#3
|
||||
|
||||
2 ـ تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000 جنيه .
الحل ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : *الأخت الشقيقة2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176 * الأم 1/6 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. * الأخ لأم 1/6 فرضًالانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة 2/1 ، 6/1 / 6/1 = 6/3 ، 6/1 ، 6/1 . إذًا أصل المسألة 6 . ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات الأخت الشقيقة 3 أسهم . الأم 1 سهم الأخ لأم 1 سهم . مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5 يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة ثالثًا : تحديد قيمة السهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . · قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه * نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيه . * نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه . * نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه . القسم الثالث : القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ . أو يُعطى من لا يرد عليه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية وتطبيق ذلك : أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، والتركة 16000 جنيه الحل : ـ الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 . البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًّا 4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 . أصل المسألة = 12 . ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 *الزوج = 3 أسهم . *البنتان = 8 أسهم . فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخذ الزوج 1 سهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : يقسم بينهما بالسوية .قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000 × 3 = 12000 ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَد عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 . يأخذ الزوج 1 سهم . وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : *القسم الرابع : قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه . نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه . نصيب البنتين = 4000 × 3 = 12000 *وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي: نصيب الزوج = قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج. = 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه . ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية . أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين . وتطبيق ذلك : *الزوجة 8/1 فرضًا 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000جنيه . الحل : ـ الحجب : " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة : لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : 8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4.أصل المسألة 24 . 24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19 ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19 يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم . ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم . ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه . باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيه . 5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي : وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما : 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 . نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -. نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
· نصيب البنت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيه . · نصيب الجدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيه . |
|
|