الموضوع: فقه سجود السهو
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 07-08-2019, 05:19 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post

وتفصيل ذلك وأدلته من رسالة صغيرة للعثيمين في "سجود السهو " / ص : 5 :
أولاً : " النقص " :
أ ـ نقص " الأركان " :
إذا نقص المصلي ركنًا من صلاته ، فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له ، سواء تركها عمدًا أم سهوًا لأن صلاته لم تنعقد .
وإن كان غير تكبيرة الإحرام ، فإن تركه متعمدًا بطلت صلاتُه .
وإن تركه سهوًا ، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغيت الركعة التي تركه منها ، وقامت التي تليها مقامها . وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ، فيأتي به وبما بعده ، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام .
مثال ذلك : شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية ، فتُلْغَى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاتَهُ ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
مثال آخر : شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فَذَكَرَ ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية ، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

ب ـ نقص الواجبات :
إذا ترك المصلي واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا بطلت صلاتُه . وإن كان ناسيًا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة ، أتى به ولا شيء عليه .
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ، فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم
مثال ذلك : شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيًا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسًا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه .
وإن ذكر بعد أن ينهض قبل أن يستتم قائمًا رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكر بعد أن استتم قائمًا سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه ، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم . ملزمة العثيمين الصغيرة / ص : 7 .
الدليل : من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام :
عن عبدِ الله بنِ بُحَيْنَةَ ـ وكان من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وعلي آله وسلم :
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى بهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ معهُ حتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وهو جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ."رواه البخاري / كتاب : تيسير العلام / ج : 1 / حديث رقم : 102 / ص : 237 .
ما يؤخذ من الحديث :
ـ وجوب سجود السهو لمن سها في الصلاة وترك التشهد الأول .
ـ أن التشهد الأول ليس بركن ، ولو كان ركنًا ، لما جبر النقص به سجود السهو ـ فقط ـ ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الأركان .
ـ أن تعدد السهو يكفي له سجدتان ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ترك ـ هنا ـ الجلوس والتشهد معًا .
ـ أن سهو الإمام لاحق للمأمومين ، لأنهم تركوا التشهد عمدًا ، والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب ، وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة .
ـ أهمية متابعة الإمام ، حيث أقرهم النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ على متابعته وتركهم الجلوس
مع علمهم بذلك .تيسير العلام / شرح عمدة الأحكام /

ثانيًا " الزيادة " :
إذا زاد المصلي في صلاتِهِ قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا متعمدًا بطلت صلاتُه .
وإن كان ناسيًا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو ، وصلاته صحيحة .
وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو ، وصلاته صحيحة .
مثال ذلك : شخص صلى الظهر ـ مثلًا ـ خمس ركعات ، وذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة ، فعليه أن يجلس في الحال ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكر الزيادة وهو في التشهد فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم .
الدليل : عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه "
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فقِيلَ له: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: وما ذَاكَ؟ قالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما سَلَّمَ.
وفي رواية "
فَثَنَى رِجْلَيْهِ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ" الدرر =
رواه الجماعة : أي البخاري ومسلم والترمذي ..... .
ملزمة سجود السهو الصغيرة / العثيمين / ص : 3 ، 4 .
ورد في فتح الباري / ج : 3 / كتاب السهو / ص : 114 ..... تعليقًا على هذا الحديث :
..... وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ . ا . هـ .

ـ السلام قبل تمام الصلاة :
السلام قبل تمام الصلاة من " الزيادة " في الصلاة .
ووجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليمًا في أثناء الصلاة .
فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدًا بطلت صلاتُه .
وإن كان ناسيًا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل ، أعاد الصلاة من جديد .
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث ، فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
رسالة العثيمين الصغيرة في سجود السهو .
بينما علق الشيخ آل بسام على حديث ذي اليدين -الآتي - بأنه يؤخذ من الحديث : صحة بناء ما ترك من الصلاة على أوَّلها ، ولو طال الفصل .
تيسير العلام ... آل بسام تعليقًا على حديث ذي اليدين / حديث رقم : 101 / ص : 233 ، ... / بتصرف .

فعن أبي هريرة قال :صَلَّى لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَلَاةَ العَصْرِ، فَسَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو اليَدَيْنِ فَقالَ: أقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يا رَسولَ اللهِ، أمْ نَسِيتَ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: كُلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ فَقالَ: قدْ كانَ بَعْضُ ذلكَ، يا رَسولَ اللهِ، فأقْبَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى النَّاسِ فَقالَ: أصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فَقالوا: نَعَمْ، يا رَسولَ اللهِ، فأتَمَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ما بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وهو جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ.."رواه مسلم / ج : 5 / باب : السهو والسجود له / حديث رقم : 1290 / ص : 71 .
ما يؤخذ من الحديث :

ـ أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها ـ مع ظن أنها تمت ـ لا يقطعها ، بل يجوز البناء عليها ، وإتمام الناقص منها . تيسير العلام / ص : 235 .

ـ إثبات سجود السهو ، وأنه سجدتان ، وأنه يكبر لكل واحدة منهما ، وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود ، فلو خالف المعتاد لبينه ، وأنه يسلم من سجود السهو ، وأنه لا تشهد له .
وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات ، إذا كانت في الصلاة سهوًا لا تبطلها ، كما لا يبطلها الكلام سهوًا . صحيح مسلم / ج : 5 / ص : 73 ، 74 .

* وقال في تيسير العلام / ج : 1 / ص : 236 :
ـ الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت ، إذا وقعت من الجاهل والناسي .
ـ أن سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه ، فإن النبي سلم ونقص الصلاة * ، ومع ذلك اكتفى بسجدتين . ا . هـ .

* سلم ونقص الصلاة : أي أن هناك سهو بالزيادة :وهو التسليم لأنه لابد أن يسلم مرة أخرى ليتم الصلاة الناقصة.وسهو بالنقصان: وهو صلاة العصر ركعتين بدلًا من أربع .

* وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في رسالته الصغيرة لسجود السهو/ ص : 5 :
وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصًا في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو ، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه ، فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام . وهذا أولى وأحوط .
ا . هـ .
رد مع اقتباس