المصـــدر الخامــس : قــول الصحابـــي
تعريــف الصحابـــي :
الصحابـي هـو مـن أسـلم فـي حيـاة الرسـول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ واجتمـع بـه ومـات علـى الإسـلام .
ولا يلـزم مـن الاجتمـاع السـماع بـل مجـرد الرؤيـة كمـا فـي حجـة الـوداع ، ومـات علـى الإسـلام .التأسيس ... / ص : 195 .
أقســـام قـــول الصحابــي :
1 ـ المرفـوع وينقسـم إلـى : مرفـوع حقيقـةً ، ومرفـوع حكمـًا .
2 ـ الموقـوف .
أولاً : المرفــوع :
أ ـ المرفـوع حقيقـة :
وهـو مـا رواه الصحابـي عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فتكـون نهايـة السـند إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ .
مثالـــه :
عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ ، عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " مـن نسـي وهـو صائـم فأكـل أو شـربَ ، فليتـمَّ صومَـهُ ، فإنمـا أطعمـهُ الله وسـقاهُ " .صحيح مسلم . متون / ( 13 ) ـ كتاب : الصيام / ( 33 ) ـ باب : أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر /
حديث رقم : 1155 / ص : 276 .
ب ـ المرفـوع حكمـًا :
وهـو مـا رواه الصحابـي ـ الـذي لـم يأخــذ عـن الإسـرائيليات ولـم يرفعـه للنبـي ـ صلى الله عليهوعلى آله وسلم ـ ، وليـس للاجتهـاد والـرأي فيـه مجـال .
كالإخبـار عـن الأمـور الماضيـة من بـدء الخلـق وأخبـار الأنبيـاء ، أو الآتيـة كالملاحـم والفتـن وأحــوال يـوم القيامـة ، وكـذا الإخبـار عمـا يحصـل بفعلـه ثـواب مخصـوص أو عقـاب مخصـوص ، وإنما كـان له حكـم المرفـوع لأن إخبـاره بذلـك يقتضـي مخبِــرًا لـه ، ومـا لا مجــال للاجتهـاد فيـه يقتضـي موقفًـا للقائـل بـه ، ولا موقـف للصحابـة إلا النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أو بعـض مـن يخبـر عـن الكتـب المتقدمـة فلهـذا وقـع الاحتـراز عـن القسـم الثانـي .120سؤال وجواب في ... / الحكمي / ص : 144 .
مثــال المرفــوع حكمًـا :
كقـول عمـار : مـن صـام اليـوم الـذي يُشَــكُّ فيـه ، فقـد عصـى أبـا القاسـم " .
فعـن صِلَـة قـال : كنـا عنـد عمـار فـي اليـوم الـذي يُشـكُّ فيـه ، فأُتِـيَ بشـاة ، فتنحـى بعـض القـوم فقـال عمـار ، مـن صـام هـذا اليـومَ فقـد عصـى أبـا القاسـم صلى الله عليه وعلى آله وسلم .سنن أبي داود [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب الصيام / ( 10 ) ـ باب : كراهية صوم يوم الشك / حديث رقم : 2334 / ص : 410 / صحيح .
فلهـذا حُكـم الرفـع ، لأن الظاهـر أن ذلـك ممـا تلقـاه عـن النبـي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر / ص : 51 .
حُجيـــة المرفــوع حكمًــا :
المرفـوع حكمـًا إذا صـح ، فهـو حُجـة كالمرفـوع للنبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا صـح .تيسير مصطلح الحديث / ص : 133 / بتصرف .
ثانيًـــا : الموقـــوف :
هـو مـا ورد عـن الصحابـة ـ رضوان الله عليهم ـ مـن أقوالهـم وأفعالهـم وتقريراتهـم فيتوقـف عليهـم ولا يتجـاوز إلـى رسـول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقـد يكـون صحيحًـا أو حسـنًا أو ضعيفًـا .
وموضوعنـــا : الموقـوف ، الصحيـح أو الحسـن . التأسيس ... / ص : 196 .
فائـــدة :
يلاحـظ عنـد التطبيـق العملـي لهـذه الأقسـام أنـه قـد يحـدث خـلاف بيـن العلمـاء .
مثـــال ذلــك :
مـا رُوِيَ عـن ابـن عبـاس ـ رضي الله عنهما ـ فـي مَـنْ تـرك شـيئًا مـن نسـكه أن عليـه دمـًا .
قـال ابـن عبـاس ـ رضي الله عنهما " مـن تـرك شـيئًا مـن نسـكه أو نسـيه فليهـرق دمًـا "
بعـض العلمـاء قـال : إن هـذا لـه حكـم الرفـع ، فيجـب الـدم بتـرك النسـك .
وبعضهـم قـال : لا ، ليـس لـه حكـم الرفـع ؛ لأن قـول الصحابـي لا يكـون لـه حكـم الرفـع إلا إذا لـم يتطـرق إليـه احتمـال الاجتهـاد ، واحتمـال الاجتهـاد هنـا وارد ؛ لأنـه قـد يقيسـه رضـي الله عنـه علـى الْمُحْصَـر ، فالمحصـر أوجـب الله عليـه مـا اسـتيسـر مـن الهـدي ؛ لأنـه تـرك بعـض النسـك
لكـن بعـذر وهـو الحصـر ، فيقـول إذًا مـن تـرك بعـض نسـكه فعليـه الهـدي كالمحصـر . شرح الأصول من علم الأصول ... / ص : 468 . وورد فـي رسـالة الْمُنَخَّلَـة النونيـة ... / ص : 102 .
إنْ جـاءَ نـصٌّ فـي دمٍ فاعْمَـلْ بـه وسـواهُ فارفُـضْ فهـوَ دونَ كِيـانٍ .
ومعنـى هـذه القاعـدة : هـو الاعتمـاد علـى النـص فـي مشـروعية الـدم ؛ فـأيُّ دم أوجبـه أحـد مـن النـاس بـلا دليـل مـن النصـوص الشـرعية ؛ فهـو باطـل .
وقـول ابـن عبـاس " مـن تـرك نسـكًا ؛ فعليـه دم " .
هـذا كمـا تقـرر لا يعـدو كونـه رأيـًا ، وليـس بشـرع مـن عنـد الله ، ولا يصـح مرفوعـًا إلـى رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولذلـك كـان الأرجـح مـا ذهـب إليـه الظاهريـة مـن أنـه لا دم إلا مـا ورد فـي النـص . والله الهـادي إلـى الصـواب . ا . هـ .
لطيفـــة حديثيــة :
* حديـث ابـن عبـاس " مـن تـرك نسـكًا فعليـه دم " .
ضعيــف مرفوعًـا وثبــت موقوفًــا .أخرجه مالك ( 1 / 419 / 240 ) .
* عـن أيـوب بـن أبـي تيميـة السـختياني عـن سـعيد بـن جبيـر عـن عبـد الله بـن عبـاس قـال "مـن نسـي مـن نسـكه شـيئًا ، أو تركـه ، فليهـرق دمًـا " . إرواء الغليل ... / للشيخ الألباني / ج : 4 / حديث رقم : 1100 / ص : 299 .
قـال أيـوب : لا أدري قـال : " تـرك " أو " نسـي " وكذلـك رواه الثـوري عـن أيـوب :
" مـن تـرك أو نسـي شـيئًا مـن نسـكه فليهـرق لـه دمًـا كأنـه قالهمـا جميعًـا .المصدر السابق .
· حُجِّيَّـــة قَــوْل الصحابـــي :
ذهـب بعـض العلمـاء إلى أنـه حُجَّـة شـرعية ، وعلـى المجتهـد أن يأخـذ بقـول الصحابـي إذا لـم يجـد الحكـم فـي الكتـاب ولا فـي السـنة الصحيحـة ولا فـي الإجمـاع .
وذهـب البعـض الآخـر مـن العلمـاء إلـى أنـه ليـس بحُجَّـة شـرعية ، ولا يلـزم المجتهـد أن يأخـذ بقـول الصحابـي ، بـل عليـه أن يأخـذ بمقتضـى الدليـل الشـرعي .
احتـج الأولـون بـأن احتمـال الصـواب فـي اجتهـاد الصحابـي كثيـر جـدًّا ، واحتمـال الخطـأ قليـل جـدًّا . لأن الصحابـي شـاهَدَ التنزيـل ، ووقـف علـى حِكْمَـة التشـريع وأسْـبَاب النـزول ، ولازم النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ملازمـة طويلـة أكسـبته معرفـة بالشـريعة ، وذوقـًا لمعانيهـا ، وكل هذا يجعـل لآرائهـم ـ أي الصحابـة ـ منزلـة أكبـر من آراء غيرهـم ، ويجعـل اجتهادَهـم أقـرب إلى الصـواب من اجتهـادِ غيرِهـم .
واحتـج الآخـرون بأننـا ملزمـون باتبـاع الكتـاب والسـنة ، ومـا أرشـدت إليـه نصوصُهمـا مـن أدلـة ، وليـس قـول الصحابـي واحـدًا منهـا ، والاجتهـاد بالـرأي عُرضَـة للخطـأِ والصـواب ، لا فـرق فـي هـذا بيـن صحابـي وغيـره ، ولأن الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ غيـر معصوميـن مـن الخطـأ تخفـى عليهـم الحجـة ويحصـل منهـم السـهو والنسـيان ، وإن كـان احتمـال الخطـأ بالنسـبة للصحابـي أقـل .
الوجيز في أصول الفقه ... / ص : 257 .
قـال الشـيخ الألبانـي رحمه الله :
حديـث : إنمـا أصحابـي مثـل النجـوم ، فأيهـم أخذتـم بقولـه ، اهتديتـم .
حديـث موضـوع . سـلسـلة الأحاديـث الضعيفـة ، حديـث رقـم : ( 61 ) .
وحديـث : أصحابـي كالنجـوم بأيهـم اقتديتـم اهتديتـم .
وهـذا حديـث باطـل مكـذوب .
ثـم اسـتشـهد بقـول " ابـن حـزم " وهـو :
" ..... ، فمـن المُحَـال أن يأمـر رسـوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ باتبـاع كـل قائـل مـن الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ ؛ وفيهـم مـن يحلـل الشـيء ، وغيـره يحرمـه ، ولـو كـان ذلـك لكـان بيـع الخمــر حـلالاً ؛ اقتـداءً بسَـمُرَة بـن جُنْـدَب ، ولكـان أكـل البَـرَد (1) للصائـم حـلالاً ؛ اقتـداء بأبـي طلحـة ، وحرامـًا اقتـداء بغيـره منهـم ... .
فكيـف يجـوز تقليـد قـوم ـ بـلا ضوابـط وهـم ـ يخطئـون ويصيبـون ؟ ! " . ا . هـ .نظم الفرائد ... / ج : 1 / ص : 185 .
( 1 ) وورد بـ نظم الفرائد ... / ج : 1 / ص : 187 :
عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال :
" مُطِرْنا بَرَدًا ، وأبو طلحة صائم ، فجعل يأكل منه ، قيل له : أتأكل وأنت صائم ؟ ! فقال : إنما هذا بركة " ! .
صحيح موقوفًا . أي تصح نسبته لقائله ، ولكن ليس معنى هذا صحة الحكم ، فالحكم خطأ . [ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني تحت رقم : 63 ] . ا . هـ . بتصرف .
مثـــال ذلـــك :
كـان علـي بـن أبـي طالـب وابـن عبـاس ـ رضي الله عنهما ـ يريـان أن المـرأة الحامـل إذا توفـي عنهـا زوجُهـا ، اعتـدت بأطـول الأجليـن ـ الأشْـهُر أو وضـع الحمـل ـ فيقـولان : إن وضَعَـتْ قبـل أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام انتظـرت حتـى تتـم أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام ، وإن تـم لهـا أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام ولـم تضـع انتظـرت حتـى تضـع .
هـذا قولهمـا ! لكـن هـذا يخالـف النـص فـلا عبـرة بـه .
* فعـن المِسْـوَرِ بـنِ مَخْرَمَـةَ أن سُـبَيْعَةَ الأسـلمية نُفِسَـتْ بعـد وفـاة زوجهـا بليـالٍ فجـاءت النبـي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاسـتأذنته أن تَنْكِـحَ ، فـأذن لهـا فَنَكَحَـتْ ."صحيح البخاري . متون / ( 68 ) ـ كتاب : الطلاق / ( 39 ) ـ باب : " وأولات الأحمال أجلهن ... " .سورة الطلاق : آية : 4 / حديث رقم : 5320 / ص : 643 .
وفـي روايـة أخـرى :
قـال البخـاري حدثنـا يحيـى بـن بكيـر عـن الليـث عـن يزيـد أن ابـن شـهاب كتـب إليـه أن عُبيـد الله ابـن عبـد اللهِ أخبـره عـن أبيـه أنـه كتـب إلـى ابـن الأرقــم أن يسـأل سُـبيعة الأسـلمية كيـف أفتاهـا النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فقالـت : أفتانـي إذا وضعـتُ أن أنْكِـحَ .صحيح البخاري . متون / ( 68 ) ـ كتاب : الطلاق / ( 39 ) ـ باب : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " / حديث رقم : 5319 / ص : 643 .
والراجـــح :
أن قـول الصحابـي ليـس حُجـة ملزمـة ولكـن يؤخـذ بـه حيـث لا نـص فـي الكتـاب ولا فـي السـنة الصحيحـة ولا فـي الإجمـاع ـ ولا فـي القيـاس ـ فالأخـذ بقـول الصحابـي أولـى .
الوجيز في أصول الفقه ... / د . عبد الكريم زيدان / بتصرف يسير / ص : 258 .
أمـا إذا خالـف قـولُ الصحابـي نصًّـا ، وجـب العمـل بالنـص ، وإذا خالـف قـول الصحابـي قـول صحابـي آخـر قُـدِّم الراجـح ، ولكـن هـذا الترجيـح يكـون إمـا بقربـة مـن الدليـل ، وإمـا باعتبـار حـال الصحابـي ، ولكـن القـرب مـن الدليـل مُقَـدَّم .
شرح الأصول من علم الأصول / ص : 467 .
وإن تسـاويا في القـرب من النـص ، أخـذ بالأرجـح حـالاً كأن يقـدم قـول أبـي بكـر على قـول عمـر .
وقـال الدكتـور / محمـد أديـب صالـح :
ممـا لاشـك فيـه أن قـول الصحابـي فـي المسـائل الاجتهاديـة يلقـي ضـوءًا علـى معانـي النصـوص ويسـاعد الباحـث علـى تبيانهـا ، ويبعـث فـي النفـس مزيـدًا مـن الطمأنينـة ، لأن الصحابـي قـد تهيـأت له مشـاهدة التنزيـل ، ومعرفـة تأويـل النصـوص ، وعايـن الكثيـر من الوقائـع وأسـباب نـزول الآيـات ، أو ورود أحاديـث الرسـول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، وعـاش فـي ظـل البيـان النبـوي الكريـم ، فاجتهـاد الصحابـي وإن كـان يحتمـل الخطـأ إلا أنـه مرجـح علـى اجتهـاد غيـره مـن التابعيـن وغيرهـم مـن المجتهديـن ، ولكـن ذلـك كلـه لا يجعـل الحديـث الموقـوف فـي سـوية المصـادر الأصليـة التـي هـي الكتـاب والسـنة والإجمـاع والقيـاس ، وذلـك مـا عليـه الأكثـرون وهـو أمـر لا يتنافـى أبـدًا مـع منزلـة الصحابـة ـ رضوان الله عليهم ـ وكونهـم الجسـر المبـارك الـذي حمـل إلينـا الكتـاب الكريـم ، ونقـل إلينـا بيانـه عـن رسـول الله صلـوات الله وسـلامه عليـه ، وكونهـم أيضًـا بمـا لهـم مـن فضـل الصحبـة وارتفـاع الدرجـة ، وعظمـة الشـأن ـ القـدوة الحسـنة فـي اتبـاع الرسـول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ والتـزام الشـريعة علمًـا وعمـلاً . ا . هـ .نظم الدرر في ... / ص : 214 .
ـ يلاحـظ أنـه عنـد التطبيـق علـى المسـائل الفقهيـة ، يرجـع لكتـب الفقـه ، لأن الأمـور قـد تختلـف بحسـب كـل مسـألة وتفصيلهـا .
أقســـام أحــوال الصحابــة :
القســم الأول :
مَـنْ نَـصَّ الشـرعُ علـى أن قولهـم حُجَّـة .
قال صلـى الله عليـه وعلى آله وسلم " اقتـدوا باللَّذَيْـن من بعـدي من أصحابـي أبـي بكـر وعمر ، ... " رواه اللالكائي . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة / رقم الحديث : 1233 .
وهـذا نـصٌ صريـح فـي أن قولهمـا حُجـة بعـد توفـر شـروط الحجيـة ، لأنهـم مـع هـذا غيـر معصوميـن . شرح الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 463 / بتصرف .
القســم الثانــي :
مَـنْ عُرِفـوا بالإمامـة فـي الديـن والفقـه فـي العلـم ( مثـل ابـن عبـاس ... ) . فهـؤلاء أيضًـا القـول بـأن قولهـم حجـة قـول قـوي جـدًّا ـ بعـد عرضـه علـى الكتـاب والسـنة ـ .
القســم الثالــث :
مَـنْ لـم يتصفـوا بهـذا ، فالقـول بـأن قولهـم حجـة قـول بعيـد .
الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 464 / بتصرف .
أمثلـــة علـى أنــواع الموقــوف :
أ ـ الموقـوف القولـي : قـال علـى بـن أبـي طالـب رضي الله عنه" حدثـوا النـاس بمـا يعرفـون ، أتريـدون أن يُكَـذَّبَ اللهُ ورسـولُهُ " . صحيح البخاري . متون / ( 3 ) ـ كتاب : العلم / ( 49 ) ـ باب : من خص بالعلم قومًا دون قومٍ كراهية أن لا يفهموا / معلق بصيغة الجزم / ص : 26 .
بعـد أن ذكـر البخـاري هـذا الحديـث الموقـوف علـى علـي معلقًـا (1)ذكـره مـرة أخـرى موصـولًا فقـال البخـاري :
حدثنـا عُبيـدُ اللهِ بـن موسـى عـن معـروف بـنِ خرَّبُـوذٍ عـن أبـي الطُّفَيْـل عـن عَلـيٍّ بذلـك .
صحيح البخاري . متون / ( 3 ) ـ كتاب : العلم / ( 49 ) ـ باب : من خَصَّ بالعلم ... / حديث رقم : 127 / ص : 26 .
( 1 ) معلق : الحديث المعلق هو ما حُذِفَ من بداية إسناده واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد . نظم الدُّرر ... / ص : 131 / بتصرف .
ولمزيد معلومات عن المعلقات يُرجع لبحث : " قبسات من علم مصطلح الحديث " / ج : 1 / ص : 47 .
ب ـ الموقــوف الفعلــي : قـول الإمـام البخـاري : " وأمَّ ابـنُ عبـاسٍ وهـو متيمـمٌ " .
صحيح البخاري . متون / ( 7 ) ـ كتاب : التيمم / ( 6 ) ـ باب : الصعيد الطيب وضوء / معلق / ص : 48 . قـال ابـنُ حَجَـر في فتـح البـاري بشـرح صحيـح البخـاري / ج : 1 / ( 7 ) ـ كتـاب : التيمـم / ( 6 ) ـ بـاب : الصعيـد الطيـب وَضـوءُ المسـلم يكفيـه مـن المـاء / ص : 532 :
قولـه وأمَّ ابـنُ عبـاس وهـو متيمـم : وَصَلَـهُ ابـن أبـي شـيبة والبيهقـي وغيرهمـا ، وإسـناده صحيـح . ا . هـ .
ج ـ الموقــوف التقريــري : كقـول التابعـي :
" فعلـتُ كـذا بحضـرة الصحابـي ولـم ينكـر علـي " .
التعليقات الأثرية ... / ص :22 .
درجــات أقــوال الصحابــة :
الدرجــة الأولــى :
أن يتفـق الصحابـة علـى مسـألة .فهـذا إجمـاع قولـي ، وهـو حجـة .
الدرجــة الثانيــة :
أن يتفـق الخلفـاء الراشـدون الأربعـة علـى مسـألة .
الدرجــة الثالثــة :
أن يقـول الصحابـي قـولاً يُعْـرَف أنـه قـد انتشـر وذاع بيـن الصحابـة ، ولـم يُعْلَـمْ أن أحـدًا منهـم أنكـره أو رد عليـه ، فهـذا النـوع هـو مـا يسـمى بالإجمـاع السـكوتي .
الدرجــة الرابعــة :
أن يقـول الصحابـي قـولاً لا يُـدْرَك بمجـرد الـرأي ، فهـذا النـوع ـ وإن كـان موقوفًـا فـي الظاهـر لـه حكـم المرفـوع إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
الدرجــة الخامســة :
أن يقـول الصحابـي قـولاً ممـا يُـدْرَك بالـرأي ، ويخالفـه فيـه غيـره مـن الصحابـة . فهـذا النـوع ذهـب الجمهـور إلـى أنـه ليـس بحجـة .
الدرجــة الســادسـة :
أن يقـول الصحابـي قـولاً ممـا يُـدْرَك بالـرأي ، ولـم يُعْلَـمْ انتشـاره بينهـم ، ولـم يعلـم أن غيـره مـن الصحابـة خالفـه فـي ذلـك ، وليـس مخالفـًا لكتـاب أو سـنة .
وهـذا النـوع مختلـف فيـه .الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ص : 135 .
* * * * *
فائـــدة :
بلـغ عـدد الذيـن آمنـوا بالنبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فـي حياتـه عشـرات الألـوف ، والذيـن لهـم روايـة منهـم فـي مسـند الإمـام أحمـد قريـب مـن ( 750 ) نفسًـا ، أمـا الذيـن لهـم آراء اجتهاديـة وفتـاوى فـلا يزيـدون عـن ( 150 ) ، المكثـرون منهـم سـبعة ، والمتوسـطون عشـرون ، والباقـي مقلـون ( انظـر الإحكـام لابـن حـزم ) .
الواضح في أصول الفقه ... / ص : 135 .
س : لـو خالـف قـول الصحابـي العمـومَ فهـل نُقَـدِّم دلالـة العـام أو نقـول قـول الصحابـي أو فعلـه مخصِّـص ؟
الجــواب : نأخـذ بالعمـوم ، لأن اللفـظ العـام عمومـه مقصـود ، وإذا قُصِـدَ عمومـه شـمل جميـع أفـراده .
ومـن ذلـك حديـث " ابـن عمـر " ـ رضي الله عنه ـ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أمــر بإعفـاء
اللحـى وإرخائهـا ( وذلـك فـي حديـث البخـاري / رقم : 5892 ) ؛ وظاهـر هـذا الحديـث العمـوم وشـمول الحكـم لِمَـا دون القبضـة ومـا زاد علـى القبضــة ، ولكـن كـان " ابـن عمــر " إذا حـج قبـض علـى لحيتـه فمـا زاد علـى القبضـة قَصَّـهُ ؛
فعـن ابـن عمـر عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال :
" خالفـوا المشـركين وَفِّـرُوا الِّحـى وأحفـوا الشـوارب " .
وكـان ابـن عمـر إذا حـج أو اعتمـر قبـض علـى لحيتـه فمـا فَضَـلَ أخـذه .صحيح البخاري . متون / ( 77 ) ـ كتاب : اللباس / ( 64 ) ـ باب : تقليم الأظافر / حديث رقم :5892 / ص : 701 .
وهـذا فعـل يقتضـي التخصيـص ـ عنـد بعـض أهـل العلـم .
فقـد ذهـب إلـى هـذا بعـض أهـل العلـم ، وقـال : إننـا نقـدم قــول الصحابـي أو فعلـه علـى العمـوم ، لأن دَلالـة العمـوم علـى جميـع الأفـراد دلالـة ظنيـة ، وفعـل الصحابـي المخالـف للعمـوم يبعـد أن يكـون واقعًـا إلا عـن نـص ، لأن الصحابـي لا يمكـن أن يخالـف العمـومَ بإخـراج فـردٍ مـن أفـراده عـن حُكمِـهِ إلا وعنـده علـم بذلـك ، فيكـون ابـن عمـر عنـده علـم بذلـك ، ويكـون فعلـه هـذا مُخَصِّصًـا للعمـوم .
ولكـن لاشـك أن الأبـرأ للذمـة والأحـوط ، تقديـم العمـوم علـى قـول الصحابـي أوفعلـه ، لأن قـول الصحابـي يتطـرق إليـه الاحتمـال ، فيحتمـل أنه اجتهـد ، لكـن عمـوم النـص لا يتطـرق إليـه الاحتمـال تطرقًـا قطعيًّـا بـل ظاهـره يقتضـي شـمول جميـع الأفـراد فيؤخـذ بـه .
والإنسـان يـوم القيامـة ليـس مسـئولاً عـن فعـل الصحابـي ، وإنمـا هـو مسـئول عـن قـول الرسـول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقـد قـال تعالـى { وَيَـوْمَ يُنَادِيهِـمْ فَيَقُـولُ مَـاذَا أَجَبْتُـمُ الْمُرْسَـلِينَ } .سورة القصص / آية : 65 .
ولا أعتقـد أن أحـدًا يثبـت لـه قَـدَمٌ يـوم القيامـة فيقـول : يـا ربـي قصصتُهَـا لأن ابـن عمـر راوي الحديـث قَصَّهَـا فهـو أعلـم بمـا روى ! .
فهـذه شـبهة والجـواب عليهـا :
قـول الرسـول صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم عـام فلمـاذا تحتـج بالعمـوم إذا شـئت ، وتمنـع الاحتجـاج بـه إذا شـئتَ ، فهـذا تناقـض !
فالراجـــح أن تخصيـص قـول الصحابـي أو فعلـه للعمـوم لا يؤخـذ بـه إلا بدليـل وإلا فـإن مخالفـة الصحابـي للعمـوم كمخالفتـه للخصـوص .
شرح الأصول من علم الأصول / للعثيمين / ص : 468 .
* * * * *