العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-21-2017, 03:55 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow زكاة عُروض التجارة

زكاة عُروض التجارة
تمام المنة - الزكاة (7/ 15)
حكمها:
ذهب جمهورُ أهل العلم إلى وجوب زكاة عُروض التجارة، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّة عامَّةٍ:
منها قوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103].

ومنها قوله - تعالى -: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19].

وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن اللَّه افترض عليهم في أموالهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم))[1].

قال ابن العربي: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾: عامٌّ في كل مال، على اختلاف أصنافه، وتبايُن أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصَّه بشيء، فعليه الدليل[2].

ومنها قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

قال الجصَّاص في "أحكام القرآن":
"قد رُوي عن جماعة من السلف في قوله - تعالى -: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ أنَّه من التجارات، ومنهم الحسن ومجاهد، وعمومُ هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ينتظمُها" [3].

قال أبو بكر بن العربي:
"قال علماؤنا: قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ يعني: التجارة، ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ يعني: النبات" [4].

واستدلُّوا أيضًا بقول الصديق - رضي الله عنه -: "واللَّه لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقاتلتُهم على منعه"[5].

قال النَّووي:
"وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاةً لعقال إذا كان من عُروض التجارة، وهذا تأويل صحيح" [6].

ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عن عمر وابنه عبدالله وابن عباس؛ فعن عبدِالرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ قال: كنتُ على بيت المال زمنَ عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاءُ جمع أموال التُّجار، ثم حسَبها، شاهدَها وغائبها، ثم أخذ الزَّكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب[7].

وأمَّا أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: "ما كان من دقيق أو بَزٍّ للتجارة، ففيه الزّكاة"[8]، وثبت عنه أنه قال: "ليس في العُروض زكاةٌ إلا أن تكون لتجارة".

ومعنى "البزِّ": الثياب.

وأما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: "لا بأس بالتربُّص حتى يبيع، والزَّكاة واجبة عليه"[9].

ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عُروض التجارة، وخالف في ذلك الظاهرية.

قال ابن المنذر:
"فأجمعوا على أنَّ في العُروض التي تدار للتجارة الزَّكاةَ إذا حال عليها الحَول"[10].

قال ابن قُدامة:
"روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مِهران، وطاوس، والنَّخَعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عُبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي"[11]، وهو مذهب الحنابلة؛ كما قرَّر ذلك ابنُ قدامة في "المغني".

فهذا رأي جمهور العلماء، وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عُروض التجارة، ومع ذلك فقد قرَّر ابن حزم أنَّ على التجار زكاةً، لكنها لم تقدَّر مقاديرها، بل بما طابت به أنفسهم، فقال - رحمه الله -: "فهذه صدقةٌ مفروضة غير محدودة، لكن بما طابت به أنفسهم، وتكون كفارةً لِما يشوب البيعَ مما لا يصحُّ من لغوٍ وحلِفٍ"[12].

شروط عُروض التجارة:
يشترط في زكاة عُروض التجارة ما يلي:
(أ) أن يملِك هذه العُروض بأيِّ وسيلة من وسائل التملُّك؛ كالشراء والهبة، وكذلك الإرث وغير ذلك على الأرجح.

(ب) أن ينويَ بها التجارة، فإذا ملَكها للقُنية والاستعمال، فإنها لا تكون عُروض تجارة.

(جـ) أن تبلغَ نصابًا.

(د) أن يحول عليها الحَوْل.

ملاحظات:
(1) إذا اشترى سيَّارة أو أرضًا للاستعمال الخاصِّ أو البناء عليها، لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له بيعُها رغبةً عنها، أو لأنه عُرض عليه ربحٌ، فهذه لا تكون عُروض تجارة؛ لأنه لم يقتنِها أساسًا للتجارة؛ فلا زكاة فيها.

(2) في المسألة السابقة إذا اشتراها للقُنية، ثم بدا له أن يتَّجر فيها، فإنها تصير عُروض تجارة، من بداية نيَّته، ويجب فيها الزَّكاة بعد تمامِ الحَوْل[13].

(3) الزَّكاة واجبة في كل حَول، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأبي عبيد، ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التَّاجر يبيع ويشتري أثناء الحَوْل؛ كبائع الأقمشة والبقَّال والخردوات، ونحو ذلك، ويسمى هذا البائع "مديرًا".

لكنه يخالفهم إذا كان يشتري السِّلعة يتربَّص بها السوق؛ كالذي يشتري عقارًا أو أرضًا، فيرى الإمام مالكٌ لهذا أنه يزكِّيه إذا باعه زكاة سنة واحدة، ويسمى هذا البائع "محتكرًا"، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه، والراجح قول الجمهور.

(4) تُضَم قيمة العُروض على ما عنده من مال، فإذا كان عنده نصف نصابٍ ذهبًا، ونصفه عُروضًا وجبت عليه الزّكاة، وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهبًا ونصفه فضة، فلا زكاة فيهما؛ لأنهما جنسان لا يُضم بعضهما إلى بعض، وأما العُروض، فالمقصود بها القيمة.

(5) لو اتَّجر في سلعة، ثم بدا له أثناء الحَوْل أن يتَّجر في غيرها، فهل يحسب الحَوْل من بداية الاتِّجار في الأولى أم الثانية؟
الصحيح: أنه من بداية الاتِّجار الأول؛ لأن المعتبر القيمةُ، وليس نوع السلعة.

(6) كيف يقوِّم التاجر تجارته؟ أعني: كيف يحسُب تجاراته ليُخرِج زكاته؟
عليه أن يقوم بعملية جرد؛ وذلك بأن يحسُب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري، ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد، أعني: سعر الجملة وقته.

ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال "سيولة"، ثم يخرج الزّكاة ربع العُشر، أي: 25 جنيهًا لكلِّ ألف جنيه.

وأما الدُّيون، فهي قسمان:
(أ) ديون له عند الآخرين؛ فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا.

(ب) ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالَّة - أي: حان وقت سدادها - أدى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت غير حالَّة، فلا تُخصم من المال، بل عليه الزَّكاة على جميع ما تحت يده.

(جـ) ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محلٍّ ومصاريف شخصية ونحو هذا، تخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة.

واعلم أن الأثاث أو ما يسمى بالأصول الثابتة؛ كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارةٍ ينقُل عليها أو نحوه، لا زكاة عليه فيها.

وعلى هذا؛ فمالك السيارة الأجرة "التاكسي أو غيره"، لا زكاة عليه فيها، إنما الزَّكاة على الدخل إذا تمَّ نِصابه، وحال عليه الحَوْل.

(7) يجوز إخراج زكاة عُروض التجارة من العُروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله[14].

(8) تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك فإنَّه إذا اشترك اثنان في تجارة، نصيبُ كلٍّ منهما لا يبلغ النِّصاب، وقد يبلغ مجموعهما النّصاب؛ فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمُل النِّصاب لكل منهما، فمن كمل نصابُه، وجبت عليه الزَّكاة دون الآخر.

(9) إذا اشترك اثنان مضاربةً بأن دفع أحدهما مالاً يبلغ النِّصاب ليتجر الثاني فيه فربحا، فإنَّ الزَّكاة تجب على صاحب المال على أصل مالِه وما زاد عليه؛ لأنه نِصاب قد حال الحَوْل عليه، وأما العامل "المضارب"، فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحَول إذا بلغ ربحه هذا النِّصاب[15].

[1] البخاري (1458)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، وابن ماجه (1783).

[2] شرح الترمذي (3/104)، وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأنَّ هناك أموالاً لا تجب فيها الزكاة؛ كالخضراوات والخيل والرقيق ونحو ذلك.

[3] أحكام القرآن (1/345).

[4] أحكام القرآن (1/235).

[5] البخاري (1399) (1456)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2606)، والنسائي (5/14) (7/77).

[6] شرح النووي لصحيح مسلم (1/209).

[7] رواه ابن أبي شيبة (2/407)، وابن حزم (5/347) وصححه، وأبو عبيد في الأموال (ص429).

[8] البيهقي (4/147).

[9] ابن حزم في المحلى (5/348)، وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة (ص364).

[10] "الإجماع" (ص14).

[11] نقلاً من المغني (3/30)، وانظر الأموال لأبي عبيد (ص33).

[12] المحلى (5/349).

[13] انظر: الشرح الممتع (6/144).

[14] الاختيارات الفقهية (ص101).

[15] انظر في ذلك المغني (3/38 - 39).



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-21-2017, 09:02 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

بسم الله الرحمن الرحمن
زكاة عروض التجارة، مسألة، فيها أقوال تَفُ أي: مختلف فيها.
وأما برهان من أوجب فهو:
{أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الصدقة مما نعده للبيع} عن سمرة بن جندب
{أن النبي صلى الله عليه وسلم اخد من معادن القبلية الصدقة} عن بلال بن الحارث المزني
{أد زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأُدُم ، فقال: قومها وأد زكاتها} هو قول عمر لحماس
وهده البراهين لا يصح شيئ منها، خرجها الألباني في كتابه القيم إرواء الغليل المجلد الثالث ص: 310
يمكنك الرجوع إليه، وإن تعدرفأخبرني فسأسردها لك إن شاء الله.
وقد وردت آثار صحيحة في الفحوى لكنها لا تصح الإحتجاج بها على وجوب زكاة العروض، وهو ما ذكره ابن حزم في المحلى 5/347
وقال الألباني :فالحق ان القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة، مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية التي يؤيدها هنا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم.....عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟!اهـ تمام المنة ص 363
وقال بن حزم في المحلى 5\353 رحمه الله
(وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم" ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" البخاري 1447 ومسلم 979
وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم، وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب، فمن أوجب زكاةً في عروض التجارة، فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه الصلاة والسلام- الزكاة مما ذكرنا.
وصح عنه- عليه السلام-"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر" مسلم 982
وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز....فسئل عن الحمر فقال: (ما أنزل علي فيها شيءإلا هذه الآية الفاذّة الجامعة:" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة، فإنه يوجبها في الخيل والحمر والعبيد، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لا زكاة في شيء منها، إلا صدقة الفطر في الرقيق.
فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر- عليه السلام- زكاة إذا كان لتجارة- لبين ذلك بلا شك، فإذْ لم يبينه- عليه السلام- فلا زكاة فيها أصلا.اهـ رحمه الله.
ويوجد حديث صحيح آخر في ابي داود والترمذي والنسائي وغيرها، هو من حجج القائلين بوجوب زكاة عروض التجارة وهو: (مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار،إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة)
ذكر ابن حزم رحمه الله ما نصه: " فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسكم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح، من لغو وحلف". المحلى 5\349

ويوجد حديث صحيح موقوف، أخرجه في الأم الشافعيُّ رحمه الله عن ا بن عمر رضي الله عنهما "ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة"
قال الألباني: ( ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة، غير مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق، كقوله تعالى: (ياأيهالذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم.........) وقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا). متفق عليه.
*ملتقى أهل الحديث *
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 05:50 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر