العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 04-14-2020, 10:09 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Arrow هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟

هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟

السؤال

هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟

الحمد لله
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته .
وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر .
ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط :
1- عدم وجود الأب .
فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده .
قال ابن قدامه في "المغني" :
"يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى .
2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها .
3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال .
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة .
فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها .
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" :
"نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة .
قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف .
وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال .
قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" ص/104 :
" ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار .
وقال في "مجموع الفتاوى" 25/92 :
" إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى.
وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه .
ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم 20278و 50739و 85088 .
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس
 


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:16 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر