10-13-2019, 12:32 AM
|
|
غفر الله لها
|
|
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,266
|
|
*قال الإمام أحمد :
وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اَللَّهِ ، وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ اَلْقُرْآنَ، وَهِيَ دَلائِلُ اَلْقُرْآنِ،وَلَيْسَ فِي اَلسُّنَّةِ قِيَاسٌ، وَلَا تُضْرَبُ لَهَا اَلْأَمْثَالُ، وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلا اَلأهْوَاءِ، إِنَّمَا هُوَ اَلاتِّبَاعُ وَتَرْكُ اَلْهَوَى.
الشرح:
يقول المؤلف -رحمه الله- وهو الإمام أحمد:وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم. والآثَارُ: هي أقواله وأفعاله وتقريراته، ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة - الصحيحة .
أولًا: السنة القولية: هي الأحاديث التي نطق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع المناسبات والأغراض، وقد سمعها الصحابة رضوان الله عليهم، ونقلوها عنه، وهي تشكل السواد الأعظم من السنة، مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات"رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وحديث "
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ، يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ" رواه البخاري ومسلم.
ثانيًا: السنة الفعلية: وهي الأفعال والتصرفات التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم بها في دائرة العمل والتشريع، ونقلها الصحابة رضوان الله عليهم لنا بالوصف الدقيق في مختلف شؤون حياته، سواء أكان الوصف والنقل بطلب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي" . الراوي : مالك بن الحويرث - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الأدب المفرد-الصفحة أو الرقم: 156 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
وقوله "خُذُوا عني مناسكَكُم" الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1297 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
أم بدون طلبه كوصف الصحابة له بما كان يفعله في الحرب، والقضاء بشاهد ويمين، والشراء والبيع، وغير ذلك، ويعبرون عنه بقولهم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا، أو يعمل كذا، أو فعل كذا، وعمل كذا" المستصفى: 1 ص 131..بتصرف يسير.
"كان صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا صلى طأطأَ رأسَه ، ورمى ببصرِه نحو الأرضِ"المحدث : الألباني - المصدر : صفة الصلاة-الصفحة أو الرقم: 89 - خلاصة حكم المحدث : صحيح وله شواهد= الدرر=
"قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ على العاقِلَةِ"الراوي : المغيرة بن شعبة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2146 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-
"الدِّيةِ"، وهي ما يُدْفَعُ من مالٍ لأهلِ مَن قُتِلَ خطأً أو شبه عمد، "على العاقلةِ، والعاقلةُ: هم أقارِبُ الإنسانِ وأهلُه وعصَبتُه من جِهَةِ الأبِ، وتكون الدِّيةُ على العاقلةِ في القتْلِ الخطأِ وشِبْهِ العمْدِ فقط، أمَّا دِيةُ العمْدِ فإنَّها تجِبُ في مالِ القاتلِ، ولا تتحمَّلُها العاقِلةُ.الدرر -
*عن عمرو بن دينار عن ابن عباس " أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضَى بيَمِينٍ وَشَاهِدٍ." الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1712 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر -
أي: أنَّه قضَى لِلمدَّعي بِيمينِه معَ شاهِدٍ واحدٍ، كأنَّه أقامَ الْيمينَ مَقامَ شَاهِدٍ آخَرَ فَصارَ كَالشَّاهدَيْنِ، والأصلُ أنْ يُقْضَى لِلمدِّعي بِشهادةِ شاهدَيْنِ رَجُلينِ أو رجلٍ وامرأتينِ؛ لِقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ"وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ"البقرة: 282؛ . -الدرر -
ثالثًا: السنة التقريرية: هي ما أقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما صدر عن الصحابة من أقوال وأفعال، بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه ورضاه، فيكون إقراره وموافقته على القول أو الفعل كأنه صادر عنه، مثل إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجده بعد الصلاة، ولم يعد صلاته، وإقراره لعليٍّ في بعض أقضيته، وإقراره لمن أكل لحم حمار الوحش والضَّب، واستحسانه لقول معاذ في كيفية القضاء.
كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
"احتَلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوةِ ذاتِ السُّلاسلِ فأشفَقتُ إنِ اغتَسَلتُ أن أَهْلِكَ فتيمَّمتُ، ثمَّ صلَّيتُ بأصحابي الصُّبحَ فذَكَروا ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: يا عَمرو صلَّيتَ بأصحابِكَ وأنتَ جنُبٌ ؟ فأخبرتُهُ بالَّذي مَنعَني منَ الاغتِسالِ وقُلتُ إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يقولُ" وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا " فضحِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يَقُلْ شيئًا" الراوي : عمرو بن العاص - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 334 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر -
"عزمتُ عليكُم أن لا تصلُّوا العصرَ حتَّى تأتوا بَني قُرَيْظة فغربتِ الشَّمسُ قبلَ أن يأتوهُم فقالَت طائفةٌ منَ المسلمينَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ ، لم يُرِدْ أن تدَعوا الصَّلاةَ فصلُّوا ،وقالَت طائفةٌ : واللَّهِ إنَّا لَفي عَزيمةِ رسولِ اللَّهِ وما علَينا مِن إثمْ، فصلَّت طائفةٌ إيمانًا واحتِسابًا ،وترَكَت طائفةٌ إيمانًا واحتسابًا ولم يعنِّفِ رسولُ اللَّهِ واحدًا منَ الفَريقينِ ."الراوي : عبيدالله بن كعب و عائشة - المحدث : الألباني - المصدر : فقه السيرة -الصفحة أو الرقم: 310 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر -
*قال الإمام أحمد :وَالسُّنَّةُ-يقول- عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم.وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ اَلْقُرْآنَ، وَهِيَ دَلائِلُ اَلْقُرْآنِ:
السُّنَّةُ تُفَسِّرُ اَلْقُرْآنَ وتوضحه، فإذا كان الدليل من القرآن مجمل فالسنة تفصل هذا المجمل، وإذا كان مبهم فالسنة توضحه، وإذا كان عام فالسنة تخصصه؛ فالسنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن تأتي السنة بأحكام تماثل الأحكام التي جاءت في القرآن. فهذا من باب تناصر الأدلة وتضافرها.
فمثلًا: أوجب الله في القرآن الصلاة ،جاء في القرآن وجوب الصلاة، وجاء في السنة وجوب الصلاة.
جاء في القرآن وجوب الزكاة، وجاء في السنة وجوب الزكاة، جاء في القرآن وجوب الصيام؛ صيام رمضان، وجاء في السنة وجوب صيام رمضان، جاء في القرآن وجوب الحج، وجاء في السنة وجوب الحج:
في الكتاب: قال عز وجل "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" البقرة:43.
السنة: قال -صلى الله عليه وسلم "
بنيَ الإسلامُ علَى خمسٍ شهادةِ أن لا إلَه إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 2609 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -جاء في الكتاب بر الوالدين، وجاء في السنة بر الوالدين،
قال تعالى"وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا" الأحقاف : 15.
"أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ الصلاةُ لوقتِها ، ثم بِرُّ الوالدَينِ ، ثم الجهادُ في سبيل اللهِ "الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 164 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر -
جاء في الكتاب صلة الأرحام، وجاء في السنة صلة الأرحام:
قال تعالى "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى " النساء :36.
قال صلى الله عليه وسلم" أيُّها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ ، و أطْعِمُوا الطَّعامَ ، وصِلُوا الأرحامَ ، و صلُّوا باللَّيلِ و النَّاسُ نيامٌ ، تدخُلوا الجنَّةَ بسَلامٍ "الراوي : عبدالله بن سلام - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب-الصفحة أو الرقم: 616 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
هذا من باب تضافر الأدلة وتناصرها، فأتت السنة بأحكام مثل الأحكام التي أتت في القرآن.
الحالة الثانية: أن يأتي القرآن بأحكام مجملة، أو أحكام مطلقة، أو أحكام عامة فتأتي السنة بأحكام تبين المجمل، وبأحكام تقيد المطلق، وبأحكام تخصص العام، فتكون السنة مخصصة للعمومات التي جاءت في القرآن ، أو يأتي الحكم في القرآن مجمل فتأتي السنة وتبينه، أو يأتي الحكم في القرآن مطلق، فتأتي السنة فتقيده.
قال تعالى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا"المائدة من الآية:38.، فإن السارق فيه مطلقٌ كاليد، فبينتِ السنة القولية الأول منهما، وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينارٍ بقوله صلى الله عليه وسلم "لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ربعِ دينارٍ فصاعدًا"الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2114 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
-كما بينتِ الآخَرَ بفعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره، فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل، كما هو معروف في كتب الحديث.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة " تقطع اليد من الرُسْغِ. هنا -
وبينت السنة القولية اليد المذكورة في آية التيمم: "فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ"النساء من الآية:43، المائدة من الآية:6. بأنها الكف أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم "
سأَلتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن التَّيمُّمِ ؟ فأمرَني ضَربةً واحدةً ، للوَجهِ والكفَّيْنِ"الراوي : عمار بن ياسر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 327 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
= هنا بتصرف =
قوله تعالى" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ "المائدة: 3.
وضحَّت السُّنة وبيَّنت أنَّ ثمَّة ميتة حلالًا؛ كميتة الجراد والحوت، ودمًا حلالًا؛ كالكبد والطحال، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم"أُحِلَّتْ لنا مَيْتتانِ ودمانِ الميْتتانِ : الحوتُ والجرادُ، والدمانِ : الكبدُ والطِّحالُ ."الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني- المصدر : تخريج مشكاة -المصابيح -الصفحة أو الرقم: 4061 - خلاصة حكم المحدث : جيد - الدرر -
النوع الثالث: أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن فيجب العمل بها، مثل: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، هذا حكم ليس في القرآن، لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم"لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " البخاري : النكاح :5109 , ومسلم : النكاح :1408 .الدرر السنية -
جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هذا ليس في القرآن فيجب العمل به.
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ." الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 1934 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية -
جاء في السنة العقل الديات:
قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ على العاقِلَةِ"الراوي : المغيرة بن شعبة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 2146 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر -
«ولا يُقْتَل مسلمٌ بكافرٍ » البخاري : العلم :111. وهكذا؛ ولهذا قال الإمام -رحمه الله- والسنة تفسر القرآن وَهِيَ دَلائِلُ اَلْقُرْآنِ؛ يعني تدل عليه.
"وَلَيْسَ فِي اَلسُّنَّةِ قِيَاسٌ، وَلَا تُضْرَبُ لَهَا اَلْأَمْثَالُ، وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلا اَلأهْوَاءِ، إِنَّمَا هُوَ اَلاتِّبَاعُ وَتَرْكُ اَلْهَوَى. "
ليس في السنة قياس تقيس شيء على شيء. أما القياس الشرعي القياس الذي مستند إلى النصوص فهذا ليس من الأقيسة العقلية، المراد هنا ما يسمى بالقياس العقلي، أما القياس الشرعي كأن تقيس مثلًا: جاء الشرع بتحريم الربا مثلًا في البُّر، فيأتي الفقيه ويقيس عليه الأرز، فيقول الأرز كالبُّرِ في جوانب الربا في كل منهما بجامع الطعم، أو بجامع الادخار أو بجامع الكيل والوزن، هذا قياس شرعي، لكن "وَلَيْسَ فِي اَلسُّنَّةِ قِيَاسٌ" يعني قياس عقلي، السنة ليس فيها قياس، لا يقاس فيها بالعقول.
|