العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-29-2020, 08:08 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,237
Post

العَوْل:وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.
في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول،وإنما يكون العول في أصول ثلاثة : 6، 12، 24.
(ا) الأصل(6): وقد يعول إلى (7، 8، 9، 10)
فمثلًا:
لو توفيت امرأة عن:زوج، وأم، وأخت شقيقة.
فللزوج(نصف)، وللشقيقة(نصف)، والأم ( ثلث)فأصل المسألة من 6 أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية،بمعنى:
أن نصيب الزوج سيكون = بدلا من
ونصيب الأم = =، بدلًا من
ونصيب الشقيقة = بدلًا من.
وهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه.
v فائدة:أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم كان الإجماع على ذلك.
(ب)الأصل(12): وقد يعول إلى (13، 15، 17)
فمثلًا:
لو توفي رجل عن:زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة.
- فللزوجة:(ربع)،
- وللشقيقتين(ثلثان)،
- وللأختينلأم(ثلث) ،
- وللجدة(سدس)، وأصل المسألة من(12)وتعول إلى(17)
وعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة
والشقيقتين =، والأختين لأم =،وللجدة =.
(جـ) الأصل(24): وقد يعول إلى(27)،
فمثلًا:
لو توفي عن:زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأب.
للزوجة(ثمن)، وللبنت|(نصف)، ولبنت الابن(سدس) تكملة للثلثين، وللأم(سدس)، وللأب(سدس+الباقي تعصيبًا) فأصل المسألة من(24)لأنه المضاعف المشترك الأدنى لـ(8، 2، 6)ثم تعول المسألة إلى(27).
لاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق
التعصيب، لأن مسائل العول تأول إلىاستغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيبشيء من التركة، وهذا واضح.
فائدة:
إذا ساوت سهام أصحاب الفروض - في المسألة -أصل المسألة سميت المسألة:»عادلة«.
وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة»ناقصة«..
وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة:»عائلة«أو»زائدة«..
الرَّدُّ[1] :
تقدَّم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا،أي:زيادة في الأنصباء ونقص في السهام،فهذا يسمَّى »الرَّد«وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة، ولم تستغرق الفروض المسألة، فيردُّ الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كلٍّ منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يُردَّ عليهما.
مسائل الرَّد على حالتين:
إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين، أو لا يكون معهم أحدهما.
1. إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين:فلا يخلو من ثلاث صور:
(أ)أن يكون صاحب الفرض شخصًا بمفرده فيأخذ المال جميعًا فرضًا وردًّا.
(ب)أن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحد، فالمال بينهم بالسوية.
(جـ)أن يكون الورثة - أصحاب الفرض - من صنفين أو أكثر فنحل المسألة كالعادة ثم نردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة.
مثال:توفي رجل عن: جدة، وأخت لأم، وأخ لأم.
نلاحظ أن أصل المسألة من(6)، ومجموع السهام(3)فقط فنردُّ أصل المسألة إلى(3).
فيزيد نصيب كل واحد، فمثلًا تأخذ الجدة(ثلث)بدلًا من(سدس)وهكذا.
2. إذا كان مع الورثة أحد الزوجين:ولها ثلاث صور كالأولى:
(أ)أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد.
(ب)أن يكون مع أحد الزوجينأكثر من واحد من صنف واحد.
ففي هاتين الصورتين نجعل أصلالمسألة من فرض صاحب الزوجيةونعطيه سهمه، ثم نجعل الباقي لمن يُردُّ عليه، وكأنهم عصبة.
فمثلًا:لو ماتت امرأة عن زوج، وبنت.
(جـ)أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن يُردُّ عليهم،فهنا نتبه المراحل التالية:
1. نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية، ونعطيه فرضه، ونجعل الباقي مشتركًا بين جميع الورثة الذين يردُّ عليهم.
2. نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُردُّ عليهم، ونجعلها تمامًا كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم.
3. ننظر بين مرد مسألة أهل الرد والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى، فنخرج القاسم المشترك الأعظم، فنقسم مردَّ المسألة الصغيرة عليه، ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى(كجزء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين من يرد عليهم على القاسم أيضًا، ونضع الناتج فوق مردّ المسألة الصغيرة كجزء السهم.
4. نضرب وفق مرد المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى،ويسمى الناتج:جامعة الرَّد، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق المسألة أيضًا ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضرب سهم كل وارث في جزء السهم، ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة، وبذلك نكون قد رددنا على الورثة ما عدا صاحب الزوجية،ويمكن تنفيذ هذه الخطوات في المسألة التالية:ماتت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن.
قلت:إذا استصعبتَ هذه الطريقة فيمكن حل المسألة بطريقة»جبرية«بحتة،
· فنقول:للزوج1/ 4 = 6/ 24، وللبنت(1/ 2) =12/ 24، ولبنت الابن(1/ 6) = 4/ 24 فيبقى من التركة - فنزيد تقسيمه على كل منالبنت وبنت الابن بحسب سهم كل منهما ويبقى نصيب الزوج كما هو(6/ 24 = 1/ 4).
فنرى أن نسبة نصيب البنت إلى نصيب بنت الابن هو 12: 4 أي 3: 1.
ومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد(2/ 24)إلى أربعة أجزاء، تأخذ البنت(3)أجزاء وبنت الابن(1)جزء، فيكون كل جزء مساويًا(0.5/ 24)فيتحصل أن نصيب البنت يساوي(13.5/ 24)ونصيب بنت الابن(4.5/ 24)، ونصيب الزوج كما هو(6/ 24)ومجموع هذه الأنصبة =24/ 24 = 1 = التركة بتمامها، فإذا ضُرب كل كسر منها في القيمة الكلية للمال الموروث، كان الناتج نصيب كل وارث، والله أعلم.

