العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-13-2020, 11:41 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Red face تَطَيَّب بعد الاغتسال ولُبْس الإحرام فماذا عليه ؟

تَطَيَّب بعد الاغتسال ولُبْس الإحرام فماذا عليه ؟


السؤال
بعد الاغتسال ولبس الإحرام وضعت على جسدي كريم عطري لنية التطيب ماذا يلزمني ؟

نص الجواب
الحمد لله
وضع الطيب على الرأس والبدن عند الإحرام أي : بعد الاغتسال وقبل عقد نية الإحرام ، سنّة ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه ، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ " رواه البخاري :5923.
ومعنى وبيص أي : بريق المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم .
فإذا كان الكريم الذي وضعته على جسدك بعد الاغتسال وقبل أن تنوي الإحرام والدخول في النسك : فلا يلزمك شيء ، حتى وإن كنت قد لبست ملابس الإحرام.

وإنما المحظور أن تضع شيئا من الطيب بعد عقد نية الإحرام .
لكن إن كنت فعلت هذا المحظور جاهلًا بأنه ممنوع على المحرم ، أو ناسيًا لذلك : فلا يجب عليك شيء أيضا ، إلا أنه يجب إزالة أثر هذا الطيب ، بقدر استطاعتك .
قال الشيخ ابن عثيمين " إذا فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" 536.
وينظر : جواب السؤال رقم :36522، ورقم :49026.
أما إن كنت وضعت الكريم بعد أن نويت الإحرام والدخول في النسك عالمًا بأن هذا الفعل من المحظورات فإنه يلزمك فدية أذى ، وهي على التخيير : إما ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى " وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " البقرة/196 .
وينظر "مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/110.
وأما تطييب ملابس الإحرام ، فهذا لا يجوز ؛ سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس ثوب مسه طيب ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تطييب ملابس الإحرام فقال " لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس " انتهى. "مجموع الفتاوى" لابن عثيمين :22/9 .
والله أعلم.



المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر