العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الأسرة والبراعم > ملتقى الأسرة والبراعم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-18-2020, 10:22 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,264
Post إذا تزوج أحد فتاة على أنها بكر ، وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرًا ،فماذا يفعل؟

س: سئل الشيخ ابن باز: إذا تزوج أحد فتاة على أنها بكر ، وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرًا ،فماذا يفعل؟
أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله:
"هذا له أسباب:
*قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا؛ فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، و ظاهرها الاستقامة؛ فيجب حسن الظن في ذلك؛ أو كانت قد فعلت الفاحشة، ثم تابت و ندمت و ظهر منها الخير، لا يضره ذلك.
*و قد تكون البكارة زالت من شدة الحيض؛ فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة، كما ذكره العلماء.
* و أحيانا تزول البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان، أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة، قد تزول البكارة.
فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنا، لا؛ فإذا ادَّعَتِ الفتاةُ أنها زالت بكارتها في أمر غير الفاحشة، فلا حرج عليه.
أو بالفاحشة، و لكنها ذكرت له أنها كانت مغصوبة و مكرهة، فإن هذا لا يضره أيضًا، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث؛ أو ذكرت أنها تابت و ندمت، و أن هذا فعلته في حال سفهها و جهلها، ثم تابت و ندمت؛ فإنه لا يضره، و لا ينبغي أن يشيع ذلك؛ بل ينبغي أن يستر عليها، فإن غلب على ظنه صدقها و استقامتها، أبقاها؛ و إلا، طلقها مع الستر و عدم إظهار ما يسبب الفتنة و الشر.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، رحمه الله :20/286


نسأل الله العافية لنا ولكل المسلمين. آمين.

معذرة ذكرت ذلك لأهميته في بعض البلدان لو حدث مثل هذا ، ينسبون لها الفاحشة دون تحقق ودون أي نقاش أو أي احتمالات لجهلهم ، ويقتلون الفتاة أو يطلقوها وقد تكون بريئة وطاهرة مما نسب إليها.ولذا الشيخ ابن باز رحمه الله يبين لنا فقه التعامل مع مثل هذه الحالات.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-18-2020, 11:56 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,264
root

السؤال

لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر ، فدخلتُ بها ووجدتها ثيبًا ، فطلقتُها ، وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه ، مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا ، ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك ، وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة ، وهو الذي توسط لنا بينهم . هل عليَّ شيء في هذا ؟ .
نص الجواب
الحمد لله
أولًا :
لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها ، وقد شرع الله تعالى أحكامًا كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة ، فحرَّم النظر إلى الأجنبيات ، ومسهن ، والخلوة بهن ، وحرَّم سفر المرأة وحدها ، وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين ، ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة ، فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين ، وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .
ثانيًا :
أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيرًا عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .
وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .
فأجابوا :
لا مانع شرعًا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
" فتاوى اللجنة الدائمة " 19 / 5 .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .
" فتاوى الشيخ ابن باز " 20 / 286 ، 287 .
ثالثًا :
إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .
" مجموع الفتاوى " 29 / 175 .
وقال ابن القيم رحمه الله :
إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكرًا : فبانت ثيِّبًا : فله الفسخ في ذلك كله .
فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .
" زاد المعاد " 5 / 184 ، 185 .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :
الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .
والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .
فأجاب :
المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكرًا : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال واردًا : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .
أما إذا اشترط أن تكون بكرًا : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .
" لقاءات الباب المفتوح " 67 / السؤال رقم 13 .
وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكرًا ، فلك الحق في استرداد المهر .
أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .
والنصيحة أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحًا واستقامت .
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-18-2020, 12:12 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,264
فائدة هامة تضاف لما سبق

هناك أنواع لغشاء البكارة يصعب معها ظهور حقيقة الأمر للزوج دون الرجوع لطبيبة متخصصة.
وتفصيل هذا الأمر ليس مجال التفصيل فيه فيرجع فيه لأهل الطب المتخصصين في ذلك ،خاصة الرجل قبل الزواج .
فعلى المقبلين على الزواح معرفة تفاصيل ذلك حتى لا ينزغ الشيطان بينهم .
اللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بما علمتنا
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:50 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر