ملتقى نسائم العلم

ملتقى نسائم العلم (http://nsaaem.com/index.php)
-   ملتقى الفقه (http://nsaaem.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   حكم الائتمام بالإمام من البيت (http://nsaaem.com/showthread.php?t=1330)

أم أبي التراب 04-13-2021 12:32 AM

حكم الائتمام بالإمام من البيت
 
حكم الائتمام بالإمام من البيت

السؤال

ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ .

الجواب
الحمد لله.
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة .
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ."
فتاوى اللجنة الدائمة :8/32 .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب


الساعة الآن 06:00 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر