العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-06-2020, 02:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow بنات الأخ من ذوى الأرحام، لا حظ لهن في الميراث

بنات الأخ من ذوى الأرحام، لا حظ لهن في الميراث

السؤال: رجل تُوفِّي وله مال كثير، وليس له زوجة ولا أولاد، له أخت حية، وأخ متوفَّي، وللأخ ولدان وثلاث بنات. من يرث في هؤلاء؟


الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فإن كان ورثة المتوفَّي محصورين فيما ذُكر، فيكون نصيب أخته نصفَ ماله؛ لقوله – تعالى "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء:الآية:176.

. وأما النصف الباقي: فيقسم بين ولدَيْ أخيه المتوفَّي الذكور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»؛ متفق عليه من حديث ابن عباس.

أما بنات الأخ الثلاث، فلا حظ لهن في الميراث؛ لأنهن من ذوى الأرحام، ولا ميراث لهن مع أصحاب الفروض والعصبات بإجماع المسلمين.

وعليه؛ فتكون المسألة من أربعة أسهم: للأخت الشقيقة سهمان، والسهمان الآخران لابْنَي الأخ الذكور، لكل واحد منهما سهم،، والله أعلم.هنا-


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:31 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر