العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-29-2020, 08:20 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post

* ميراث ولد اللعان والمتلاعنين:
تقدم في»اللعان«أنه لا توارث بين ولد اللعان وبين المُلاعِن لأنه قد انقطع نسب الولد من جهة أبيه وأُلحق بأمِّه، كما في حديث سهل بن سعد - في قصة المتلاعنين -وفي آخره.... »فكان بعدُ يُنسب لأمه .«صحيح: أخرجه البخاري :4745، ومسلم :1492.


وأما الملاعنة فيثبت التوارث بينها وبين ولدها الذي لا عنت عليه،لما في حديث سهل:... »وكان ابنها يُدعى لأمِّه،قال:ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له«صحيح: أخرجه البخاري :5309، ومسلم (1492)
وهذا يحتمل أنه من قول سهل أو من قول الزهري.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب في ميراثها ابنها فهي عصبته وعصباتها أيضًا عصبته فإذا مات حازت ميراثه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ورُوي عن عليٍّ، ويشهد له حديث واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلمقال» تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،وولدها الذي لا عنت عليه«حسن: أخرجه أبو داود :2906، والترمذي :2116، وابن ماجه: 2742، وأحمد :3/ 490.


وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم »أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأُمِّه ولورثتها من بعدها«.4 حسن: أخرجه أبو داود :2908.
وانظر ما تقدم في».آثار اللعان«
v ميراث ذوي الأرحام:
المراد بذوي الأرحام - عند الفرضيين» -: كل قريب ليس بذي فرض مقدَّر في كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع الأمة، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد«(السراجية» ص 265، و «العذب الفائض» 2/ 15.


فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولم يكن هناك عصبة،فاختلف العلماء:هل يورث ذوو الأرحام أم لا، على قولين:المبسوط» 30/ 2، و «جواهر الإكليل» 2/ 328، و «الأم» 4/ 10، و «الإنصاف» 7/ 323، و «المحلي» 9/ 312.
* الأول:لا يرثون مطلقًا:
ويُردُّ الإرث إلى بيت المال، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأهل الظاهر، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس في رواية عنه - رضي الله عنهم -،وحجتهم:
1. أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا"وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"سورة مريم: 64.
2. ما رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ميراث العمة والخالة،فقال:»نزل جبريل - عليه السلام - وأخبرني ألا ميراث للعمة والخالة«وهو ضعيف.حسن بطرقه: أخرجه الترمذي :2103، وابن ماجه:2737، وله شواهد عن عائشة عند الترمذي :2104، وغيره وآخر عن المقداد وهو الذي بعده، وانظر «الإرواء» 1700


* الثاني:يورثون،
وينزلون منزلة من أدلوا به:فينزل الخال والخالة منزلة الأم، والعمة منزلة الأب، وهكذا.
وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد ومتأخري المالكية والشافعية، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -،وحجتهم:
1. عموم قوله تعالى"وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ".سورة الأنفال: 75.
فإذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم، ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.
2. ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: »الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له«.حسن بطرقه: أخرجه أبو داود :2899، وابن ماجه :2634، 2738. وانظر السابق
3. وما يُروى عن المقداد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال»الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه«ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة :6/ 249، والدارقطني :4/ 99، والحاكم :4/ 381، والبيهقي :6/ 212. وضعَّفه الحافظ في «التلخيص» 3/ 81.
قلت:الذي يظهر أن القول بتوريثهم أولى لا سيما عند عدم عدل السلطان أو عدم بيت المال أصلًا!! والله أعلم.
تنبيه:إذا وجد أصحاب فروض - وإن لم يستغرقوا التركة - فإنه يُقدَّم الردّ كما تقدم، وإذا وجد عصبة للميت جازوا التركة كذلك، فلا يُورَّث ذوو الأرحام على كلا القولين.
تم بحمد الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:31 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر