#1
|
||||
|
||||
هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟
هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟
السؤال هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟ الحمد لله اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته . وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر . ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط : 1- عدم وجود الأب . فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده . قال ابن قدامه في "المغني" : "يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى . 2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها . 3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال . فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة . فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها . قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" : "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة . قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف . وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال . قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" ص/104 : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار . وقال في "مجموع الفتاوى" 25/92 : " إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى. وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه . ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم 20278و 50739و 85088 . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|