|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم محلول الملح ، وحقن الفيتامينات ، والحقن الوريدية ، واللبوس الشرجي
حكم محلول الملح ، وحقن الفيتامينات ، والحقن الوريدية ، واللبوس الشرجي الحمد لله أولا : كل ما كان أكلا أو شربا ، أو في معنى الأكل والشرب : فهو مما يفطر الصائم . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " مفسدات الصوم كثيرة ، منها: الأكل أو الشرب عمدا ، ويدخل في معنى الأكل والشرب كل ما دخل الجوف من الغذاء أو الماء ، ومن ذلك ما يعرف بالسعوط ، وهو إيصال الماء إلى الجوف بواسطة الأنف ، ومن ذلك أيضا أخذ المغذي الطبي " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" 9/ 178 . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المفطرات هي: الأكل والشرب: من أي نوع كان المأكول أو المشروب ، وبمعنى الأكل والشرب الحقن ، أي الإبر التي يكون فيها تغذية للجسم أو تكسبه ما يكسبه الطعام من القوة، فهذه تفطر ... " . انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 21) . وقال أيضا : " ألحق العلماء بالمفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب ، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد ، أو من الفخذ، أو من أي مكان " . انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 199) . ثانيًا : محلول الملح الذي يُعطى لبعض المرضى عن طريق الوريد مفسد للصيام ، لأنه داخل في ضمن المواد المغذية ، (ففيه أملاح وسوائل) تدخل الجوف وينتفع بها الجسم . ثالثًا : حقن الفيتامينات والحقن الوريدية : إذا كانت إنما تؤخذ لتنشيط الجسم ، أو إزالة الالم ، أو تخفيفه ، أو خفض الحرارة، وليست مغذية : فهذه لا تفطر . أما إذا كانت مغذية ، فإنها تفطر ، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، فتعطى حكمه. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" 10/ 252 . رابعًا : اللبوس الشرجي لا يفطر ؛ لأنه إنما يؤخذ للعلاج ، وليس هو في معنى الطعام والشراب . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب ، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظًا ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" 19/ 204 . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : 49706 ، 37749 ، 38023. والله تعالى أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|