#1
|
||||
|
||||
حقوق المطلقة قبل البناء
حقوق المطلقة قبل البناء , وحقها في النفقة إذا بذلت نفسها وكان التأخير في البناء من جهة الزوج
السؤال: أنا امرأة ثيب تم عقد الزواج لي في شهر 6 الماضي دون البناء ، ولم يكن عندي ولا أهلي مانع في البناء ، ولكن طلب زوجي تأجيل البناء لأنه سيسافر للعمل بالسعودية بعد ستة أيام فقط من العقد ، وقال : إنه لا يوجد وقت للبناء ، وأنه سوف يقوم بإجراءات الإستقدام ، ويكون قد نظم حاله من تجهيز شقة ومستلزمتها هناك وتم التجهيز بعد شهرين ، وتقدم لطلب الإستقدام مرتين على فترات متباعدة ، ولكن لم يقدر الله قبول ورق الإستقدام ورفض الطلب ، وكان من الممكن أن يقوم بعمل زيارة وتنتهي إجرائتها في أقل من شهر ، ولكنه كان يقول : إنه يخاف من أن ينقلوه في أي وقت من مدينة إلى مدينة ويخاف أن أهان معه ، مع العلم أنه قد قال لي من قبل : إن من معه زوجته وأولاده له وضع خاص . الخلاصة أنه بدأ يتغير معي ، ولا أعلم سببا لذلك ، وبدأ يتحدث معي ،ويقول: إنه يشعر أننا مختلفين في اتجاهتنا وكذا، المهم أنه حصل أنه لم يحدثني ، ولم يراسلني لمدة 5 أيام متواصلة نهائيا ، وكنت أكلمه ولا يرد ، فقام خالي بالإتصال عليه ليعرف السبب ، وسأله إن كنت اغضبته في شئ ، قال : أبدا بل وزكاني ، وقال : لكن لا أستطيع الاستمرار معها وقررت أن أطلقها. واستفساري هنا : ما هي حقوقي الشرعية الكاملة التي أطالبه بها ، مع العلم أنه اشترى شبكة لي بحوالي 12000 ، وقد كان طلب مني ومن خالي تحديد قيمتها قبل شراءها ، قلنا له : لا هذه هديتك لي ولا نحدد قيمتها ، أما الصداق والذي يسمي بالمؤخر فحددته 20000 ، ولكن طلبت منه يمهرني بجزء بسيط منه ولا يؤجل كله ، وأيضا لم أحدد له قيمة ما سيعطيني ، وسأل فقلت له : على حسب مقدرتك ، وقد أعطاني ألف ونص يوم سفره بعد عقدنا . وأريد أن أعرف هل لي الحق بمطالبته بنفقة لي من يوم تاريخ العقد مع العلم أني كنت أتقاضى معاش من والدي ، وبعد استلامي العقد توقف هذا المعاش ، وقد علم بتوقفه من يوم توقفه ؟ الجواب : الحمد لله أولا: إذا طلقت المرأة قبل البناء فلها نصف المهر (المقدم والمؤخر) . والدليل على ذلك قول الله تعالى "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " البقرة/ 237. وعلى هذا : فإن لك نصف جميع الصداق ، مقدمه ومؤخره . ثانيًا: أما ما يعرف بالشبكة فما دمتم تعتبرونها هدية من الزوج لزوجته , ففي هذه الحالة تكون من حقك , ولا يجوز للزوج الرجوع فيها ؛ لأن الفراق حدث من جهته . وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (149744) أن الراجح من كلام أهل العلم أن الفراق إذا حصل من الزوج : فإنه لا يرجع على زوجه بالهدايا التي أهداها لها. ثالثًا: بخصوص النفقة ، فما دمتم لم يكن لديكم مانع من البناء ، وكان التأخير من جهة الزوج ؛ فإنك تستحقين نفقة هذه الفترة كلها , قال الحجاوي في "زاد المستقنع" : " ومن تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ ، وجبت نفقتها ". قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت : لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن الامتناع من قِبله " . انتهى من "الشرح الممتع" (13/487). والخلاصة : أن حقوقك هي : 1- الهدايا التي أهداها إليك (الشبكة وغيرها) . 2- لك نصف المهر . 3- لك المطالبة بنفقة المدة السابقة . والله أعلم. موقع الإسلام سؤال وجواب*
|
#2
|
||||
|
||||
السؤال : كنت قد خطبت ( يوجد عقد قران لدى شيخ بحضور ولي أمر الفتاة وشهود ) واستمرت الخطبة عدة شهور دون أن أدخل بها ولكن كان بيننا خلوات عديدة بحكم أنها زوجتي شرعا حدثت خلافات عديدة أدت إلى توصلنا إلى قرار الطلاق وعند مناقشة الأمر مع ولي أمرها (والد الفتاة) أخبرته حرفياً أنني أريد الانفصال وأنا جاهز لكل الالتزامات المادية المترتبة علي جراء ذلك وكان جوابه نحن لا نريد منك شيئا وتكررت هذه العبارة من طرفي وطرف ولي أمرها 3 مرات خلال ثلاث محادثات هاتفية وتم الطلاق على أن قلت لولي أمرها (وبعلمها) أن ابنتك فلانة طالق طالق طالق وسؤالي : هل طلاقي صحيح ويعتبر طلاقاً غير قابل للرد 2- طالبتني والدة الفتاة بعد الطلاق بأسبوع بأنها تريد نصف المهر كما ورد في القرآن في سورة البقرة في حالة الطلاق دون المس (ولدى الاستفتاء ورد أن المس هنا المقصود به الدخول) وعندما أخبرتها أن والد الفتاة قد تنازل عن المهر قالت إنه كان في حالة صدمة لهول خبر الطلاق وطلبي أن أطلق الفتاة . علماً أني قد أخبرته كما ذكرت ثلاث مرات وعلى يومين متتالين وفي كل المرات كان جوابه نحن لا نريد منك شيئا ولم نكن نحن الاثنين (أنا ووالد الفتاة) بحالة غضب أو هياج يؤدي إلى عدم وعي ما نقول هل يترتب على دفع نصف المهر أم أن الحق قد سقط لتنازل ولي أمر الفتاة عنه ؟ الجواب الحمد لله أولًا : إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" البقرة/237 واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين .... روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا " انتهى باختصار . وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293) : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى . وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بها وجب لها المهر كاملاً ، وعليها العدة كالمدخول بها . ثانيًا : للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى "إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ". ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك ، واختُلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج ، فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه الولي ، فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195) : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح , فظاهر مذهب أحمد رحمه الله , أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس .. لأن الله تعالى قال " وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى " والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه , أما عفو الولي عن مال المرأة , فليس هو أقرب إلى التقوى , ولأن المهر مال للزوجة , فلا يملك الولي هبته وإسقاطه , كغيره من أموالها وحقوقها , وكسائر الأولياء " انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292). وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ، فقد أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ، أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ، لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب* |
#3
|
||||
|
||||
السؤال:
أنا مكتوب كتابي وأريد الطلاق لسوء التفاهم بينا وكثرة الكذب منه ، فهل يجوز له أخذ كل شيء من ذهب وموبايل وهدايا ، وحق بياض الشقة ، علي الرغم من أنه اللي استعجل على الدهان ولم يحدث دخلة. الجواب : الحمد لله ليس مجرد سوء التفاهم بين الزوجين ، أو حصول بعض ما يستكره من الأخلاق ، يكون دافعا صحيحا لطلب الطلاق ؛ وذلك أن الأمر في أوله لا بد وأن يعتريه بعض التنغيص ؛ لاختلاف الشخصيتين ، وكون كل واحد من الزوجين ربما كان يؤمل في أحسن من ذلك ، ويرغب فيما هو أرضى لنفسه في أمر من أعظم أمور حياته ، والذي هو مشروع العمر . فإن كان ما يحدث هو من الاختلاف الذي يمكن احتماله ، واعتاد الناس مثله : فينبغي للمرأة العاقلة أن تتأنى في طلب الطلاق ، والسعي فيه ، لأنه أمر مرغوب عنه في الشرع من حيث الأصل ، وإنما شرع لحاجة العباد إليه ، فينبغي أن يقتصر به على أضيق نطاق . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/293) . وينظر جواب السؤال رقم (131271) . فإذا تبين لك بعد ذلك كله استحالة العشرة معه لخلقه غير المرضي ، أو لعدم حصول التفاهم بينكما ، وأبيت إلا طلب الطلاق ، فإن طلقك مباشرة : فلك نصف المهر المسمى في العقد ، ويدخل في ذلك كل ما يعد من المهر عندكم ، واتفقتم عليه وعلى قدره . وإن أبى ، فله عند ذلك أن يمتنع عن فسخ النكاح حتى يسترد كل ما أعطاك إياه. وأما دهان الشقة فلا علاقة لك به أصلا ، وسواء أكان هو الذي استعجل أم استعجلت أنت ، وسواء كانت الفرقة من ناحيتك ، أو من ناحيته هو ، فلا علاقة لك بشقته ، وما أنفقه فيها ، أو وما جهزه من أثاث ، فكل هذا يلزمه هو ، ولا تتحملين شيئا منه . وإذا استحكم الخلاف على شيء بينكما فالذي يفصل في الأمر حينئذ هو القاضي الشرعي . وينظر جواب السؤال رقم : (34579) . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب*
__________________
|
|
|