العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-04-2020, 08:56 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Post كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك


كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
كتاب المواريث




/ أبو مالك
كمال ابن السيد سالم

هنا



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-04-2020, 08:58 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Post

عِلْمُ المواريثِ "الفرائضُ"

تعريفُهُ:هو علمٌ بأصولٍ - من فقهٍ وحسابٍ - تتعلقُ بالمواريثِ ومستحقِيها، لإيصالِ كلِّ ذي حقٍ إلى حقِّهِ منَ التركةِ.

وقد سَمَّي النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ-المواريثَ الفرائضَ، فقال"ألحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَّ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيحُ البخاريِّ.

والفرائضُ:جمعُ فريضةٍ، من الفرضِ بمعنى التقديرِ، كما قال تعالى"فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"أي: قدَّرتم،فالفرائضُ:الأنصبةُ المقدَّرةُ للورثةِ.

ويطلقُ على المالِ الموروثِ:
"
الإرثُ"و"الميراثُ"و"التركةُ"



*شرفُهُ وأهميتُهُ:
وعلمُ المواريثِ منْ أرفعِ العلومِ قدرًا، وأجلِّها أثرًا، ويكفِي في شرفِهِ أنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالَى قدْ فصَّلَها وأوضحَ معالِمَهَا في كتابِهِ، فحدَّدَ أنْصِبَتَها،ووزَّعَ فرائِضَهَا بنفسِهِ سبحانَهُ، تأكيدًا على ضرورةِ أنْ ينالَ كلُّ وارثٍ نصيبَهُ المقدَّرَ على وِفْقِ حكمتِهِ سبحانَهُ، فهوَ - وحدُهُ - العالِمُ بمَا يُصلِحُ العبدَ وبما يفسدُهُ، وهوَ الخبيرُ بالمُسْتَحِقِ للمالِ من غيرِهِ"أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ"الملك:14.

وفي هذا منعٌ للتنازعِ والخصومةِ، لأنَّ الذي فصَّلَ هذه الأنصبةَ وبيَّنها هو من لا مُعقِّبَ لحكمِهِ ولا رادَّ لقضائِهِ وأمرِهِ ، ومن هنا جاءتْ أهميةُ دراسةِ هذا العلمِ الشريفِ، وقد رُوي من فضلِ هذا العلمِ وأهميتِهِ جملةُ أحاديثِ، لكنها لا تثبتُ عن رسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم -،وفيما تقدمَ غُنيةٌ عنها، ولا بأسَ أنْ أذكرَ بعضَهَا تنبيهًا على ضعفِهَا،فمنْ ذلِكَ:
ما رُوى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا" الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"ضعيف: أخرجه أبو داود :2885، وابن ماجة :54. وغيرهما بسند ضعيف.

ما رُوي مرفوعًا" أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ من أمتي"ضعيف: أخرجه ابن ماجه.

ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ ، من يفصلُ بينهما"ضعيف: أخرجه الترمذي.

وهذه الأحاديثُ وغيرُها على ضعفِها- مع تعددِ مخارجِهَا - تُشعِرُ بأنَّ لها أصلًا.

*الحقوقُ المتعلقةُ بالتركةِ:

إذا ماتَ الإنسانُ وتركَ مالًا، فإن هذا المالَ- التركَةَ - يتعلقُ به خمسةُ حقوقٍ يقدَّمُ بعضُهَا على بعضٍ، مرتبةٌ - عندَ ضيقِ التركةِ- على هذا الترتيبِ:

-تكاليفُ تجهيزِ الميتِ: منْ تغسيلٍ وتكفينٍ ودفنٍ، ونحوِ ذلكَ، من غيرِ إسرافٍ ولا تقتيرٍ، وإنما قُدِّمَتْ على الدَّيْنِ وغيرِهِ، لأنها بمثابةِ الكِسوةِ الشخصيةِ للحيِّ، فلا تُنزعُ عنه لوفاءِ الدَّيْنِ.

هذا هو ترتيبُ الحنابلةِ وقولٌ عندَ الحفيةِ، وأما الجمهورُ فيرَوْنَ البدءَ بقضاءِ الديونِ.

-الديونُ المتعلقةُ بعينٍ منْ أعيانِ التركةِ:كدَيْنٍ برَهْنٍ - من التركةِ - ونحوِ ذلكَ.

- الديونُ المرسلةُ في الذمةِ:أي التي لا تتعلقُ برهَنِ عينٍ من أعيانِ التركةِ، سواءٌ كانتْ حقًّا للهِ تعالى كزكاةٍ أوكفارةٍ أو صيامٍ، أو حقًّا لآدميٍّ كالقرضِ والأجرةِ ونحوِ ذلكَ.

-تنفيذُ الوصيةِ- في حدودِ الثلثِ-منَ الباقي:لأنَّ ما تقدمَ من تكاليفِ التجهيزِ والديونِ قد صارَ مصروفًا في ضروراتِهِ التي لا بدَّ منها، فالباقي هو مالُه الذي كان له أنْ يتصرفَ في ثلثِهِ ، وقد اتفقَ الفقهاءُ على أنَّ الدينَ مُقدَّمٌ على الوصيةِ، لحديثِ عليٍّ - رضي الله عنه-قال"قضى النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ - أن الدينَ قبلَ الوصيةِ"حسنه الألباني: أخرجه الترمذي :2094، وابن ماجه :2715، وأحمد :1/ 79، وانظر الإرواء.
1667. هنا -


ولأن الوصيةَ - وهي تبرُّعٌ - عندَ ضيقِ التركةِ فلا شكَّ أن أداءَ الدينِ مقدَّمٌ عليها، لأنَّهُ فرضٌ وهو أولى منَ التبرعِ.وإنما قُدِّمتِ الوصيةُ في الذِّكرِ على الدَّينِ في قولِه تعالى"مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء 11. لأنها تُشبهُ الميراثَ لكونِها مأخوذةً بلا عِوَضٍ، فيشُقَّ إخراجُها على الورثةِ، فكانتْ لذلكَ مَظنَّةً في التفريطِ فيها بخلافِ الدينِ، فإنَّ نفوسَهُم مطمئنةٌ إلى أدائِهِ، فقُدِّمَ ذِكْرُهَا حثًّا على أدائِها، وتنبيهًا على أنها مثلُهُ في وجوبِ الأداءِ أوِ المسارعةِ إليهِ .شرح السراجية.

تُقَسَّمُ باقي التركةِ على الورثةِ المستحقينَ: حسب الأنصبةِ المقدَّرةِ في كتابِ اللهِ، وهذا هو موضوعُ بحثِنَا.
ولما كان في مسائلَ المواريثِ من التشعُّبِ والتداخلِ وصعوبةِ الاستنباطِ - على غيرِ الراسخينَ - واحتياجِها إلى قَدٍّ من المعرفةِ بعلومِ الحسابِ، رأيتُ أنْ أسلُكَ في بحثهِ مَسْلَكَ الاختصارِ والتبسيطِ، دونَ التوسُّعِ والاستطرادِ في ذكرِ تفريعاتِهِ، مكتفيًا من القِلادةِ بما أحاطَ بالعنقِ، محاولًا تركيزَ المعلومةِ في صورةِ جدولٍ لبيانِ أنصبةِ المستحقينَ في الحالاتِ المختلفةِ، مع إيرادِ القواعدِ الهامةِ التي ينبنِي عليها توزيعُ التركةِ على الورثةِ، والتمثيلُ ببعضِ المسائلِ - أحيانًا - إعانةً على فهمِها.



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-04-2020, 10:02 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Arrow


*أركان الإرث:تقدم أن "الإرث" يطلق على المال الموروث، ويطلق كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة، إن وُجِدَت كلُّها تحققت الوراثة،وإن فُقِدَ ركنٌ منها فلا إرث:
-
المورِّث: وهو الميت أو الملحق به كالمفقود.
-
الوارث: وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.
-
الموروث -التركة: وهو ما تركه الميت من مال وغيره.


*شروط الإرث:يُشترط لحصول التوريث ثلاثة شروط تتعلق بالمورِّث والوارث وهذه الشروط هي:

-تحقق موت المورِّث:أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة.
الغُرَّة: عبد أو أمة تقدَّر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.
-تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث:أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت.-العلم بالجهة المقتضية للإرث:من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها .

*أسباب الإرث:
السبب لغةً:ما يتوصلَّ به إلى غيره، واصطلاحًا:ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.وأسباب الإرث أربعة:ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه، فإذا وُجِدَ أحد هذه الأسباب، فإنه يفيد الإرث على انفراده، وأسباب الإرث المتفق عليها هي:


- النكاح:فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة، وقد تقدم في"كتاب الفرق بين الزوجين"قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة واثق - لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها - أن لها الميراث.
وأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة.
-
النسب-القرابة: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:


الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا.
الفروع:وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا.
الحواشي:هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.قال تعالى"وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" سورة الأحزاب: 6.


-الولاء:
وهم عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعِتق، فمن أعتق عبدًا فمات العبدُ كان مالُه لسيدِه الذي أعتقه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم"إنما الولاء لمن أعتق"صحيح البخاري.

وقال - صلى الله عليه وسلم"الولاء لحمة كلحمة النسب"صححه الألباني:الإرواء.

وهو إرث من جهة واحدة، فيرث الولي عبدَهُ الذي أعتقه، لكن العبد المعتَق لا يرث من سيِّدهِ ولو لم يكن له ورثة.

-وهناك سبب رابع مختلف فيه وهو:جهة الإسلام-بيت المال:
والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه.

* موانع الإرث:
المانع:ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي:


-الرِّق -العبودية: فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له.
فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال"من باع عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" صحيح البخاري .فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله.
-القتل:
فإن القاتل لا يرث مَن قتله، إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"ليس للقاتل من الميراث شيء" صححه الألباني:في إرواء الغليل.
والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث، معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ.
فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية.
-اختلاف الدين:فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ."صحيح البخاري.


هل يرث المرتدُّ؟ المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.المُستحقُّون للميراث.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-04-2020, 10:04 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Arrow

*الوارثون من الرجال تفصيلًا :خمسة عشر:الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.الزوج/الأخ لأم .
وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.


الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته/الأخ الشقيق/ الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم الشقيق./ العم لأب / ابن العم الشقيق/ابن العم لأب/المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب- وسيأتي معناه - من الرجال.


* الوارثات من النساء تفصيلًا:عشرة:
البنت/بنت الابن وإن نزلت/الأم / الجدَّة من جهة الأم، وإن علت/ الجدَّة من جهة الأب، وإن علت/ الأخت الشقيقة/ الأخت لأب/ الأخت لأم./ الزوجة/ المُعْتِقَة .



الإرث على نوعين:


المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم-يرثون أنصبتهم على وجهين:إرث بالفرض،وإرث بالتعصب.
الإرث بالفرض:أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي:النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة:الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم. ومن النساء ثمانية:هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم -تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى،والمُعْتِقَة.
ويسمى الزوج والزوجة:أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون:أصحاب الفروض النَّسَبية.
وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة.



*الإرث بالتعصيب:


العصبة لغة:قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم.
واصطلاحًا:من يرث بغير تقدير -ليس له نصيب مقدَّر.


العصبة قسمان:نسبية وسببيَّة:
العصبة النسَبَّية: وهي على ثلاثة أقسام:
العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة، كأولاد الأم-الأخ لأم.-وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا:الزوج والأخ لأم.



جهات العصبة بالنفس:ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات:

جهة البنوَّة:أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا.
جهة الأبوَّة:أبو الميت وآباؤه وإن علوا.
جهة الأخوة:إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته لأبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا.
جهة العمومة:وهم أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.

وإذا تزاحم العصبات فيقدَّمون حسب الترتيب المذكور:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.ويستثنى من ذلك الجد - من جهة الأبوة- فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب - في بعض المذاهب - بل يشاركهم، ولعله يأتي تفصيله..
وعلى هذا يتنزل قول النبي - صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"صحيج البخاري ومسلم.

أحكام العصبة بنفسه:من"السراجية" ص146 وما بعدها، و "العذب الفائض" 1/ 75. وما بعدها، و "الموسوعة الفقهية" 3/ 43:
- إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أي جهة، فإنه يستحق جميع التركة، إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض.
-
إذا وجد معه أصحاب الفروض، فإنه يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.

- إذا استغرقت الفروض جميع التركة، سقط العصبة بالنفس إلا الأب والجد والابن.
-
إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتي:
إذا تعددت جهاتهم، يقدَّم حسب ترتيب الجهات المذكورة:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلًا:لو وجد ابن وأخ: يقدَّم الأخ، ولو وُجد أخ وعم: يقدم الأخ فيأخذ المال، وهكذا.
إذا اتحدت الجهة: فيقدم الأقرب درجة إلى الميت، فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد، ويقدم فروع الجد الأول -الأقرب- مهما نزلوا على فروع الجد الثاني مهما علوا، لأنهم أقرب درجة، ويقدم العم على ابن العم، وهكذا.
إذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب من الميت:قدِّم الأقوى قرابة، وهو من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين، فيقدم على من قرابته لأب فقط، فيقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب.

-أما إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، كأن يكونوا إخوة أشقاء، أو أعمام أشقاء، أو أبناء للميت، فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالسوية.

*
القسم الثاني للعصبات:العصبة بالغير:وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن، وهن:
-بنت الميت:واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر -بأخيها-.
-
بنت الابن:واحدة أو أكثر، تكون عصبة بابن الابن -سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة-وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه.
-
الأخت الشقيقة:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر.
-
الأخت لأب:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر .وعند المالكية: تعصَّب الأخت الشقيقة والأخت لأب، بالجد، وتكون عصبة بالغير، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها،وانظر"الدسوقي"4/ 459)، و "العذب الفائض"1/ 90.
.فوائد:
-العصبة بالغير:تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب مُعصبها، لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 11.
وقوله سبحانه"وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 176.
الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أخته، ولا يُعصِّب أخت الميت"عمته"

*القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر.
فائدة:الفرق بين:العصبة بالغير، والعصبة مع الغير:أن المعصِّب لغيره، يكون عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة إلى الأنثى.
وأما في العصبة مع الغير، فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلًا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة
.

*العصبة السببية:
وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة.
ويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي:هنا -

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-04-2020, 10:59 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Arrow

الحَجْبُ
تعريفه:
الحجب لغة: المنع والحرمان.
واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر.
أقسام الحجب :
المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى"حجب الصفة" وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه.
ينقسم الحجب إلى قسمين:

حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين:
-أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
-أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

*من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:

هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم -بالنسبة للميت:
البنت والابن الصُّلبيَّان / الأب والأم/
الزوج والزوجة.


- هنا -

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-16-2020, 11:33 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
*من يدخل عليهم حجب الحرمان:

يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرًا:اثنا عشر من الرجال، وسبع من النساء،وإليك بيانهم ومن يُحجبون به:

أما الذكور فهم:

م ... المحجوب ... الحاجب

1.ابن الابن ... الابن وكل ابن ابن أقرب

2.الجدّ ... الأب وكل جدّ أقرب

3. الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.

4. الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

5.الأخ لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.

6.ابن الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.

7.ابن الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق.

8. العم الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.

9.العم لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق.

10. ابن العمّ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب.

11.ابن العمّ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العم الشقيق.

12. المعتِق ... ويحجبه كل عصبة نَسَبية.


*وأما النساء فهنّ:
م ... المحجوبة ... الحاجب
1. بنت الابن ... الابن، البنتان.
2. الجدّة"أُم الأب" ... الأم، كل جدّة قريبة.
3.الجدّة "أم الأم" ... الأُم، كل جدّة قريبة.
4.الأخت الشقيقة ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.
5.الأخت لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك.
6. الأخت لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.
7. المعتِقة ... كل عصبة نَسَبية.

2 حَجْبُ النقصان
وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة.
ويُحجب خمسة من أصحاب الفروض - حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض أقل منه، في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي:
صاحب الفرض ... أصل فرضه ... تم حجبه إلى ... في حالة
الزوج ... عند وجود الولد أو ولد الولد
الزوجة ... عند وجود الولد أو ولد الولد
الأم ... عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات.
بنت الابن ... (تكملة للثلثين) ...عند وجود البنت من الصُّلب
الأخت الشقيقة ... عند وجود الأخت لأب
أنصبة الورثة وحالاتهم
ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة.


رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 11:53 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر