11-29-2020, 10:23 PM
|
|
غفر الله لها
|
|
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,263
|
|
تدريبات على العول والرد
1-تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 .
الأخت الشقيقة: النصف، فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
*الأخوان لأم: الثلث فرضًا، لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
أولًا نستخرج أصل المسألة
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 .
مجموع الأسهم:
3 + 3 + 2 = 8
3/ 6 + 6/3 + 6/2.= 6/8.
يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح 6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج = 1000 ×3 = 3000 جنيه .
نصيب الأخت الشقيقة = 1000×3 = 3000 جنيه.
نصيب الأخوين لأم = 1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية .
************
2ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه
الحل
الحجب :
الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى.
بنت الابن : محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الأم:السدس فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
البنت الصلبية: النصف: فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن : السدس فرضًا ،تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
*استخراج أصل المسألة
6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.
مجموع الأسهم:
1 + 3 + 1 = 5
1/ 6 + 6/3 + 6/1.= 6/5.
يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة.
تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400
نصيب كل وارث
نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه .
نصيب البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه .
نصيب بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه .
|