هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
الحل :الحجب :
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.
الجد: محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.

هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
*الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
*القول الآخر:الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده.

الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب، على قول الجمهور.

- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
أم الأم: السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. وعلى خلاف في حجب الجدة لأب بالأب:فالجدة لأب محجوبة بالأب على قول الجمهور.
الأب:الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________
17-تُوفيَ عن:جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
الحل :الحجب :
العم:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .
أم أبي الأب : اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها .
@
أولًا الحل على قول الجمهور:
- الورثة وتوزيع التركة
أم أم الأم : السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الجد صحيح: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
@ثانيًا الحل على القول الآخر:
- الورثة وتوزيع التركة:
أم أم الأم و أم أبي الأب : السدس فرضًا . يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الجد صحيح: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-14-2020, 06:05 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
افتراضي

كيفية توزيع الميراث بالأرقام
أولاً : تحديد أصل المسألة
وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك
بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
وبصيغة أخرى:
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .

ثالثًا : تحديد قيمة السهم.
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
تطبيق خطوات التوزيع من خلال هذه المسألة
1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
* " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
- الورثة وتوزيع التركة
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الأخ لأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"

خطوات التوزيع بالأرقام:
أولًا : تحديد أصل المسألة:
إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض .
فإذا كان هذا الفرض : الثمن ، كان أصل المسألة 8 ، وإذا كان هذا الفرض الثلث كان أصل المسألة 3 .
وهكذا .
ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر للمقامات .
فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل : 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة .
..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 .
والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 .
و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 .
والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 .
· ولحساب أصل المسألة المذكورة :
نجد أن الفروض : 2/1 ، 6/1
الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1
إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.

كيفية توحيد المقامات؟
2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين: 6،2 - نجعل 6 مقامًا موحدًا لهما ، وذلك بقسمة
6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي:
2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3.
الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.

*ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي :

كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.

ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب .
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .

· ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة :
بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 .
إذن أسهم الورثة كالآتي :
عدد أسهم :البنت = 6 أصل المسألة ÷ 2 الذي هو مقام فرض البنت = 3 .
= 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم .
عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سهم .
عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2
إذن عدد أسهم العصبة = 2
ـ خلاصة الأسهم :
البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2.

*ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
· ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة :
قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه .
*رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
· وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة :
-نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه .
-نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه .
-نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه .
تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي :
الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد .
مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم .
قيمة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه .
فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه
ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-14-2020, 06:47 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Arrow

2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : نصف التركة فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.

الأم : سدسالتركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخوان لأم: ثلث التركة فرضًا يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

*خطوات توزيع التركة:

*أولاً : تحديد أصل المسألة:
فروض المسألة:
2/1 - 6/1 - 3/1
المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة .
*ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .
الزوج: 2/1 = 6 ÷2 تساوي 3 في البسط : 1 تساوي : 3 أسهم.6/3.
الأم: 6/1 : 6 ÷6 تساوي 1 في البسط : 1 تساوي : 1 سهم.6/1 .
الأخوان لأم: 3/1 : 6 ÷3 تساوي 2 في البسط: 1 تساوي 2 سهم . 6/2 .


*ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه.
*رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ نصيب الوارث
= قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
-نصيب الزوج
= 600 × 3 = 1800

-نصيب الأم = 600 × 1 = 600

-نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200
يقسم بينهما بالسوية .
____________
3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
العم الشقيق : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة
وتوزيع التركة

الزوجة: ثمن التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنتان: ثلثا التركة فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11.
بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن: ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "

خطوات توزيع التركة:
*أولًا : تحديد أصل المسألة:
فروض المسألة:
8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة.

المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة .
*ثانيًا: تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوجة:
8/1 = 24/3 : الأسهم 3
البنتان: 3/
2= 24/16 : الأسهم 16
عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19.
أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم
*ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة.
قيمة السهم=
200 7 ÷ 24 = 300جنيه.
*رابعًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث
-نصيب الزوجة =
300 × 3 = 900
-نصيب البنتان = =
300 × 16= 4800
-نصيب العصبة = 300× 5 = 1500
يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم .
قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه.
نصيب بنت الابن= 500 جنيه.
نصيب ابن الابن = 1000 جنيه .


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-26-2020, 07:18 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Post

1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه.
2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه.
3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه.
____________


1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه.
الحل:
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
الأم:الثلث فرضًا، لعدم وجود فرع وارث للمتوفى لقوله تعالى" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12 .

ابن العم: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
توزيع التركة بالأرقام:
أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ ثلث / سدس.
نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 6/3/4. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم .
عدد أسهم كل وارث:
الزوجة: ربع: 3 أسهم
الأم: الثلث: 4 أسهم.
الأخ لأم: سدس: سهمان.
مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،4، يساوي 9 أسهم
عدد أسهم العصبة : 12 - 9 تساوي 3 أسهم .
قيمة السهم:
36000 على 12 تساوي 3000 جنيه .
نصيب كل وارث:
نصيب الزوجة: 3000 في 3 أسهم تساوي 9000 جنيه
نصيب الأم : 3000 في 4 تساوي 12000 جنيه .
نصيب الأخ لأم: 3000 في 2 تساوي 6000 جنيه .
نصيب ابن العم: 3000 في 3 تساوي 9000 جنيه

________________
2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه.
الحل: الحجب:
الخال : لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلثِ إلى السدسِ وذلك لوجود فرع وارث للمتوفاة.
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.."النساء 12.
الجد :السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الأم: السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
ابن الابن : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
توزيع التركة بالأرقام:
أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ سدس / سدس.
نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 4/6/6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم .

عدد أسهم كل وارث:
الزوج: الربع: 3 أسهم
الجد :السدس : سهمان .
الأم: السدس : سهمان .
مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،2، يساوي 7 أسهم
عدد أسهم العصبة : 12 - 7 تساوي 5 أسهم .
قيمة السهم:
600000 على 12 = 50000 جنيه.
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج:50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه .
نصيب الجد : 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه .
نصيب الأم: 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه .
نصيب ابن الابن:50000 في 5 تساوي 250000 جنيه

______________
3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه
الحل: الحجب:
الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان/حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
الأخت لأم: السدس فرضًا.لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
توزيع التركة بالأرقام:
أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع، سدس.
نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة: 4،6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم .

عدد أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع: 12 على 4 تساوي 3 في البسط 1 تساوي 3 أسهم .
الأخت لأم: السدس : 12على 6 تساوي 2 في البسط 1 تساوي 2 سهم.
مجموع أسهم أصحاب الفروض تساوي 3 + 2 تساوي 5 أسهم.
أسهم العاصب الأخ الشقيق : 12 5 = 7 أسهم .
قيمة السهم= 600000 على 12 تساوي 50000 جنيه
نصيب كل وارث:
الزوجة : 50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه .
الأخت لأم: 50000 في 2 سهم تساوي 100000 جنيه.
الأخ الشقيق:: 50000 في 7 سهم تساوي 350000 جنيه
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-29-2020, 09:09 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
root

العول والرد
أولاً: نظرة عامة مختصرة :

مسائل الميراث أنواع ثلاثة :

1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة
1 ـ الفريضة العادلة :
ولها صورتان :
ـ
الصورة الأولى :
هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة .
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان .
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وتركت جنيه 100000.
الحل :
ـ الورثة :
الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".النساء : 12 .
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء 176.
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات:
2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوج 1سهم والأخت الشقيقة 1سهم
ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة 2
ـ مجموع الفروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1
يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .

قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة
قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه

نصيب كل وارث في التركة
قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث
50000 × 1 = 50000
نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000
نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000

ـ الصورة الثانية :

هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي .

فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض .

مثال :
تُوفيَ عن : بنت ، وأخ شقيق .
الحل :
ـ الورثة :
البنت: 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشقيق:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ـ أصل المسألة = 2
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
البنت 1 سهم
الأخ الشقيق باقي الأسهم أي 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
يلاحظ أن مجموع الأسهم : 2، يساوي أصل المسألة: 2
ـ مجموع الفروض = 2/1 + الباقي =
2/1 + 2/1 = 2/2 = 1

يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:18 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر