عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 11-12-2017, 06:43 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
Arrow

المجلس الخامس عشر
الكتاب
صفحة 35، 36
~~~~~~*~~~~~~


المسألة الحجرية
صورتها:
ماتت امرأة وتركت زوجًا,وأمًّا,وإخوة لأم,وإخوة أشقاء,فللزوج النصف,وللأم السدس,وللإخوة لأم الثلث,ولا شيء(1)للإخوة الأشقاء وسميت المسألة بذلك لقول الأشقاء لعمر رضى الله عنه"هب أبانا حجرًا في اليمِّ,وتسمى أيضًا بالمشركة".
_____________

(1)هذا عند الحنفية وأحمد,أما عند مالك والشافعي فيُهْدَر الأب ويشاركون الإخوة لأم في الثلث وبهذا جرى العمل في المحاكم.
ويشترط فى التشريك عند القائل به ثلاثة شروط:
(أ)أن يكون الإخوة لأم فوق الواحد, فإن كان واحدًا فله السدس ويبقى سدس للأخوة الأشقاء.
(ب)ألا يكون العصبة إخوة لأب لأن الأم مختلفة فلا تشريك.
(ج)أن يكون الأشقاء ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا,فلو كانوا إناثًا فقط يُفْرَض لهنَّ وتعول المسألة ولا تشريك.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
علم الميراث فيه بعض المسائل الشاذة التي خالفت القواعد العامة ، ويقصد بهذه المسائل ما استثني من القواعد العامة للميراث على ما سبق بيانه ، وكذلك ما اشتهر من مسائل على ألسنة بعض الصحابة أو الفقهاء المشهورين "رضي الله عنهم"
»أسماء المسألة المشتركة
مشترَكة مشترِكة مشرَّكة مشرِّكة، حمارية، حجرية، يمية، وإن شئت سمها بحرية!عبد الرحيم الطحان-

»ضابط المسألة المشتركة :
لكي يتحقق وجود المسألة المشتركة لابد أن يكون الورثة على النحو التالي :
زوج ، صاحبة سدس أي: أُم أو جدة ، اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات لأُم ، أخ شقيق فأكثر سواء وجدت معه أخت شقيقة فأكثر أو لم توجد .
لأن هذه الصورة هي التي تستغرق فيها الفروض كل التركة ولا يبقى شيء " للإخوة الأشقاء والأخوات " الوجيز في الميراث والوصية / ص : 116 .

فيشترط فى التشريك عند القائل به ثلاثة شروط:
أ)أن يكون الإخوة لأم فوق الواحد, فإن كان واحدًا فله السدس ويبقى سدس للأخوة الأشقاء.
ب)ألا يكون العصبة إخوة لأب لأن الأم مختلفة فلا تشريك.
ج)أن يكون الأشقاء ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا,فلو كانوا إناثًا فقط يُفْرَض لهنَّ وتعول المسألة ولا تشريك.



»اختلف العلماء في حل المسألة المشتركة :
زوج، وأم أو جدة ،واثنان من ولد الأم ،وواحد أو أكثر من ولد الأبوين
، فعلى قول الجمهور :للزوج: النصف، وللأم أو الجدة :السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وهو مذهب مالك والشافعي‏.‏ وكان علي بن أبي طالب لا يشرّك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم، ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وقال وكيع بن الجراح‏:‏ لم يُخْتلف عنه في ذلك، وهذا قول أُبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه اللّه في كتاب الإيجاز‏.‏
مختصر تفسير ابن كثير .

فيها يرثُ الإخوةُ والأخوات الأشقاء بالاشتراك مع الإخوة لأم على الفرض المقدَّر لهم شرعًا ، وذلك إذا لم يبق شيءٌ من التركة يرثونه بطريق التعصيب .

»وصورتها :
تُوفيت امرأة عن: زوج ، وأم ، وأخوين لأم ، وأخت لأم ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة .
الحل ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " وذلك لتعدد إخوة المتوفى .

» الورثة وتوزيع التركة:
الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ..."سورة النساء / آية :12 .
الأم : السدس فرضًا لتعدد إخوة المتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الأخوان لأم ، والأخت لأم :الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12 .
الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة: الباقي
الفروض : النصف ، السدس ، الثلث ، الباقي .
يلاحظ أن أصحاب الفروض استغرقوا التركة ولم يبق شيءٌ للعصبة .
على المذهب الأول: يرث الأشقاء مع الإخوة لأم في الفريضة المقدرة للإخوة لأم وهو ثلث التركة ، باعتبار أن الجميع أبناء أم واحدة .ويقسم هذا الثلث بينهم جميعًا بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى .على قول الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي.
على المذهب الثاني :
الأخوان الشقيقان ، والأخت الشقيقة ليس لهم شيء: بناءً على قاعدة: العصبات، وهي أنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة؛ فسقَطوا-.
كان علي بن أبي طالب لا يشرّك بينهم،....
وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، ....‏.‏الألوكة -

تدريبات
=ماتت عن :زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين.
=ماتت عن:زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة.
=ماتت عن: زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.
=ماتت عن: زوج وأم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ لأب.
=ماتت عن :زوج وجدة وأختين لأم وأخ شقيق.
=مات عن :زوجة وأم وأخوين لأم وأخ شقيق.
=ماتت عن: زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق.
=ماتت عن: زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة.



رد مع اقتباس