ملاحظة
لاحظ أنك لو جعلت المقام في الكسور السابقة(16)لحصلت على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: 4/ 16، 9/ 16، 3/ 16، فتأمل!!

[1]مباحث في علم المواريث»د. مصطفى مسلم:ص: 129. بتصرف واختصار.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-29-2020, 08:15 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,237
افتراضي

ميراث الحمل: الجنين:
الحمل: الجنين-من جملة الورثة إذا تحقق شرطان:
1. أن يعلم أنه كان موجودًا في البطن عند موت المورِّث، ويُعرف هذا بأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ موت الموروث، إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين.
2. أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة:ويُعرف ذلك باستهلاله صارخًا أو عطسه أو بكائه ونحو ذلك.
فعن جابر والمسور بن مخرمة قالا:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم"لا يرث الصبي حتى يستهلَّ صارخًا[1]"..
ما يُفعل بالميراث إذا تحقق وجود الحمل في بطن أمه[2] :
1. إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجوبًا بغيره - على جميع الاعتبارات - فإنه لا يوقف له شيء من التركة، وتوزَّع على الورثة من غير انتظار.
2. إذا كان الحمل وارثًا، ولم يكن معه وارث أصلًا، أو كان معه وارث محجوب به، ومات من يرثه، فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله إلى ولادته، ليتبين أمره.
3. إذا كان الحمل وارثًا، ومعهُ ورثة غير محجوبين به، ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمة التركة حتى يولد، ولم يطالبوا بالقسمة، فإن التركة توقف - كذلك - حتى يولد.
4. إذا طالب الورثة بحقوقهم،فذهب الجمهور إلى التفصيل التالي:
(أ) من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير، لا يُعطى شيئًا، كأخي الميت، فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث.
(ب) من لا يختلف نصيبه - على أي تقدير - يُعطى له نصيبه، ويوقف الباقي، كالأم والزوجة، مع ابن وحمل من الميت، فإن الأم لا تنقص عن السدس، والزوجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيًّا أو ميتًا.
(جـ)من يختلف نصيبه - وهو من أصحاب الفروض - يُعطى له أقل النصيبين كالزوجة مع الحمل دون ولده سواه، فإن نصيبها على تقدير وجود الحمل الثُّمن، وعلى تقدير عدمه الربع، فإن ولد حيًّا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم يكن يستحق إلا النصيب الأقل، أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتًا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اهـ.
قلت:ينبغي - في الحالة الأخيرة - أن نقدِّر تقديرات الحمل -وهي في الغالب لا تخرج عن ست حالات:
1. أن ينزل الحمل ميتًا.
2. أن ينزل حيًّا ذكرًا.
3. أن ينزل حيًّا أنثى.
4. أن ينزل حيًّا ذكرًا وأنثى.
5. أن ينزل حيًّا ذكرين.
6. أن ينزل حيًّا أنثتين.
فنحل المسألة على كل تقدير من هذه التقديرات، فنوقف النصيب الأكبر للحمل، ونعطي بقية الورثة الأنصباء المقابلة له، فإن ظهر الحمل كما قدَّرنا أعطيناه الموقوف، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم.

ميراث الغرقى والحرقى والهدمى:
إذا مات متاورثان أو أكثر في أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعي، كغرق سفينة بهم، أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك،فلهم خمس حالات:
1. أن يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض، فيرث المتأخر - ولو لوقت يسير - من المقدَّم إجماعًا.
2. أن يتحقق من موتهما معًا في آن واحد، فلا توارث بينهما إجماعًا.
3. أن يُجهل الحال، فلا يُعلم، أماتوا معًا أم سبق أحدهم الآخر.
4. أن يُعرف سبق أحدهم من غير يقين.
5. أن يُعلم السابق على التعيين، ثم يُنسى لطول مدة أو غير ذلك.
ففي الحالات الثلاث الأخيرة، للعلماء قولان[3]:
- الأول:لا توارث بينهم: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، واتفق عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -،
ووجه هذا القول:أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينًا، والاستحقاق ينبني على السبب، فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق.
- الثاني:أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فيما ورثه من صاحبه: بمعنى أنه يرثه في ماله القديم وأما المال الذي ورثه من صاحبه - الذي مات معه - فلا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد.
وهو مذهب أحمد - عند تنازع الورثة واختلافهم - وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود.
Ø ووجه هذا القول:أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم، وهو حياته، وسبب الحرمان مشكوك فيه، فيجب التمسك بحياته حتى يأتي بيقين آخر، وسبب الحرمات موته قبل موت صاحبه مشكوك فيه، فلا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة، والله أعلم بالصواب.
ميراث ولد الزنى[4] :
يثبت نسب ولد الزنى من أمه، ويرث من جهتها، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني،فقال الجمهور:لا يثبت - ولا يتوارثان - ولو أقرَّ ببنوَّته له من الزنى، لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى - الذي هو جريمة - فإذا لم يُصرِّح بأنه ابنه من الزنى، وكانت أم الولد غير متزوِّجة، وتحققت شروط الإقرار ثبت نسبه منه، حملًا على الصلاح وعملًا بالظاهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر.
وذهب إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة فراش الزوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما ثبت نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني، كي لا يضيع نسب الولد،ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها والله تعالى يقول:{ولا تزر وازرة ورز أخرى}. (سورة فاطر: 18).
ومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب.
________________

