ملتقى نسائم العلم

ملتقى نسائم العلم (http://nsaaem.com/index.php)
-   ملتقى الفقه (http://nsaaem.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   تطبيقات ومسائل المواريث (http://nsaaem.com/showthread.php?t=1215)

أم أبي التراب 08-14-2020 01:20 PM

تطبيقات ومسائل المواريث
 
مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "
1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هنا
الكتاب : الفرائض-المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم.


أم أبي التراب 08-14-2020 01:23 PM

*مسألة تطبيقية على الإرث عند اختلاف الدين:
ـ رجلٌ نصرانىٌّ متزوج من نصرانيةٍ وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله. فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟
الحل:
الزوجة النصرانية: لا ميراث لها شرعًا . قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ "
الزوجة المسلمة: لها الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
أبناء الزوجة النصرانية: إذا كانوا دون سن البلوغ الأصل أنهم يلحقوا بديانة أبيهم الإسلامية. فيكون لهم حق الإرث بالتعصيب مع أخيهم المسلم يقسم بينهم الباقي بعد أصحاب الفروض بالسوية ،عصبة بالنفس.

وإذا كانوا بلغوا سن البلوغ الأمر يكون حسب ديانتهم التي هم عليها بالفعل ، فإن كانا مسلمَينِ فلهم حق الإرث كما سبق توضيحه في الحالة السابقة.وإن كانا على غير الإسلام فلا إرث لهما.

أم أبي التراب 08-14-2020 01:28 PM

الولاء:
ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ .
وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب .
مثال :
هلك هالك عن زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ :
أي توفي عبد أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل:
الزوجة ترث : بسبب النكاح
ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة
*توفي معتِقٌ ، وترك ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
ابن معتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه .
* هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ .
وليس للمعتِق - شيئ
لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة .
* هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق.
الحل
أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب .
ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق.
ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق.
*
ولا علاقة في سن الوراث بالولاء ولكن المعيار المعول عليه قرب العصبة من المعتِق -السيد- . مثال:
*
هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة .
الحل:
تركةُ هذا
المعتَق -المولى - يرثُها الابنان بالسوية لأنهما على درجة واحدة من المعتِق - السيد-.

* *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين
كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك الابن الكبير وترك ابنًا أكبر سنًا من أخيه الذي هو الابن الأصغر للمعتِق ، ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة .
الحل
تَرِكَةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابن رغم أنه أصغر سنًا من ابن أخيه لكنه أقرب عصبة للمعتِق -السيد-.


أم أبي التراب 08-14-2020 01:37 PM

الإرث بالتعصيب وأنواع العصبة
أولًا : العصبة بالنفس:

ـ تُوفيَ عن : ابن ، وابن ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن الابن " محجوب حجب حرمان " بالابن " رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالابنِ " لأن " الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى.
ـ الورثةُ :
الابنُ له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
2 ـ تُوفيَ عن : جد ، وعم شقيق .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالجدِّ " ." لأن جهةَ الأبوةِ مقدمة على جهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
الجد :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
*******************
3 ـ تُوفيَ عن : أخ شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهة - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمَنْ كان ذا قرابتين ، يُقَدَّم على ذي قرابةٍ واحدةٍ . ،لذا يُقَدَّمُ " الأخُ الشقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى .
و
"
الأخُ لأبٍ "
محجوبٌ حجب حرمانٍ بـ "الأخِ الشقيقِ "
ـ الورثةُ :
الأخُ الشقيقُ :له التركةُ كلُّهَا تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم :
" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
4 ـ تُوفيَ عن : ابن ابن ابن ، وعم شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " و " الأخ لأب " محجوبانِ حجب حرمانٍ لوجودِ الفرعِ الوارثِ المذكرِ الذي هو " ابن ابن الابن "، لأن جهةَ البنوةِ مقدمةٌ على جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
ابن ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فائدة :
لو تُوفيَ عن " أخ لأب " و " ابن أخ شقيق " فالمال " للأخ لأب " لأنه أقرب منزلة ـ
" أي أقرب في الدرجة " ـ ولم نعتبر قوة الثاني ، لأن قرب - الدرجة - المنزلة مُقَدَّم على القوة " ـ أي قوة القرابة ـ " .

تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف .
وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن ابن أخ شقيق ، وابن أخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن ابن الأخ الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بـ ابن الأخ لأب " ، لأن " ابن الأخ لأب " أقرب في الدرجة ولا اعتبار لقوةِ القرابةِ مع قربِ الدرجةِ .
ـ الورثةُ :
ابن الأخ لأب : له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
تيسير علم المواريث - هنا -


*توفي وترك :
ابن ابن ابن ، وابن ابن عم .
الإجابة
ـ الحجب :ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ.
الورثة
ابن ابن الابن: له التركةُ كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " .

* توفيت وتركت:
ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق.
الإجابة
الحجب:
-ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة .
-
ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمن كان ذا قرابتينِ = من أمه وأبيه =، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ = من أبيه فقط .
الورثة:
ابن الأخ الشقيق :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
__________
تدريبات على العصبة بالنفس:

*توفي عن: ابن ابن ابن، وابن ابن ، وابن عم ، وأخ لأب.
الإجابة
ـ الحجب:
الأخ لأب ، وابن العم : محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة .

ابن ابن الابن : محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن:
رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود " ابن الابنِ " لأن " ابن الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى.

ـ الورثةُ :
ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
__________

*توفي عن: جد لأب ، وابن عم ، ابن ابن أخ شقيق .

الإجابة
ـ الحجب:

ابن ابن الأخ شقيق ، وابن العم :محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأبوة - الجد لأب- فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة.

ـ الورثةُ :
الجد لأب : له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
____________
*توفي عن: ابن ، وابن عم لأب ، وابن عم شقيق .

الإجابة
ـ الحجب:

ابن العم لأب ، وابن العم الشقيق
: محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
ـ الورثةُ :
الابن: له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
____________

*توفي عن: أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ،و أخ لأب ، وعم.

الإجابة
ـ الحجب: العم: م
حجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة
الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
ابن الأخ الشقيق :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق والأخ لأب رغم أنهم جميعًا من جهة الأخوة لكن الأخ الشقيق والأخ لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق.
الأخ لأب: محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة ، ورغم أنهما في نفس درجة القرابة من المتوفى، لكن الأخ الشقيق ذو قرابتين من المتوفى- من أمه وأبيه- أما الأخ لأب فذو قرابة واحدة فقط من المتوفى- من أبيه فقط .فالأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى من الأخ لأب فيحجبه حجب حرمان.
ـ الورثةُ :
الأخ الشقيق: له التركة كلها تعصيبًا ، عصبة بالنفسِ.لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
______________

*توفي عن: ابن عم شقيق ، وابن عم لأب، وابن
أخ شقيق.

الإجابة
ـ الحجب:

ابن عم شقيق ، وابن عم لأب:محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
ـ الورثةُ :
ابن الأخ الشقيق :له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " .

______________
ثانيًا :تطبيقات على العصبة بالغير
* توفي وترك: بنت صلبية، و
ابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي:التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير-
فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

* توفيت وتركت: ثلاث بنات صلبيات،وابنين صلبيين، وعم شقيق.
الإجابة: الحجب:
العم:محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الابنان والثلاث بنات: التركة كلها
تعصيبًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:
الابنان:
التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معهما الثلاث بنات هذا الباقي عصبة بهم - بالغير.
يقسم هذا الباقي بين البنات والبنين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11.

*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود
من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .أي
أخيها ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته بنت الأخ الشقيق لأنها لا فرض لها عند عدم وجوده لأنها من ذوي الأرحام.
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
الورثة؛ وتوزيع التركة:
-
ابن الابن وبنت الابن : يرثا
التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:
ابن الابن: التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه
بنت الابن عصبة به - أي بالغير-
الدليل على هذا قول الله " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضًا ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيَّتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت أنَّ مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" .
______________
ثالثًا: العصبة مع الغير:

توفي شخصٌ عن: زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ .
الحل:
الزوجةُ : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت الصلبية :النصف فرضًا
الأختُ الشقيقةُ: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير -
الغير هي البنت الصلبية- للحديث:
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ.

فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث .

*توفيت وتركت:بنت صلبية، وثلاث أخوات شقيقات ،وأخت لأب .
الإجابة: الحجب:
الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان لوجود الأخوات الشقيقات مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فأخذن قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية :النصف فرضًا
الثلاث أخوات الشقيقات: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،يقسم بينهن بالسوية، عصبة مع الغير -
الغير هي البنت الصلبية- للحديث:
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ.

فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث .
*العصبة السببية:
وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة.

تدريبات على العصبة بأنواعها:
*توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن .
الإجابة.
ـ الحجب:
العم لأب :محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
الورثة:
ابن ابن الابن وبنت ابن الابن : يرثا التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:

ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه
بنت ابن الابن نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
__________
*توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب.
الإجابة.
ـ الحجب:
الأختان لأب:محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.

*الورثة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
*توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .
الإجابة.
ـ الحجب:
ابن العم:
محجوب حجب حرمان لوجود الأصل المذكر للمتوفى الأب ، وكذلك الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .
الجد الصحيح:محجوب حجب حرمان لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان.
الورثة وتوزيع التركة:
الأب:يرث التركة كلها
تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
____________

*توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم .
الإجابة: الحجب:
ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
ابن الأخ لأب :
محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق،رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة ،لكنهما اختلفا في الدرجة ، فالأخ الشقيق أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ لأب.
الورثة وتوزيع التركة:
الأخ الشقيق:يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
___________
*توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب.
الإجابة:الحجب:
الأخ لأب : محجوب حجب حرمان ، لوجود الأختين الشقيقتين مع الفرع الوارث المؤنث- عصبة مع الغير- لهما قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.

الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها..
الأختان الشقيقتان:الباقي تعصيبًا يقسم بينهما بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها. للحديث"
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري.
_________________
*توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق .
الإجابة:الحجب:
ابن ابن المعتِق: محجوب حجب حرمان لوجود المعتِق الأقرب درجة .
الورثة وتوزيع التركة:
زوجة المُعْتَقِ: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارِث للمتوفى - المُعْتَق-
المُعْتِق:الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.
_________________
*توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ .
الإجابة:الحجب:
المُعْتِقُ:لا شيء له لاستغراق ورثة المعتَقِ كل التركة.

الورثة وتوزيع التركة:
زوجة المُعْتَقِ: الثمن فرضًا لوجودِ الفرعِ الوارِثِ للمعتَقِ.
ابن المُعتَقِ:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفسِ.لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحِقواالفرائضَ بأهلِها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
__________


أم أبي التراب 08-14-2020 01:47 PM

تطبيقات على ما سبق:
* توفي عن:
بنت ابن ، وثلاث أخوات لأب، وعم .
الإجابة:الحجب والحرمان:
العم: محجوب حجب كلي - حجب حرمان-لوجود الأخوات لأب مع الفرع الوارث المؤنث. فاكتسبن قوة الأخ لأب في الحجب والإرث.
الورثة وتوزيع التركة:

بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها..
الثلاث أخوات لأب :الباقي بعد أصحاب الفروض ،تعصيبًا يقسم بينهن بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معهن. للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري.
_________________
*توفيت عن: زوج، وأب ، وجد لأب ، وأخ شقيق ،وابن أخ شقيق.
الإجابة:
الحجب والحرمان: الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق: محجوبان حجب كلي - حجب حرمان- لوجود ورثة من جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.

الجد الصحيح:محجوب حجب كلي - حجب حرمان- لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: يرث النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض
تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
________________
*توفي عن: زوجة ، وبنت، وابن ، وأخ لأب .
الإجابة:
الحجب:الأخ لأب : محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت والابن:
يرثا الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه البنت :
نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
__________
*توفيت عن: عم ، وعمة ، وابن عم لأب .
الإجابة: الحجب:
العمة: ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم -لايعصبها لأنها ليست صاحبة فرض.
ابن العم لأب: محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود العم،فبرغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة،لكنهما اختلفا في درجة القرابة، لذا قُدِّمَ العم على ابن العم لأب.
الورثة وتوزيع التركة:
العم: يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
________________
* توفي عن:زوجة، وخال، وابن عمة، وعم لأب.
الإجابة: الحجب:
الخال و ابن العمة: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
العم لأب: يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
____________
*توفيت معتَقَة عن: بنت صلبية، ومُعتِقَةٍ ، وأخت شقيقة.
الإجابة: الحجب:
المُعْتِقَةُ :لاشيء لها لاستغراق الورثة تركة المُعْتَق.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها .للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود:لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
*توفي عن:بنت صلبية ، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، وأخ لأب.
الإجابة: الحجب:
الأخ لأب: محجوب حجب كلي – حجب حرمان- لوجود الأخ الشقيق.رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة، واتحدا أيضًا في الدرجة، لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فمن كان ذا قرابتين – الأخ الشقيق- يُقَدَّم على من كان ذا قرابة واحدة- الأخ لأب فقط –
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.وتفصيل ذلك:
الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه الأخت الشقيقة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقوله عزوجل"وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176.
_____________
* توفي عن:بنت مرتدة ، ابن ابن ابن، وبنت ابن، وعمة ، وعم.

الإجابة: الحجب والحرمان:
البنت المرتدة: محرومة من الميراث ،لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم –ليس بعاصب لها لأنها ليست صاحبة فرض.
العم :محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى .فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن ابن الابن : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"

________________
*توفي عن :ابن عم شقيق: قاتل المتوفى هذا ، وابنة ، وابن عم لأب.
الإجابة: الحجب والحرمان:
ابن العم الشقيق: محروم من الميراث لأنه قتلَ المُوَرِّث, لقولِهِ صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ" صحيح سنن ابن ماجه.
الورثة وتوزيع التركة:
الابنة:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن العم لأب : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"

أم أبي التراب 08-14-2020 01:52 PM

الحجب والحرمان
توفي عن: بنت صلبية ، وأخ لأب ، وعم.
الإجابة: الحجب:
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية
:النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

-توفي عن :أب ،وزوجة ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق .

الإجابة: الحجب:
الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق:محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأُبُوَّةِ مقدمة على جهةِ الأُخُوُّةِ.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
- توفيت عن : زوج ، وأم ، وعم شقيق، وعم لأب .
الإجابة: الحجب:
العم لأب: محجوب حجب حرمان لوجود العم الشقيق رغم أنهما اتحدا في الجهة؛ وهي جهة العمومة ، واتحدا في درجة القرابة للمتوفاة ، ولكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفاة، فالعم الشقيق ذو قرابتين للمتوفاة ، والعم لأب ذو قرابة واحدة للمتوفاة.
فمن كان ذا قرابتينِ - شقيق يُقَدَّمُ على من كان ذا قرابةٍ واحدةٍ - لأب فقط -.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.

الأم: الثلث فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، وعدم تعدد الإخوة .
العم الشقيق:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ .
الحل :
لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط .
ـ الورثة :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. وإن وُجِدَ الفرعُ لكنه غير وارث، لذا لا اعتبار لوجوده ولا تأثير لأنه محروم من الميراث لمانع أحل به وهو قتل مورِّثِهِ.
الأخ الشقيق :الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ، عصبةٌ بالنفسِ .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى .
فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 .
ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب:
مثاله: توفي وترك: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين.
الإجابة:
الأخوان الشقيقان :محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان، من الثلث للسدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.
الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة .
الأب:
الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

مثال :
تُوُفِيَ عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
"الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان .
ـ الورثة :
الأم: السدس فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون .
لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ..
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

*و قد يكون المحجوب سببًا في حجب بعض الورثة حجب حرمان من الميراث .
مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى ،فالجدة القربى تحجب الجدة البعدى ولو كانت الجدة القربى محجوبة.
مثاله: توفي عن: أب ، وأم أب، وأم أم أم .
أم الأب : محجوبة بالأب حجب حرمان .
أم أم الأم : محجوبة حجب حرمان بأم الأب رغم أنها محجوبة بالأب لكن الجدة القُرْبَي - التي هي أم الأب - تحجِب الجدةَ البُعْدَى التي هي أم أم الأم ، حتى لو كانت محجوبة.في حين لو كان الورثة: أب وأم أم أم لورثت أم أم الأم السدس ،وللأب الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.

مثال :
تُوُفِيَ عن : أب ، وأم أم أم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب" لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
ـ الورثة :
أم أم الأم: السدس فرضًا.
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

توفي وترك : زوجة، وبنت صلبية ،وعم، وابن أخ لأب.
الإجابة : الحجب:

العم : محجوب - حجب كلي - حجب حرمان، لوجود ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان ،
من إرث " الربعِ " إلى إرث " الثمنِ " لوجودِ الفرعِ الوارثِ للمتوفى - البنت الصلبية- .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن الأخ لأب :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

*توفيت عن: زوج، وأب ، وأم ، وابن ، وابن ابن ، وعم.
الإجابة : الحجب:
العم:
محجوب - حجب كلي - حجب حرمان-لوجود
لوجود ورثة من جهة البنوة والأبوة ، وهما مقدمتان على جهة العمومة .
ابن الابن: محجوب
حجب كلي - حجب حرمان لوجود الابن المباشر للمتوفاة، رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة البنوة، إلا أنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة فيُقَدَّم الأقربُ درجة للمتوفاة وهو الابن المباشر.
الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم:
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب:محجوب من الإرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث المذكرللمتوفاة ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة.
ولكن الأب لايدخل عليه حجب الحرمان ، فله السدس فرضًّا.

الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب :
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة.
الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

*توفي عن: أخت شقيقة ، وأخت لأب.
الحل:
الحجب
: الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود الأخت الشقيقة الأقوى منها قرابة للمتوفى.قياسًا على الحديث "
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين..... "
الورثة وتوزيع التركة:
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا
الأخت لأب: السدس تكملة للثلثين

*توفي عن: بنت صلبية ، وبنت ابن .
الحل:الحجب:
بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود البنت الصلبية الأقرب منها درجة للمتوفى.للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين "
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية : النصف فرضًا
بنت الابن: السدس تكملة للثلثين
____________
التطبيقات :
توفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم.
الإجابة:
ابن العم : محجوب حجب كلي- حجب حرمان- لوجود العم ، برغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم فيحجبه.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:
الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.
الإجابة:
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين.
ابن الأخ لأب:
:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________

*توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .
الإجابة:الحجب:
الأخ الشقيق والأخ لأب: محجوبان حجب حرمان لوجود الأب ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة .

الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.

الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم.

الأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
*توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.

الإجابة:الحجب:
بنت الأخ الشقيق
:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ،فاكتسبت الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب.

الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب:
: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.

الإجابة:الحجب:
الزوجة النصرانية: لا ميراث.
لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:
من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة المسلمة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.

العم: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________




أم أبي التراب 08-14-2020 01:55 PM

ميراثُ الزوجينِ
*تُوفيت عن : زوج ، وأب ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها .
الحل :
أولاً : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج .
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج : النصف فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . صحيح البخاري.

تُوفيت عن : زوج ، وابن .
الحل :
* الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
*الابن :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري.
تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج .
الحل :
قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة .
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ."صحيح البخاري.
تُوفيَ عن : زوجة ، وابن .
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
تطبيقات ميراث الزوجين
1- تُوفيَ عن:زوجتين ، وابن ، وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
*
الزوجتان:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*الابن:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
_______________
2-تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
*
الثلاث زوجات الربع فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12.يقسم بينهن بالسوية .

*الجد:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
_____________
3- تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوجتان:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. .يقسم بينهما بالسوية .

*ابن أخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .

__________________
4- تُوفيَ عن: زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
الحل
*زوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة عليها ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كَدَيْن على الموَرِّث وليس ميراثًا.
ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين
الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة:الربع فرضًا.لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" صحيح البخاري .
_________________
5- توفيت عن: زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق.
الحل
يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها
ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوج:النصف فرضًا .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.

___________________
6- توفيت عن: زوج، وابن ابن.
الحل

*الحجب :
" الزوج" محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج:الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

* ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
___________________

7- توفيت عن:زوج ، وعم ، وأب
الحل
الحجب:
العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .

________________

8- توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحل
الخال:لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

الجد لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.
_________________
9-توفي عن : زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحل
ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
"
الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى".فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

الابنان:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
________________

10- توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحل
الحجب
العم: محجوب حجب حرمان
لوجود ورثة من جهة الأخوة، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الأخ لأب:حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة-جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط -
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأخ الشقيق:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
____________

11-توفي عن:زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم

الحل :الحجب:
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.."النساء 12

ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .

12-توفي عن: زوجة مختلِعَة منذ شهر ، وبنت، وعم لأب.
الحل والحجب
الزوجة المختلعة لا توارث بينها وبين المتوفى لانتهاء العلاقة الزوجية بينهما بكل الصور,

الورثة وتقسيم التركة:
-البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث"" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"



أم أبي التراب 08-14-2020 02:00 PM

تطبيقات على ميراث البنت الصلبية
1-توفيت وتركت: زوج وبنت صلبية وعم وابن عم وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-
ابن العم :محجوب حجب حرمان لوجود العم رغم أنهما اتحدا في الجهة - جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة ، فالعم أقرب درجة للمتوفاة من ابن العم
ال
زوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: الربع فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
________________
2-توفيت وتركت :زوج ،وخمس بنات صلبيات ، وابن بنت، وعمة ، وابن عم .
الحل
ابن البنت ، والعمة : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-

الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

الخمس بنات: الثلثان فرضًا ،لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري.


____________________
3-توفي وترك: زوجة وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.
الحل
الخالة ،وابن العمة، وبنت البنت : لا ميراث لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب

ابن العم لأب : محجوب حجب حرمان أي حجب كلي ، لوجود الفرع الذكر فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية، والثلاثة أبناء: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي:
الثلاثة أبناء: يرثون نصيبهم تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت الصلبية: ترث معهم نصيبها عصبة بهم - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معهم بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
_______________
4-توفي عن :زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
الحل
أولًا: يُستقطع صداق الزوجتين المسلمة والنصرانية من التركة ويسلم لهما .
الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين
فعن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
الابن من النصرانية: إذا كان لم يبلغ فهو يتْبَعُ أباه في الإسلام وبالتالي يرث.
وإذا كان بالغًا مسلمًا يرث ،وإن كان بالغًا نصرانيًّا لا يرث.

أولًا: الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية غيرُ بالغٍ أو بالغٌ مسلمٌ:
في هذه الحالة العم يُحجب بالابن المسلم حجب حرمان
أي حجب كلي ، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى-البنت والابن المسلم-
الورثة وتوزيع التركة
:
الزوجة :الثمن فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية ، والابن: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحابِ الفروضِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي:
الابن: يرث نصيبه - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت الصلبية :ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
ثانيًا: الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية بالغٌ غير مسلمٍ:في هذه الحالة الابن لا يرث لاختلاف الدين ولا يؤثر على أحدٍ من الورثةِ.

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى- البنت الصلبية-
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية : النصف
فرضًا
، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري
__________

5-توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
الحل: الحجب:
"
ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان
أي حجب كلي ،لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة ،فالعم لأب أقرب درجة للمتوفاة من ابن العم الشقيق

الزوج : محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
العم لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
___________
6-توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
الحل
أولًا يُطالب
الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا -
ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج
الحجب


"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة

الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
الابن ، والبنتان :يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي :
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنتان الصلبيتان : ترثانِ نصيبهما تعصيبًا ، عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

أم أبي التراب 08-20-2020 11:17 AM

تطبيقات بنت الابن
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخ شقيق
الحل :
ـ الحجب :
"الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن: النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"البخاري.

___________
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتي ابن ، وعم.
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
بنتا الابن: الثلثان فرضًا، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء11. يقسم بينهما بالسوية

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.قال النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .

___________

ـ تُوفيَ عن :زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ، وعم
الحل:
o الحجب

"الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
"بنت الابن" محجوبة حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" لوجود "البنت الصلبية" الأقرب منها درجة للمتوفى .
*الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا .لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن: السدسفرضًا، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

___________
-توفي عن :زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى

* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن:السدسفرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية.
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري.

___________

-توفي عن :زوجة ، وبنت ابن ، و بنت ابن ابن ، وعم .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

بنت ابن الابن: محجوبة حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" لوجود "بنت الابن " الأقرب منها درجة للمتوفى
* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا ابن الابن :السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.


___________
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن ابن.
الحل:الحجب :
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
ابن الابن:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن ترث نصيبها عصبة به - أي عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 11.
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيبوبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ


___________

- توفي عن :زوجة ،، وابنة ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الثمنفرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.

الابنة : النصف فرضًالانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن :السدسفرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
ابن ابن الابن" الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

___________

- توفي عن :زوجة ،وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.

الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنتان: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
بنت الابن و ابن ابن الابن" يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
ابن ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس-بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .
، وثرث بنت الابن: نصيبها عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

___________

إجابة تطبيقات بنت الابن
1-توفيت عن :زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
الحل
الخال: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
بنت ابن الابن:محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس" لوجود معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج:الربع فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
بنت الابن : النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - صحيح البخاري.

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
___________
2-توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم.
الحل
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوجتان:محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى" الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ابن العم: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية.
البنتان الصلبيتان: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما، لقوله تعالى"فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء11. يقسم بينهما بالسوية.
بنت ابن ،وابن ابن: يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 11.


___________
3-توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب
الحل
الحجب:
الزوجة:محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى" الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت ابن ابن: محجوبة حجب حرمان أي حجب كلي، لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة فرضهن "ثلثا التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
العم لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود ورثة من جهة الأخوة ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الأخ لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى - من الأم والأب- والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى - من الأب فقط، فيًقَدَّم الأقوى قرابة للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن : السدس فرضًا ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري.يقسم بينهما بالسوية
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

___________
4-توفيت عن :زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب.
الحل
ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ابن العم لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12.
بنتا الابن:الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11.يقسم بينهما بالسوية
بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
، وثرث بنت ابن الابن نصيبها ، عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة للفرض المقدر لهن "ثلثا التركة "، ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 .

___________
5-توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه- نسأل الله العافية-.
الحل
أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها
الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه .
الابن قاتل أبيه :محروم من الميراث
لقوله صلى الله عليه وسلم" القاتلُ لا يرثُ" صحيح سنن ابن ماجه.

ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

الحجب:
بنتا الابن:محجوبتان حجب حرمان أي حجب كلي ،لوجود الابن الصلبي، أي لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منهما درجة للمتوفى.
الزوجتان:محجوبتان حجب نقصان من" الربع " إلى" الثمن "لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.يقسم بينهما بالسوية.

الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
___________

أم أبي التراب 09-04-2020 12:55 PM

تطبيقات على الأخت الشقيقة

1- هلك عن: زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم .
الحل:
ابن الأخت الشقيقة:
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت الشقيقة:النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء:176 .
ابن العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
_____________
2- هلك هالك عن: زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب.
الحل
:الحجب :
ابن الأخ الشقيق:
محجوب حجب حرمان -أو حجب كلي، لوجود الأخ لأب رغم اتحادهما في جهة الأخوة، لكن اختلفا في الدرجة ،فالأخ لأب أقرب في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

_______________
3-هلك هالك عن: زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.
الحل
:الحجب :العم محجوب حجب حرمان-حجب كلي- بالأخوات الشقيقات لأنهن نزلن منزلة الإخوة الأشقاء تنزيلًا اعتباريًا فيرثن كما يرثوا ويحجبن من يحجبون لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى. فجِهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة
وتوزيع التركة:

الزوجة : الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12
بنت الابن :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الثلاث أخوات الشقيقات: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". يقسم بينهن بالسوية

______________
4- هلكت عن: زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب
الحل:

الزوج : النصف
فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12.
الأخت شقيقة :النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

لكن لن يتبقى له شيئا لاستغراق أصحاب الفروض التركة- المسألة قاصرة-
___________
5-هلكت عن: زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي .
الحل: الحجب :
الأخ شقيق : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
الثلاث أخوات الشقيقات: محجوبات حجب حرمان -حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى .فشرط إرثهن الكلالة أي عدم وجود فرع مذكر للمتوفى ولا أب .
قال تعالى"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء: .176

الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*
الورثة
وتوزيع التركة:

الزوج : الربع فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 .
الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
______________

6-هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال.
الحل
الخال :
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات
الحجب
العم:
محجوب حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق للمتوفى، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي
الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأخت الشقيقة: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176.

________

أم أبي التراب 09-04-2020 12:57 PM

تطبيقات عى ميراث الأخت لأب
1-توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
الحل

الخال لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخت لأب: النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


o o o o o o
2- توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
الحل
ابن العمة: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأختان لأب: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.يقسم بينهما بالسوية.
ابن العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
o o o o o o
3-توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
الحل
ابن الأخت: لا ميراث ،له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12 .

الأخت الشقيقة : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

الأختان لأب : السدس فرضًا، تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
ابن العم لأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


لكن يلاحظ أن المسألة عالت واستغرق الزوج والأخت الشقيقة التركة كلها ،ولم يبق شيئٌ للأختين لأب ولا للعصبة . ونرجئ معالجة الأمر لبعد درس العول إن شاء الله.
o o o o o o
توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
الحل :الحجب:
ابن أخ شقيق:
محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأنها أقرب درجة للمتوفى منه ،و لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فترث كما يرث الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق.
العم: م
حجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت الشقيقة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزِلة الأخ الشقيق .....
الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان - حجب كلي- بالأخت الشقيقة
،لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
الزوج:
محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
- الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
o o o o o o

توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق

الحل
-الابن المرتد:
لا ميراث له ؛محروم من الميراث لكفره
لقول النبي صلى الله عليه " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه .
*الحجب :
الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق

الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة : الربع فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .

o o o o o o
توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
الحل : الحجب:

ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم : محجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًّا ،لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .....

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

بنت الابن : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الأخت لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
التطبيقات السابقة مجمعة - هنا -

أم أبي التراب 09-21-2020 05:59 PM

إجابة تطبيقات الإخوة والأخوات لأم


1- توفي عن :زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم .
الحل

ابن خال و ابن أخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

___________
2-هلك هالكٌ عن: زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
الحل
العمة وابن البنت: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجتان : الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12. يقسم بينهما بالسوية .
الأخ لأم ،والأخت لأم: الثلث فرضًا، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء:12.
ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
____________
3-هلكت عن: زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم .

الحل
ابن الخالة : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب :
الأخ لأم: محجوب حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - .
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ."النساء 12
ابن الابن: الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
__________
4-هلكت عن: زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ، وأختين لأب ، وعم .

الحل
الحجب :
الأختان لأم: محجوبتان حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - .
العم: محجوب حجب حرمان
،حجب كلي، بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة.
الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأختان لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
_______________
5-هلك هالك عن: زوجة ، وأخوين لأم ، وابن بنت ، وعم.
الحل
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الربع فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."

الأخوان لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

أم أبي التراب 09-21-2020 06:01 PM

حل تطبيقات على ميراث الأب

1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن صلبي ، وبنت صلبية ، وأب
الحل

ـ الحجب
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*الأب : السدس فرضًا ،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

الابن الصلبي و البنت الصلبية: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
الابن الصلبي يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-البنت الصلبية ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير-.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
______________
2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ابن مرتد ، وأب ، وابن ابن ابن .
الحل
*ابن ابن الابن المرتد محروم من الميراث لأنه كافر
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - الذي هو ابن ابن الابن
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
ابن ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
_______________
3- تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب.
الحل
ـ الحجب :

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الأب :السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
ابن الابن و بنت الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي: ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت الابن ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".

____________
تُوفيَ عن : زوجة ، وابن مخالف في الدين ، وأب .
الحل
الابن المخالف في الدين محروم من الميراث ولا يؤثر على ميراث أحد من الورثة، لأنه كافر .
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115


ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب: يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض- عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
____________
5 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن بنت ، وأب .
الحل
ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
__________
6 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأب.
الحل
الحجب

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية:النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن: السدس فرضًا
،تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 .
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

___________
7ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، وأم ، وأب .
الحل
الحجب

الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
الزوج: الربع
فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12


البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية.
الأم: السدس فرضًا ،لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
الأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث المؤنثلقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن
الأب لم يبقَ له شييءٌ ليرثه تعصيبًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة - المسألة عالت- وسيأتي تفصيل معالجة ذلك لاحقًا إن شاء الله.

أم أبي التراب 10-17-2020 12:37 AM

*حل تطبيقات على ميراث "الأم "
1-توفي عن زوجة ،وأم ،وبنت ابن ،وعمة، وخال، وابن عم.
الحل
العمة والخال: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
-الحجب:
الزوجة:
محجوبة حجب نقصان من "الربع"إلى" الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
الأم:
محجوبة حجب نقصان من "الثلث" إلى "السدس" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الأم :
السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها، لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

__________________
2-توفيت عن
زوج، وأم ، وابن بنت ، وأخ لأم ، وعم.

الحل
الحجب :
ابن البنت:
لا ميراث له، لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12

الأم: الثلث فرضًا -لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخ لأم: السدس
فرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________________
3-توفي عن زوجة ، وأم ، وابن أخ لأم ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن أخ لأب ، وبنت عم .
الحل / الحجب:
ابن الأخ لأم: لا ميراث له، لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
بنت العم :لا ميراث لها، لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"

الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".
الأخت لأم ، والأخ لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "

ابن الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
________________
4-توفي عن زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وابن مرتد.
الحل:
الابن المرتد: محروم من الميراث لكفره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه.
-الحجب

الأخ الشقيق: م
حجوب حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الأب
فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم : ثلث الباقي فرضًا، بعد نصيب الزوجة، وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".

الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________________
5- توفيت عن زوج ، وأم ، وجد لأب، وجد لأم ، وخال.

الحل / الحجب :
الجد لأم ، والخال : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12

الأم : الثلث فرضًا،ثلث التركة كلها على الراجح "قول الجمهور" ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، ولعدم تعدد الإخوة ،ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ،لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد لأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

أم أبي التراب 10-17-2020 12:38 AM

*حل تطبيقات على ميراث "الجد "
1- توفي عن زوجة ، وابن ابن ،وجد .

الحل
الحجب:الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

الجد: السدس فرضًا فقط ،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
____________
2- توفي عن: زوجة ،وأب ،و أم ، وجد .

الحل :الحجب:
الجد : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،رغم أنهما في جهة واحدة وهي الأبوة لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى، فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم :ثلث الباقي فرضًا ، بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها، لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.على قول الجمهور، ولدلالة قوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري

____________
3-توفيت عن زوج ،وبنت بنت ، وعمة، وأم ، وجد
الحل
الحجب
بنت البنت والعمة: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

الأم :ثلث التركة فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الجد : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
____________
4-توفيت عن زوج ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ، وجد .
الحل :الحجب:
بنت ابن الابن: محجوبة حجب حرمان -حجب كلي- لوجود فرع وارث مذكر أعلى منها درجة
الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة
وتوزيع التركة :
الزوج : الربع
فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

الجد: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
_____________

5-توفي عن زوجة وابن خال ، وابن أخ لأم ، وأم ،وأخ لأم ،وأخت لأم ، وأم ،وجد .
الحل :
ابن الخال ، وابن الأخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب:
الأخ لأم ،والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر -الجد -.

الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة رغم حجبهم على قول الجمهور.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى رغم حجبهم ؛ لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"

_______________
6- توفي عن زوجة ،وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ، وجد .
الحل :الحجب:
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الجد: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
*بنت ابن الابن و ابن ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
* ابن ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-بنت ابن الابن: ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 .

____________
7-توفي عن: زوجة ، وأخ شقيق، وجد .
الحل:
أولًا على القول الأول:

الأخ شقيق:محجوب حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الجد ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ثانيًا على القول الثاني:
الجد ينازل الإخوة كأخ فيرث مع الإخوة بالمقاسمة أي بالتعصيب أو السدس أيهما أحظ له.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأخ شقيق، والجد :يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .
_____________
8-توفي عن :زوجتين، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وجد .
الحل:

أولًا على القول الأول:
الأخت الشقيقة والأخ لأب:محجوبان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الجد ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجتان : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهما بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجد :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ثانيًا على القول الثاني:وهو قول الجمهور:
الجد ينازل الإخوة كأخ فيرث مع الإخوة بالمقاسمة أي بالتعصيب أو السدس أيهما أحظ له.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجتان : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهما بالسوية. لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأخت الشقيقة ،والأخ لأب، والجد :يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .فالجد يرث معهما ،للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير.
ولمزيد تفصيل يرجع لدورة تيسير علم المواريث /حالات ميراث الجد.
________________
9- توفي عن :زوجة،وأخت لأب، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق.
الحل:
الحجب:
الأخت لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي-لوجود الأخ الشقيق.

الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.

الأختان الشقيقتان، وأخ شقيق: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، للذكَر مثل حظ الأنثيين.
وتفصيل ذلك كالآتي: الأخ الشقيق : يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأختان الشقيقتان: ترثان نصيبهما عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176. ".

أم أبي التراب 10-17-2020 12:40 AM

تطبيقات عامة على حالات ميراث أصحاب الفروض والعصبات وكل ماسبق
1- توفي عن :زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .
2- توفي عن :زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم .
3- توفيت عن: زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .
4- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .

5- توفي عن: زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت .
6- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
7- توفي عن: زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .
8- توفيت عن :زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .

9- توفيت عن: زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .تعول ولا يبقى شيء للعصبة.

10- توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق .
11- توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .

12- توفي عن: زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .

13 -توفي عن: زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم .

14- توفيت عن: زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
15- توفيت عن: زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .

16-هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
17 -تُوفيَ عن : جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
___________

حل التطبيقات العامة
1- توفي عن: زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .
الحل :
ابن الأخ لأم لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

-الحجب :
الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود
الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الجد:
محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.
الزوجة
: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 .
الأب: السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الابن الصلبي: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
__________
2 -توفي عن: زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم .
الحل :
ابن الأخ لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
- الحجب :
الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان -حجب كلي- لوجود
الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأخت الشقيقة: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- بالابن و بالأب، فالابن والأب يحجبان كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات .لأنهم - أي الإخوة والأخوات - لايرثون إلا كلالة، أي عند عدم وجود فرع ولا أصل مذكر.
الأم :
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛ولتعدد الإخوة رغم حجبهم .
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 .
الأب: السدس فرضًا فقط،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، ولتعدد الإخوة . لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
__________________
3 -توفيت عن زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .

الحل :
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

الحجب :
الأخ لأم :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب ،فالإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة ؛أي يرثون عند عدم الفرع مطلقًا ؛وعدم الأصل المذكر.
الجدة لأم: محجوبة حجب حرمان
- حجب كلي- لوجود الأم ، فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج: النصف
فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12.
الأم: ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" .
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

____________
4-توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .
الحل -الحجب :

الأخ لأم :
محجوب حجب حرمان-حجب كلي- بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم:
ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة

الزوج: الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

الأم: السدس فرضًا ،لوجود فرع وارث للمتوفى.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

الجد :السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،لقوله تعالى " وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
و
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
_______________
5 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت .
الحل -الحجب
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأم، فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأم: ثلث التركة كلها على الراجح؛ لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ،فلا مانع من زيادة الأم على الجد؛، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها.. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

الجد: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
_____________
6 - توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
الحل -الحجب
بنت عم: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأخ لأم ، والأخت لأم :
محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الأم:
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم على الراجح.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج :النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12.
الأم : السدس
فرضًا لتعدد الإخوة
رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 .
الجد:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

_______________
7 -توفي عن :زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .
الحل: الحجب :
ابن الأخت لأم:
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان - حجب كلي- لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-.
الجد الصحيح: محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12
الجد :السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
الابن والبنتان الصلبيتان : يرثون الباقي تعصيبًا بالمفاضلة بين الذكر والأنثى.وتفصيل ذلك:
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
الابنتان: ترثان نصيبهما مع الابن عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.
_______________

8- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
الحل
ميراث الجد مع الإخوة على قولين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه.

*القول الأول
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.
أولًا حل المسألة على القول الأول :
-الحجب :الأخ لأم محجوب حجب حرمان- حجب كلي عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
*الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأب محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- عند وجود الجد على القول الأول.
فتبين أن الإرث ينحصر في
:زوج ، أم ، وجد .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الجد: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
______________
*القول الثاني
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه . اختلفوا على مذهبين في طريقة إرث الإخوة مع الجد .وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.
ثانيًا : حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
الحل : الحجب :ال
أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
الأخ لأب :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق ؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.

الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة: يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين .
__________________
ثالثًا حل المسألة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ وفيه ..........

________________
9- توفيت عن :زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
الحل
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12
الأم : السدس فرضًا التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.

الأخ لأم ، والأخت لأم : الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
الأخت شقيقة: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
الأخ لأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة
________________
10 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق .
الحل : الحجب :
الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة .
الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12.
البنت صلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ الشقيق يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت الشقيقة ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"

_____________


11 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .
الحل: الحجب:
* أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.
البنت صلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
بنتا الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
أم الأم : السدس فرضًا . قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الأخت شقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

_____________
12 -عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .
الحل: الحجب :
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة.
الجد صحيح :محجوب حجب حرمان- حجب كلي- -حجب كلي- لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد
الأخت لأم :محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأصل المذكر - الأب-.
*الورثة وتوزيع التركة : الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الأم: ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ". الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
___________________


13- توفي عن: زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم .
الحل :الحجب :
الجد صحيح
،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم : كلهم محجوبون لوجود
الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
الجدة لأب: حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
الجدة لأب: إما محجوبة على القول الأول .
وإما لها السدس فرضًا للإجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84..
الأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
________________
14 -توفيت عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
الحل :الحجب :
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود جدة أقرب منها للمتوفى - أم الأم - فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية : النصف فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
أم الأم و أم الأب: السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية .
قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84
___________
15- توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .
الحل :الحجب :
الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الجدتان: يلاحظ أنهما
في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
ويلاحظ أن إحداهما
ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور :
يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
-المذهب الثاني :
الجدة - التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثًا
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج : الربع فرضًا . لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.
*الجدتان : السدس فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور .
وعلى القول الآخر :

الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس.

الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
********************
16- هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
الحل :الحجب :
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.
الجد: محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.

هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
*الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
*القول الآخر:الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده.

الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب، على قول الجمهور.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
أم الأم: السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. وعلى خلاف في حجب الجدة لأب بالأب:فالجدة لأب محجوبة بالأب على قول الجمهور.
الأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
____________
17 -تُوفيَ عن: جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
الحل :الحجب :
العم: محجوب حجب حرمان لوجود
الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .

أم أبي الأب :
اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها .
@
أولًا الحل على قول الجمهور:

- الورثة وتوزيع التركة
أم أم الأم : السدس فرضًا .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الجد صحيح: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
@ ثانيًا الحل على القول الآخر:
- الورثة وتوزيع التركة:
*أم أم الأم و أم أبي الأب : السدس فرضًا . يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذرأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الجد صحيح: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

أم أبي التراب 12-16-2020 03:06 AM

تطبيق خطوات التوزيع بالأرقام من خلال هذه المسألة
1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
* " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
- الورثة وتوزيع التركة
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الأخ لأب: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
خطوات التوزيع بالأرقام:
أولًا : تحديد أصل المسألة:
نجد أن الفروض : 2/1 ، 6/1
الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1
إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .

· ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة :
بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 .
إذن أسهم الورثة كالآتي :
عدد أسهم :البنت = 6 أصل المسألة ÷ 2 الذي هو مقام فرض البنت = 3 .
= 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم .
عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سهم .
عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2
إذن عدد أسهم العصبة = 2
ـ خلاصة الأسهم :
البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2.
*ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
· ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة :
قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه .
*رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
· وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة :
-نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه .
-نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه .
-نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه .
تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي :
الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد .
مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم .
قيمة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه .
فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه
ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : نصف التركة فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.

الأم : سدسالتركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخوان لأم: ثلث التركة فرضًا يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

*خطوات توزيع التركة:
*أولاً : تحديد أصل المسألة:
فروض المسألة:
2/1 - 6/1 - 3/1
المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة .
*ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .
الزوج: 2/1 = 6 ÷2 تساوي 3 في البسط : 1 تساوي : 3 أسهم.6/3.
الأم: 6/1 : 6 ÷6 تساوي 1 في البسط : 1 تساوي : 1 سهم.6/1 .
الأخوان لأم: 3/1 : 6 ÷3 تساوي 2 في البسط: 1 تساوي 2 سهم . 6/2 .

*ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه.
*رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ نصيب الوارث
= قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
-نصيب الزوج
= 600 × 3 = 1800

-نصيب الأم = 600 × 1 = 600

-نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200
يقسم بينهما بالسوية .
____________

3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
العم الشقيق : محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة
وتوزيع التركة

الزوجة: ثمن التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنتان: ثلثا التركة فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11.
بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
ابن الابن: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن: ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "

خطوات توزيع التركة:
*أولًا : تحديد أصل المسألة:
فروض المسألة:
8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة.

المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة .
*ثانيًا: تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوجة:
8/1 = 24/3 : الأسهم 3
البنتان: 3/
2= 24/16 : الأسهم 16
عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19.
أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم
*ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة.
قيمة السهم=
200 7 ÷ 24 = 300جنيه.
*رابعًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث
-نصيب الزوجة =
300 × 3 = 900
-نصيب البنتان = =
300 × 16= 4800
-نصيب العصبة = 300× 5 = 1500
يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم .
قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه.
نصيب بنت الابن= 500 جنيه.
نصيب ابن الابن = 1000 جنيه .
____________
تطبيقات محلولة
1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه.
2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه.
3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه.
____________

1-توفي عن: زوجة ، وأم ، وأخ لأم ، وابن عم. وترك 36000 جنيه.
الحل:
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
الأم:الثلث فرضًا، لعدم وجود فرع وارث للمتوفى لقوله تعالى" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده .لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء 12 .
ابن العم: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
توزيع التركة بالأرقام:
أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ ثلث / سدس.
نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 6/3/4. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم .
عدد أسهم كل وارث:
الزوجة: ربع: 3 أسهم
الأم: الثلث: 4 أسهم.
الأخ لأم: سدس: سهمان.
مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،4، يساوي 9 أسهم
عدد أسهم العصبة : 12 - 9 تساوي 3 أسهم .
قيمة السهم:
36000 على 12 تساوي 3000 جنيه .
نصيب كل وارث:
نصيب الزوجة: 3000 في 3 أسهم تساوي 9000 جنيه
نصيب الأم : 3000 في 4 تساوي 12000 جنيه .
نصيب الأخ لأم: 3000 في 2 تساوي 6000 جنيه .
نصيب ابن العم: 3000 في 3 تساوي 9000 جنيه

________________
2-توفيت عن: زوج،وجد ، وأم، وخال، وابن ابن . والتركة 600000 جنيه.
الحل: الحجب:
الخال : لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلثِ إلى السدسِ وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.."النساء 12.
الجد :السدس فرضًا،لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الأم: السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
ابن الابن : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
توزيع التركة بالأرقام:
أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع/ سدس / سدس.
نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة" 4/6/6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم .

عدد أسهم كل وارث:
الزوج: الربع: 3 أسهم
الجد :السدس : سهمان .
الأم: السدس : سهمان .
مجموع أسهم أصحاب الفروض: 3 ،2،2، يساوي 7 أسهم
عدد أسهم العصبة : 12 - 7 تساوي 5 أسهم .
قيمة السهم:
600000 على 12 = 50000 جنيه.
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج:50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه .
نصيب الجد : 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه .
نصيب الأم: 50000 في 2 تساوي 100000 جنيه .
نصيب ابن الابن:50000 في 5 تساوي 250000 جنيه

______________
3-توفي عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب ، وأخت لأم. والتركة : 600000 جنيه
الحل: الحجب:
الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان/حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
الأخت لأم: السدس فرضًا.لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"النساء
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
توزيع التركة بالأرقام:
أصل المسألة :يلاحظ أن الفروض: ربع، سدس.
نوحد المقامات لرقم يقسم القسمة على المقامات الموجودة: 4،6. نجد أن أصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12. نعتمده كأصل للمسألة ويمثل مجموع الأسهم .

عدد أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع: 12 على 4 تساوي 3 في البسط 1 تساوي 3 أسهم .
الأخت لأم: السدس : 12على 6 تساوي 2 في البسط 1 تساوي 2 سهم.
مجموع أسهم أصحاب الفروض تساوي 3 + 2 تساوي 5 أسهم.
أسهم العاصب الأخ الشقيق : 12 5 = 7 أسهم .
قيمة السهم= 600000 على 12 تساوي 50000 جنيه
نصيب كل وارث:
الزوجة : 50000 في 3 أسهم تساوي 150000 جنيه .
الأخت لأم: 50000 في 2 سهم تساوي 100000 جنيه.
الأخ الشقيق:: 50000 في 7 سهم تساوي 350000 جنيه
___________


أم أبي التراب 12-21-2020 07:09 PM

العول والرد
أولاً: نظرة عامة مختصرة :

مسائل الميراث أنواع ثلاثة :

1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة
1 ـ الفريضة العادلة :
ولها صورتان :
ـ
الصورة الأولى :
هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة .
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان .
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وترك جنيه 100000.
الحل :
ـ الورثة :
الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".النساء : 12 .
الأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء 176.
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات:
2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوج سهم والأخت الشقيقة سهم
ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة 2
ـ مجموع الفروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1
يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .

قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة
قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه

نصيب كل وارث في التركة
قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث
50000 × 1 = 50000
نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000
نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000

ـ الصورة الثانية :

هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي .

فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض .

مثال :
تُوفيَ عن : بنت ، وأخ شقيق .
الحل :
ـ الورثة :
البنت 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشقيق
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ـ أصل المسألة = 2
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
البنت 1 سهم
الأخ الشقيق باقي الأسهم أي 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
يلاحظ أن مجموع الأسهم : 2، يساوي أصل المسألة: 2
ـ مجموع الفروض = 2/1 + الباقي =
2/1 + 2/1 = 2/2 = 1

يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .

2 ـ فريضة عائلة :

* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .

الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"

الأم : ثلث التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 .
2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :

الزوج: 3 أسهم
الأم: 2 سهم
الأخت الشقيقة: 3 أسهم




ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8

يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثر من أصل المسألة 6 .

ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1

يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح .
إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف .
مثال تطبييقي :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الأختان الشقيقتان 3/2
فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الزوج ، الأختان الشقيقتان =
2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4

إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها

الزوج 3 أسهم
الأختان الشقيقتان 4 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7
يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة
قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
· نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه .
· نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه .
نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه
.*******************
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل :
ـ الورثـة وتوزيع التركة :
*الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
*الأخت الشقيقة
2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

*الأخوان لأم 3/1
فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
*خطوات تحديد نصيب كل وارث:

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

*الزوج 2/1
* الأخت الشقيقة
2/1
*الأخوان لأم 3/1
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2

إذًا أصل المسألة = 6
ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :
الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2

ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8
نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "
قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
· نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه .
· نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه
· نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه .


تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1

البنت = 3 أسهم
بنت الابن = 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4
يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4 ، أقل من أصل المسألة: 6.
ـ مجموع الفروض =
2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4

يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح .
إذًا المسألة قاصرة .


أم أبي التراب 12-21-2020 07:21 PM

الفريضة القاصرة أو الناقصة:هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي .

مثال :
تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1

البنت = 3 أسهم
بنت الابن = 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4
يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4 ، أقل من أصل المسألة: 6.
ـ مجموع الفروض =
2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4

يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح .
إذًا المسألة قاصرة .
وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل .
* * * * *
الفريضة العائلة :
مثال تطبييقي :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الأختان الشقيقتان: 3/2
فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الزوج ، الأختان الشقيقتان =
2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4

إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها

الزوج: 3 أسهم
الأختان الشقيقتان: 4 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7
يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة
قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
· نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه .
· نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه .
نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه
.*******************
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
*الأخت الشقيقة:
2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

*الأخوان لأم: 3/1
فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
*خطوات تحديد نصيب كل وارث:

أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

*الزوج: 2/1
* الأخت الشقيقة:
2/1
*الأخوان لأم: 3/1
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2

إذًا أصل المسألة = 6
ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :
الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2

ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8
نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "
قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
· نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه .
· نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه
· نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه .
1-توفي عن :زوجة ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأب ، وأم ، والتركة 260000 جنيه.
الحل:
الحجب:
الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي، لاستغراق الأختين الشقيقتين الفرض المقدر لهما.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.

الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.

الأم : السدس فرضًا لتعدد أخوات المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ".

أصل المسألة :
المقامات: 4 ، 3 ، 6 أصل المسألة 12 .
أسهم كل وارث:
الزوجة: الربع : يساوي 3 أسهم .
الأختان الشقيقتان: الثلثان : يساوي 8 أسهم.
الأم : السدس: يساوي : عدد 2 سهم.
مجموع أسهم الورثة تساوي 3 + 8+ 2 تساوي 13.
يلاحظ أن مجموع عدد أسهم الورثة أكثر من أصل المسألة أي المسألة عالت،ونعالج ذلك بأن ندخل النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم وذلك باعتماد عدد الأسهم الذي هو 13 كأصل للمسألة بدلا من الأصل الأول .
قيمة السهم = قيمة التركة على أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم تساوي 260000 على 13 تساوي 120000 جنيه.
نصيب كل وارث:
نصيب الزوجة يساوي 120000في3يساوي 360000جنيه.
نصيبالأختين الشقيقتين يساوي120000في 8 يساوي
000 960.
نصيب الأم يساوي 120000في2يساوي 240000.
____________

2-توفيت عن: زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأختين لأب .والتركة جنيه 480000..
الحل: الحجب :

الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي، لاستغراق الأختين الشقيقتين الفرض المقدر لهما.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة .لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "
الثلاث أخوات الشقيقات :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
أصل المسألة :
المقامات:2 ، 3 .
أصل المسألة 6.
أسهم كل وارث:
الزوج:النصف:يساوي 3أسهم .
الأخوات الشقيقات: الثلثان يساوي 4أسهم .
مجموع أسهم الورثة تساوي 3 + 4 تساوي 7 .

يلاحظ أن مجموع عدد أسهم الورثة أكثر من أصل المسألة أي المسألة عالت ،ونعالج ذلك بأن ندخل النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم وذلك باعتماد عدد الأسهم الذي هو 7كأصل للمسألة بدلا من الأصل الأول .
قيمة السهم =قيمة التركة على أصل المسألة الجديد .

قيمة السهم تساوي 420000على7تساوي60000 .جنيه
نصيب كل وارث .

نصيب الزوج يساوي 60000في3يساوي180000 جنيه.
نصيب الأخوات الشقيقات يساوي60000في4 يساوي 240000

" الرَّدُّ "
· الخلاصة :
الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
فإن لم يوجد أصحاب فروض
يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
فإن لم يوجد ذو
و أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
فإن لم يوجد زوجان ي
ُرَدّ إلى بيت المال .

وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة . وترك 50 فدانًا.
الحل :
الزوجة: 4/1 فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام.
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100 فدان .
الحل :
الزوجة: 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام.
الخال الباقي ردًّا .
· نصيب الزوجة = 100 × 4/1 = 25 فدانًا.
ـ باقي التركة = 100 ـ 25 = 75 فدانًا.
نصيب الخال = 75 فدانًا.
* تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركة 1000 جنيه
الحل :
الزوجة: 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم"
الأم: 3/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا .

والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض - الأم - .
· نصيب الزوجة
= 1000 × 4/1 = 250جنيه .
· نصيب الأم فرضًا وردًّا
= 1000 ـ 250 = 750 جنيه .

ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط .
الحل :
*الثلاث بنات 3/2 فرضًا
لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11.
والباقي ردًّا.
فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .


2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم .
الحل
الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

الأخت لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12
.
ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما.

فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ .

فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ .

ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخوانِ لأم 3/1 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

الأم 6/1 ، الأخوان لأم 3/1 = 6/1 ، 6/2 أصل المسألة = المقام المشترك 6 .
ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة:
أسهم
الأم = 1
أسهم الأخوين لأم = 2 .
ـ مجموع أسهم الورثة = 1 + 2 = 3
يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي :
يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 9000 ÷ 3 = 3000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ
· نصيب الأم = قيمة السهم × عدد أسهمها
= 3000 × 1 = 3000 جنيه .

· نصيب الأخوين لأم = قيمة السهم × عدد أسهمهما
= 3000 × 2 = 6000 جنيه.
ـ تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000 جنيه .
الحل
ـ الحجب :
الأم : محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الأخت الشقيقة: النصف، فرضًا لانفرادها وعدموجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
الأم: السدس، فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخ لأم :السدس فرضًا لانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة
2/1 ، 6/1 / 6/1 = 6/3 ، 6/1 ، 6/1 .
إذًا أصل المسألة
6 .
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
الأخت الشقيقة 3 أسهم .
الأم 1 سهم
الأخ لأم 1 سهم .
مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة
ثالثًا : تحديد قيمة السهم:
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
* نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيه .
* نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه .
* نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه .
ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، والتركة 16000 جنيه
الحل :
ـ الحجب :
الزوج : محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : الربع ، فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 .
البنتان:
الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًّا أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 .
أصل المسألة = 12 .

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
*الزوج = 3 أسهم .
*البنتان = 8 أسهم .
ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخذ الزوج 1 سهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000
× 1 = 4000 جنيه
نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000
× 3 = 12000
يقسم بينهما بالسوية .

ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَد عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخذ الزوج 1 سهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000
× 1 = 4000 جنيه .
نصيب البنتين = 4000
× 3 = 12000

*وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي
يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي:
نصيب الزوج =
قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه

نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج.
= 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه .
ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية .

أم أبي التراب 12-21-2020 07:23 PM

ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية:
النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الجدة:
السدس فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

أولًا : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4.
أصل المسألة 24 .
فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ،ويظهر ذلك من كون البسط بعد توحيد المقامات أقل من المقام الموحد.
24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19

ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .

ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم .
ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه .
باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيه .
5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي :
وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما :
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 .

نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -.
قيمة السهم=
5250 على 4 تساوي 1312.5.
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
· نصيب البنت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيه .
· نصيب الجدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيه .

تدريبات على العول والرد

تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 .
الأخت الشقيقة:
النصف، فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
*الأخوان لأم: الثلث فرضًا، لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
أولًا نستخرج أصل المسألة
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 .
مجموع الأسهم:
3
+ 3 + 2 = 8
3/ 6 + 6/3 + 6/2.
= 6/8.
يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح
6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج =
1000 ×3 = 3000 جنيه .
نصيب الأخت الشقيقة =
1000×3 = 3000 جنيه.
نصيب الأخوين لأم =
1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية .
************
ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه
الحل
الحجب :
الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى.
بنت الابن : محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
ـ الورثة و
توزيع التركة:
الأم:السدس فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
البنت الصلبية: النصف: فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن : السدس فرضًا
،تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

*استخراج أصل المسألة

6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1

أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.
مجموع الأسهم:
1
+ 3 + 1 = 5
1/ 6 + 6/3 + 6/1.
= 6/5.
يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6،
دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن
الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة.
تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400
نصيب كل وارث

نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه .
نصيب
البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه .
نصيب
بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه .

توفي عن : زوجة، وأم ،وأختين شقيقتين.والتركة 520000 جنيه.
الحل:
الحجب:
الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
الأختان الشقيقتان :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بدرجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
أصل المسألة:
مقامات فروض الورثة: 4، 6 ، 3 .أقل رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو 12.
أسهم كل وارث:
الزوجة :الربع : 3 أسهم.
الأم : السدس :سهمان.
الأختان الشقيقتان :الثلثان: 8 أسهم
مجموع أسهم الورثة تساوي 3 + 2 + 8 تساوي 13.
يلاحظ أن أسهم الورثة عالت عن أصل المسألة بسهم. فندخل النقص على جميع الورثة بنسبة فروضهم ،وذلك بإلغاء 12 كأصل للمسألة واعتماد مجموع الأسهم 13 كأصل جديد للمسألة.
قيمة السهم = قيمة التركة على أصل المسألة الجديد.
قيمة السهم يساوي520000 على 13 يساوي 40000 جنيه.
نصيب كل وارث:
نصيب الزوجة يساوي 40000 في 3 يساوي 120000
نصيب الأم يساوي 40000 في 2 يساوي 80000 .
نصيب الأختين الشقيقتين يساوي 40000 في 8 يساوي 320000.
________________
توفيت امرأة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم.والتركة 900000.
الحل:
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".
الأختان الشقيقتان :الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بدرجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
الأخوان لأم: الثلث فرضًا، لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
أولًا نستخرج أصل المسألة:
الفروض: نصف ،وثلثان، وثلث . مقامات الفروض:
2 ، 3 ، 3 .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 .
بسوط الفروض بعد توحيد المقامات التي تمثل عدد أسهم كل وارث:
الزوج: النصف : 3 أسهم
الأختان الشقيقتان :الثلثان:4 أسهم .
الأخوان لأم: الثلث:سهمان.
مجموع الأسهم:
3 + 4 + 2 = 9.
يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح 6/9، أي مجموع الأسهم 9 أكبر من أصل المسألة 6 .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 9 كأصل جديد للمسألة .

قيمة السهم يساوي 900000 على 9 يساوي 100000
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج يساوي 100000 في 3 يساوي 300000جنيه .
نصيب الأختين الشقيقتين يساوي 100000 في 4 يساوي 400000.جنيه .يقسم بينهما بالسوية.
نصيب الأخوين لأم يساوي 100000 في 2 يساوي 200000
_________________
توفي عن : زوجة، وسبع بنات.والتركة : 440000 جنيه.
الحل:
الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
السبع بنات:الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "

توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الفروض : الربع ،الثلثان ،
أصل المسألة: 12.
أسهم كل وارث:
الزوجة:الربع : 3 أسهم.
السبع بنات :الثلثان :8 أسهم.

ـ مجموع الأسهم يساوي 3 + 8 يساوي 11 .
يلاحظ أن أصل المسألة أقل من الواحد الصحيح أي أقل من مجموع عدد أسهم الورثة فالمسألة قاصرة ، ويعالج ذلك بأن يأخذ أصحاب الفروض في هذه المسألة فروضهم فرضًا وردًّا عدا الزوجة عند الجمهور بنسبة أنصبائهم ، وذلك بإعطاء الزوجة فرضها كاملا ثم الباقي للسبع بنات فرضًا وردًّا .
نصيب الزوجة يساوي ربع التركة أي 440000 على 4 تساوي 110000 جنيه.
باقي التركة : 440000 - 110000 يساوي 330000.
يقسم هذا الباقي على السبع بنات بالسوية.

_________
توفي عن: أم ، وأختين لأم .والتركة : 180000 جنيه.
الحل:
الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
الأختان لأم: الثلث فرضًا، لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
أصل المسألة:
الفروض: سدس وثلث . مقامات الفروض : ستة وثلاثة .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة .
بسوط الفروض بعد توحيد المقامات التي تمثل عدد أسهم كل وارث:
الأم : السدس: 1 سهم.
الأختان لأم: الثلث: 2 سهم.
مجموع الأسهم:
1 + 2 يساوي 3.
يلاحظ أن أصل المسألة أقل من الواحد الصحيح أي أقل من مجموع عدد أسهم الورثة فالمسألة قاصرة ، ويعالج ذلك بأن يأخذ أصحاب الفروض في هذه المسألة فروضهم فرضًاوردًّا.وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 3 كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم تساوي 180000 على 3 تساوي 60000 جنيه.
نصيب كل وارث فرضًا وردًّا :
نصيب الأم يساوي 60000 في 1 يساوي 60000 جنيه.
نصيب الأختين لأم يساوي 60000 في 2 يساوي 120000 جنيه.



أم أبي التراب 02-06-2021 11:29 PM


توفي وترك : زوجة، وأم ، وأب، وابنتين صلبيتين،وابن صلبي.والتركة 150 ألف جنيه.
الحل
الحجب .
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى،
لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"
الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12..
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "..
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "..
الابن والبنتين : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتفصيل ذلك:
الابن الصلبي: يرث نصيبه من التركة تعصيبًا، عصبة بالنفس .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

البنتان الصلبيتان : ترثان نصيبهما مع الابن الصلبي عصبة به - أي عصبة بالغير ويوزع نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين . لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"
أصل المسألة :24 سهم.
الزوجة:الثمن= ثلاثة أسهم.
الأم: السدس= أربعة أسهم.
الأب: السدس= أربعة أسهم .
الابن والبنتين: الباقي = 13 سهم
قيمة السهم= 150000 على 24 يساوي 6250 جنيه
نصيب الزوجة يساوي 6250 في 3 يساوي 18750 جنيه
نصيب الأم يساوي 6250 في 4 يساوي 25000 جنيه.
نصيب الأب يساوي 6250 في 4 يساوي 25000 جنيه.
نصيب العصبة 6250 في 13 يساوي 81250 جنيه.
81250 على 4 يساوي 20312,5 جنيه
نصيب الابن يساوي 20312,5 في 2 يساوي 40625جنيه.
نصيب البنت الأولى 20312,5 جنيه.
نصيب البنت الثانية 20312,5 جنيه .



الساعة الآن 01:44 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر