#1
|
||||
|
||||
07-تيسير علم المواريث من لهم حق التوارث
المجلس السابع توفي وترك زوجة وابنًا وابنة .من دورة تيسير علم المواريث بعض التطبيقات على مصادرِ أحكامِ الميراثِ الإجابة : الزوجة :8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 الابن والابنة : الباقي تعصيبًا . لقوله تعالى ".... يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."النساء 11 *توفيت وتركت زوجًا وابنتينِ . توزيع التركة الزوج : يرثُ 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى:" فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12 البنتان الصلبيتان:3/2 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" النساء 11 *توفي عن: أم ،وأب، وابن . توزيع التركة: الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى: "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.." الأب: 6/1 فرضًا فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى: "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.." الابن : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم :"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ". * توفي عن : ابنينِ وابنتينِ. توزيع التركة: توزع التركة كلها عليهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
من لهم حق التوارث سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في خمسة أقسام رئيسية: ـ أصحاب الفروض النسبية ـ أصحاب الفروض السببية ـ العصبة النسبية ـ ذوو الأرحام - الولاء، *أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس. # أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد، والأخ لأم. وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنـت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم. #أصحاب الفروض السببية وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" . #العصبة النسبية: وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ". أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث: أولًا : الفروع : وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن . ثم الأصول : وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... . ثم الحواشي : أ ـ الإخوة : وهم إخوة المتوفى الأشقاء ثم إخوة المتوفى لأب . ثم أبناء إخوة المتوفى الأشقاء . ثم أبناء إخوة المتوفى لأب . ثم ب ـ ثم الأعمام : هم أعمام المتوفى وإن نزلوا أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أعمام المتوفى لأب . ثم أبناء أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أبناء أعمام المتوفى لأب . رابعًا : ذووالأرحام " ذوو " بمعنى أصحاب "الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهم بقيـة الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم ..... خامسًا :العصبة السببية ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله . وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب .
__________________
|
|
|