#1
|
||||
|
||||
إذا فاتته ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء فكيف يصليها؟ ?
إذا فاتته ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء فكيف يصليها؟ ? السؤال ماذا يجب العمل على من فاته بعض من صلاة الاستسقاء أو العيد ، كمن لحق بالركعة الثانية ، أو فاته الركوع أو السجود بهذه الصلوات؟ نص الجواب الحمد لله الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ، ورواية عن أحمد رحمه الله ، وينظر : "المجموع" للنووي:4/420. والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" رواه البخاري :636. ومسلم :602 . ومعنى أتموا : أكملوا . كما في "فتح الباري" 2 /118 ، وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته . وينظر جواب السؤال رقم :49037 . ولا فرق في ذلك بين الصلوات المكتوبات أو صلاة العيد أو الاستسقاء أو غيرها ، فلو أدرك المأموم ركعة من العيد ، كانت هي الأولى في حقه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعة الثانية ، فيكبر في أولها خمس تكبيرات ؛ لأنها الركعة الثانية في حقه . وإذا أدرك ركعة من الاستسقاء ، قام كذلك فأتى بركعة يكبر في أولها خمس تكبيرات ؛ لأنها الركعة الثانية في حقه . وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير ، قام فأتى بركعتين يكبر في الأولى سبعًا أو ستًا بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|