[1]صحيح: أخرجه ابن ماجه (2751)،والحاكم (4/ 348)،وانظر «الإرواء» (1707)

[2]مستفاد من «أحكام الطفل»لشيخي أحمدالعيسوي - رفع الله قدره - (ص: 82) ط. الهجرة

[3]«المبسوط» (30/ 27 - 28) ط. المعرفة

[4]«تبيين الحقائق» (6/ 241)،و «الموسوعة الفقهية» (3/ 70).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-29-2020, 08:20 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,237
Post

* ميراث ولد اللعان والمتلاعنين:
تقدم في»اللعان«أنه لا توارث بين ولد اللعان وبين المُلاعِن لأنه قد انقطع نسب الولد من جهة أبيه وأُلحق بأمِّه، كما في حديث سهل بن سعد - في قصة المتلاعنين -وفي آخره.... »فكان بعدُ يُنسب لأمه .«صحيح: أخرجه البخاري :4745، ومسلم :1492.


وأما الملاعنة فيثبت التوارث بينها وبين ولدها الذي لا عنت عليه،لما في حديث سهل:... »وكان ابنها يُدعى لأمِّه،قال:ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له«صحيح: أخرجه البخاري :5309، ومسلم (1492)
وهذا يحتمل أنه من قول سهل أو من قول الزهري.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب في ميراثها ابنها فهي عصبته وعصباتها أيضًا عصبته فإذا مات حازت ميراثه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ورُوي عن عليٍّ، ويشهد له حديث واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلمقال» تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،وولدها الذي لا عنت عليه«حسن: أخرجه أبو داود :2906، والترمذي :2116، وابن ماجه: 2742، وأحمد :3/ 490.


وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم »أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأُمِّه ولورثتها من بعدها«.4 حسن: أخرجه أبو داود :2908.
وانظر ما تقدم في».آثار اللعان«
v ميراث ذوي الأرحام:
المراد بذوي الأرحام - عند الفرضيين» -: كل قريب ليس بذي فرض مقدَّر في كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع الأمة، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد«(السراجية» ص 265، و «العذب الفائض» 2/ 15.


فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولم يكن هناك عصبة،فاختلف العلماء:هل يورث ذوو الأرحام أم لا، على قولين:المبسوط» 30/ 2، و «جواهر الإكليل» 2/ 328، و «الأم» 4/ 10، و «الإنصاف» 7/ 323، و «المحلي» 9/ 312.
* الأول:لا يرثون مطلقًا:
ويُردُّ الإرث إلى بيت المال، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأهل الظاهر، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس في رواية عنه - رضي الله عنهم -،وحجتهم:
1. أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا"وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"سورة مريم: 64.
2. ما رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ميراث العمة والخالة،فقال:»نزل جبريل - عليه السلام - وأخبرني ألا ميراث للعمة والخالة«وهو ضعيف.حسن بطرقه: أخرجه الترمذي :2103، وابن ماجه:2737، وله شواهد عن عائشة عند الترمذي :2104، وغيره وآخر عن المقداد وهو الذي بعده، وانظر «الإرواء» 1700


* الثاني:يورثون،
وينزلون منزلة من أدلوا به:فينزل الخال والخالة منزلة الأم، والعمة منزلة الأب، وهكذا.
وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد ومتأخري المالكية والشافعية، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -،وحجتهم:
1. عموم قوله تعالى"وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ".سورة الأنفال: 75.
فإذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم، ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.
2. ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: »الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له«.حسن بطرقه: أخرجه أبو داود :2899، وابن ماجه :2634، 2738. وانظر السابق
3. وما يُروى عن المقداد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال»الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه«ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة :6/ 249، والدارقطني :4/ 99، والحاكم :4/ 381، والبيهقي :6/ 212. وضعَّفه الحافظ في «التلخيص» 3/ 81.
قلت:الذي يظهر أن القول بتوريثهم أولى لا سيما عند عدم عدل السلطان أو عدم بيت المال أصلًا!! والله أعلم.
تنبيه:إذا وجد أصحاب فروض - وإن لم يستغرقوا التركة - فإنه يُقدَّم الردّ كما تقدم، وإذا وجد عصبة للميت جازوا التركة كذلك، فلا يُورَّث ذوو الأرحام على كلا القولين.
تم بحمد الله

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:58 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر