ملتقى نسائم العلم

ملتقى نسائم العلم (http://nsaaem.com/index.php)
-   ملتقى الفقه (http://nsaaem.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   شرح كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك (http://nsaaem.com/showthread.php?t=1167)

أم أبي التراب 11-29-2020 09:09 PM

العول والرد
أولاً: نظرة عامة مختصرة :

مسائل الميراث أنواع ثلاثة :

1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة
1 ـ الفريضة العادلة :
ولها صورتان :
ـ
الصورة الأولى :
هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة .
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان .
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وتركت جنيه 100000.
الحل :
ـ الورثة :
الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".النساء : 12 .
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء 176.
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات:
2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوج 1سهم والأخت الشقيقة 1سهم
ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة 2
ـ مجموع الفروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1
يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .

قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة
قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه

نصيب كل وارث في التركة
قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث
50000 × 1 = 50000
نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000
نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000

ـ الصورة الثانية :

هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي .

فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض .

مثال :
تُوفيَ عن : بنت ، وأخ شقيق .
الحل :
ـ الورثة :
البنت: 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشقيق:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ـ أصل المسألة = 2
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
البنت 1 سهم
الأخ الشقيق باقي الأسهم أي 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
يلاحظ أن مجموع الأسهم : 2، يساوي أصل المسألة: 2
ـ مجموع الفروض = 2/1 + الباقي =
2/1 + 2/1 = 2/2 = 1

يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .

أم أبي التراب 11-29-2020 09:10 PM

2 ـ فريضة عائلة :
* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"

الأم : ثلث التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 .
2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوج:: النصف : 3 أسهم
الأم:
: الثلث : 2 سهم
الأخت الشقيقة:
: النصف: 3 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8
يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثر من أصل المسألة 6 .
ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1
يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح .
إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف .
ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك بالتفصيل .
* * * * *
الفريضة العائلة
" العول "
* العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 .
* واصطلاحًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة .
ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة .
والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس .
* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " .
أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .
· مثال تطبييقي :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الأختان الشقيقتان 3/2
فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الزوج ، الأختان الشقيقتان =
2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4

إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة : 6
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها

الزوج 3 أسهم
الأختان الشقيقتان 4 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7
يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة
قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
· نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه .
· نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه .
نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه
.*******************
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
*الأخت الشقيقة
2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

*الأخوان لأم 3/1
فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
*خطوات تحديد نصيب كل وارث:

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

*الزوج 2/1
* الأخت الشقيقة
2/1
*الأخوان لأم 3/1
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2

إذًا أصل المسألة = 6
ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :
الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2

ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8
نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "
قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
· نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه .
· نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه
· نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه .




أم أبي التراب 11-29-2020 09:13 PM



3 ـ فريضة قاصرة :
* الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي .
مثال :
تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1

البنت = 3 أسهم
بنت الابن = 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4
يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4 ، أقل من أصل المسألة: 6.
ـ مجموع الفروض =
2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4

يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح .
إذًا المسألة قاصرة .
وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل .
* * * * *
الفريضة العائلة
" العول "
* العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 .
* واصطلاحًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة .
ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة .
والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس .
* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " .
أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .
· مثال تطبييقي :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الأختان الشقيقتان: 3/2
فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الزوج ، الأختان الشقيقتان =
2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4

إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها

الزوج: 3 أسهم
الأختان الشقيقتان: 4 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7
يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة
قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
· نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه .
· نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه .
نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه
.*******************
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
*الأخت الشقيقة:
2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

*الأخوان لأم: 3/1
فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
*خطوات تحديد نصيب كل وارث:

أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

*الزوج: 2/1
* الأخت الشقيقة:
2/1
*الأخوان لأم: 3/1
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2

إذًا أصل المسألة = 6
ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :
الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2

ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8
نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "
قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
· نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه .
· نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه
· نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه .

أم أبي التراب 11-29-2020 10:16 PM

1-توفي عن :زوجة ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأب ، وأم ، والتركة 260000 جنيه.
الحل:
الحجب:
الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي، لاستغراق الأختين الشقيقتين الفرض المقدر لهما.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.

الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.

الأم : السدس فرضًا لتعدد أخوات المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

أصل المسألة :
المقامات: 4 ، 3 ، 6 أصل المسألة 12 .
أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : يساوي 3 أسهم .
الأختان الشقيقتان: الثلثان : يساوي 8 أسهم.
الأم : السدس: يساوي : عدد 2 سهم.
مجموع أسهم الورثة تساوي 3 + 8+ 2 تساوي 13.
يلاحظ أن مجموع عدد أسهم الورثة أكثر من أصل المسألة أي المسألة عالت،ونعالج ذلك بأن ندخل النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم وذلك باعتماد عدد الأسهم الذي هو 13 كأصل للمسألة بدلا من الأصل الأول .
قيمة السهم = قيمة التركة على أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم تساوي 260000 على 13 تساوي 120000 جنيه.
نصيب كل وارث:
نصيب الزوجة يساوي 120000في3يساوي 360000جنيه.
نصيبالأختين الشقيقتين يساوي120000في 8 يساوي
000 960.

نصيب الأم يساوي 120000في2يساوي 240000.
____________

2-توفيت عن: زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأختين لأب .والتركة جنيه 480000..
الحل: الحجب :

الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي، لاستغراق الأختين الشقيقتين الفرض المقدر لهما.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة .لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "
الثلاث أخوات الشقيقات :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
أصل المسألة :
المقامات:2 ، 3 .
أصل المسألة 6.
أسهم كل وارث:
الزوج:النصف:يساوي 3أسهم .
الأخوات الشقيقات: الثلثان يساوي 4أسهم .
مجموع أسهم الورثة تساوي 3 + 4 تساوي 7 .


يلاحظ أن مجموع عدد أسهم الورثة أكثر من أصل المسألة أي المسألة عالت ،ونعالج ذلك بأن ندخل النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم وذلك باعتماد عدد الأسهم الذي هو 7كأصل للمسألة بدلا من الأصل الأول .
قيمة السهم =قيمة التركة على أصل المسألة الجديد .

قيمة السهم تساوي 420000على7تساوي60000 .جنيه
نصيب كل وارث .

نصيب الزوج يساوي 60000في3يساوي180000 جنيه.
نصيب الأخوات الشقيقات يساوي60000في4 يساوي 240000

أم أبي التراب 11-29-2020 10:20 PM



"
الرَّدُّ "
الرد في اللغة له معانٍ :
منها : الإعادة ، يقال : رَدّ إليه حقه ، أي : أعاده إليه
الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، شرط عدم استحقاق غيرهم له .
* فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تُسْتَغْرَق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
وتزيد أنصباء أصحاب الفروض . إذ يرثون فروضهم أولًا.....فروضهم المقدرة لهم، ثم يرثون الباقي بنسبة فروضهم بطريق الرد ثانيًا.
دليل الرد :
*عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال" لا " قلت : فالثلث ؟ قال " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " . صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 .
*ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه في ابنته حين قال " سعد " " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه ولم يُقِرَّه على الخطأ ولاسيما
في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 .
تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا.
· شروط تحقق الرد :
لا يكون في المسألة " ردٌ " إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة :
· وجود صاحب فرض .
·بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرض فرضه .
· عدم وجود عاصب بين الورثة ، لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبذلك ينتفي " الرد " .علم الميراث ..... / ص : 134 .


·من يُردُّ عليهم ومن لايُرَدُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ:
أصحاب الفروض بالنسبة للرد عليهم ، ثلاثة أقسام :
1 ـ مَنْ لا يُرَدّ عليه أصلاً ، وهما " الأب " و " الجد " ، لأنه لو وجد أحدهما ورث الباقي بطريق التعصيب ، والرد لا يكون إلا عند عدم وجود العصبات .
2 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد عاصب نَسَبِي ولو وُجِدَ قريب ذو رحم ، وهم :
البنت ـ بنت الابن وإن نزل الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب ـ الأخت لأم ـ الأخ لأم ـ الأم ـ الجدة الصحيحة .
3 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد أحد من الأقارب مطلقًا ولو كان ذا رحم ، وهما " الزوج " و" الزوجة "
وهذا قول جمهور الفقهاء . الأحكام الأساسية / ص : 173 / بتصرف .

· الخلاصة :
الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
فإن لم يوجد أصحاب فروض
يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
فإن لم يوجد ذو
و أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
فإن لم يوجد زوجان ي
ُرَدّ إلى بيت المال .

وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة . وترك 50 فدانًا.
الحل :
الزوجة: 4/1 فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام.

ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100 فدان .
الحل :
الزوجة: 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام.
الخال الباقي ردًّا .
· نصيب الزوجة = 100 × 4/1 = 25 فدانًا.
ـ باقي التركة = 100 ـ 25 = 75 فدانًا.
نصيب الخال = 75 فدانًا.
* تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركة 1000 جنيه
الحل :
الزوجة: 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم"
الأم: 3/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا .

والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض - الأم - .
· نصيب الزوجة
= 1000 × 4/1 = 250جنيه .
· نصيب الأم فرضًا وردًّا
= 1000 ـ 250 = 750 جنيه .

· أقسام الرد :
ينقسم الرد إلى أربعة أقسام ، وهي :
القسم الأول :
أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط .
الحل :
*الثلاث بنات 3/2 فرضًا
لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11.
والباقي ردًّا.
فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .


2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم .
الحل
الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

الأخت لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12
.
ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما.

فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ .

فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ .

القسم الثاني :

أن يكونَ الورثةُ أصحابَ فروضٍ مختلفةٍ ، بدون أحدِ الزوجينِ .
في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخوانِ لأم 3/1 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

الأم 6/1 ، الأخوان لأم 3/1 = 6/1 ، 6/2 أصل المسألة = المقام المشترك 6 .
ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة:
أسهم
الأم = 1
أسهم الأخوين لأم = 2 .
ـ مجموع أسهم الورثة = 1 + 2 = 3
يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي :
يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 9000 ÷ 3 = 3000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ
· نصيب الأم = قيمة السهم × عدد أسهمها
= 3000 × 1 = 3000 جنيه .

· نصيب الأخوين لأم = قيمة السهم × عدد أسهمهما
= 3000 × 2 = 6000 جنيه.

أم أبي التراب 11-29-2020 10:21 PM

2 ـ تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000 جنيه .
الحل
ـ الحجب :
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الأخت الشقيقة: النصف، فرضًا لانفرادها وعدموجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
الأم: السدس، فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخ لأم :السدس فرضًا لانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة
2/1 ، 6/1 / 6/1 = 6/3 ، 6/1 ، 6/1 .
إذًا أصل المسألة
6 .
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
الأخت الشقيقة 3 أسهم .
الأم 1 سهم
الأخ لأم 1 سهم .
مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة
ثالثًا : تحديد قيمة السهم:
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
* نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيه .
* نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه .
* نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه .
القسم الثالث :
أن يكونَ الورثةُ أصحاب فرض واحد - أي أصحاب فروض متماثلة- ، مع وجود أحد الزوجين .
القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ .
أو يُعطى من لا يرد عليه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، والتركة 16000 جنيه
الحل :
ـ الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : الربع ، فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 .
البنتان:
الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًّا
أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 .
أصل المسألة = 12 .

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
*الزوج = 3 أسهم .
*البنتان = 8 أسهم .
ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخذ الزوج 1 سهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000
× 1 = 4000 جنيه
نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000
× 3 = 12000
يقسم بينهما بالسوية .

ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَد عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخذ الزوج 1 سهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000
× 1 = 4000 جنيه .
نصيب البنتين = 4000
× 3 = 12000

*وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي
يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي:
نصيب الزوج =
قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه

نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج.
= 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه .
ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية .

*القسم الرابع :
أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين .
القاعدة هنا : هي أن يُدْفَعَ إلى أحدِ الزوجينِ فرضَهُ ، ويقسم الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية:
النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الجدة:
السدس فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4.
أصل المسألة 24 .
فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ،ويظهر ذلك من كون البسط بعد توحيد المقامات أقل من المقام الموحد.
24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19

ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .

ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم .
ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه .
باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيه .
5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي :
وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما :
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 .

نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -.
قيمة السهم=
5250 على 4 تساوي 1312.5.
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
· نصيب البنت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيه .
· نصيب الجدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيه .

أم أبي التراب 11-29-2020 10:23 PM

تدريبات على العول والرد

1-تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 .
الأخت الشقيقة:
النصف، فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
*الأخوان لأم: الثلث فرضًا، لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
أولًا نستخرج أصل المسألة
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 .
مجموع الأسهم:
3
+ 3 + 2 = 8
3/ 6 + 6/3 + 6/2.
= 6/8.
يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح
6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج =
1000 ×3 = 3000 جنيه .
نصيب الأخت الشقيقة =
1000×3 = 3000 جنيه.
نصيب الأخوين لأم =
1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية .
************
2ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه
الحل
الحجب :
الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى.
بنت الابن : محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الأم:السدس فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
البنت الصلبية: النصف: فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن : السدس فرضًا
،تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

*استخراج أصل المسألة

6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1

أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.
مجموع الأسهم:
1
+ 3 + 1 = 5
1/ 6 + 6/3 + 6/1.
= 6/5.
يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6،
دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن
الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة.
تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400
نصيب كل وارث

نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه .
نصيب
البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه .
نصيب
بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه .

أم أبي التراب 12-14-2020 11:56 PM

3-توفي عن : زوجة، وأم ،وأختين شقيقتين.والتركة 520000 جنيه.
الحل:
الحجب:
الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
الأختان الشقيقتان :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بدرجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
أصل المسألة:
مقامات فروض الورثة: 4، 6 ، 3 .أقل رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12.
أسهم كل وارث:
الزوجة :الربع : 3 أسهم.
الأم : السدس :سهمان.
الأختان الشقيقتان :الثلثان: 8 أسهم
مجموع أسهم الورثة تساوي 3 + 2 + 8 تساوي 13.
يلاحظ أن أسهم الورثة عالت عن أصل المسألة بسهم. فندخل النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم ،وذلك بإلغاء 12 كأصل للمسألة واعتماد مجموع الأسهم 13 كأصل جديد للمسألة.
قيمة السهم = قيمة التركة على أصل المسألة الجديد.
قيمة السهم يساوي520000 على 13 يساوي 40000 جنيه.
نصيب كل وارث:
نصيب الزوجة يساوي 40000 في 3 يساوي 120000
نصيب الأم يساوي 40000 في 2 يساوي 80000 .
نصيب الأختين الشقيقتين يساوي 40000 في 8 يساوي 320000.
________________
4-توفيت امرأة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم.والتركة 900000.
الحل:
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".
الأختان الشقيقتان :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بدرجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
الأخوان لأم: الثلث فرضًا، لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
أولًا نستخرج أصل المسألة:
الفروض: نصف ،وثلثان، وثلث . مقامات الفروض:
2 ، 3 ، 3 .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 .
بسوط الفروض بعد توحيد المقامات التي تمثل عدد أسهم كل وارث:
الزوج: النصف : 3 أسهم
الأختان الشقيقتان :الثلثان:4 أسهم .
الأخوان لأم: الثلث:سهمان.
مجموع الأسهم:
3 + 4 + 2 = 9.
يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح 6/9، أي مجموع الأسهم 9 أكبر من أصل المسألة 6 .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 9 كأصل جديد للمسألة .

قيمة السهم يساوي 900000 على 9 يساوي 100000
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج يساوي 100000 في 3 يساوي 300000جنيه .
نصيب الأختين الشقيقتين يساوي 100000 في 4 يساوي 400000.جنيه .يقسم بينهما بالسوية.
نصيب الأخوين لأم يساوي 100000 في 2 يساوي 200000
_________________
5-توفي عن : زوجة، وسبع بنات.والتركة : 440000 جنيه.
الحل:

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.

السبع بنات:الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "
توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الفروض : الثمن ،الثلثان ،
أصل المسألة: 24.
أسهم كل وارث:
الزوجة:الثمن : 3 أسهم.
السبع بنات :الثلثان :16 سهم.
ـ مجموع الأسهم يساوي 3 + 16 يساوي 19 .
يلاحظ أن أصل المسألة أقل من الواحد الصحيح أي أقل من مجموع عدد أسهم الورثة فالمسألة قاصرة ، ويعالج ذلك بأن يأخذ أصحاب الفروض في هذه المسألة فروضهم فرضًا وردًّا عدا الزوجة عند الجمهور بنسبة أنصبائهم ، وذلك بإعطاء الزوجة فرضها كاملا ثم الباقي للسبع بنات فرضًا وردًّا .
نصيب الزوجة يساوي الثمن التركة أي 440000 على 8 تساوي 55000 جنيه.
باقي التركة : 440000 - 55000 يساوي 385000.
يقسم هذا الباقي على السبع بنات بالسوية.

_________
6-توفي عن: أم ، وأختين لأم .والتركة : 180000 جنيه.
الحل:
الحجب:
الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس
لتعدد الأخوات

الورثة وتوزيع التركة :
الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
الأختان لأم: الثلث فرضًا، لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
أصل المسألة:
الفروض: سدس وثلث . مقامات الفروض : ستة وثلاثة .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة .
بسوط الفروض بعد توحيد المقامات التي تمثل عدد أسهم كل وارث:
الأم : السدس: 1 سهم.
الأختان لأم: الثلث: 2 سهم.
مجموع الأسهم:
1 + 2 يساوي 3.
يلاحظ أن أصل المسألة أقل من الواحد الصحيح أي أقل من مجموع عدد أسهم الورثة فالمسألة قاصرة ، ويعالج ذلك بأن يأخذ أصحاب الفروض في هذه المسألة فروضهم فرضًاوردًّا.وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 3 كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم تساوي 180000 على 3 تساوي 60000 جنيه.
نصيب كل وارث فرضًا وردًّا :
نصيب الأم يساوي 60000 في 1 يساوي 60000 جنيه.
نصيب الأختين لأم يساوي 60000 في 2 يساوي 120000 جنيه.

أم أبي التراب 12-16-2020 08:08 PM


ميراث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام هم :
كل قريب لم يُفرض له سهم مُقَدَّر " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
وهم ـ أي "
ذوو الأرحام " ـ عشرة أصناف :
الخال ـ والخالة ـ والجد لأم ـ وولد البنت ـ وولد الأخت ـ وبنت الأخ ـ وبنت العم ـ والعمة ـ والعم للأم ـ وابن الأخ للأم ـ ومن أدلى لأحدٍ منهم .
الفتح / ج : 12/ كتاب : الفرائض / باب : 16 / ص : 30 .
ذهب جمهور العلماء إلى توريث ذوي الأرحام .
علم الميراث / ص : 166 .

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي



دليل توريث ذوي الأرحام :
* عن المقدام ، قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانِيَهُ ويرثُ مالَهُ" ." . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / باب في ميراث ذوي الأرحام / حديث رقم : 2521 / ص : 562 .


الشرح "أفُكُّ عانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأرِثُ مالَهُ"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ ؛فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ من لا وارثَ لَهُثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر السنية .
كيفية توريث ذوي الأرحام :

توريث ذوي الأرحام لم يعتمد إلا على نصوص عامة ، لم يُبَيَّن منها المقادير ، ولا طرق الترجيح . لذا اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام .
* اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنه إذا وجد للميت قريب واحد ذو رحم ـ ذكرًا أو أنثى ـ ورث التركة كلها ، إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه ، ويرث ـ ذو الرحم ـ الباقي من التركة ، بعد فرض من لا يُرَدّ عليه ـ أحد الزوجين .الأحكام الأساسية / ص : 185 .
وتطبيق ذلك :

1 ـ تُوفيَ وترك : عمة .
الحل
تأخذ العمة التركة كلها لعدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات .

2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن أخ لأم .
الحل :

*الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام
يرث باقي التركة بعد نصيب من لا يُرَدّ عليه - الزوجة - .لعدم وجود أصحاب فروض يردُّ عليهم ولا عصبات

3 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنت بنت .
الحل :
* بنت البنت: فرع ولكن غير وارث لأنها من ذوي الأرحام ـ ولا تؤثر في ميراث الزوج أي لا تحجبه حجب نقصان .

*الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

* بنت البنت: ترث باقي التركة بعد نصيب مَنْ لا يُرَدّ عليه - الزوج - .

* اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام عند تعددهم ، على ثلاث طرق :

1 ـ طريقة أهل الرحم .

2 ـ طريقة أهل التنزيل .

3 ـ طريقة أهل القرابة .
أولًا: طريقة أهل الرحم
وهذه الطريقة تسوي بين ذوي الأرحام جميعًا من أي صنف كانوا ، وفي أي درجة كانوا ، ذكورهم كإناثهم وقوي القرابة كضعيفها .
وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن بنت ، وبنت ابن أخ ، وبنت عم ، وابن أخ لأم ، وابن خالة .
الحل :
كلهم ذوو أرحام ، وتقسم التركة عليهم ـ حسب طريقة أهل الرحم ـ بالتساوي .
وتستند هذه الطريقة إلى أن سبب الميراث ـ وهو الرحم والقرابة ـ متحقق فيهم جميعًا ، ولم يَرِدْ عنِ الشارعِ نصٌ ينظم ميراثَهم ، فيتساوون جميعًا .
وقد اندثر هذا القول ، لبعده عن القياس والقواعد الأساسية في نظام المواريث التي تعتمد على الترجيح لقرب القرابة وقوتها .الأحكام الأساسية / ص : 185 / بتصرف يسير .

ثانيًا : طريقة أهل التنزيل:
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلًا ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات
وينزل كل واحد من الموجودين ـ من ذوي الأرحام ـ منزلة من يُدلي به إلى المتوفَّى ، فيأخذ كل منهم نصيبه في الميراث .
*قال به الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقلتُ: هو المعتمد عند الشافعية والمالكية.

على مذهب التنزيل في توريث ذوي الأرحام، والذي هو مذهب الجمهور:فإن العمّة ــ شقيقةً أو لأبٍ أو لأمٍ ــ تنزّل منزلة الأب، والخالة ــ شقيقةً أو لأبٍ أو لأمٍ ــ تنزل منزلة الأم، قال في أسنى المطالب من كتب الشافعية: وَالْخَالَاتُ وَالْأَخْوَالُ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ "بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ" فَيَرِثُونَ مَا تَرِثُهُ لَوْ كَانَتْ حَيَّةً "وَالْعَمَّاتُ مُطْلَقًا" أَيْ: مِنْ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ "وَالْأَعْمَامُ مِنْ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ"فَيَرِثُونَ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِهِ إلَى الْمَيِّتِ.. اهــ. ومثله قول صاحب كشاف القناع:وَالْخَالَاتُ كَالْأُمِّ ... وَالْعَمَّات مُطْلَقًا كَالْأَبِ. اهــ.
وأما أولادهم -أي: أولاد العمّة وأولاد الخالة-، فإنهم ينزّلون منزلة أمّهاتهم، قال في أسنى المطالب:وَأَوْلَادُ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ مِنْ الْأُمِّ، كَآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ. اهــ. إسلام ويب .

وتستند هذه الطريقة على بعض الآثار ؛ منها: ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142 .الدرر السنية.

ويستخلص مما سبق أنه لا تفاضل بين الذكر والأنثى باعتبار ذوي الأرحام ، ولكن باعتبار من يُدلي إليه ، وصورة ذلك :
ـ توفيَ عن : بنت بنت ابن،و ابن بنت ابن.

الحل :
"بنت بنت الابن"تنزل منزلة" بنت الابن"
"ابن بنت الابن"ينزل منزلة " بنت الابن"
ـ توزيع التركة :
بنت بنت الابن ، ابن بنت الابن
التركة كلها .تقسم بينهما بالسوية . رغم أنهما أنثى وذكر ولكن بالنظر إلى الإدلاء ، فكلاهما يُدلي إلى أنثى.
" بنت ابن: أنثى،بنت ابن: أنثى " ، فلا تفاضل بينهما .
*صور طريقة أهل التنزيل عند تعدد ذوي الأرحام :
1 ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت أخت شقيقة.
الحل

يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي :

" بنت البنت"تُدلي إلى " البنت" وهي وارثة ، صاحبة فرض وفرضها 2/1 التركة .
" بنت الأخت الشقيقة " تُدلي إلى " الأخت الشقيقة " وهي وارثة ،ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب .

ـ توزيع التركة :
*بنت البنت 2/1 التركة كما لو كانت بنتًا صلبيةً
*بنت الأخت الشقيقة باقي التركة،كما لو كانت أختًا شقيقةً .

2 ـ تُوفيَ عن : بنت عم شقيق ، وبنت عم لأب ، وبنت عم لأم.
الحل
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي

" بنت العم الشقيق" تدلي إلى " عم شقيق" وهو عاصب
" بنت العم لأب"تدلي إلى "عم لأب" وهو عاصب ولكنه محجوب بالعم الشقيق .
"بنت العم لأم" تدلي إلى " عم لأم" وهو ذو رحم ، لا ميراث له لوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ توزيع التركة :
*بنت العم الشقيق لها التركة كلها، كما لو كانت عمًّا شقيقًا.

*بنت العم لأب لا شيء لها لوجود العم الشقيق كما لو كانت عمًّا لأب .
*بنت العم لأم لا شيء لها لأنها تدلي لذي رحم مع وجود عصبات ،كما لو كانت عمًّا لأم .

3 ـ تُوفيَ عن : بنت أخ لأم ، وبنت عم شقيق.
الحل
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي

" بنت الأخ لأم" تُدلي إلى " أخ لأم" وهو وارث . صاحب فرض وفرضه 6/1.
" بنت العم الشقيق" تُدلي إلى " عم شقيق" وهو وارث ، عاصب ؛ عصبة بالنفس .
ـ توزيع التركة :
*بنت الأخ لأم 6/1التركة كما لو كانت أخًا لأم
*بنت العم الشقيق باقي التركة .كما لو كانت عمًا شقيقًا


4ـ تُوفيَ عن :بنت بنت ، وابن أخت شقيقة ، وبنت أخ لأب
الحل :
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي :
"
بنت البنت" بمنزلة " البنت" وارثة بالفرض وفرضها النصف .
"
ابن الأخت الشقيقة" بمنزلة" الأخت الشقيقة" - وارثة بالتعصيب - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب .
"
بنت الأخ لأب" بمنزلة" الأخ لأب" - وارث - ولكنه محجوب بالأخت الشقيقة .
ـ توزيع التركة :
" بنت البنت "نصف التركة كما لو كانت "بنتًا صلبيةً"
" ابن الأخت الشقيقة" باقي التركة كما لو كانَ "أختًا شقيقةً".
" بنت الأخ لأب" لا شيء لها كما لو كانت "أخًا لأبٍ"

5
ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت بنت ابن.
الحل :
يُلاحظ أن أفرادَ المسألةِ من ذوي الأرحام ، وأن عددَهُم أكثرُ من فردٍ . فيرجح بينهم.
ـ الترجيح بينهما على مذهب أهل التنزيلِ كالآتي :
ننزل كلَّ واحدةٍ منهما منزلة من تدلي له كالتالي :
ـ " بنت البنت"بمنزلة" البنت" وارثة-صاحبة فرضٍ وفرضها النصف.
ـ " بنت بنت ابن" بمنزلة" بنت ابن" وارثة بالفرض - وفرضها السدس تكملة للثلثين .

ـ توزيع التركة :
"
بنت البنت" نصف التركة كما لو كانت "بنتًا"
" بنت بنت ابن" سدس التركة تكملة للثلثين كما لو كانت " بنت ابن"
وباقي التركة يقسم بينهما ردًّا بنسبة ميراثهما

2/1 : 6/1 = 6/3 : 6/1 = 3 : 1
أي عدد أسهم التركة 3+ 1 = 4أسهم
"
بنت البنت" 3 أسهم من 4 أسهم
"
بنت بنت ابن"ا سهم من 4 أسهم .


6 ـ تُوفيَ عن : عمة وخالة.
الحل :
" العمة" تُدلي إلى " الأب" أدلت إلى الأب لأنها أخت الأب

فترث كأنها أب
" الخالة" تُدلي إلى " الأم " أدلت إلى الأم لأنها أخت الأم

فترث كأنها أم .فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" فللأم الثلث والباقي وهو الثلثان للأب .

*العمة 3/2 التركة كما لو كانت أبًا
*الخالة 3/1 التركة كما لو كانت أمًّا
"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"



أم أبي التراب 12-16-2020 08:24 PM

تطبيقات على ميراث ذوي الأرحام
1- توفيت عن: زوج ، وخال ، وبنت عم .
الميراث وتوزيع التركة :-
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ".
ما بقي من الورثة بعد أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهو هنا الزوج .....خال وبنت عم وهما من ذوي الأرحام .

أولًا : الحل بطريقة أهل الرحم يقسم ما بقي بينهم من الميراث بالتساوي .

الخال : نصف الباقي بعد ميراث الزوج
بنت العم : النصف الأخر الباقي بعد ميراث الخال
وهذه طريقة مندثرة .
ثانيا
: الحل بطريقة أهل التنزيل
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس ذوي الأرحام الموجودين فعلًا ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
الميراث وتوزيع التركة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة والدليل قوله تعالى "
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ".
ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهو هنا الزوج ، يرد على ذوي الأرحام وهم خال، وبنت عم .
الخال :يدلي للأم فهو بمنزلة الأم
بنت العم :تدلي للعم فهي بمنزلة العم
توزيع الميراث :
الخال : ثلث التركة ـ لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط ولعدم وجود فرع وارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
بنت العم : ترث باقي التركة تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
____________

2-توفي عن: ابن أخت ، وعم لأم ، وابن عمة.
الحل
الورثة هنا كلهم من ذوي الأرحام ولا يوجد أصحاب فروض ولا عصبات فيتم توزيع التركة بين ذوي الأرحام .
أولًا : الحل بطريقة أهل الرحم يقسم ما بقي بينهم من الميراث بالتساوي دون التمييز بين أحد منهم.
ابن الأخت : :ثلث التركة
العم لأم: ثلث التركة
ابن العمة : ثلث التركة
وهذه طريقة مندثرة .
ثانيا : الحل بطريقة أهل التنزيل
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلًا، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
الميراث وتوزيع التركة :-

ابن الأخت :يدلي لأخت فينزل منزلة الأخت : النصف فرضًا لكن الأب يحجب الإخوة مطلقًا.
العم لأم :يدلي لأب فينزل منزلة الأب : الباقي تعصيبًا.
ابن العمة :يُدلي لعمة فينزل مزلة العمة . لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام.
وتفصيل ذلك:

ابن الأخت :محجوب حجب حرمان لأنه أصبح بمنزلة الأخت في حالة وجود من ينزل منزلة أب .

الحجب : ابن العمة محجوب حجب حرمان لأنه أصبح بمنزلة العمة التي تُحجب في حالة وجود أصحاب الفروض أو عصبات.
الورثة وتوزيع التركة :
العم لأم :بعد أن أصبح بمنزلة الأب يرث نصيب الأب أي

يرث التركة كلها تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
_________
3-توفي عن: زوجة، وعمة ، وابن خال .
الزوجة : الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
ما بقي من الورثة بعد أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهي هنا الزوجة .....عمة وابن خال وهما من ذوي الأرحام .
أولًا: الحل بطريقة أهل الرحم يقسم ما بقي بينهم من الميراث بالتساوي بعد أخذ الزوجة نصيبها .
العمة : نصف الباقي بعد ميراث الزوجة
ابن الخال: النصف الأخر
وهذه طريقة مندثرة .

ثانيا :- الحل بطريقة أهل التنزيل
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلًا ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
الميراث وتوزيع التركة :
ما بقي من الورثة بعد أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهو هنا الزوجة .....عمة وابن خال وهما من ذوي الأرحام .

الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.ولا يُرَد عليها عند الجمهور.
العمة: تدلي إلى الأب فهي بمنزلة الأب : الباقي تعصيبًا.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
ابن الخال:يدلي إلى الخال فهو بمنزلة الخال : لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام.



أم أبي التراب 12-30-2020 10:02 AM

ثالثًا : طريقة أهل القرابة
وهي طريقة " عليّ " ـ رضي الله عنه ـ وبها أخذ جمهرة فقهاء المذهب الحنفي وغيرهم ، وسُمّوا بذلك لأنهم يُقَدِّمُونَ الأقرب فالأقرب . وقد استدل أصحاب هذه الطريقة بالآتي :أن ما استدل به أهل التنزيل من توريث " العمة" الثلثين ، وتوريث " الخالة" الثلث ، يدل على اعتبار قوة القرابة . فإن العمة قرابتها من جهة الأب ؛ والأب يستحق الثلثين . والخالة قرابتها من جهة الأم ؛ والأم تستحق الثلث ، فكان المستَحَقُّ بقرابة الأب ضعف المستَحَق بقرابة الأم . ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .
صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142.الدرر السنية.
الشاهد " والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم"

*كيفية توريث ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة :
ـ يعتمد أصحاب هذه الطريقة أساسًا على القرابة ، فيرجح بين ذوي الأرحام عند تعددهم : أولًا : بالجهة.فإذا اتحدوا في الجهة ، رُجِّحَ بينهم :ثانيًا: بدرجة القرابة للمتوفى .فإذا اتحدوا في درجة القرابة ، رُجِّحَ بينهم : ثالثًا : بصفة الإدلاء ؛ فمن كان يُدلي للمتوفى بوارث ، أولى ممن يُدلي إلى المتوفى بغير وارث . فإذا اتحدوا في صفة الإدلاء ، كان الترجيح : رابعًا: بقوة القرابة ؛ حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُه لأبويه ، ثم من كان أصله لأب فقط ، ثم من كان أصله لأم فقط . فإن اتحدوا في قوة القرابة اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ـ قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام لأربع طبقات - أو أربع جهات - : الطبقة الأولى الفروع ثم طبقة الأصول ثم طبقة فروع الأبوين ثم طبقة فروع الأجداد والجدات . وكل طبقة مقدمة على التي تليها . فهذه الطبقات مرتبة قياسًا على جهات العصبة . ومعنى هذا على مذهب أهل القرابة ، أن كل طبقة من هذه الطبقات تحجب مَنْ بعدها . فالطبقة الأولى تحجب أفراد الطبقة الثانية وما بعدها ، والطبقة الثانية تحجب أفراد الطبقة الثالثة وما بعدها ، وهكذا كما في جهات العصبة بالنفس ، ولهذا نص فقهاء الأحناف على ما يلي : " إن ذوي الأرحام يُرَتَّبُونَ في الإرث ترتيب العصبة بالنفس ، فَيُقَدم فروع الميت ـ من غير أصحاب الفروض والعصبات ـ كأولاد البنات وإن نزلوا ، ثم أصول الميت كالجد والجدة غير الصحيحين وإن عَلَوْا ، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وإن نزلوا ، ثم فروع أجداده وجداته من الطوائف الست ... ويكون الإرث حسب ترتيبها ".
المواريث في الشريعة الإسلامية ... الصابوني / ص : 190 / بتصرف .

· الطبقة الأولى وتشمل فروع الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات ، وهم : 1 ـ أولاد البنات وإن نزلوا " بنت بنت ، ابن بنت ، بنت بنت بنت ، ابن بنت بنت ، ابن ابن بنت ، بنت ابن بنت"2 ـ أولاد بنات الأبناء وإن نزلوا " بنت بنت ابن ، ابن بنت ابن ، بنت بنت بنت ابن ، ابن بنت بنت ابن ،. "

الطبقة الثانية:وتشمل أصول الميت غير الوارثين وهم :
ـ الجد غير الصحيح وإن علا ؛كأبي الأم ، وأبي أبي الأم .
ـ الجدة غير الصحيحة وإن علت ..... كأم أبي الأم ، وأم أم أبي الأم .

· الطبقة الثالثة وتشمل فروع أبوي المتوفى من غير الوارثين
وهم ـ بالنسبة للمتوفى ـ :
1 ـ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا .
2 ـ بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا
3 ـ أولاد الإخوة لأم وأولادهم مهما نزلت درجتُهُمْ ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو بنت الأخ لأم ، وإن نزلوا . المواريث في الشريعة ص : 189 / بتصرف يسير .

الطبقة الرابعة: وهم من ينتسبون إلى جدَّي الميت - أبي أبيه ، وأبي أمه - ، أو جدَّتَيه - أم أبيه وأم أمه -.
وتشمل هذه الطبقة ست طوائف مرتبة حسب الاستحقاق وهي:
* الطائفة الأولى :
وهم أعمام المتوفى لأم ـ أي إخوة أبي الميت لأمه-، والعمات مطلقًا ، والأخوال مطلقًا ، والخالات مطلقًا .
* الطائفة الثانية :
وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الأولى وإن نزلوا .
وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ، وفروعهن وإن نزلوا .
وبنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن وإن نزلوا
* الطائفة الثالثة :
أعمام أبي المتوفَى لأم ، أعمام أم المتوفَى مطلقًا .
عمات أبي المتوفَى مطلقًا،عمات أم المتوفَى مطلقًا .
أخوال أبي المتوفَى مطلقًا،أخوال أم المتوفَى مطلقًا .
خالات أبي المتوفَى مطلقًا،خالات أم المتوفَى مطلقًا .
*الطائفة الرابعة :
وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذُكرن وإن نزلوا .

*الطائفة الخامسة :
وهم أعمام أبي أبي المتوفَى لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا.
وأعمام أم أبي المتوفَى، وعماتها، وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا .
وأعمام أبي أم
المتوفَى وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا .
وأعمام أم أم المتوفَى ،وعماتها ،وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا.

*الطائفة السادسة :
وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أبي أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا .
وأولاد مَنْ ذُكِرْن وإن نزلوا .. وهكذا .

* الفرق بين مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة :
أ ـ مذهب أهل التنزيل ، لا يرتبون الطبقات ، ولا يقدمون طبقة على أخرى . بينما أهل القرابة يقدمون الطبقات بعضها على بعض قياسًا على العصبة بالنفس .
ب ـ مذهب أهل التنزيل: يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به ، فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا .
بينما نجد أن الاعتبار في مذهب أهل القرابة هو قرب الدرجة ثم الإدلاء ثم قوة القرابة ، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما هو الحال بين العصبات .
المواريث في الشريعة ... / ص : 190 / بتصرف .
قرب الدرجة لا اعتبار له عند أهل التنزيل ،فأهل التنزيل لا يعتبرون فرق الدرجات إنما يعتبرون صفة الإدلاء بصاحب فرض أو عصبة.
أما أهل القرابة يعتبرون قرب الدرجة للترجيح
مثال:
توفي عن: بنت بنت ، وبنت بنت ابن .
الحل على طريقة أهل التنزيل:
بنت البنت : تدلي إلى بنت صلبية ، فتنزل منزلتها :النصف فرضًا.
بنت بنت الابن:تدلي إلى :بنت ابن ،فتنزل منزلتها،السدس تكملة للثلثين .
فتوزع التركة بينهما بهذه النسب فرضًا وردًا بنسب إرثهما.
الحل على طريقة أهل القرابة:

بنت بنت ، وبنت بنت ابن :في طبقة واحدة،فلا ترجيح بينهما بالطبقة أو الجهة، فيرجح بينهما بالدرجة ، بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من بنت بنت الابن ،فتكون التركة كلها لبنت البنت فرضًا وردًّا.

توفي عن: ابن بنت ، وبنت بنت .

الحل على طريقة أهل التنزيل:
لو نزلنا درجة واحدة:

ابن بنت: يدلي لبنت صلبية ، فينزل منزلتها .

بنت بنت: تدلي لبنت صلبية ،فتنزل منزلتها
فكأنه توفي عن بنتين ، فيكون المال بينهما مناصفة فرضًا وردًّا.
الحل على طريقة أهل القرابة:
ابن بنت ، وبنت بنت : في نفس الطبقة أو الجهة ، وفي نفس الدرجة، أي اتحدا في الجهة و والدرجة ولكن اختلفا في الجنس ، فتوزع التركة بينهما بالتفاضل بين الذكر والأنثى أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ابن البنت سهمان ،وبنت البنت سهم.



ـ مات عن : ابن بنت بنت ، وبنت بنت ، وثلاث زوجات.
الحل:
يلاحظ أن أفراد المسألة :
ثلاث زوجات: وهنَّ أصحابُ فرض ، وفرضهنَّ ربع التركة ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى يقسم بينهنَّ بالسويةِ . ولا ردَّ عليهن .
· وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام وعددهم أكثر من فرد .
ـ يرجح بين ذوي الأرحام:
الحل بطريقة أهل التنزيل :

يقسم باقي التركة بعد نصيب الزوجات الثلاث على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
ابن بنت بنت: يدلي لبنت بنت : وهي من ذوي الأرحام.

بنت بنت:تُدْلي إلى بنت صلبية : وهي صاحبة فرض وفرضها النصف فرضًا والباقي ردًّا.لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الحجب:

ابن بنت البنت: محجوب حجب حرمان ،حجب كلي - لأنه يدلي لذي رحم مع وجود من تدلي لصاحبة فرض .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجات الثلاث : ربع التركة فرضًا يقسم بينهن بالسوية
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"، ولا رد عليهن عند جمهور العلماء .
بنت البنت:
النصف فرضًا والباقي ردًّا.لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

الحل بطريقة أهل القرابة كالآتي
:
أولًا :تحديد الطبقة ، يلاحظ أنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة الأولى .
فلا مُرَجِّح بتحديد الطبقة - الجهة - .
ثانيًا : تحديد الدرجة :
ابن بنت بنت
بنت بنت
يُلاحظ أنَّ " بنت البنت" أقرب درجة للمتوفى من " ابن بنت البنت "
ويترتب على ذلك أن " بنت البنت " أولى بالمال من " ابن بنت البنت "
ـ توزيع التركة :
*الزوجات الثلاث الربع
فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى- توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهن بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*بنت البنت باقي التركة بعد نصيب الزوجات .
*ابن بنت البنت لا شيء له .

2 ـ تُوفيَ عن : أربع بنات بنت بنت ابن ، وثلاثة من أبناء بنت ابن ابن ، وزوجتين.
الحل :
بطريقة أهل التنزيل:

أربع بنات بنت بنت ابن : يدلين إلى " بنت بنت ابن" وهي من ذوي الأرحام
*ثلاثة أبناء بنت ابن ابن :يدلون إلى "بنت ابن ابن" وهي
وارثة ،صاحبة فرض . وفرضها النصف.لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
ـ والأولَى بالتركة من كان يدلي بوارث. فيكون باقي التركة بعد نصيب الزوجتين للثلاثة أبناء بنت ابن ابن فرضًا وردًّا.
ـ توزيع التركة :
الزوجتان: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهما بالسوية
،لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"

ثلاثة أبناء بنت ابن ابن :النصف فرضًا بعد نصيب الزوجات .لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"والباقي ردًّا.

أربع بنات بنت بنت ابن :لا ميراث لهن ،لأن من يدلي بصاحب فرض يقدم على من يدلي بذي رحم.
الحل بطريقة أهل القرابة:
يلاحظ أن أفراد المسألة :
*
زوجتان : وهما صاحبتا فرض وفرضهما ربع التركة يقسم بينهما بالسوية .ولا ردّ عليها عند جمهور العلماء.
· باقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد .
ـ يُرجح بينهم بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً: تحديد الطبقة :
كلهم من الطبقة الأولى. فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة - الطبقة - .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى:
أربع بنات بنت بنت ابن ، ثلاثة أبناء بنت ابن ابن
يلاحظ اتحادهم في درجة القرابة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا :تحديد صفة الإدلاء :
*أربع بنات بنت بنت ابن
يدلين إلى " بنت بنت ابن" وهي من ذوي الأرحام

*ثلاثة أبناء بنت ابن ابن
يدلون إلى "بنت ابن ابن" وهي وارثة .
ـ والأولى بالتركة من كان يدلي بوارث. فيكون باقي التركة بعد نصيب الزوجتين للثلاثة أبناء بنت ابن ابن.
ـ توزيع التركة :
*الزوجتان الربع فرضًا .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى-توجد فروع ولكنها ليست وارثة لأنها من ذوي الأرحام فلا تؤثر في ميراث الزوجات- .يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*ثلاثة أبناء بنت ابن ابن : باقي التركة بعد نصيب الزوجتين .
*أربع بنات بنت بنت ابن : لا شيء لهن .
_____________
3-تُوفيَ وترك : خالة ، وابن خالة ، وبنت عم ، وابن خال .
الحل :
الخالة تدلي للأم: وهي صاحبة فرض.فتنزل منزلة الأم.
الثلث.لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

ابن الخالة: يدلي للخالة وهي من ذوي الأرحام.فينزل منزلة الخالة.

بنت عم :تدلي للعم: وهو عاصب .فتنزل منزلة العم.الباقي تعصيبًا.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ابن الخال:
يدلي للخال وهو من ذوي الأرحام.فينزل منزلة الخال.
الورثة وتوزيع التركة:
الخالة:
ثلث التركة كلها .
ابن الخالة: لاشيء له.
بنت العم: الباقي .
ابن الخال: لا شيء له.

الحل على طريقة أهل القرابة:
الخالة: تحجب بقية ذوي الأرحام المذكورين في المثال ، لأن الخالة من الطائفة الأولى وهم من الطائفة الثانية .
فيكون المال كله للخالة .
ـ أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة ، فتعتبر الطائفة كأنها طبقة، فنقدم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك مَن يتصلون عن طريق الأب على مَن يتصلون عن طريق الأم

فائدة :
بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، إذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ؛ ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد .

ـ تُوفيَ عن : ابن خالة شقيقة ، وابن خالة لأب ، وابن خالة لأم .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددهم أكثر من فرد فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد -الطبقة- :
كلهم من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الثانية . فالجميع اتحدوا في الجهة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .

ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
ابن خالة شقيقة

ابن خالة لأب
ابن خالة لأم
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
*ابن الخالة الشقيقة: يُدلي إلى :خالة شقيقة - غير وارثة-
*ابن الخالة لأب : يُدلي إلى:خالة لأب- غير وارثة-
*ابن الخالة لأم : يُدلي إلى : خالة لأم-غير وارثة -
يلاحظ اتحاد صفة الإدلاء . فالجميع يدلون لغير وارث . فلا مرجح بتحديد صفة الإدلاء .
رابعًا : تحديد قوة القرابة للمتوفى :
ابن الخالة الشقيقة: ينتسب إلى : أبوي أم المتوفى .شقيقة أم المتوفى من أبويها.
ابن الخالة لأب : ينتسب فقط إلى : أبي أم المتوفى -شقيقة أم المتوفى من أبيها فقط-
ابن الخالة لأم : ينتسب فقط إلى : أم أم المتوفى .-شقيقة أم المتوفى من أمها فقط -
لذا فإن ابن الخالة الشقيقة أقوى قرابة للمتوفى من بقية أفراد المسألة . ويترتب على ذلك أن ابن الخالة الشقيقة أولى بالمال من الآخرين .
ـ توزيع التركة :
ابن الخالة الشقيقة :له المال كله .لقوة قرابته للمتوفى .
ابن الخالة لأب : لا شيء له .
ابن الخالة لأم : لا شيء له .


ـ تُوفيَ عن : عمة وخال .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .فيرجح بينهما .
ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة- الجهة-
كلاهما من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الأولى . يلاحظ اتحادهما في الجهة ، فلا مرجح بتحديد الجهة .

ثانيًا : تحديد الدرجة :
عمة ، وخال
1 ، 1
يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
العمة : تُدلي إلى : أب - وارث - .
الخال : يُدْلي إلى : أم - وارثة - .
كلاهما يُدلي لوارث ، ولكن أحدهما ينتسب إلى الأب والآخر ينتسب إلى الأم .
فمن كان من جهة الأب فله : سهمان .
ومن كان من جهة الأم فله : سهم .
ـ توزيع التركة :
العمة : ثلثا التركة . لأنها تتصل بالمتوفى عن طريق الأب
الخال : ثلث التركة. لأنه يتصل بالمتوفى عن طريق الأم .

ـ تُوفيَ عن : بنت ابن بنت بنت ، و ابن ابن بنت بنت ، وعم لأم ، وابن أخت لأم ، وبنت عم .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم بطريقة " أهل القرابة " كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - :
بنت ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى .
ابن ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى .
العم لأم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الأولى .
ابن الأخت لأم : من الطبقة الثالثة .
بنت العم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الثانية .
يلاحظ أن بعض ذوي الأرحام من الطبقة الأولى ، والبعض من الطبقة الثالثة ، والبعض من الطبقة الرابعة .
فيقَدَّم من كان من الطبقة الأولى على من كان من سِوَاها .
فبنت ابن بنت البنت و ابن ابن بنت البنت : أولى بالمال ، ولكن يرجح بينهما أيهما أولى به من الآخر لأنهما من طبقة واحدة . فلا مرجح بينهما بتحديد الجهة - الطبقة- .
ثانيًا : تحديد درجة قرابتهما للمتوفى :
بنت ابن بنت البنت ، ابن ابن بنت البنت
يلاحظ اتحاد الدرجة ، فلا مرجح بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
بنت ابن بنت البنت : تدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام - .
ابن ابن بنت البنت : يدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام -.
يلاحظ اتحادهما في صفة الإدلاء ـ فيقسم المال بينهما مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى :
ـ توزيع التركة :
بنت ابن بنت البنت: ثلث التركة لأنها أنثى
ابن ابن بنت البنت : ثلثا التركة لأنه ذكر .
العم لأم : لا شيء له .
ابن الأخت لأم : لا شيء له .
بنت العم : لا شيء لها .

مثال لتطبيق الطرق الثلاث :
ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، ابن بنت بنت ، بنت بنت ابن .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددَهُم أكثرُ من فرد . إذًا لابد من مُرجِّح لتحديد من له أولوية أخذ المال .
وهناك ثلاث طرق للترجيح ، سبق عرضها بالتفصيل .
وسبق بيان أن الطريقة الثالثة هي الأرجح . ولكننا في مقام تعليم ، فنعرض حل المسألة بالثلاث طرق .
أولًا :الترجيح بطريقة أهل الرحم :
على طريقة أهل الرحم يتساوى الجميع في الميراث لا فرق بين درجة ودرجة ، ولا ذكر وأنثى ، ولا أي ضابط للتفريق سوى أنهم جميعًا من ذوي الأرحام .
فتقسم التركة كالآتي :
نفترض أن التركة 3 أسهم :
بنت البنت: سهم .
ابن بنت البنت: سهم.
بنت بنت الابن: سهم.
ثانيًا: الترجيح بطريقة أهل التنزيل:
أصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به إلى المتوفى.فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا .وتطبيق ذلك على أفراد هذه المسألة كالآتي :
بنت البنت: تنزل منزلة : البنت .وهي وارثة صاحبة فرض وفرضها النصف.
ابن بنت البنتيدلي لبنت بنت،فينزل منزلة : بنت البنت.وهي من ذوي الأرحام.
بنت بنت الابن: تدلي لبنت ابن ،تنزل منزلة : بنت الابن . .وهي وارثة صاحبة فرض، وفرضها السدس تكملة للثلثين.
فكأن المتوفى ترك :بنت،وبنت بنت ، وبنت ابن.
فتأخذ البنت:النصف.
بنت البنت: لا شيء لها لأنها من ذوي الأرحام
وبنت الابن: السدس تكملة للثلثين .
ـ توزيع التركة فرضًا وردًّا :

الفروض الموجودة بالمسألة: نصف،سدس ، بعد توحيد المقامات، المقام المشترك ستة،فيصبح النصف 6/3 ، والسدس كما هو 6/1 ،تنتج بسوط هي عدد الأسهم فرضًا وردًّا ، 3،1.
فتقسم هذه الأسهم على الورثة فرضًا وردًّا
*
بنت البنت: تنزل منزلة : البنت .النصف، 3 أسهم، الذي هو نصيب أصلها-البنت-.
*ابن بنت البنت: ينزل منزلة بنت البنت ، لا شيء له
*بنت بنت الابن: تنزل منزلة بنت الابن السدس،سهم واحد .

ثالثًا:الترجيح بطريقة أهل القرابة :
تعتمد هذه الطريقة على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين ؛ بالجهة -أي بالطبقة - ؛ ثم بالدرجة ؛ ثم بالإدلاء ؛ ثم بقوة القرابة.فإن استووا اشتركوا ، وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
إذًا للترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة ـ نتبع الآتي :
أولاً:تحديد الطبقة -الجهة - :
يلاحظ أن جميع أفراد المسألة من الطبقة الأولى. فلا مرجح بتحديد الجهة .
ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى :
بنت بنت ،ابن بنت بنت، بنت بنت ابن .
يلاحظ أن بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من باقي أفراد المسألة ، فتكون هي الأَوْلَى بالتركة .
ـ توزيع التركة :
بنت البنت: ترث التركة كلها لقرب درجة قرابتها للمتوفى.
ابن بنت البنت
: لا شيء له لوجود من هو أقرب درجة للمتوفى .
بنت بنت الابن: لا شيء لها.لوجود من هو أقرب درجة للمتوفى


-مات عن : أربع بنات ابن أخ شقيق ، وخمسة أبناء أخت لأب ، وستة أبناء أخ لأم ، وأربع زوجات .
الحل :
طريقة أهل التنزيل :وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلًا ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
وينزل كل واحد من الموجودين ـ من ذوي الأرحام ـ منزلة من يُدلي به إلى المتوفَّى ، فيأخذ كل منهم نصيبه في الميراث .
أربع بنات ابن أخ شقيق: يدلين إلىابن أخ شقيق:وهو وارث ،عاصب .
خمسة أبناء أخت لأب:يدلون إلى أخت لأب- وارثة ،صاحبة فرض وفرضها النصف - لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176.

ستة أبناء أخ لأم:يُدْلون إلى أخ لأموارث صاحب فرض وفرضه السدس - لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12 ..
فيقدم من يُدلِي بصاحب فرض أو عاصب على من يدلي بذي رحم.
فكأن المسألة كالتالي:
توفي عن ابن أخ شقيق ،وأخت لأب، وأخ لأم ، وأربع زوجات .
الورثة وتوزيع التركة:
أربع زوجات: ربعالتركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهن بالسوية . لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"النساء 12.

خمسة أبناء أخت لأب: النصففرضًا ،الذي هو فرض الأخت لأب،يقسم بينهم بالسوية ، لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176.

ستة أبناء أخ لأم:السدس فرضًا الذي هو فرض الأخ لأم، يقسم بينهم بالسوية.

أربع بنات ابن أخ شقيق: باقي التركة، الذي هو حق ابن الأخ الشقيق العاصب، بعد فرض الزوجات وأبناء الأخت لأب،وأبناء الأخ لأم .

الحل بطريقة أهل القرابة:
يلاحظ أن أفراد المسألة عبارة عن :
أربع زوجات:وهن صاحبات فرض . - فرضهنالربعيقسم بينهن بالسوية - . ولا يُرَدّ عليهن عند جمهور العلماء .
وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولًا:تحديد الطبقة أو الجهة:
كلهم من الطبقة الثالثة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .

ثانيًّا :تحديد الدرجة:

أربع بناتابن أخ شقيق، خمسة أبناء أخت لأب، ستة أبناء أخ لأم



يلاحظ أن : أبناء الأخت لأب ، وأبناء الأخ لأم ، أقرب درجة للمتوفى من بنات ابن الأخ الشقيق .فلا شيء " لبنات ابن الأخ الشقيق" .
أبناء الأخت لأب وأبناء الأخ لأم: اتحدوا في الدرجة .
فلا مرجح بينهم بتحديد الدرجة .
ثالثًا: تحديد صفة الإدلاء :
خمسة أبناء أخت لأب: يدلون إلى أخت لأب- وارثة- .
ستة أبناء أخ لأم: يُدْلون إلى أخ لأموارث- .
الجميع يدلون بوارث . فلا مُرَجِّح بينهم بتحديد صفة الإدلاء .

رابعًا: تحديد قوة القرابة :
أبناء الأخت لأب، أقوى قرابة منأبناء الأخ لأم، لأن قرابة الأبأقوى منقرابة الأم .
فتكون باقي التركة بعد نصيب الزوجات لأبناء الأخت لأب .
ـ توزيع التركة :
*أربع زوجات: ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهن بالسوية . لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"النساء 12.
*أربع بنات ابن أخ شقيق: لا شيء لهن .
*خمسة أبناء أخت لأب:باقي التركة بعد نصيب الزوجات لقوة قرابتهم للمتوفى،يقسم بينهم بالسوية لأنهم كلهم ذكور .
*ستة أبناء أخ لأم:لا شيء لهم .لوجود من هو أقوى منهم قرابة للمتوفى ، فجهة الأبوة أقوى قرابة من جهة الأمومة عند أهل القرابة.



______________

أم أبي التراب 12-31-2020 02:28 AM

توفي عن:أم أب أم ، وأب أم أم أب.
الحل على طريقة أهل التنزيل:
لو نزلنا درجتين:
أم أب أم: تدلي إلى أم.
أب أم أم أب: تدلي إلى أم أب .
الأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة، فتحجب الأم: أم الأب ،وتكون التركة لها وحدها فرضًا وردًّا.
الحل على طريقة أهل القرابة:
أم أب الأم، وأب أم أم أب: اتحدا في الجهة أو الطبقة، واختلفا في الدرجة. لذا تحجب الجدة القربى الجدة البعدى.
ويكون المال أيضًا لأم أب الأم فرضًا وردًّا.


-توفي عن : بنت عمة ، وابن خالة ، وابن عم لأم ، وابن بنت.
الحل
الترجيح بين ذوي الأرحام على طريقة أهل التنزيل:
بنت العمة: تدلي لعمة ،فتنزل منزلة العمة وهي من ذوي الأرحام.
ابن الخالة: يُدلي لخالة ، فينزل منزلة الخالة وهي من ذوي الأرحام.
وابن عم لأم:يُدْلِي لعم لأم، فتنزل منزلة العم لأم وهو من ذوي الأرحام.
ابن بنت:يدلي لبنت ، فينزل منزلة البنت وهي صاحبة فرض
فكأن المسألة: توفي عن: عمة،وخالة،وعم لأم،وبنت.
فيكون المال كله لابن البنت فرضًا وردًّا لأنه يُدلي لوارثة صاحبة فرض " البنتأما باقي الورثة يدلون لذوي الأرحام.فيقدم من يدلي لوارث على من يدلي لذي رحم.
الحل على طريقة أهل القرابة:
يلاحظ أن الورثة كلهم من ذوي الأرحام ،ومن طبقات مختلفة

بنت عمة ، وابن خالة ، وابن عم لأم ،من الطبقة الرابعة، ابن البنت من الطبقة الأولى فيحجب باقي الطبقات والمال كله لابن البنت .

أم أبي التراب 01-25-2021 03:42 AM

التخارج
التخارج :هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، وترك حصته في التركة مقابل شىء يأخذه من التركة أو غيرها .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 223 .

-وهذا يعني : أن يخرج أحد الورثة من التركة ، أو من بعضها ، مقابل مالٍ يأخذه إما من التركة ، أو من غيرها ، من جميع الورثة ، أو من بعضهم .التخارج بين الورثة أحكامه وصوره في الفقه الإسلامي – ناصر بن محمد الغامدي

حكم التخارج :التّخارج جائز بشرط التّراضي وأهلية المتخارجين، والأصل في جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية.
قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"518".الملتقى الفقهي .


"-إنَّ عثمانَ ورَّثَ تماضرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةِ من عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ و كان طلَّقها في مرضِ موتِه فبتَّها"

الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 1721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ" ذكره البخاري معلقًا ،وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-كتاب الحوالة -
فالتخارج هو نوع من التبايع بين الشركاء والورثة يتسامح فيه عن الجهالة وعن عدم القبض في حين لا يتسامح بمثل هذا في البيع فيما بين غيرهم .

فالصلح- التخارج- يقوم على المعروف والخير والتنازل على عكس بقية العقود المالية ، أو غيرها التي تقوم على أساس المساومة والحقوق المتقابلة
من يملك التّخارج
التّخارج عقد صلح، وهو في أغلب أحواله يعتبر من عقود المعاوضات، ولذلك يشترط فيمن يملك التّخارج أهليّة التّعاقد، وذلك بأن يكون عاقلاً غير محجور عليه، فلا يصحّ التّخارج من الصّبيّ الّذي لا يميّز، ولا من المجنون وأشباهه‏.‏
ويشترط أن يكون ذا إرادة، لأنّ التّخارج مبناه على الرّضا‏.‏‏
ويشترط فيمن يملك التّخارج كذلك أن يكون مالكًا لما يتصرّف فيه‏.‏

وقد يكون ملك التّصرّف بالوكالة، وحينئذ يجب أن يقتصر التّصرّف على المأذون به للوكيل‏.‏‏ وقد يكون ملك التّصرّف كذلك بالولاية الشّرعيّة كالوليّ والوصيّ، وحينئذ يجب أن يقتصر تصرّفهما على ما فيه الحظّ للمولّى عليه‏.‏ فقد نقل ابن فرحون عن مفيد الحكّام في الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقّها من ميراث أو غير ذلك، وحقّها بيّن لا خصام فيه، أنّ صلحه غير جائز، إذ لا نظر فيه، أي لا مصلحة، وترجع الابنة ببقيّته على من هو عليه‏.‏ وينظر تفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏وصاية، ولاية‏)‏‏.‏


شروط صحّة التّخارج

هناك شروط متفق عليها ، وشروط مختلف فيها قابلة للنقاش ، فمن الشروط المتفق عليها ما يأتي :
الشرط الأول : أن يكون المتخارجان مكلفين لهما أهلية الأداء .
الشرط الثاني : أن يكون المال المتخارج منه مملوكًا لهما ، أو أن يكون لهما ولاية شرعية أو قضائية ، أو عقدية
الشرط الثالث : أن يكون المتخارج منه مما يصح الاعتياض عنه ، أما إذا كان لا يصح الاعتياض عنه فلا يصح التخارج عليه ، ولا الصلح عنه.

وفي الأشباه: " لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة، على هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف "
وأما الشروط المختلف فيها فهي :
~الشرط الأول : أن يكون محل التخارج معلومًا هذا عند المالكية والشافعية ، وذلك لأنه بمثابة البيع وإن كان في صورة الصلح وبيع المجهول لا يجوز .
وأما الحنابلة فقالوا : يصح الصلح عن المجهول سواء كان عينًا ، أو دينًا إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته ، فأما ما يمكن معرفته أو الذي هو عليه كتركة موجودة فلا يصح الصلح عليه مع الجهل ، لأنه إنما أحيل مع الجهل للحاجة إليه لإبراء الذمم وإزالة الخصام ، قال أحمد في الرجل يصالح على الشيء ، فإن علم أنه أكثر منه لم يجز إلاّ أن يوقفَه عليه إلاّ أن يكون مجهولاً لا يدري ما هو ؟ ونقل عنه عبدالله إذ اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا ، فإن عرف قيمة دقيق الحنطة ودقيق الشعير بيع هذا وأعطى كل واحد منهما قيمة ماله إلاّ أن يصطلحا على شيء ويتحالاّ

المغني لابن قدامه ط . الرياض الحديثة ( 4/542 ـ 544 - هنا -

‏ ودليل الصّلح عن المجهول عند تعذّر العلم به‏:‏
* «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست‏:‏ اقتسما وتوخّيا الحقّ ثمّ استهما ثمّ تحالاّ»‏.‏
رواه أحمد وأبو داود - ص 369 .
* حسن.إرواء الغليل للألباني - هنا .

* " اذهبا و توَخيا ثم استهما ، ثم اقْتَسِما ، ثم لِيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه"الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الدرر-
الحديث دليلٌ على جواز الصلح في المواريث ؛ فإنَّ النبي أقر الرجلين على قول كلٍّ منهما : حقِّي لصاحبي ، وأمرهما أن يرجعا ، فيصطلحا فيما بينهما ، ويقتسما ، ويتوخيا الحق والعدل ، ويحلِل كلُّ واحدٍ منهما صاحبه.

*ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية.


لمو
~ الشرط الثاني: التقابض في المجلس إذا كان التخارج بالنقود من الطرفين كالتخارج عن أحد النقدين بالآخر ، وكذا فيما إذا اتفق محل التخارج من الطرفين طعامًا ، أو تتوافر فيه علة الربا فإن جمهور الفقهاء اشترطوا التقابض في المجلس من حيث المبدأ وإن اختلفوا في التفاصيل وقد عللوا هذا الاشتراط بأن الصلح حينئذ بيع وصرف فيجب توافر شروطه فيه ، ولكن الذي يرد على ذلك أنه لو كان حينئذ بيعًا وصرفًا لاشترط التماثل أيضًا مع أنه لا يشترط التماثل عندهم كما يقول لو كان على رجل ألف درهم ، فصالح عليه فخرج بخمسمائة درهم فهذا جائز عند الحنفية ، والمالكية ،والشافعية .البحر الرايق ( 7/259 ) ، ومواهب الجليل ( 5/82 ) ، وروضة الطالبين ( 195ـ196)،ونهاية المحتاج(4/374) ، والمغني لابن قدامة ( 4/535 ) هنا-
سوعة الفقهية .

~ الشرط الثالث: توافر شروط بيع الدَّين عند التخارج من الديون،هذا ما اشترطه جماعة من الفقهاء.
إذا كان بعض التركة دَينًا على الغير :
إذا كان بعض التركة التي حصل فيها التخارج دينًا على الناس ، وصالح الورثةُ أحدهم على أن يخرجوه من الدين ، ويكون لهم عند حصوله ، فحكم التخارج في هذه الصورة مختلف فيه بين أهل العلم.
فمن شروطه: أن يكون المدين مقرًا بالدين مليئًا أو عليه بيِّنة لا كلفة في إقامتها، وذلك لانتفاء الضرر الناشئ عن عدم قدرة صاحب الحق على تسلم حقه منه.

والبعض قال لا نرى لذلك وجهًا لأنه حينئذٍ ليس بيعًا للدَّيْن،وإنما هو صلح وإبراء وإسقاط، فالصلح عن الدين نوعان:صلح إسقاط وإبراء وحطيطة،وصلح معاوضة .هنا.




أم أبي التراب 01-25-2021 03:43 AM

صور التّخارج
للتخارج حسب الاستقراء خمسُ صورٍ، ولكلِّ صورةٍ منها طريقة في قسمةِ مسائِلِها ، على النحو التالي:

الصورة الأولى :
أن يُخرِجَ وارثٌ أحدَ الورثةِ عن نصيبه كلِّه في مقابل شيءٍ يأخذه من غير التركة ؛ فهنا يحلُّ الوارث المُخارِج محلَّ الوارثِ المُخَارَجِ في نصيبه من التركة ، وتضم سهام المُخارِج إلى سهام المُخَارَجِ.
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا:نقسم المسألة قسمةً عاديةً بين الورثة جميعًا بما فيهم الوارث المُخْرَج؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرَج من المسألة ، أعطيناها الوارث الذي خارجَه؛ فهي له ، وتنتهي المسألة .
مثال هذه الصورة :
لو هلكت امرأةٌ عن : زوجٍ ، وبنتٍ ، وأم، وعم شقيقٍ ، فخَارجَ الزوجُ العمَّ الشقيق ليَخْرُج من التركة ، مقابل مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص ، فكيف تقسم المسألة ؟ .
الحل: توزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج منها
:
الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.

البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،
لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11.

الأم : السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
العم الشقيق :الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس .
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

*يعطي الزوجُ العمَّ الشقيقَ المبلغَ الذي تصالحا عليه ، ويأخذ الزوجُ نصيبَ العمِّ الشقيقِ في التركةِ

*توزع التركة بعد التخارج كالآتي:

البنت: النصف فرضًا

الأم : السدس فرضًا

الزوج : الربع فرضًا و الباقي
*ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي:
فروض المسألة :ربع، نصف ، سدس،الباقي
نجعل أصل المسألة 12 سهم ليناسب جميع مقامات النسب:

الزوج : الربع : ثلاثة أسهم
البنت: النصف :ستة أسهم
الأم : السدس : سهم واحد
نصيب العم العاصب الباقي: 12- 11 تساوي واحد سهم .
توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي :
البنت: النصف فرضًا :ستة أسهم
الأم : السدس فرضًا :
2 سهم
الزوج : الربع فرضًا و الباقي:
ثلاثة أسهم و واحد سهم : أربعة أسهم
٢٠٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ،ع (٤٥)، ذو القعدة ١٤٢٩هـ .بتصرف.

تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم .
اتفقت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع لها من مالها الخاص مبلغًا معينًا ، نظير تنازل الأخت لأب عن نصيبها في التركة للأخت الشقيقة
الحل :
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
الورثة وتوزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج:
الأخت الشقيقة:النصف فرضًا
الأخت لأب :السدس
فرضًا،تكملة للثلثين
الأخوان لأم :الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية
*تُعْطِي الأخت الشقيقة الأخت لأب المبل
غ الذي تصالحا عليه ، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيب الأخت لأب في التركة
*توزع التركة بعد التخارج كالآتي:
الأخت الشقيقة:النصف و السدس أي ثلثي التركة فرضًا

الأخوان لأم :ثلث التركة فرضًا

*ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي:
فروض المسألة :
نصف،سدس،ثلث.
نجعل أصل المسألة ستة أسهم ليناسب جميع مقامات النسب:
النصف : 3 أسهم
السدس : 1 سهم
الثلث :2 سهم
توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي :

الأخت الشقيقة:3 أسهم و1 سهم
الأخوان لأم :2 سهم.
الصورة الثانية :
وهي أكثر صور التخارج شيوعًا : أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة لبقية الورثة ، في مقابل شيءٍ معلومٍ يأخذُهُ منَ التركةِ نفسِهَا ؛ كدارٍ أو أرضٍ أو مبلغٍ من المال ؛ فهنا نقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة أنصبائهم
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخرجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
خامسًا: نضرب جزء السهم في سهام كلِّ وارثٍ من البقية ليخرج نصيبه من التركة المتبقية .
مثال هذه الصورة :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وعم شقيقٍ ، وترك مائةً وعشرين ألف ريالٍ ، وقطعةَ أرضٍ ،فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده ، فكيف تقسم التركة على الورثة المذكورين ؟ .
الجواب على النحو التالي :

أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11.
*العم الشقيق :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
نحسب أسهم الورثة :
الفروض : الثمن ،النصف ، الباقي للعصبة. أصل المسألة 8
الزوجة :الثمن: سهم واحد
البنت :النصف :أربعة أسهم
العم الشقيق: الباقي: ثلاثة أسهم
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده.فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم .

ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
فيعتبر مجموع سهام الورثة الباقين ، أصلا
ً
للمسألة ، فيقَسَّم المتبقي من التركة على هذا المجموع

*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج العم الشقيق هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم .
تقسم المائة والعشرين ألف ريال على باقي الورثة ،بنسبة أنصبائهم كالآتي:

الزوجة : سهم واحد ،البنت : أربعة أسهم .
تقسم المائة وعشرين ألف ريال عليهما بنسبة أنصبائهما كالآتي :
قيمة السهم : مائة وعشرين ألف على خمسة ؛الذي هو أصل المسألة ؛ يساوي : 24000 ريال.
نصيب الزوجة = 24000 × 1 = 24000 ريال.
نصيب البنت = 24000 × 4 = 96000 ريال .
العم الشقيق خرج مقابل أخذ الأرض.
مثال آخر :
تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم . وتركت 160 فدان ، ومبلغ 8500 جنيه .
وقد تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"سورة النساء آية : 12.

* الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
الأخت لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌيُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
ثانيًا نستخرج سهام كل وارث فإذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فروض الورثة : النصف، السدس، النصف ، السدس ،السدس.أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات هذه النسب هو ستة.
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم
الأم: السدس : سهم واحد .
الأخت الشقيقة : النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت لأب: السدس : سهم واحد .
أخت لأم : السدس : سهم واحد .
مجموع الأسهم :تسعة أسهم،يلاحظ أن المسألة عالت . فيلغَى الأصلُ ستة ويعتمد مجموع الأسهم كأصل جديد للمسألة فيصبح أصل المسألة تسعة.
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي،فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،ثمانية أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ أو غيره الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
قيمة السهم : مائة وستون على ثمانية تساوي : عشرون فدانًا
فنصيب باقي الورثة دون المتخارج من 160 فدان كالآتي
نصيب الزوج : عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا
نصيب الأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا
نصيب الأخت شقيقة: عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا.
نصيب الأخت لأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا.
نصيب الأخت لأب المتخارجة 8500جنيه وهو ما تخارجت عليه بالتراضي.


أم أبي التراب 01-25-2021 03:45 AM



الصورة الثالثة :
أن يَخْرُج أحدُ الورثة عن نصيبه لبقية الورثة ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غير التركة- من مالهم الخاص-؛ بنسبة أنصبائهم في ميراثهم ، فهذه تحلُّ قريبًا مِما في الصورة الثانية .
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه.
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة .
ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة .
مثال الصورة الثالثة :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وأخٍ لأبٍ ، فخرج الأخ لأبٍ من التركة مقابل مالٍ يدفعه البقيةُ إليه بنسبة أنصبائهم.

الحل
أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه.
*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11.
*الأخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
أسهم كل وارث :الفروض: الثمن ، النصف ،الباقي
أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات نسب الفروض 8.
*الزوجة : الثمن :سهم واحد .
*البنت: النصف : أربعة أسهم .
*الأخ لأب:الباقي : ثلاثة أسهم .
ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرج ، فنطرحها من أصل المسألة
فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم.أي نسقط الثلاثة أسهم الخاصة بالأخ لأب..
ثالثًا: نرجِع أصل المسألة إلى مجموع الباقي ، ومنه تصح المسألة
*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج الأخ لأب هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم موزعة على باقي الورثة كالآتي:
الزوجة : سهم واحد .البنت: أربعة أسهم .
توزع التركة عليهما بنفس النسب ، فلو كانت التركة عشرون ألف جنيه .
قيمة السهم : عشرون ألف على خمسة أسهم يساوي أربعة آلاف جنيه .
نصيب الزوجة :
أربعة آلاف في سهم واحد يساوي أربعة آلاف جنيه.
نصيب البنت:
أربعة آلاف في أربعة أسهم يساوي ستة عشر ألف جنيه.

الصورة الرابعة :
أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة أو لبعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعونه له بالتساوي من غير التركة-من مالهم الخاص ؛ ففي هذه الحالة
يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم .
نتبع الخطوات التالية :
- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح.
- نعمل مسألةً أخرى لمن دفع المال للوارث المُخْرَج من الورثةِ ، ويكون أصلُها من عدد الرؤوس التي دفعت المال ،ولكلِّ واحدٍ من الورثة فيها سهم .
- نقارن بين أصل المسألة الثانية ، وبين نصيب الوارث المُخرج في المسألة الأولى بالنسب الأربع - 6،8،12،24.

ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي : المثال الأول :
لو هلكت امرأة عن : زوجٍ ، وأم ، وأخوين شقيقين ، ثمَّ خرج الزوج من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليه بقية الورثة بالتساوي .
الحل
نصيب باقي الورثة في المسألة هو على النحو التالي :

- المسألة الأولى : الإرث - المسألة الثانية التصالح : سهام الخارج تقسم على مسألة الورثة بالتساوي .

الإرث:
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. "سورة النساء / آية :12 .
*الأم : السدس فرضًا ،لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".النساء 11 .
*الأخوان الشقيقان :
الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
أسهم الورثة :
الفروض : النصف، السدس ، الباقي .
أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث:
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم .
الأم السدس: سهم واحد

الأخوان الشقيقان : الباقي: سهمان لكل أخ سهم.

المسألة الثانية التصالح:
*الزوج : خرج نظير مال
نوزع أسهم الزوج الثلاثة بالسوية على الورثة الثلاثة ،فيأخذ كل وارث سهم واحد بالإضافة لأسهمه الأصلية

الأم :سهمان ؛أخ شقيق : سهمان ؛أخ شقيق : سهمان.
*مثال آخر
تُوفيَ عن : أختٍ شقيقةٍ ، وأختٍ لأبٍ ، وأخٍ لأمٍّ ، وعمٍّ . وقيمة التركة 4200 جنيه ، تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه .
اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية.
الحل
الإرث:
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
*العم : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
أسهم الورثة :
الفروض : النصف، السدس ،السدس ، الباقي .
أصل المسألة ستة . أسهم كل وارث:
*الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم .
* الأخت لأب: السدس: واحد سهم.
*الأخ لأم :السدس : واحد سهم .
*العم :
الباقي : واحد سهم .
قيمة السهم : أربعة آلاف ومئتين على ستة تساوي سبعمائة جنيه.
نصيب الأخت الشقيقة :
سبعمائة في ثلاثة أسهم تساوي ألفين ومائة جنيه
نصيب
الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه
نصيب
الأخ لأم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه.
نصيب
العم :سبعمائة في واحد سهم تساوي سبعمائة جنيه.

~تخارجت الأختُ لأبٍ من التركة نظير مبلغ 700 جنيه .
اشترك الورثة في المبلغ من مالهم الخاص بالسوية.
يقسم نصيب الأخت لأب- المتخارجة - على الورثة بالتساوي كالآتي :
ـ حصة كل وارث = نصيب الأخت لأب المتخارجة ÷ عدد الورثة

حصة كل وارث= 700 ÷ 3 = 233.3 جنيه .
إذًا إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 233.3 .
إجمالي نصيب الأخ لأم = 700 + 233.3 .
إجمالي نصيب العم = 700 + 233.3 .

*مثال آخر

هلك هالك عن : زوجتينِ ، وبنتٍ ، وأبٍ ، وأمٍّ ، ثمَّ خرجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي .
الحل
الإرث:
الزوجتان : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛يقسم بينهما بالسوية.
لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء12.
*البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11.
* الأم:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى .لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
* الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى..لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11.
والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض :الثمن ، النصف ، السدس ،السدس،الباقي
أصل المسألة أربعة وعشرون . أسهم كل وارث:
الزوجتان : الثمن : ثلاثة سهم
البنت:النصف : اثنا عشر سهم
الأم:السدس :أربعة أسهم
الأب:السدس والباقي :خمسة أسهم
~ تخارجت إحدى الزوجتين من التركة في مقابل مبلغٍ دفعه إليها بقية الورثة بالتساوي.
يقسم نصيب الزوجة - المتخارجة -سهم ونصف؛ على باقي الورثة بالتساوي.

الصورة الخامسة :
أن يَخْرُجَ أحدُ الورثةِ عن نصيبه لبقية الورثة أو بعضهم ، في مقابل مالٍ يدفعه له الورثة جميعًا من غيرالتركة- من مالهم الخاص - ؛ بنسب مختلفة محددة ، وليست كنسب ميراثهم من التركة ؛ كما لو دفع أحد الورثة له الربع ، والثاني الخمس ، والثالث الثلث ، وهكذا ؛ ففي هذه الحالة يكون حلُّ المسألة عن طريق الخطوات التالية:
1- نعمل مسألة لجميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ، ونقسمها حتى تنتهي ، ونصحح ما يحتاج فيها إلى تصحيح
ظ¢- نعمل مسألةً أخرى للتخارج لمن دفع المال للوارث المُخْرَج منَ الورثةِ ، ونضع أمام كلِّ واحدٍ من الورثة النسبة المحددة التي دفعها إلى الوارث المُخرج ؛ كأنها أنصبة لهم من المسألة ، ونؤصل المسألة ونقسمها بالطرق المعروفة ؛ كأنها مسألة ميراثٍ .
يوزع عليهم نصيب الخارج بنسبة ما دفعه كل منهم .عملاً بقاعدة : الغُرم بالْغُنْم
ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وجدة ، وأختٍ شقيقةٍ ، وأخوين لأب ، ثم تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ .
الحل:
جميع الورثة:

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" النساء12.

*الجدة : السدس فرضًا ؛للإجماع القطعي.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
*الأخوان لأب : الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض :ربع ؛سدس؛ نصف ؛الباقي.
أصل المسألة :
اثنا عشر.أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم .
الجدة : السدس : سهمان.
الأخت شقيقة : النصف : ستة أسهم .
الأخوان لأب : الباقي:سهم واحد.

*تصالح الورثةُ على إخراج الزوجة بدفع مالٍ لها ، تدفع الجدة سدسه ، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه ، ويدفع كلُّ واحدٍ من الأخوين لأبٍ رُبْعَهُ .
تخرج الزوجة نظير المال ،وتوزع أسهم الزوجة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي:
الجدة: سدس أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الجدة الأساسية .

الأخت الشقيقة : ثلث أسهم الزوجة المتخارجة بالإضافة لأسهم الأخت الشقيقة الأساسية .
الأخوان لأبٍ :نصف أسهم الزوجة المتخارجة؛يقسم بينهما بالسوية؛ بالإضافة لأسهم الأخوين لأبٍ الأساسية .
مثال آخر:
تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم .والتركة 4200 جنيه .
اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية :
" الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " .
الحل :
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
الورثة وتوزيع التركة
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*الأخوان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما .لقوله تعالى"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12.

أسهم الورثة :
الفروض :النصف؛ السدس ؛ الثلث .
أصل المسألة: ستة .
أسهم كل وارث:
الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم .
الأخت لأب: السدس:واحد سهم .
الأخوان لأم : الثلث: سهمان .
قيمة السهم :
أربعة آلاف ومئتين على ستة يساوي :سبعمائة جنيه
ميراث
الأخت شقيقة:سبعمائة في ثلاثة أسهم يساوي:2100.
ميراث الأخت لأب:سبعمائة في واحد سهم يساوي 700
ميراث الأخوين لأم:سبعمائة في سهمان يساوي 1400.
اتفقت الأخت لأب مع الورثة على أن يدفعوا لها من مالهم الخاص مبلغ 700 جنيه نظير تنازلها عن نصيبها في التركة . وقد اشترك الورثة في هذا المبلغ بالنسب الآتية :
" الأخت الشقيقة " دفعت ما نسبته نصف المدفوع " للأخت لأب " ، ودفع كل " أخ "ربع المدفوع " للأخت لأب " .
تخرج الأخت لأب من التركة نظير المال الذي دفعوه لها ،ويوزع نصيب الأخت لأب في التركة على الورثة بنسبة ما دفعوه لها كالآتي:
حصة الأخت الشقيقة = 700 × 2/1 = 350 جنيه .
حصة الأخوين لأم = 700 × 2/1 = 350 جنيه .
ـ توزيع التركة النهائي :
· إجمالي نصيب الأخت الشقيقة = 2100 + 350 = 2450 جنيه .
· إجمالي نصيب الأخوين لأم = 1400 + 350 = 1750 جنيه .يقسم بينهما بالسوية

أم أبي التراب 02-04-2021 08:41 PM


تطبيقات على صور التخارج

1-هلك رجل عن : أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و ثلاثة إخوة لأم ، و تصالحت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع الأولى أي الشقيقة مبلغًا معينًا من المال للأخت لأب نظير خروجها من التركة .
الحل

ـ الحجب : الأخت لأب محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " . الورثة وتوزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج:

الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
ثلاثة إخوة لأم : الثلث فرضًا لتعددهم يقسم بينهم بالسوية .لقوله تعالى"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12.

تُعْطِي الأخت الشقيقة الأخت لأب المبلغ الذي تصالحا عليه ، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيب الأخت لأب في التركة
*توزع التركة بعد التخارج كالآتي:
الأخت الشقيقة:النصف و السدس أي ثلثي التركة فرضًا.

ثلاثة إخوة لأم :ثلث التركة فرضًا.

*ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي:
فروض المسألة :
نصف،سدس،ثلث.
نجعل أصل المسألة ستة أسهم ليناسب جميع مقامات النسب:
النصف : 3 أسهم
السدس : 1 سهم
الثلث :2 سهم
توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي :

الأخت الشقيقة:3 أسهم و1 سهم
ثلاثة إخوة لأم :2 سهم.


2-هلك رجل عن : 3 أبناء ، و بنتين ، وتصالح - الأبناء و إحدى البنتين مع البنت الأخرى على خروجها من التركة مقابل مال دفعوه لها من خارج التركة .بنسبة أنصبائهم.
الحل:أولًا:نقسم المسألة على جميع الورثة بما فيهم المُخْرَج ؛ لمعرفة سهامه.
الثلاث أبناء والبنتان:لهم التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.الثلاث أبناء: يرثون نصيبهم تعصيبًا عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنتان الصلبيتان: ترثانِ نصيبهما تعصيبًا ، عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"
أسهم كل وارث :
أصل المسألة الذي يمثل مجموع الأسهم 8 .
كل ذكر من الثلاثة له : سهمان ،وكل أنثى لها سهم واحد.
البنت التي ستخرج من التركة لها:سهم واحد.
نسقط سهم الخارج من التركة من مجموع الأسهم 8 . فيصبح أصل المسألة 7 أسهم.
الثلاث أبناء:ستة أسهم كل واحد منهم سهمان.
البنت : سهم واحد .
وتوزع التركة عليهم بهذه النسب بعد خروج البنت الثانية.
فلو كانت قيمة التركة: 21 فدان ، كانت قيمة السهم=
21 فدان على7 أسهم تساوي 3 فدادين.
نصيب الثلاث أبناء يساوي 3 فدادين في ستة أسهم يساوي 18 فدان. لكل واحد منهم ستة فدادين.
نصيب البنت يساوي 3 فدادين في سهم واحد يساوي3 فدادين

أم أبي التراب 02-05-2021 01:14 AM


3-هلك عن : أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ، و ترك 100000 ريال ، و منزل تصالحت عليه الأخت لأب
الحل:
الحجب:
الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" لوجود :الأخت الشقيقة .
أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة.
الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
الأخوان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12.
أسهم الورثة :
الفروض :النصف؛ السدس ؛ الثلث
أصل المسألة: ستة .عدد أسهم كل وارث:
الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت لأب: السدس:واحد سهم .
الأخوان لأم: الثلث: سهمان .
نُرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرَج.
تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المنزل.
فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،خمسة أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم.
فيعتمد خمسة كأصل لمسألة باقي الورثة:
قيمة السهم تساوي مائة ألف على خمسة تساوي عشرون ألف ريال.
نصيب الأخت الشقيقة يساوي عشرون ألف في ثلاثة أسهم يساوي ستون ألف ريال.
نصيب الأخوين لأم يساوي عشرون ألف في سهمين يساوي أربعون ألف ريال.


4-هلكت عن : زوج ، و أخت شقيقة ، و أم ، و أخت لأم ، و تركت 350 هكتارا من الأراضي ، و 50000 دينار ، تصالحت الأخت لأم على النقود . الهكتار: وحدة مساحة، 1 هكتار = 10,000 متر مربع = 2471 فدان.
الحل:
الحجب: الأم محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
تقسيم التركة على جميع الورثة لاستخراج عدد أسهم الوارث الخارج:
الزوج:النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"سورة النساء آية : 12.
الأخت شقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَانِصْفُ مَا تَرَكَ"النساء 176 .
الأم:السدس فرضًا لتعدد الأخوات ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخت لأم:السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
ثانيًا نستخرج سهام كل وارث فإذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَج ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة.
فروض الورثة : النصف،النصف ،السدس،السدس.أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات هذه النسب هو ستة.
عدد أسهم كل وارث:الزوج:النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت الشقيقة: النصف :ثلاثة أسهم.الأم:السدس : سهم واحد.
الأخت لأم:السدس:سهم واحد .
يلاحظ أن مجموع الأسهم ثمانية أسهم أي عالت عن أصل المسألة .فيلغَى الأصل الأول 6 ويعتمد مجموع الأسهم ثمانية كأصل جديد للمسألة.نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ . فقد تصالحت الأخت لأم على النقود 50000 دينار.فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،سبعة أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم .
الزوج:ثلاثة أسهم.
الأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم.
الأم:سهم واحد.
نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ أو غيره الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج على أصل المسألة.
قيمة السهم تساوي 350 هكتار على سبعة يساوي
خمسون
هكتار.
نصيب الزوج يساوي خمسون
هكتار في ثلاثة أسهم يساوي مائة وخمسون هكتار.
نصيب الأخت الشقيقة يساوي خمسون
هكتار في ثلاثة أسهم يساوي مائة وخمسونهكتارًا.
نصيب الأم يساوي خمسون
هكتار في سهم واحد يساوي خمسون هكتارًا.

5-توفي عن: زوجة، وبنت ابن ،وابن أخ شقيق .فخرج ابن الأخ الشقيق من التركة مقابل مال يدفعه الورثة من خارج التركة بنسبة أنصبائهم.
الحل:
الحجب:

الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
توزيع التركة على جميع الورثة لتحديد أسهم الخارج من التركة:

الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.."
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
ابن أخ شقيق:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أسهم الورثة :
الفروض : الثمن ،النصف ، الباقي للعصبة. أصل المسألة 8 .
الزوجة :الثمن: سهم واحد
بنت الابن :النصف :أربعة أسهم
ابن أخ شقيق: الباقي: ثلاثة أسهم

ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فخرج
ابن الأخ الشقيق من نصيبه في التركة ؛ على أن يأخذ مال يدفعه الورثة من خارج التركة بنسبة أنصبائهم.فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم .

ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرج.
فيعتبر مجموع سهام الورثة الباقين ، أصلا
ً
للمسألة ، فتقَسَّم قيمة التركة على هذا المجموع
لنخرج قيمة السهم.
*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج
ابن الأخ الشقيق هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم .الزوجة : سهم واحد ، بنت الابن :أربعة أسهم.

6-توفيت عن: زوج ، وجدة ، وابني عم، فخرج الزوج من التركة مقابل مال يدفعه الورثة من خارج التركة بالتساوي.
الحل:

أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الجدة:
السدس فرضًا ؛للإجماع القطعي.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
ابنا العم :الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس يقسم بينهما بالسوية . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض: نصف،سدس ، باقي.
أصل المسألة :ستة.

الزوج :النصف: ثلاثة أسهم .
الجدة: السدس: سهم واحد .

ابنا العم :الباقي :سهمان.
فخرج الزوج من التركة مقابل مال يدفعه الورثة من خارج التركة بالتساوي.فنقسم أسهم الزوج ، على الورثة بالسوية بالإضافة لأسهمهم.
الجدة: سهمان، ابن العم :سهمان،ابن العم الآخر:سهمان.

7-هلك هالك عن: زوجة، وأم، وأخت لأم، وأخوين لأب . ثم تصالح الورثة على إخراج الأخت الأم مقابل مال من خارج التركة ،تدفع الزوجة نصفه، وتدفع الأم سدسه، ويدفع كل أخ سدسه.
الحل:الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة.

توزيع التركة على جميع الورثة لتحديد أسهم الخارج من التركة:
الزوجة :
الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ"
الأم:
السدس فرضًا لتعدد الإخوة ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"
الأخت لأم:
السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"
الأخوان لأب:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أسهم الورثة :
الفروض : ربع،سدس،سدس، باقي.
أصل المسألة: 12.

الزوجة : الربع:ثلاثة أسهم.

الأم:السدس: سهمان.

الأخت لأم:السدس: سهمان.

الأخوان لأب: الباقي:خمسة أسهم.
تُعطى
الأخت لأم المبلغ المتصالح عليه ،ويوزع سهما الأخت لأم على باقي الورثة كل حسب النسبة التي دفعها .
فتأخذ الزوجة نصفه، وتأخذ الأم سدسه، ويأخذ كل أخ سدسه.

أم أبي التراب 02-13-2021 09:17 PM

الإرث بالتقدير والاحتياط
قد تعترضنا أمورٌ ليست على غرارِ ما سلفَ ، فقد نترددُ في وجودِ الوارثِ منْ عدَمِهِ كما في " الحملِ " .
وعلى فرض وجوده ، لا ندري أذكر هو أم أنثى ؟!! وكذلك قد تعترضنا أمور تجعلنا نشك في حياة الوارث عند موت المورِّث أحي هو أم ميت ، كما هو الحال في " المفقود والأسير " .وقد يكون الوارث موجودًا بالفعل إلا أننا نترددُ في نوعه : أذكر هو أم أنثى ، ذلك لظهورعلامات النوعين عليه ، كما هو الحال في " الخنثى "
ولذلك سوف نفصل أحوال هؤلاء ، وكيفية توريثهم ، والذي أطلق عليه الفقهاء " الإرث بالتقدير والاحتياط " ، ويشمل ميراث كل من :
1 ـ الحمل . 2 ـ الخُنثى. 3 ـ المفقود والأسير. 4 ـ ولد الزنا وولد اللعان . 5 ـ الغرقى والهدمى .

أولاً : ميراث الحمل



شروط إرث الحمل :
1 ـ تحقق وجوده في بطن أمه وقت وفاة مُوَرِّثِهِ . 2 ـ أن يولد حيًّا ليكون أهلاً للملك . ويتحقق ذلك ولو بالاستهلال فقط ، ثم يموت.

دليل إرث الجنين :
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا " إذا استهل المولود صارخًا ورث " . رواه الإمام أحمد ـ وأبو داود في سننه صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء ج : 6 / حديثرقم : 1707 / ص : 147 .
* عن جابر بن عبد الله ، والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة ؛ قالا : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث الصبىُّ حتى يستهلَّ صارخًا" .
قال : واستهلاله ، أن يبكي ، أو يصيح ، أو يعطس .صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2222 .
فمعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، ولا يختص بالبكاء؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيّا حياة مستقرة، وبه يتحقق الشرط الثاني.
أحوال إرث الجنين
للجنين خمسة أحوال هي :
الحالة الأولى:ألا يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، سواء كان ذكرًا ، أو أنثى .
وفي هذه الحالة : تقسم التركة بين المستحقين دون انتظار للحمل لأنه غير وارث على جميع الصور والأحوال .

مثاله :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأب ، وأم حامل من أب غير أبيه .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
يلاحظ أن الحمل لو وُلِدَ حيًّا ، سيكون " أخًا لأم ، أو أختًا لأم " وهو محجوب بالأب على كل حال ، لأن الإخوة لأم يُحجبون بالأصل الوارث المذكر .
فتوزع التركة بين الورثة كالآتي :

الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم : الثلث فرضًا بعد نصيب الزوجة لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"
*الأب :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
الحالة الثانية :
أن يكون الجنين وارثًا على أحد التقديرين - الذكورة أو الأنوثة - ، ولا يرث على التقدير الآخر .
ـ وفي هذه الحالة : تقسم التركة بين المستحقين ، فنعطيهم على تقدير أن الحمل وارث ، ونوقف نصيب الجنين إلى ما بعد الولادة ، فإن ظهر أنه وارث أخذه ، وإن ظهر أنه غير وارث ، رُدّ الموقوف على الورثة المذكورين حسب استحقاقهم له .
مثاله :
تًُوفيَ عن : زوجة ، وعم ، وزوجة أخ شقيق حامل .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
* إما أن يكون الجنين : ابن أخ شقيق ، وذلك على تقدير الذكورة .
وهو في هذه الحالة يرث بالتعصيب .

* وإما أن يكون : بنت أخ شقيق ، وذلك على تقدير الأنوثة .
وهي في هذه الحالة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
أولًا : الحل على تقدير أن الجنين ذكر :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وابن أخ شقيق ( الجنين ) ، وعم
ـ الحجب :
" العم " محجوب حجب حرمان لوجود: ابن الأخ الشقيق
ـ الورثة :
*الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*ابن الأخ الشقيق:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .قال النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
ثانيًا : الحل على تقدير أن الجنين أنثى :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، وبنت أخ شقيق - الجنين - ، وعم .
ـ بنت الأخ الشقيق - الجنين - لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة :
*الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
* العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .قال النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
ـ توزيع التركة :
يحفظ للجنين أعلى الأنصبة ، ويعطى الورثة أقل الأنصبة كالآتي:
الزوجة : ربع التركة .
ابن الأخ الشقيق : الجنين : باقي التركة بعد نصيب الزوجة .
العم : لا شيء له .
* تُعْطى الزوجة " ربع التركة " ، ويوقف نصيب ابن الأخ الشقيق - الجنين - ويوضع في يد أمينة إلى ما بعد الولادة . فإن ظهر الجنين ذكرًا ، أخذه . وإن ظهر الجنين أنثى ، رُدَّ الموقوف إلى العم لأن الحمل حينئذ غير وارث .

الحالة الثالثة :
ـ أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، غير أن نصيبه يختلف في أحد الوصفين عن الآخر .
ـ في هذه الحالة : يُقَدَّر له التقديران ، ويوقف له من النصيب أوفرهما .
فقد يكون تقديره ذكرًا أنفع له من تقديره أنثى ، وقد يكون العكس ، فنعطيه أوفر النصيبين ، ونحل المسألة بطريقتين ، ونعطي الورثة الأقل من الأنصبة . حتى يتضح أمر الجنين فيعطَى كل ذي حق حقه .
مثاله :
تُوفيَ عن : زوجة حُبْلَى ، وأب ، وأم .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
الجنين إما " ابن " أو " بنت " المتوفى .
أولاً : الحل على فرض أن الجنين ذكر :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، ابن صُلْبي ، أب ، أم .
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة :

الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الابن الذي هو الجنين :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أصل المسألة 24 . أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن : تساوي : ثلاثة أسهم .
الأم : السدس :تساوي :أربعة أسهم .
الأبالسدس :تساوي :أربعة أسهم .
الابن الذي هو الجنين الباقي تساوي : ثلاثة عشرة سهم.
ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 + 4 + 13 = 24 ، إذًا المسألة عادلة .
ثانيًا : الحل على فرض أن الجنين أنثى :
ـ أفراد المسألة : زوجة ، بنت صلبية ، أم ، أب .
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث
للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة :


الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية التي هي الجنين :النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.

الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.
الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11. والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

أصل المسألة 24 سهم.أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي : ثلاثة أسهم .

البنت الصلبية التي هي الجنين :النصف: اثنا عشرسهم
الأم: السدس: تساوي :أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي : خمسة أسهم .
ـ المقارنة بين الحل بالفرضين كالآتي :
على فرض أن الجنين ذكر على فرض أن الجنين أنثى
نصيب الزوجة : 3 أسهم 3 أسهم
نصيب الأم : 4 أسهم 4 أسهم
نصيب الأب : 4 أسهم 5 أسهم
نصيب الجنين : 13 سهمًا 12 سهمًا
ـ توزيع التركة :
ـ يوقف للجنين أوفر النصيبين وهو : 13 سهمًا - على فرض ذكوريته - .
ويعطى لباقي الورثة أقل الأنصبة :
يعطى للزوجة : 3 أسهم .
يعطى للأم : 4 أسهم .
يعطى للأب : 4 أسهم .
ـ ويستمر الحال هكذا إلى أن تتم الولادة .
فإن ظهر الجنين ذكرًا ، اعتمد الحل على الفرض الأول ، وأخذ " الوليد " نصيبه الموقوف 13 سهمًا .
وإن ظهر الجنين أنثى ، اعتمد الحل على الفرض الثاني ، وأخذت " الوليدة " 12 سهمًا فقط من الموقوف ، ورُدّ السهم الباقي إلى الأب .

أم أبي التراب 02-22-2021 10:08 PM

تابع :الإرث بالتقدير والاحتياط: ميراث الحمل

الحالة الرابعة :
ـ أن يكون الجنين وارثًا على جميع الأحوال ، ولا يتغير نصيبه سواء كان ذكرًا أم أنثى .
ـ في هذه الحالة :
يُعْطى للورثة الباقين نصيبهم كاملاً إذا لم يكن أحد منهم محجوبًا
ـ أما إذا حُجب أحدهم على أي الفرضين ، فإنه يُعْطَى أقل النصيبين حتى يتضح أمر الجنين .
مثاله :
تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأمحامل من زوج آخر غير أبي المتوفى .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى :
الجنين : إما أخ لأم ، وإما أخت لأم .
في هذه الحالة : الحمل عند ولادته ذكرًا كان أو أنثى نصيبه " السدس " ، فعلى كلا الحالين لا يتغير فرضه . ولا يؤثر نوع الجنين على باقي الورثة من حيث الحجب .
ـ الحجب :
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود الأخت الشقيقة .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة :
oالأخت الشقيقة : النصف فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176
o
الأخت لأب : السدس فرضًا
تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على" بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث" " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
oالأخ لأم أو الأخت لأم الجنين-السدس فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12.
o الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
ـ أصل المسألة : 6
ـ الأسهم :
الأخت الشقيقة النصف :ثلاثة أسهم
الأخت لأب السدس :سهم
الأخ لأم أو الأخت لأم الجنين-السدس: سهم
الأم السدس: سهم
ـ مجموع الأسهم =3 + 1 + 1 + 1 = 6
يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ، فالمسألة عادلة .
فيعطى كل وارث حقه ، ويوقف نصيب الجنين حتى يتضح أمره ، فإن ولد حيًّا استحق هذا السهم الموقوف له ، وإن ولد ميتًا ولم يستهل ، رُدَّ سهمه إلى الورثة ، ويقسم بينهم بنسبة أنصبائهم .


الحالة الخامسة :ـ أن يكون الجنين وارثًا ، ولم يكن معه ورثة آخرين ، أو كان معه ورثة لكنهم محجوبون .
ـ في هذه الحالة : توقف التركة كلها إلى حين الولادة ، فإن ولد الجنين حيًّا أخذها ، وإن ولد ميتًا ، أُعطيت لمن يستحق من الورثة .
مثاله :
تُوفيَ عن : زوجة ابنحامل ، و أخ لأم .
الحل :
ـ تحديد قرابة الجنين للمتوفى وصفته :
الجنين إما أن يكون : "ابن ابن" ، وإما أن يكون : " بنت ابن "
في هذه الحالة إذا ولد الجنين حيًّا ذكرًا كان أم أنثى فإنه يحجب الأخ لأم ، ويصبح هو الوارث الوحيد للتركة .
ـ الحجب :
"الأخ لأم" محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث الجنين .
ـ الورثة :
ابن ابن: يرث التركة كلها تعصيبًا .
أو بنت ابن: ترث التركة كلها فرضًا وردًّا .
ـ توزيع التركة :
توقف التركة كلها لأنها نصيب - الجنين .
فإن وُلِدَ حيًّا أخذ التركة كلها .
وإن وُلِد ميتًّا ولم يستهل ، أخذ الأخ لأمسدس التركة فرضًا ، والباقي ردًّا .المواريث في الشريعة الإسلامية ... / ص : 203 ، بتصرف .

خلاصة خطوات حل مسائل الحمل :
إن شاء الورثة ، تركوا " التركة " بلا قسمة إلى أن يوضع الحمل ، ويتبين الأمر ، ثم تُجْرَى القسمة بعد ذلك على الورثة الحقيقيين.منهاج المسلم ... / ص : 424 .
أما إذا استعجلوا القسمة ، فإن خطوات ذلك كالآتي :
1ـ تحديد قرابة الحمل للمتوفى ، ليكون ضمن رأس المسألة .
2 ـ تكتب رأس المسألة وتحل وفيها الحمل ، مرة على فرض أنه ذكر ، ومرة أخرى على فرض أنه أنثى، أو على كل فرض محتمل .
فإن كان الجنين لا يرث على التقديرات المحتملة ، تحل المسألة حلاًّ واحدًا ، ولا يوقف للجنين شيء في هذه الحالة
وتحل المسألة أيضًا حلاًَ واحدًا ، إذا كان نصيبُهُ لا يختلف على كل التقديرات .
ـ أما إذا كان وارثًا على أحد التقديرات دون تقدير آخر
ـ أو كان وارثًا على كل التقديرات. وأحدها يزيد على الآُخَر ، فتحل المسألة عدة حلول حسب التقديرات المفترضة ، ويحفظ للحمل النصيب الأوفر عند يد أمينة.
ـ أما بالنسبة لمن معه من الورثة :
فمن كان منهم وارثًا على كل التقديرات ولا يتأثر نصيبه يأخذ نصيبه، ومن يتأثر نصيبه يأخذ الأقل.
ومن كان وارثًا على أحد التقديرات دون الآُخر ، فلا يُعْطَى شيئًا حتى يتبين أمر الجنين .المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / بتصرف يسير/ ص : 221 .

مثال تطبيقي:
تُوفيَ عن : أب ، وأم ، وزوجةحامل ، وأخوين شقيقين ، وأختين لأب. والتركة 48 فدانًا.
الحل :
ـ صفة الجنين: فرع وارث مذكر أو مؤنث .
ـ الحجب :
" الأخوان الشقيقان " و " الأختان لأب " كلهم محجوبون " بالأب " حجب حرمان بقطع النظر عن نوع الجنين أو حياته .
" الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى، ولتعدد الإخوة رغم حجبهم. بقطع النظر عن نوع الجنين أو حياته فتعدد الإخوة وحده سبب لهذا الحجب.
" الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث سواء كان الجنينُ مذكرًا أو مؤنثًا ،على تقدير حياة الجنين،أما لو ولد ميتًا أي لم يستهل فلها الربع لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى .
أولاً: الحل بافتراض أن الجنينَ ذكرٌ:
ـ الورثة :
توفي عن: زوجة وأب وأم وابن .والتركة 48 فدانًا.
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.ولتعدد الإخوة رغم حجبهم
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.
الابن : الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أصل المسألة 24 سهمًا . نصيب كل وارث من الأسهم:
الزوجة: الثمن: لها ثلاثة أسهم
الأم: السدس: لها أربعة أسهم .
الأب: السدس: له أربعة أسهم .
الابن : الباقي: ثلاثة عشر سهمًا .
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم: 48 فدانًا على24 تساوي فدانين .
نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة: ثلاثة أسهم في فدانين تساوي ستة أفدنة
الأم: السدس: أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين
الأب: السدس: أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين
الابن الذي هو الجنين: الباقي: ثلاثة عشر سهمًا في فدانين تساوي ستة وعشرون فدانًا.
ثانيًّا: الحل بافتراض أن الجنين أنثى:
ـ الورثة وأنصبتهم الشرعية :
توفي عن :زوجة وأب وأم وبنت.والتركة 48 فدانًا .
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية التي هي الجنين:النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11..
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أصل المسألة 24سهمًا .أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي: ثلاثة أسهم .
البنت الصلبية التي هي الجنين:النصف: اثنا عشرسهم
الأم: السدس: تساوي:أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي:خمسة أسهم.
قيمة السهم: 48 فدانًا على 24 تساوي فدانين .
نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب الزوجة: ثلاثة أسهم في فدانين تساوي ستة أفدنة
نصيب البنت الصلبية التي هي الجنين:اثنا عشرسهمًا في فدانين تساوي أربعة وعشرون فدانًا
الأم: أربعة أسهم في فدانين تساوي ثمانية فدادين.
الأب:خمسة أسهم في فدانين تساوي عشرة أفدنة

ثالثًا:الحل على فرض أن الجنين بنتان:
ـ الورثة وأنصبتهم الشرعية :
توفي عن: زوجة وأب وأم وبنتين.والتركة 48 فدانًا .
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنتان الثلثانِ فرضًا يقسم بينهما بالسوية
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء11.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "النساء 11.
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.والباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أصل المسألة 24سهمًا .أسهم كل وارث :
الزوجة : الثمن: تساوي: ثلاثة أسهم .
البنتان: الثلثان - الجنين:النصف: ستة عشرسهم
الأم: السدس: تساوي:أربعة أسهم .
الأب: السدس والباقي:أربعة أسهم.
ـ مجموع الأسهم = ثلاثة و ستة عشر و أربعة وأربعة تساويسبعة وعشرون .
المسألة عالت من 24 إلى 27 . ولم يبق للأب شيء ليرثه بالتعصيب .
يُلغى الأصلُ الأولُ ( 24 ) ويعتمد " 27" كأصل جديد للمسألة:

ـ قيمة السهم = 48 ÷ 27 = 1.7فدان .
نصيب كل وارث : قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
ـ الأنصبة :
· نصيب الزوجة = 1.7 × 3 = 5.1 أفدنة .
· نصيب البنتين ( الجنين ) = 1.7 × 16 = 27.2 فدانًا
· نصيب الأم = 1.7 × 4 = 6.8 أفدنة .
· نصيب الأب = 1.7 × 4 = 6.8 أفدنة .

رابعًا : الحل بافتراض أن الجنين ذكر وأنثى:
الميراث مثل الحالة الأولى إلا أن نصيب الابن- العصبة-يقسم على " بنت ، وابن " للذكر مثل حظ الأنثيين .

خامسًا : الحل بافتراض أن الجنبين ذكران :
الميراث مثل الحالة الأولى إلا أن نصيب الابن -العصبة-يقسم على ابنين .
ـ توزيع التركة :
ننظر إلى الحلول المفترضة ، ونعطي كل وارث أقل نصيب حُدِّدَ له في الحلول السابقة، ويُحفظ للحمل أكبر نصيب حُدِّدَ له في الحلول السابقة ،ويوضع أو يحفظ نصيب الحمل في يد أمينة حتى يتم الوضع وتنجلي الأمور ويظهر نوع الحمل .
ويُعطى الحملُ ميراثَه المقرر له ، ويُعَدَّل نصيب كل وارث إذا احتاج الأمر ذلك.
وتطبيق ذلك من خلال هذه المسألة :
· نصيب الزوجة :
في الفرض الأول 6أفدنة.
في الفرض الثاني 6أفدنة.
في الفرض الثالث 5.1أفدنة. - أقل نصيب-
في الفرض الرابع 6أفدنة .
في الفرض الخامس 6أفدنة .
فنعطي الزوجة 5.1أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الأم :
في الفرض الأول 8أفدنة.
في الفرض الثاني 8أفدنة.
في الفرض الثالث 6.8أفدنة-أقل نصيب -
في الفرض الرابع 8أفدنة .
في الفرض الخامس 8أفدنة .
تُعْطَى الأم 6.8أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الأب :
في الفرض الأول 8أفدنة.
في الفرض الثاني 10أفدنة.
في الفرض الثالث 6.8أفدنة- أقل نصيب -
في الفرض الرابع 8 أفدنة .
في الفرض الخامس 8أفدنة .
يُعطى الأب6.8أفدنة حتى يتبين نوع الحمل .
· نصيب الحمل :
في الفرض الأول - ابن26 -فدانًا
في الفرض الثاني - بنت24 - فدانًا
في الفرض الثالث بنتان- 27.2 فدانًا
في الفرض الرابع -ذكر وأنثى- 26فدانًا
في الفرض الخامس – ذكران- 26فدانًا .
يحجز للحمل 27.2 فدانًا ، فإن ظهر أن الحمل بنتان ، استحقها .

وإن ظهر أن الحمل " ذكر " أو " ذكر وأنثى " أو " ذكران " ، استحق 26فدانًا فقط وأعيد الباقي لأصحابه حسب الحل الأول .
وإن ظهر أن الحمل " بنت " ، استحق الحمل 24فدانًا فقط ، وأعيد الباقي لمستحقيه حسب الحل الثاني .

أم أبي التراب 03-01-2021 08:10 AM

ثانيًا : ميراث " الخنثى المْشْكِل "

المطلب الأول : تعريفه واشتقاقه :
ـ المراد بالخنثى هنا : الآدمي الذي له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أو له ثقب لا يُشبه واحدًا منهما .



المطلب الثاني : أقسام الخنثى :
الخنثى قسمان :
ـ القسم الأول :
" الخنثى غير المشكل " : وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته .
وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله .
ـ القسم الثاني :
" الخنثى المشكل " وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، وهو نوعان :
النوع الأول : الخنثى المشكل الذي يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو الصغيرالذي لم يبلغ .
النوع الثاني : الخنثى المشكل الذي لا يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو من بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره ، أو مات صغيرًا .
الفرائض / د . عبد الكريم بن محمد اللاحم / ص : 154 .

المطلب الثالث : ما يتضح به أمر الخنثى :
يتضح أمر الخنثى بأمور منها :
ـ البول من إحدى الآلَتَيْنِ ، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر ، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى ، فإن بال منهما اعتبر الأكثر ، فإن استويا اعتبر الأسبق ، فإن استويا لم يرجح واحد منهما .
فقد ورد عن " عليّ " ـ رضي الله عنه ـ موقوفًا " سُئِلَ عن مولود ، له قُبُل وذَكَر ، من أين يورث ؟قال ـ رضي الله عنه ـ : يورث من حيث يبول " .أخرجه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1710 / ص : 152 .
ـ الإمناء من إحدى الآلتين ، فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر ، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى .

ـ الميل الجنسي ، فإن مال إلى النساء فهو ذكر ، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى ، فإن استوى الميلان لم يرجح واحد منهما .
ـ ظهور اللحية ، وهو دليل على ذكورته .
ـ الحيض ، والحبل ، وتفلك الثديين ونزول اللبن منهما ، وهذه الأمور دليل على أنوثته .الفرائض / ص : 154 .


المطلب الرابع : الجهات التي يوجد فيها الخنثى ـ المشكل ـ :
لا يكون الخنثى ـ المشكل ـ إلا في أربع جهات من الورثة هي :
ـ البنوة ـ الأخوة ـ العمومة ـ الولاء .
أما الأبوة و الأمومة فلا يكون فيهما ، فلا يكون أبًا ولا جدًا لأنه لو كان كذلك لكان ذكرًا ، ولا يكون أمًّا ولا جدة ، لأنه لو كان كذلك لكان أنثى ، كما لا يكون زوجًا ولا زوجةً لأنه لا تصح مناكحته قبل أن يتضح أمره .الفرائض / ص : 153 .

المطلب الخامس : إرث الخنثى المشكل :
اختلف العلماءُ في توريث الخنثى على مذهبينِ :

ـ المذهب الأول : أنه لا يرث ، لأن الشرع نص على ميراث الذكر والأنثى ولم يذكر ميراث الخنثى فقال تعالى : " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء آية : 11 .
والخنثى نوع ثالث ، وليس من أحد النوعين .
ونوقش : بأن عدم ذِكْره ، دليل على أنه لا يخرج عن النوعين ، لأنه لو خرج عنهما لذُكِرَ حُكْمه .
ـ المذهب الثاني : أنه يرث لأنه لا يخرج عن النوعين ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على هذا .
· الترجيح : الراجح هو القول بالتوريث ، لأنه لا يخرج عن الجنس البشري ،فيبعد أن يحرِمَهُ الشرعُ من الميراث .
الفرائض / ص : 155 .

· أمثلة :
ــــ
مات عن : ابن ، وابن آخرخنثى مشكل .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون ابنًا ، فيرث التركة مع الابن الآخر مناصفة ، وإما أن يكون ابنة فترث التركة مع الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
إذًا أسوأ حالي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى - ابنة - .
ـ توزيع التركة :
توزع التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
الابن: الثلثان

الخنثى المشكل - ابنة : الثلث.

مات عن : ابن خنثى مشكل ، وأخ شقيق .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون " ابنًا " فيرث التركة كلها ويحجب الأخ الشقيق ، وإما أن يكون ابنة فترث النصف فقط ويرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا .
أسوأ حالَي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى .
ـ توزيع التركة :

الخنثى المشكل ابنة : النصف فرضًا

الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا.

المطلب السادس :أقوال العلماءِ في كيفية توريث الخنثى المُشْكِل ومن معه :
الخُنثى إما أن يرث بالذكورة فقط ، أو يرث بالأنوثة فقط ، أو يرث بهما متفاضلًا أو يرث بهما على السواء ، فإن ورث بالذكورة والأنوثة على السواء فلا خلاف عند المورِّثين له أنه يُعْطَى نصيبه كاملاً ، لأنه لا فرق بين ذكورته وأنوثته ، وإن اختلف إرثه ، فقد اختلف المورثون له فيما يعامل به هو ومن معه على مذاهب .

المذهب الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه :
يعامل الخنثى المشكل بالأضر ، فَيُعْطَى أقل ما يرثه في التقديرين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . سواء رجي انكشاف حاله ، أو لا .
فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر أقل ، ويأخذ نصيب أنثى إن كان نصيبها أقل .
لأن المِلْك لا يثبت إلا باليقين ، وأسوأ الحالين هو المتيقن ، ويأخذ الورثة الباقي .الفرائض / ص : 155 .

ماتت عن : زوج ، وأم ، وأخت لأم ، وأخ لأب خنثى مشكل . وتركت 48 فدانًا .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون أخًا لأب ، وإما أن يكون أختًا لأب .
نحل المسألة بالفرضين لنعلم أي فرض منهما أحظ للمشكل

أولاً : الحل على فرض أن الخنثى ذكر - أخ لأب -
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة

الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس

ـ أصل المسألة : 6
ـ الأسهم :
الزوج : النصف : ثلاثة أسهم

الأم : السدس : سهم

الأخت لأم : السدس: سهم

الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي : سهم
المسألة عادلة

قيمة السهم تساوي قيمة التركة على عدد الأسهم

قيمة السهم تساوي 48 على 6 تساوي ثمانية أفدنة

نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم
الزوج: ثلاثة في ثمانية تساوي أربعة وعشرون فدانًا

الأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة

الأخت لأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة

الخنثى ذكر - أخ لأب : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة.


ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى أنثى-أخت لأب :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة

الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة

الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها

الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف فرضًا

ـ أصل المسألة : 6
ـ الأسهم :
الزوج : النصف : ثلاثة أسهم

الأم : السدس : سهم

الأخت لأم : السدس : سهم

الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف : ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم :ثمانية أسهم
المسألة عالت .
إذًا نلغي الستة كأصل للمسألة ، ونعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم تساوي 48 على 8 تساوي ستة أفدنة

نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم
الزوج: ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا

الأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة

الأخت لأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة

الخنثى أنثى - أخت لأب :ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا .
ـ توزيع التركة :
في هذه الحالة يعطى الخنثى المشكل أسوأ الحالين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها كالآتي:
الزوج: أربعة وعشرون فدانًا / ثمانية عشر فدانًا. يأخذ الأحظ: أربعة وعشرون فدانًا
الأم :ثمانية أفدنة / ستة أفدنة . تأخذ الأحظ : ثمانية أفدنة
الأخت لأم :ثمانية أفدنة/ ستة أفدنة. تأخذ الأحظ : ثمانية أفدنة.

الخنثى ذكر - أخ لأب: ثمانية أفدنة./الخنثى أنثى - أخت لأب : ثمانية عشرة أفدنة .
الخنثى يأخذ الأقل فيفترض أنه ذكر ويأخذ ثمانية أفدنة .

ـ مات عن : عم شقيق ، وابن أخ خنثى مشكل .
الحل :
صفة الخنثى :
الخنثى إما أن يكون " ابن أخ " ، وإما أن يكون " بنت أخ " .
ـ أولًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ :
العم الشقيق : محجوب حجب حرمان بابن الأخ

الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ: يرث التركة كلها تعصيبًا
ـ ثانيًا: الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :

العم الشقيق :يرث التركة كلها تعصيبًا.

الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ووجود وارث عاصب.
الحل النهائي بعد هذه الاحتمالات:

يرث العم الشقيق التركة كلها ، ولا يُعْطَى شيءٌ للخنثى المشكلِ .

المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية : يأخذ الخنثى المشكل متوسط نصيبي الذكر والأنثى ، أي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وتعامل الورثة بنصف أي متوسط ما ورثته في حالتي تقدير الخنثى ذكرًا وأنثى ، ولا يوقف شيء ، سواء كان يُرْجَى اتضاح أمر الخنثى ، أو لا .
· مثال :
ـــ
مات عن : ابن ، وابن آخر خنثى مشكل .
الحل :
صفة الخنثى " ابن " أو " ابنة " .
أولًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي: ابن :
ـ الورثة : يرث الابنان التركةَ بالتعصيب، فتقسم التركة بين الابن الواضح ، والخنثى المشكل - ابن -بالسوية .
الابن الواضح : النصف
الخنثى على فرض أنه ابن : النصف
ـ أصل المسألة : اثنان
ـ الأسهم : لكل ابن سهمًا

ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة :
ـ الورثة :الابن الواضح والابنة الخنثى ، يرثانِ التركةَ بالتعصيب تقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
الابن : الثلثان
الابنة الخنثى :الثلث الباقي.
أصل المسألة : ثلاثة
أسهم الابن الواضح : سهمان
أسهم الابنة الخنثى: سهم

ـ بين المسألتين مباينة ؛ لأن لكل مسألة أصلًا مختلفًا عنِ الآخر ، ولإمكان المقارنة يُضْرَب الأصلانِ أحدهما في الآخر ، ويُجْعَل الناتج أصلًا للفرضين :اثنان في ثلاثة الناتج :ستة .
ـ بالمقارنة بين الفرضين نجد الآتي :
الفرض الأول :

الابن الواضح : النصف : ثلاثة أسهم
الخنثى على فرض أنه ابن : النصف : ثلاثة أسهم
الفرض الثاني :
الابن : الثلثان : أربعة أسهم
الابنة الخنثى :الثلث الباقي: سهمان
نأخذ متوسط الفرضين كالآتي :
· فللابن في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ، ومجموعهما سبعة أسهم
إذًا المتوسط : سبعة ÷ اثنين : ثلاثة ونصف من الأسهم .
· وللخنثى المشكل في حالة الذكورية ثلاثة أسهم وفي حالة الأنوثية سهمان، ومجموعهما خمسة أسهم
إذًا المتوسط : خمسة ÷ اثنين :سهمان ونصف

ـ توزيع التركة النهائي :
· نصيب الابن :ثلاثة ونصف من الأسهم .
· نصيب الخنثى المشكل:سهمان ونصف.

المذهب الثالث : مذهب الإمام الشافعي : يُعامل كل من الخنثى المشكل والورثة بأقل النصيبين ، سواء كان يُرجَى انكشاف حاله أو لا ، لأنه المُتَيقن لكل منهما ، ويوقف الباقي إلى أن يتبين الحال أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .
· مثال :
ــــ
ماتت عن : زوج ، وأب ، وابن خنثى مُشكل .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
إما أن يكون ابنًا ، أو يكون ابنة .
أولًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن :

ـ الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
الزوج : الربع فرضًا
الأب: السدس فرضًا
الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
أصل المسألة اثنا عشر
أسهم كل وارث:

الزوج : الربع : ثلاثة أسهم
الأب: السدس سهمان
الخنثى المشكل ذكر أي ابن :الباقي: سبعة أسهم
مجموع الأسهم
اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة .

ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة :
ـ الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .
الورثة:
الزوج : الربع فرضًا
الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف فرضًا

الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
أصل المسألة
اثنا عشر
أسهم كل وارث:
الزوج : الربع : ثلاثة أسهم
الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : النصف: ستة أسهم
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا:ثلاثة أسهم

مجموع الأسهم اثنا عشر إذن المسألة عادلة ،لتساوي أصل المسألة مع مجموع أسهم الورثة .
أقل النصيبين لكل وارث:

الزوج : ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم ،يأخذ ثلاثة أسهم
الأب: سهمان،ثلاثة أسهم ، يأخذ سهمان .

الخنثى المشكل : ستة أسهم،سبعة أسهم، يأخذ ستة أسهم.
ويوقف السهم الباقي ، فإن ظهر الخنثى أنثى ، أو لم يتبين حاله مطلقًا ، أخذ الأب الباقي الموقوف بحكم عصوبته .
وإن ظهر الخنثى ذكرًا أخذ الباقي الموقوف ، لأنه مقدم على الأب في العصوبة .
أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .إذا لم تبين حال الخنثى .
المذهب الرابع: مذهب الإمام أحمد بن حنبل :
إذا كان يُرْجَى ظهور حال " الخنثى " ، عومِلَ هو ومن معه من الورثة بالأقل . ووقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشْكِل .
وإن لم يُرْج ظهور حاله ، أعطي كل من الخنثى المشكل ومن معه نصف أو متوسط ما يستحق في كل تقدير . ولا يوقف شيء .
· مثال :
ــــ
( أ ) في حالة ما إذا كان يُرجَى ظهور حاله :
مات عن : ابن ، وبنت ، وابن خنثى مشكل يرجى ظهور حاله
الحل :
ـ صفة الخنثى :
إما أن يكون " ابنًا " وإما أن يكون " ابنة " .
أولًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي ابن :
تقسم التركة بين الابنين والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين
فلو قدرنا أصل المسألة 20
نصيب الابن: ثمانية أسهم
نصيب البنت: أربعة
أسهم
نصيب الابن الخنثى المشكل:
ثمانية أسهم
ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة :
تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين :
فلو قدرنا أصل المسألة 20
نصيب الابن عشرة أسهم
نصيب البنت خمسة أسهم
نصيب الابنة الخنثى المشكل:
خمسة أسهم

ملاحظة: يجب مراعاة أن يكون أصل المسألة في الفرضين مشتركًا غير متباين حتى يمكن المقارنة .
إذًا للخنثى المشكل في حالة الذكورة ثمانية أسهم .
وفي حالة الأنوثة خمسة أسهم .
الأضر بكل من الابن والبنت أن يكون الخنثى ذكرًا . فنعطيهما من مسألة الذكورية، أي :الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم .
والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثية ،أي نعطيه : خمسة أسهم .
فيبقى ثلاثة أسهم توقف حتى يتضح أمر الخنثى المشكل .
فإن بان ذكرًا ردت عليه ، وإن بان أنثى رد على الابن سهمان وعلى البنت سهم واحد .
( ب ) في حالة ما إذا كان لا يرجى انكشاف أمره :
مات عن : ابن ، وخنثى مشكل لا يرجى انكشاف أمره .
الحل :
ـ صفة الخنثى :
إما أن يكون " ابنا " ، وإما أن يكون " ابنة "
أولًا : في حالة الذكورية أي الخنثى المُشكل: ابن :
تقسم التركة بين الابنين بالسوية .
ـ الورثة : ابنان يرثان التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما بالسوية
فلو قدرنا أصل المسألة 6
نصيب الابن ثلاثة أسهم

نصيب الابن الخنثى المشكل: ثلاثة
أسهم
ثانيًا : في حالة أنوثية الخنثى المشكل أي : ابنة :
ـ الورثة :تقسم التركة بين الابن، والابنة الخنثى تعصيبًا للذكرِ مثل حظ الأنثيين .

فلو قدرنا أصل المسألة 6
نصيب الابن أربعة أسهم

نصيب الابنة الخنثى المشكل سهمان

يستخلص مما سبق
· للابن الواضح : في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم ، وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ،مجموعهما سبعة أسهم

المتوسط ثلاثة ونصف سهم .

· وللخنثى المشكل: في حالة ذكوريته ثلاثة أسهم ،وفي حالة أنوثيته سهمان ،مجموعهما خمسة أسهم ،المتوسط: سهمان ونصف


ـ توزيع أسهم التركة النهائي :

الابن : ثلاثة ونصف سهم .
الخنثى المشكل : سهمان ونصف
المطلب السابع : الترجيح بين الآراء :
خلاصة المذاهب السابقة
المذهب الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه : يعامل الخنثى المشكل بالأضر ، فَيُعْطَى أقل ما يرثه في التقديرين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . سواء رجي انكشاف حاله ، أو لا .
فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر أقل ، ويأخذ نصيب أنثى إن كان نصيبها أقل .
لأن المِلْك لا يثبت إلا باليقين ، وأسوأ الحالين هو المتيقن ، ويأخذ الورثة الباقي .الفرائض / ص : 155 .

واعتُرِضَ / بأن نصيب من معه لا يعرف تحديدًا حتى يتبين نصيب الخنثى تحديدًا وهذا لا يعرف مع الإشكال ، وقد يحجب أحدٌ ممن معه في حال ما لو لم يكن له الأضر فكيف يورث مع الشك .أحكام الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-
المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية :
يأخذ الخنثى المشكل متوسط نصيبي الذكر والأنثى ، أي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وتعامل الورثة بنصف أي متوسط ، ما ورثته في حالتي تقدير الخنثى ذكرًا وأنثى ، ولا يوقف شيء ، سواء كان يُرْجَى اتضاح أمر الخنثى ، أو لا .

واعْتُرِضَ / بأن إعطاء جميع الورثة نصف ما يستحقونه يعرض حق بعض الورثة للتلف بيد من أعطيه ثم لا يمكن رده إذا اتضح حال الخنثى .الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-
المذهب الثالث:مذهب الإمام الشافعي :
يُعامل كل من الخنثى المشكل والورثة بأقل النصيبين ، سواء كان يرجى انكشاف حاله أولًا ، لأنه المتيقن لكل منهما ، ويوقف الباقي إلى أن يتبين الحال أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه .

ومعنى كلامهم : أنا لو أعطينا أحدًا من الورثة في حال الإشكال أكثر مما يستحق ثم اتضح حال الخنثى عسر استرداد المال منه وخاصةً إذا كان المبلغ كبيرًا .الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-


المذهب الرابع:مذهب الإمام أحمد بن حنبل :
إذا كان يُرْجَى ظهور حال"الخنثى" ، عومِلَ هو ومن معه من الورثة بالأقل . ووقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشْكِل .
وإن لم يُرْج ظهور حاله ، أعطي كل من الخنثى المشكل ومن معه نصف أو متوسط ما يستحق في كل تقدير . ولا يوقف شيء

· الراجح هو ما ذهب إليه الإمام " أحمد بن حنبل " ،
لأن فيه احتياطًا للخنثى وغيره من الورثة إذا كان يرجى اتضاح أمر الخنثى ، ومساواة بين الخنثى ومن معه بالنقص والزيادة إذا كان لا يرجى اتضاح حاله ، وهذا هو مقتضى العدل .

بخلاف قول الأحناف فإن فيه إضرارًا بالخنثى ، وقول المالكية فيه إضرارٌ بالورثة ، وقول الشافعية فيه إضرارٌ بالجميع ، لأن إيقاف المال عن الجميع مع عدم رجاء اتضاح حال الخنثى فيه ظلمٌ لهم جميعًا ثم الاصطلاح بعد ذلك وقلَّ ما يصطلح الناس على المال فأهل بدرٍ وقد أجمع الناس على تفضيلهم قد اختلفوا في الغنيمة ولم يصطلحوا حتى سحبت منهم وجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ، فكيف بمن هو دونهم ، ومعاملة الخنثى وحده بالأضر مع رجاء اتضاح حاله فيها ظلمٌ له ، وإعطاء جميع الورثة نصف ما يستحقونه مع رجاء اتضاح حال الخنثى ظلمٌ لمن يتوقع زيادة نصيبه عند الاتضاح لأن حقه قد أعطي غيره وهو عرضةً للتلف بيد من أعطيه ثم قد لا يمكن رده إذا اتضح حال الخنثى ، فتفريق الحنابلة بين من يرجى اتضاح حاله ومن لا يرجى اتضاح حاله من أصلح ما يكون لجميع الورثة .

أحكام الميراث-في الشريعة الإسلامية-تأليف سرحان بن غزاي العتيبي هنا-


قال صاحب كتاب موسوعة أحكام المواريث د . شوقي عبده السَّاهي .
" وأعدل المذاهب وأحكمها في نظري :
هو ما ذهب إليه الإمام " أحمد بن حنبل " ، لأنه إذا كان يرجى ظهور أمره ( 1 ) فوقْف الباقي بعد معاملة الخنثى المشكل والورثة بالأقل أحوط ، ليأخذه ( 2 ) من يستحقه بعد وضوح الحال . وهذا أسهل من استرداده ( 2 ) من أيدي الورثة .
وإذا كان لا يرجى ظهور الحال ، فليس في أخذه ( 1 ) المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى ضرر محقق عليه ( 1 ) ولا على الورثة " ا . هـ .

( 1 ) الضمير في هذه الكلمات ، يعود على " الخنثى " .
( 2 ) الضمير في هذه الكلمات ، يعود على " الباقي " .
وورد بالمغني :
( 4910 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ " وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى .
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، أَوْ بَلَغَ مُشْكِلًا ، فَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَلَامَةٌ ، وَرِثَ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى
*نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمَكَّةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَاللُّؤْلُؤِيِّ وَشَرِيكٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ ، وَضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ .
*وَوَرَّثَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَسْوَأِ حَالَاتِهِ ، وَأَعْطَى الْبَاقِيَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ .
*وَأَعْطَاهُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ ، وَوَقَفَ الْبَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ ، أَوْ يَصْطَلِحُوا .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُد ، وَابْنُ جَرِيرٍ . وَوَرَّثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَلَى الدَّعْوَى فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الْيَقِينِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالدَّعْوَى مِنْ أَصْلِ الْمَالِ . وَفِيهِ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ سِوَى هَذِهِ .

المغني لابن قدامة »كتاب الفرائض »باب ذوي الأرحام » مسألة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .

وورد أيضًا في موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي-.هنا -

المطلب الثامن : في حالة ما إذا كان في المسألة خنثيان فأكثر
وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر ، جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم فللاثنين أربع مسائل لأن أحوالهما أربع ، فرض لذكوريتهما معًا ، وفرض لأنوثتهما معًا ، ثم لذكورة الأول وأنوثة الثاني ، ثم لأنوثة الأول وذكورة الثاني .
وللثلاثة الضعف ـ ثمانية مسائل ـ لأن أحوالهم ثمان ، وهكذا بالتضعيف ، كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل .
هذا وإذا كان الخنثى المشكل يرث بالذكورية والأنوثية على السواء مثل ـ ولد الأم ـ يأخذ حقه كاملاً سواء رجي انكشافه أم لم يرج ـ أي سواء يرجى أو لا يرجى انكشاف حاله ... ـ .
انتهى مع شيء من التصرف من ص : 315 : ص : 320 موسوعة أحكام المواريث د . شوقي عبده الساهي .

أسئلة درس ميراث الخنثى :
- توفي عن: زوجة ، وبنت ،وولد ابن خنثى .
-توفي عن: أخ لأم ، وشقيقتان ،وولد أب خنثى مشكل.


أم أبي التراب 03-05-2021 11:52 AM


تابع :الإرث بالتقدير والاحتياط

ثالثًا : ميراث " المفقود والأسير"
المفقود :هو الغائب الذي انقطعت أخبارُهُ ، فلا تُعْلَم حياتُه ولا وفاتُه .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 211 .
الأسير:
يلحق بأحكام المفقود : الأسير.
الأسير: هو الغائب الذي وقع في أيدي الأعداء واحتجزوه عندهم فإذا كان حال الأسير معلومًا ، فإنه يعامل على مقتضاه ، من حياة أو موت أو رِدَّة. أما إذا جُهِلَ حاله ، فلم تُعْلَمْ له حياة ولا وفاة ، فإنه يأخذ حكم المفقود من كل الوجوه.
المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتًا:
اختلفَ العلماءُ في تحديد المدة التي يحكم القاضي بعد مضيها بموت المفقود بحسب نوع الفقد.
الْمَفْقُودِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا: الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الْهَلَاكُ ،وَهُوَ مَنْ يُفْقَدُ فِي مَهْلَكَةٍ ، كَاَلَّذِي يُفْقَدُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ في القِتَالِ ، وَقَدْ هَلَكَ جَمَاعَةٌ ، أَوْ فِي مَرْكَبٍ انْكَسَرَ ، فَغَرِقَ بَعْضُ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ يَهْلَكُ فِيهَا النَّاسُ ، أَوْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، أَوْ يَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ أَوْ لِحَاجَةِ قَرِيبَةٍ ، فَلَا يَرْجِعُ ، وَلَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، فَهَذَا يُنْتَظَرُ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ ، قُسِّمَ مَالُهُ ، وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ.
وَإِنْ مَاتَ لِلْمَفْقُودِ مَنْ يَرِثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ، وُقِفَ لِلْمَفْقُودِ نَصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَمَا يَشُكُّ فِي مُسْتَحِقِّهِ ، وَقُسِمَ بَاقِيهِ ; فَإِنْ بَانَ حَيًّا ، أَخَذَهُ ، وَرُدَّ الْفَضْلُ إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، دُفِعَ نُصِيبُهُ مَعَ مَالِهِ إلَى وَرَثَتِهِ .
النَّوْعُ الثَّانِي ،، مَنْ لَيْسَ الْغَالِبُ هَلَاكَهُ ، كَالْمُسَافِرِ لِتِجَارَةٍ ، أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ ، أَوْ سِيَاحَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ

‹‹قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات ، فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودًا ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها ، والله أعلم " انتهى من " تسهيل الفرائض " ص/ 126 - هنا- .
الميراث في مال المفقود :
ـ القاعدة بالنسبة لأموال المفقود ، أنها تبقى على ملكه ، وتحفظ له حتى يتبين أمره ، وذلك استصحابًا للحال التي كان عليها قبل غيابه :
· فإن ظهر حيًّا أخذ مالَهُ ، وإنْ تحقق موتُهُ بالبيِّنَةِ أو بالأوراق الرسمية التي تثبت موتَهُ في تاريخ معين ، فإن موتَه هنا يكون موتًا حقيقيًّا.
وتُقَسَّم أموالُه بين ورثتِهِ الأحياء في ذلك التاريخ الذي ثبتت وفاتُهُ فيه .
·أما إذا بقي أمره مجهولًا ، فإن أموالَهُ تظلُّ باقيةً على ملكه ، إلى أن يحكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإذا صدر هذا الحكم كانت وفاته معتبرة من وقت صدور الحكم ،فيقسم مالُه بين ورثته الأحياء من وقت صدور الحكم .
· أما من مات من ورثته قبل صدور الحكم ولو بعد رفع الدعوى ، فإنه لا يرث لعدم تحقق الشروط العامة في الميراث ، التي منها تحقق حياة الوارث عند موت المورث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 214 .
ميراث المفقود من غيره :
الأصلُ أن المفقودَ لا يرث من غيره ، لأنه يشترط في الوارث أن تكونَ حياتُهُ محققة وقت وفاةِ المورثِ ، ولكن نظرًا لاحتمال حياته ، فإنه يرث بطريق التقدير من بابِ الاحتياط ، فتقسم التركة على أساس أن المفقودَ حيٌّ ، ويوضع نصيبه في يد أمين حتى يتبين أمرُه .
· فإن ظهر حيًّا ، أخذ ما كان موقوفًا له .-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
· وإن تأكدت وفاتُه في تاريخ معين ، فإننا ننظر في هذا التاريخ ، فإن كان لاحقًا على وفاة المورث-أي بعد وفاة المورث-، فإن المفقود يستحق هذه الحصة التي حُجٍزَتْ له .ثم توزع حصته من المتوفى مع بقية مال المفقود على ورثته الأحياء في التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه .-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
وإن كان التاريخ الذي ثبتت وفاته فيه سابقًا على تاريخ وفاة المورث ، فإن هذه الحصة الموقوفة له تُرَدّ إلى ورثة هذا المورث ، لا ورثة المفقود ، لأنه لا يستحقها حيث ثبت أنه كان ميتًا عند وفاة مورثه .-بالإجماع، هذا محل اتفاق لأنه جاءنا يقين-
· أما إذا لم تتبين له حياة أو وفاة ، حتى حكم القاضي باعتباره ميتًا ، فإنه يعتبر ميتًا من تاريخ غيابه بالنسبة لمال غيره لأن حياته لم تكن محققة عند وفاة المورث ، وعلى هذا ، فلا يكون مستحقًّا للميراث ، وتُرَدّ الحصة الموقوفة إلى مستحقيها .-وهذا هو قول الجمهور-
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 215 .والمغني : هنا- والشيخ عبد الرحيم الطحان - فقه المواريث - إرث المفقود.
ظهور المفقود بعد الحكم باعتباره ميتًا :
*أمواله: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع أعيان أمواله التي تقاسمها الورثة .هنا - .
-
وبالنسبة لما كان يستحقه المفقود ميراثًا في تركة غيره ، ثم أُعِيد إلى ورثة هذا الغير بعد الحكم ، فإن ذلك يسحب أيضًا من أيدي هؤلاء الورثة مرة أخرى ، ويعطى للمفقود ـ لأنه خالص حقه.الوجيز في الميراث والوصية / ص : 216 .
واختلفوا فيما تلف منها ، وذهب ، وتم إنفاقه : هل يضمنه من أنفقه أم لا يضمنه ؟ على قولين :الجمهور قالوا بالضمان ، وخالف الحنفية فقالوا بعدم الضمان . ينظر " الموسوعة الفقهية " 38/280.
*زوجة المفقود:إذا ظهر المفقود حيًا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتًا ، وكانت زوجتُهُ قد تزوجتْ ودخلَ بها زوجُها الثاني ، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة : -القول الأول:هي زوجة للأول الذي كان مفقودًا ثم ظهر ، وينفسخ نكاحها من الثاني ، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل .-والحق الطارئ لا يرفع الحق السابق كما يقول أئمتنا. - هنا -الشيخ عبد الرحيم الطحان- فقه المواريث - إرث المفقود.
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقًا ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له " انتهى من " الشرح الممتع " 13/379.
قال الشيخ العثيمين :هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فُقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم فإن له الخيار بين أن يبطل الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه، فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول؛ لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى يحتاج إلى عقد، وأما ولدها من الزوج الثانيفهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه؛ لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب عن المأذون فهو حق صحيح.موقع الشيخ العثيمين -
-القول الثاني:تبقى الزوجة للزوج الثاني ، ولا سبيل للأول عليها ، وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول " إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها " انتهىمن " الموطأ " 2/575 .
وحاصل ما سبق كله أن المفقود إذا ظهر فإنه يسترجع زوجته وماله ، في قول جماهير العلماء . والله أعلم -موقع الإسلام سؤال وجواب.هنا - .
فائدة : المفقود يسترجع زوجته لو أراد لو كانت اعتدت منه وورثته ثم تزوجت بعد الحكم بغيبته،لكن لو أخذت حكم بالتفريق للضرر فبيانه الآتي:
"إنَّ غَيْبة المفقود تُسبِّبُ لزوجته ضررًا مُؤكَّدًا؛ لكونِ فقدانه يُفوِّتُ على الزوجة أغراضَ الزواج، و«الضَّرَرُ يُزَالُ»؛ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فيُدْفَعُ قبل الوقوع ويُرْفَعُ بعده. وإذا كان تشريعُ الإيلاء والتفريقِ بسببِ عدمِ الإنفاق على الزوجة أو لِعُنَّةِ الزوج - العُنَّة: عجزٌ يُصِيبُ الرجلَ فَلَا يقدر على الجِمَاع، -لِدَفْعِ الضرر عنها؛فالتفريقُ لفَقْدِ الزوج أَحَقُّ وأَوْلى بالأخذ، ولها الخيارُ بين الحقَّين السابقين، والأَفْضلُ أَنْ تُرجِّحَ ما يدفع عنها الضررَ ويُحقِّقُ لها مصلحتَها.
وأمَّا إِنِ انتظرَتْ بيانَ حالِ زوجها، وعدَلَتْ عن المُطالَبةِ بالتفريق فإنها تتربَّصُ مدَّةَ أربع سنواتٍ مع اختلافٍ في ابتدائها ..... "
في أحكامٍ تخصُّ زوجةَ المفقود- الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس.

كيفية استخراج نصيب المفقود :
نقسم التركة على أساس حياته ، ثم نقسمها مرة أخرى على أساس وفاته .
وبعد ذلك نعامل المفقود على أساس ما ينتجه التقسيم الأول .
ونعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض ، أي نعطيهم أقل الأنصبة في التقسيمين .
ويودع نصيب المفقود ، وفروق أنصبة الورثة الآخرين ، عند أمين حتى تنجلي الأمور .الوجيز في الميراث والوصية / ص :217 .

قال صاحب المغنى:
"اخْتَلَفُوا فِي مَنْ مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ مَفْقُودٌ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ"المغني لابن قدامة» كتاب الفرائض .

ففي الموسوعة الفقهية :تعددت أقول الفقهاء فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن ، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته.إسلام ويب .
أمثلة على ميراث المفقود :
تُوفيَ عن :أب مفقود ، وأخوين لأم. والتركة 144 فدان
الحل :
يلاحظ أن المفقود هنا هو الوارث الوحيد ، لأن الأخوين لأم محجوبان به ، ولذلك تحفظ التركة كلها وتوقف حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حيًّا دُفعت له جميعُها ، وإلا فهي للأخوين لأم فرضًا وردًّا ، وتقسم بينهما بالسوية .

تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وبنت ، وابن مفقود في الأسر ، وبنت ابن ، وأخ شقيق. والتركة 144 فدان .
الحل :
أولًا: التقسيم على اعتبار أن المفقود حي :
ـ أفراد المسألة:زوجة ، أم ، بنت ، ابن - المفقود- ، بنت ابن ، أخ شقيق .
ـ الحجب :
" بنت الابن" ، و " الأخ الشقيق" محجوبان حجب حرمان " بالابن"
" الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت ، والابن المفقود في الأسر : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
-
أصل المسألة:24 .
ـ الأسهم :
الزوجة : الثمن:ثلاثة أسهم
الأم : السدس : أربعة أسهم
البنت ، والابن المفقود: الباقي: سبعة عشرسهم
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم
قيمة السهم:144على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة .
-
الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم
نصيب الزوجة :ثلاثة في ستة الناتج ثمانية عشر فدانًا.
نصيب الأم : أربعة في ستة الناتج أربعة وعشرون فدانًا.
نصيب البنت ، والابن المفقود:سبعة عشر في ستة الناتج اثنان بعد المئة فدانًا.
نصيب العصبة يقسم كالآتي :
اثنان بعد المئة على ثلاثة تساوي أربعة وثلاثين
نصيب البنت: أربعة وثلاثين فدانًا .
نصيب الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا.

ثانيًا: التقسيم على اعتبار أن المفقود ميت وليس له اعتبار في الميراث : ـ أفراد المسألة : زوجة ، أم ، بنت ، بنت ابن ، أخ شقيق ـ الحجب : بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من " النصف" إلى "السدس" لوجود " البنت الصلبية"الزوجة: محجوبة حجب نقصان من"الربع"إلى"الثمن"لوجود الفرع الوارث . الأم:محجوبة حجب نقصان من"الثلث"إلى"السدس"لوجود الفرع الوارث . ـ الورثة :
الزوجة :الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو نصيب البنات
الأخ الشقيق :الباقي تعصيبًا،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض .
ـ أصل المسألة: 24..
ـ الأسهم :
الزوجة :الثمن:ثلاثة أسهم .
الأم : السدس :أربعة أسهم .
البنت: النصف:اثنا عشر سهمًا .
بنت الابن : السدس:أربعة أسهم.
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا:واحدسهم.

يلاحظ أن مجموع الأسهم يساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة .
قيمة السهم : قيمة التركة على عدد الأسهم.
قيمة السهم144: على أربعة وعشرين تساوي : ستة أفدنة .
-
الأنصبة: عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم.

الزوجة: ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا.
الأم:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا.
البنت:اثنا عشر في ستة تساوي اثنان وسبعون فدانًا.
بنت الابن:أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرون فدانًا.
الأخ الشقيق:واحد في ستة تساوي ستةأفدنة.
ـ توزيع التركة :
يعامل المفقود بأفضل الفروض ، ويعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض كالآتي :
الزوجة: ثمانية عشر فدانًا.
الأم: أربعة وعشرون فدانًا.
البنت: أربعة وثلاثينَ فدانًا.
بنت الابن:لاشيء حتى يتضح أمر المفقود.
الأخ الشقيق:لاشيء حتى يتضح أمر المفقود.
الابن المفقود:ثمانية وستين فدانًا.تحفظ عند أمين حتى يتضح الأمر ،فإن ظهر المفقود حيًّا دُفع إليه نصيبه ، وبقية الورثة كما هم ، أي كما وزع عليهم بلا تغيير .
وإن ظهر المفقود ميتًا :
أخذت "البنت "باقي نصيبها على فرض وفاته ليكون جملة نصيبها اثنان وسبعون فدانًا-
وأعطيت "بنت الابن" أربعة وعشرون فدانًا.
وأعطي "الأخ الشقيق"الباقي ستة أفدنة.

أم أبي التراب 03-22-2021 05:38 PM



تابع :الإرث بالتقدير والاحتياط

رابعًا:ميراث " ولد الزنا " و" ولد اللعان "
من هو ولد الزنا ؟ ـ ولد الزنا: هو الذي أتت به أمُّهُ من سفاح - أي من غير نكاح شرعي ـ ويسمى ولد الزنا ، بالولد غير الشرعي ، ويسمى أبوه بالأب غير الشرعي .

ولد اللعان:
اللعان لغة:الطرد والابعاد.
وشرعًا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.
واللعان والملاعنة تكون بين طرفين، بين زوج وزوجة، فالذي يصدر من الزوج لفظ اللعن، والذي يصدر من الزوجة لفظ الغضب، وهو أشد من اللعن، واختير الغضب للزوجة وهو أشد من اللعن لأن جريمتها أشد فيما لو صدق، جريمته جريمة قذف لو كذب، وجريمتها لو صدق زنا، عقوبته لو صدقت وكذب عليها حد القذف، وعقوبتها لو صدق وكذبت الرجم، فالمرأة ذنبها أعظم وأشد، الشيخ عبد الكريم الخضير.
أَسْبَابُ اللِّعَانِ:
-قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البيِّنة.
-
إنكار من وُلِدَ على فراشهِ منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد.
حكمه:
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي:
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه ، وولد الزنا لا يلحق الزاني - أي لا يلحق الزاني ولد الزنا إذا استلحقه الزاني - في قول الجمهور .

*دليل أحكام اللعان:
يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" الآيات النور: 6- 10.


قالَ عُوَيْمِرٌ: واللَّهِ لا أنْتَهِي حتَّى أسْأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَجاءَ عُوَيْمِرٌ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ رَجُلٌ وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أمْ كيفَ يَصْنَعُ؟ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ أنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وفي صاحِبَتِكَ، فأمَرَهُما رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمُلاعَنَةِ بما سَمَّى اللَّهُ في كِتابِهِ فَلاعَنَها، ثُمَّ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنْ حَبَسْتُها فقَدْ ظَلَمْتُها فَطَلَّقَها، فَكانَتْ سُنَّةً لِمَن كانَ بَعْدَهُما في المُتَلاعِنَيْنِ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انْظُرُوا فإنْ جاءَتْ به أسْحَمَ، أدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ صَدَقَ عليها، وإنْ جاءَتْ به أُحَيْمِرَ كَأنَّهُ وحَرَةٌ، فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ كَذَبَ عليها، فَجاءَتْ به علَى النَّعْتِ الذي نَعَتَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ"الراوي : سهل بن سعد الساعدي -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم- 4745 خلاصة حكم المحدث : صحيح.
"إنْ حَبَسْتُها فقَدْ ظَلَمْتُها" أي: لم أُعَاشِرْها بالمعروفِ ولم أُوفِها حقَّها كزوجةٍ؛ لأنَّ نَفْسِي تَأْنَفُ مِن مُعاشَرَتِها.
"انْظُرُوا، فإنْ جاءَتْ به أَسْحَمَ"، أي: إنْ جاءت بوَلَدِها شديدَ السَّوَادِ، "أَدْعَجَ العَيْنين"، أي: أَكْحَلَ أو شَدِيدَ سَوَادِ العَيْنين، «عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ»، أي: كَبِيرَ المُؤَخِّرةِ، "خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ"، أي: ساقاهُ مُمتلِئَتان، "فلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قد صَدَق عليها"، أي: في دَعْوَاه، "وإنْ جاءَتْ به أُحَيْمِرَ، كأنه وَحَرَةٌ"، أي: شَدِيد الشُّقْرَةِ مِثْل الوَحَرَةِ، وهي دابَّة تأتي على اللَّحْم والطَّعام فتُفْسِده، "فلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قد كَذَب عليها" يعني: في دَعْواه، فجاءتْ به على الوصفِ الأوَّلِ، فكان هذا الوَلَدُ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّه.
صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع من الناس:أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسمِّيها إن كانت غائبة بما تتميز به. ثم يزيد في الشهادة الخامسة- بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب-: وعليَّ لعنة الله، إن كنت من الكاذبين.
ثم تقول المرأة أربع مرات:أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى، ثم تزيد في الشهادة الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
-
سقوط حد القذف عن الزوج.
-
ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
-ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان، كقوله"أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وما هذا بولدي". لحديث ابن عمر رضي الله عنهماأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَاعَنَبيْنَرَجُلٍوامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِن ولَدِهَا، فَفَرَّقَ بيْنَهُمَا، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.الراوي : عبدالله بن عمر -لمصدر : صحيح البخاري.


"وانتَفَى مِن ولدِهاأي: أَنكَر الولدَ الذي اتَّهم به حَمْلَها فيه، "ففرَّق النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينَهما، وألْحقَ الولَدَ بالمرأةِ أي: وفرَّق النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بين هذينِ الزَّوجينِ المتلاعِنَيْنِ وجعَلَ نسَبَ الولدِ لأمِّهِ، فيُقالُ: فلانُ ابنُ فلانة، وترِثُهُ ويرِثُها.
وهذا الحديثُ يُوضِّحُ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُقِمِ الحدَّ على أحدٍ منهما؛ لأنَّ الحُدودَ انتفَتْ بالأَيْمانِ والتلاعُنِ؛ فلم يثبُتْ حَدُّ القَذْفِ على الزوجِ ولا حدُّ الزنا على الزوجةِ.

-وجوب حد الزنا على المرأة، إلا أن تُلاعِن هي أيضًا؛ فإن نكولها عن الأَيْمان مع أَيْمانه بَيِّنَةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها.كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

*ولد الزنا له كرامته واحترامه:
ولد الزنا كغيره من الناس ،له كرامته واحترامه ، ولا ذنب له في ما اقترفه أبواه فلا يؤثر فيه ذلك ،ولا يقدح في عدالته .معلوم أن الزاني والزانية هما المؤاخذان بجرمهما وليس ولد الزنا، ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية الغراء أن كل إنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى"كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ"الطور:21، وقال"وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"الأنعام: 164، وقال – صلى الله عليه وسلم "ليس على ولَدِ الزِّنا مِنْ وزرِ أبويْهِ شيءٌ"الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5406 خلاصة حكم المحدث : حسنوما أحسنَ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله"وولَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا دَخل الجَنَّةَ, وإلا جُوزِي بعَمَلِه كمَا يجَازَى غيْرُه, والجَزَاءُ على الأَعْمَالِ لا على النَّسَبِ ... وَأَكْرَمُ الخَلقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ".اهـ. "الفتاوى الكبرى "

أقوال العلماء
اتفق العلماء على أن الفِراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفِرَاش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ عبد الوهَّاب خلَّاف" المراد شرعًا بالفِراش : الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل ، فمن حملت وكانت حين حملت زوجة يثبت نسب حملها من زوجها الثابتة زوجيتها به حين حملت، من غير حاجة إلى بينة منها، أو إقرار منه، وهذا النسب يعتبر شرعًا ثابتًا بالفراش". انتهى من"أحكام الأحوال الشخصية" ص: 186
قال ابن القيم " فَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ". انتهى من "زاد المعاد" 5/368.

وبالتالي يتوارثا.
وقال ابن الأثير "وإثبات، النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين، مذهب جميع الفقهاء ، لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمَن بعدَهُم من المجتهدين وغيرهم"انتهى من "الشافي في شرح مسند الشافعي" 5/49

واختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به، هل يثبت نسبه له شرعًا أم لا ؟لمسألة استلحاق الزاني لابنه من الزناصور:
الصورة الأولى :
أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش:أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته.
ولو ادعى رجل آخر أنه زنا بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"رواه البخاري :2053 ، ومسلم :1457.
قال ابن قدامة" وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ "انتهى من "المغني" 9/123 .الصورة الثانية : أن لا تكون المرأة ذات فراش:ولا يستلحقه الزاني به ، ولا ادَّعي أنه ابنه من الزنا ، ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضًا قولًا واحدًا .
فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني.
وقد أشار الْمَاوَرْدِيُّ في "الحاوي الكبير"8/455إلى " إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا" .أي إذا لم يدَّعه
الصورة الثالثة :إذا لم تكن المرأة فراشًا لأحد: وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به .
فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة " وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشٍ " انتهى من "المغني" 9/123.
وهي مسألة مهمة جدًا كما قال ابن القيم " هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَلِيلَةٌ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا"انتهى من "زاد المعاد" 5/381.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين :
القول الأول:أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به.
وهو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم .
ينظر: "المبسوط" للسرخسي :17/154، "بدائع الصنائع" للكاساني 6/243 ، "المدونة" 2/556 ، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 3/20، " المغني" 6/228 ، "المحلَّى" 10/142.
وبِنَاءً على هذا القول : فإن ولد الزنا – ذكرًا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو مَحْرَمٌ لها ، ويرثُها كبقية أبنائها .
قال ابن قدامة المقدسي" وَوَلَدُ الزِّنَا لَا يَلْحَقُ الزَّانِيَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ" انتهى من " المغني " 9/123.
القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
وروى الدارمي في "السنن" 3106، عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ "أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَا بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ : فَهُوَ يَرِثُهُ"
قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ "
قال ابن القيم" كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادَّعَاهُ الزَّانِي : أُلْحِقَ بِهِ ... وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بِإِسْنَادِهِ فِي رَجُلٍ زَنَا بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا، فَادَّعَى وَلَدَهَا فَقَالَ: يُجْلَدُ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ". انتهى من"زاد المعاد" 5/381
قال ابنُ قدامة" وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا أَرَى بَأْسًا إذَا زِنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ".انتهى من "المغني" 9/123.
واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم .
حُجج الفريقين بإيجاز:*استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني :
1-
بقول النبي صلى الله عليه وسلم"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ، متفق عليه .
ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولدًا لغير الفراش ، كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر ، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش .
فقوله :الولد للفراش : يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش. قال أبو بكر الجصاص "وقوله"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" قد اقتضى معنيين:
أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش .
والثاني:أن من لا فراش له فلا نسب له ؛ لأن قوله "الولد" اسم للجنس، وكذلك قوله "الفراش" للجنس، لدخول الألف واللام عليه ، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال: لا ولد إلا للفراش" انتهى من "أحكام القرآن" 5/159.
*استدل من قال بإلحاق ابن الزنا به إذا استلحقه:
-
أن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدرًا وكونًا ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به .
قال الشيخ ابن عثيمين " الولد للزاني ، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ، مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له...وأما حديث "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" فهو وارد في حال وجود الفراش ، ومسألتنا في حال عدم وجود الفراش
قال شيخ الإسلام " فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا : لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدِيثُ " .انتهى من "مجموع الفتاوى" 32/ 113.
والحاصل :
أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع دينًا أو دنيًا فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية .
نسأل الله السلامة والعافية .موقع الإسلام سؤالوجواب*

· أمثلة :
ـ تُوفيَ عن : زوجة غير أم ولد اللعان، وولد لعان ، وعم.
الحل :
ـ ولد اللعان: لا ير ث أباه لانتفاء نسب الولد من أبيه وينسب لأمه فقط لوجود فراش زوجية وملاعنة .
ـ الورثة :
oالزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
oالعم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس

ـ تُوفيت عن : ولد زنا- ، وزوج ، وأم
الحل :
ـ ولد الزنا- يرث المتوفاة لأنها أمه ونسبه ثابت إليها .
ـ الحجب :
"الزوج"محجوب حجب نقصان من " النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
"الأم "محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
oالزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
oالأم : السدسفرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
oابن الزنا: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض


ـ توفي عن : ولد لعان استلحقه بنفسه ، وبنت، وأم.
الحل:
الحجب: الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ ولد اللعان ينسب لأبيه طالما استلحقه لنفسه.
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي:
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه-هنا-
ـ الورثة وتوزيع التركة:
oالأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
oالبنت وولد اللعان: الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.


ـ توفي عن : ولد غير شرعي ، وزوجة ، وجدة ،وعم .
الحل:
على قول الجمهور الولد غير الشرعي :لانسب له لأبيه وبالتالي لا ميراث له من أبيه .
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى
الجدة:السدس فرضًا
العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
على القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
فعلى فرض أن المتوفى استلحق ابنَهُ غير الشرعي فلحق بأبيه :
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود فرع وارث للمتوفى
الجدة:السدس فرضًا
الولد غير الشرعي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض.
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

وقفة:ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ، ولا يلزم من ذلك إباحة أن يتزوج من محارمه من جهة أبيه من الزنا، فولد الزنا عند جماهير العلماء ولد في التحريم، وإن لم يكن ولدًا في الميراث والمحرمية، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، لأن أحكام النسب تتبعض في العين الواحدة، فمثلًا الرضاعة يثبت لها من أحكام النسب الحرمة والمحرمية، ولا يثبت لها وارث ولا عقل ولا دية ولا نفقة، ولا غير ذلك من أحكام النسب، وكأمهات المؤمنين:فهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية وغيرها، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها بالاحتجاب عن ولد زمعة عملاً بشبهه بعتبة بن أبي وقاص، وجعله أخًا لها من الميراث عملاً بموجب الولد للفراش.
قال ابن تيمية - بعد أن ذكر حرمة التزوج من البنت من الزنا: وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد يثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه. انتهى.
والله أعلم. هنا -
مثال :توفي ولد الزنا أو ولد اللعان عن: أمه ،وأب الزاني وجد لأم، وأخت أم الأم.
فيكون للام السدس فرضًا والباقي ردًا وذلك لأن الأب الزاني لا يرث لانقطاع النسب وأما الجد لأم من ذوي الأرحام وهو مؤخر عن الأم بالرد لأن الأم صاحبة فرض وأما أخت أم الأم من ذوي الأرحام وهي مؤخرة عن الأم بالرد لأن الأم صاحبة فرض

أم أبي التراب 03-22-2021 05:57 PM



تابع :الإرث بالتقدير والاحتياط
خامسًا:ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم
من أقدار الله تعالى أن يلاقي بعض الناس مصرعهم نتيجة حادث أليم ، كغرق ، أو حريق ، أو هدم ، أو وباء ، أو أي كارثة ، فينتج عن هذا موت أشخاص وأحيانًا عائلات بأكملها ،فقد يركب أخوان في طائرة أو سفينة ، فتتحطم الطائرة ، أو تنقلب بهما السفينة ، فيصيبها الحرق أو الغرق
وقد يتسمم بعض أفراد الأسرة بتناول طعام ملوث فيموت منهم أفراد ، أو أي كارثة ينتج عنها موت بعض الورثة .
فكيف نورث بعضهم من بعض ؟
- ورد في كتاب : رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين بن عمر (ابن عابدين:كتاب الفرائض » فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم:

لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ، فَلَوْ جُهِلَ عَيْنَهُ أُعْطِيَ كُلٌّ بِالْيَقِينِ وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصْطَلِحُوا .هنا-

فلوجُهِلَ موتُ الأسبقِ، أو ماتوا معًا، ولم يُعلم موتُ المتقدم منهم من المتأخرِ.
فحكمهم في الميراث:
ألا يرث أحدٌ منهم من الآخرِ الهالك معه، بل تكون تركةُ كلٍّ منهم لباقي ورثته، وكأنّ لا قرابة بينهم ،وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.إعانة الطالب في بداية علم الفرائض- المؤلف: أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل-هنا-

غرق أخوان، فمات أحدهما ، ثم بعد ساعة مات الآخر .
الحل :
الأخالثاني : الذي عاش بعد موت أخيه يرث من أخيه الأول مع بقية الورثة الموجودين .
ثم بعد موت الأخ الثاني ، ينتقل ميراثه وكل تركته إلى ورثته .

تُوفيَ أخوانِ في حادثٍ ، وكانت وفاتُهُمَا في وقتٍ واحدٍ . وترك كلُّ واحدٍ منهما ورثتَةُ ،ومالًا .
الحل :
لا توارث بينَ الأخوينِ وكأنّ لا قرابة بينهما ،وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.. ويوزع مالُ كلِّ واحدٍ منهما على الأحياءِ من ورثتِهِ .


-قال النووي في المنهاج:ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معًا أو جُهل أسبقهما، لم يتوارثا، ومالُ كلٍّ لباقي ورثته.انتهى
وهومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الراجح أنه لا يرث أحد الأموات من الآخر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد -رحمهما الله
ووجه هذ القول: أن من شروط الإرث تَحَقُّق حياة الوارث بعد موت المورِّث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك في السبب، ولأن حال الغرقى والحرقى ومن ماتوا في الهدم مجهول بالنسبة لنا، والقاعدة أن"المجهول كالمعدوم ما دام مجهولًا.

مات أخوان غرقًا ولا يُعْلَم من الأسبق منهما موتًا . وترك كلُّ واحدٍ منهما بنتًا فقط .
الحل :
لا توارث بينهما ، أي لا يرث أحدهما الآخر .
وترثُ مالَ كلِّ واحدٍ منهما " ابنتُهُ" فرضًا وردًّا.

*مثال آخر:غرقت سفينة بأخوين شقيقين ولم يعلم السابق منهما،وترك أحدهما: زوجة وبنتًا ،وترك الآخر: بنتين.
ولهما أي :الشقيقين: عم.
فلا يرث أحدُ الأخوين من أخيه الذي توفي معه شيئًا بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته.
فتقسم تركة الميت الأول بين:زوجته، وبنته، وعمه.
الزوجة:الثمنفرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت : النصففرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم: الباقي تعصيبًابعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.
وتقسم تركة الميت الثاني بين:ابنتيه، وعمه.
الابنتان: الثلثانفرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .
العم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس.






أم أبي التراب 03-22-2021 06:32 PM


المسألة المشتركة أو المسألة الحجرية
علم الميراث فيه بعض المسائل الشاذة التي خالفت القواعد العامة ، ويقصد بهذه المسائل ما استثنى من القواعد العامة للميراث على ما سبق بيانه ، وكذلك ما اشتهر من مسائل على ألسنة بعض الصحابة أو الفقهاء المشهورين "رضي الله عنهم"مثل المسألة الحجرية أو المشتركة .
ضابط المسألة الحجرية :
لكي يتحقق وجود المسألة الحجرية لابد أن يكون الورثة على النحو التالي :
زوج ، صاحبة سدس أي: أم أو جدة ، اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات لأم ،أخ شقيق فأكثر سواء وجدت معه أخت شقيقة فأكثر أو لم توجد .
لأن هذه الصورة هي التي تستغرق فيها الفروض كل التركة ولا يبقى شيء " للإخوة الأشقاء والأخوات " .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 116 .
اختلف العلماء في المسألة الحجرية ، فعلى قول الجمهور ومذهب مالك والشافعي التشريك كالآتي :‏ ‏ للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم،ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالسوية .
*وقال بعدم التشريك وحجب الأشقاء: علي بن أبي طالب، وهذا قول أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه اللّه في كتاب الإيجاز‏.‏مختصر تفسير ابن كثير .
الدليل :
* كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يرى عدم تشريك الإخوة الأشقاء في نصيب الإخوة لأم ، وقضى بذلك. ولما أراد أن يقضي به في قضية أخرى قال له الإخوة : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرًا مُلْقَى في اليمِّ أو حمارًا، أليست أمنا واحدة ؟ ... فإذا لم ينفعنا الأب فلا ينبغي أن يضرنا. فقضى عمر بالتشريك بينهم في الثلث يقتسمونه بالسوية باعتبارهم إخوة لأم .الحديث ضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل المجلد رقم : 6 / حديث رقم : 1693 / ص : 133 .
سُئِل الشيخ مصطفى العدوي عن الحكم في هذه الحالة ! فأجاب بما مُفاده: أنه برغم أن الحديث ضعيف لكن " الحكم صحيح " ، فقد حكم بذلك أهل العلم -كما سبق بيانه .
وصورتها :
تُوفيت امرأة عن :زوج ، وأم ، وأخوين لأم ، وأخت لأم ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة .

الحل

الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ" حجب نقصان وذلك لتعدد إخوة المتوفى .
» الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ..."سورة النساء / آية :12 .
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث فرضًا يقسم بينهم بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12 .
الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا
الفروض : النصف ، السدس ، الثلث ، الباقي
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر سهم.
أسهم كل وارث:
الزوج : النصف يساوي ستة أسهم
الأم : السدس يساوي سهمين
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث يساوي أربعة أسهم
مجموع أسهم الورثة تساوي ستة أسهم و سهمان و أربعة أسهم تساوي اثنا عشر سهم .يلاحظ أن الفروض المقدرة استغرقت التركة كلها ولم يبق شئٌ للعصبة .
فيرث الأشقاء مع الإخوة لأم في الفريضة المقدرة للإخوة لأم وهو ثلث التركة ، باعتبار أن الجميع أبناء أم واحدة .ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى .على قول الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي.
=الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة يحجبون على مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد

أم أبي التراب 03-22-2021 06:35 PM

الإرث بوصفين
سؤال :
قد يُجمع لشخص ما جهتان للقرابة ، كل منهما موجب لاستحقاق الميراث ، فهل يرث هذا الشخص ميراثين بهاتين الجهتين ؟ أم أنه يرث ميراثًا واحدًا من جهة واحدة ؟

الجواب :

* أولًا : إذا كان تعدد الجهة لا يقتضي تعدد الصفة ، فلا يتعدد الميراث .
فمثلاً : الجدة التي هي " أم أم أم " ، وهي في نفس الوقت " أم أبي أب " :
ترث ميراثًا واحدًا رغم أن لها جهتين للقرابة ، إلا أن ذلك لم يخرجها عن كونِها جدة ، فلم تتعدَّد صفتُها ، فتتساوى مع الجدة ذات القرابة الواحدة . علم الميراث ... / ص : 159

وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وجدة هي أم أم أم وهي في نفس الوقت أم أبي أب ، وعم .
الحل :
*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى،

لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*الجدة :التي هي أم أم أم و أم أبي أب:السدس فرضًا إجماعًا.
*العم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأم أم أم هي أم أبي أب ، وأبي أم ، وأب .
الحـل :
ـ أبو الأم : لا ميراث له ، لأنه من ذوي الأرحام .
ـ الحجب :
* الجدة : محجوبة حجب حرمان باعتبار أنها " أم أبي أب " " بالأب" ، ولكنها غير محجوبة باعتبار كونها " أم أم أم " .
الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى،
لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*الجدة :باعتبار كونها: أم أم أم فقط:السدس فرضًا إجماعًا.
*الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

* ثانيا : إذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض ، والأخرى بالتعصيب فإنه يرث بالجهتين معًا إذا لم يوجد مَن يحجبه بأحدهما كزوج هو ابن عم ، وأخ لأم هو ابن عم . فكلا الوصفين موجب للإرث ، أولهما بالفرض ، والآخر بالتعصيب .علم الميراث ... / ص : 160 / بتصرف .
ـ إذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالفرض والأخرى بالرحم ، فإنه يرث بالجهتين معًا .
كزوج هو ابن عمة ،مع عدم وجود ورثة غير الزوج .
فكلا الوصفين موجب للإرث .
أولهما بالفرض والآخر بالرد .
وصور ذلك :
1 ـ تُوفيت عن : ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم .
الحل :
ـ الورثة :
كلا الوصفين موجب للإرث ، أولهما :بالفرض ، والآخر بالتعصيب . فالزوج يرث بالفرض باعتباره :زوج، ويرث أيضًا بالتعصيب باعتباره: ابن عم.
وكذلك الآخر: الأخ لأم :
يرث بالفرض باعتباره أخ لأم، ويرث أيضًا بالتعصيب باعتباره ابن عم.

*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12.
*الأخ لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
ويرثا الباقي تعصيبًا أيضًا باعتبارهما أولاد عم للمتوفى
ابنا العم -اللذان هما الزوج والأخ لأم أيضًا- الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية ،عصبة بالنفس،لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
وقد قضى بذلك " عليّ بن أبي طالب " ـ رضي الله عنه ـ ..... قال ابن بطال : وافق " عليًا " " زيد بن ثابت " والجمهور .
الفتح / ج : 12 / ص : 28 . باب : ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج .
2 ـ تُوفيَ عن : زوجة هي بنت خال .
الحل :
ـ الزوجة باعتبارها بنت خال لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ، لكنها ترث الباقي ردًّا بهذا الاعتبار لأنها مُقدمة على الزوجة في الرد .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة التي هي بنت خال: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى،لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
ـ والباقي ردًّا باعتبارها بنت خال .فالرد يكون على أصحاب الفروض عدا الزوجين ،إذا وجد أصحاب فروض ،وإن لم يوجد سوى أحد الزوجين وذي رحم ،فالرد يكون على ذي الرحم دون أحد الزوجين

أم أبي التراب 03-31-2021 12:27 PM

شرح كتاب صحيح فقه السنة
كتاب المواريث


الوصية
*تعريف الوصية:
هي تصرفٌ في التركةِ مضافٌ إلى ما بعدَ الموتِ .
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".الراوي: عبدالله بن عمر -المحدث: البخاري -المصدر: صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم2738 :- خلاصة حكم المحدث: صحيح-
*عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم " حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .
تصدق عليكم:أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترضَ الورثةُ .
خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال" إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"الراوي : عمرو بن خارجة- المحدث: الألباني- المصدر: صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643- خلاصة حكم المحدث : صحيح.
أركان الوصية أربعة:
الموصي: وهو من صدرت منه الوصية.
الموصى إليه: وهو الشخص محل الوصية.
والموصى فيه: وهو المال أو التصرف.
والصيغة: وهي الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصَى إليه.ويصح قبول الموصَى إليه الوصية في حياة الموصِي وبعد موتِه، فإن ردها بطلت.

والوصية أنواع: الوصية بالدِّين وتقوى الله والالتزام بشرائعهِ، والوصية بالمال، والوصية على الأهل، والوصية على الأولاد، والوصية على الأيتام، والوصية على الأموال، والوصية على الإنفاق، وأعظمها الوصية بالدِّين وتقوى الله -عز وجل-
*أحكامُ الوصيةِ في حق الموصي:
قد تكون واجبة:كالوصية برد الودائع والديون التي في ذمة الموصِي.

مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين، والفقراء والمساكين، وجهات البر والخير.وهذه تَدْخُل في الوصية بالثلث .
محرمة:كالوصية بمعصية كبناء مصنع خمر، أو دار لهو، أو نشر كتب الضلال.... أو كان فيها إضرار بالورثة، أو الوصية لوارث.
=مكروهة: كالوصية للأغنياء مع وجود أقارب فقراء وغير وارثين .وتكون هذه الوصية مكروهة إذا كان مال الموصي قليلاً وورثته محتاجون لأنه في هذه الحالة ضيق على الورثة

=مباحة: كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب غير الوارثين ،والأجانب.وهذه تَدْخُل في الوصية بالثلث .

*حُكم تنفيذ الوصية:
يغفل كثير ممن أُوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أُسند إليهم في الوصية، وأحيانًا لايبالون بها ،وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية واجب طالما لا تخالف الشرع إذا خالفت الشرع لا تنفذ، لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع فقط ،يأثم الموصَى إليه بعدم تنفيذها ،أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت ،فعلى من كان وَصِيًّا على شيءٍ أن ينتبه لهذا الحكم.

*حكم التغيير أو الرجوع في الوصية :الوصية عقد من العقود الجائزة ،التي يصح للموصِي أن يغير فيها ما يشاء أو أن يرجع فيها.
فمتى أراد الموصِي أن يرجعَ في وصيتِه ،أو أن يغيرَ فيها شيئًا ،جاز له ذلك، مادام على قيد الحياة ،مثل لو أوصى لبناء أي عمل خيري من ثلث ماله ثم رجع ؛ جاز ذلك، فإن الوصية لا تُلْزَم إلا عند الموت، ولا تُلْزَم أيضًا؛ إلا بالقبول، إذا كان الموصَى له مُعَيَّنًا. هنا =

*قضاءُ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ على الوصيةِ وجوبًا:
"مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء:11.
أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها، لكون إخراجها شاقًّا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها، وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث. وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.تفسير السعدي.
*أنفع الوصايا:
فأفضل ما نوصي به ؛إقامة شرع الله أولًا في الغسل والكفن والدفن والعزاء وما يخصه،وتجنب المحدثات والبدع وما يخالف شرع الله ، وهذا يحتاج العلم بهذه الأمور ،ويرجع في ذلك لكتاب أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
ثم الوصايا بأي حقوق له أو عليه .

ومن فوائد الوصية أن العبد قد يغفل في حياته عن أعمال الخير والبر؛ فينال بالوصية زيادة في القربات والحسنات، ويتدارك ما فرط فيه في حياته.
الوصية الواجبة ما لها وما عليها
*تعريف الوصية الواجبة :
هي افتراض وصية الجدِّ أو الجدةِ للأحفادِ بقدرِ حصة والدِهِم أو والدتِهِم، إذا مات الوالدُ أو الوالدةُ قبل وفاةِ الجدِّ أو الجدةِ ،على أنْ لا تزيد هذه الحصة عن ثلثِ التركةِ.

*موضوع الوصية الواجبة تشريعٌ معاصرٌ لم يُسبق له ذِكْرٌ قبل عام /1946م، حين صدر لأول مرة بتشريع قانوني في مصر– ثم اقتبست معظم الدول العربية ذلك المفهوم من التشريع المصري، إذن : هي وصية أوجبها القانون – وحصل الخلاف في مشروعيتها – وهذا الخلاف لا زال قائمًا منذ صدورها قبل سبعين عام تقريبًا وإلى يومنا هذا.
أصل الخلاف في حكم الوصية الدائر بين الاستحباب الذي قال به جمهور الفقهاء، والوجوب الذي قال به الظاهرية.

=يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عِوَضٍ - أي بدون مقابل من ثمن وغيره لما أعطاهم- عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.
~~~~~*~~~~~
- فإذا مات المورِّثُ ولم يوصِ لأحفادِهِ ، فإن الوصية تنفذ بغير إرادته ولا إردة الورثة ، بحكم وقوة القانون.
نصيحة
نصيحتي لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف .
فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف .

تمَّ بحمدِ الله
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ


الساعة الآن 10:48 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر