عرض مشاركة واحدة
  #57  
قديم 02-05-2021, 01:14 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post


3-هلك عن : أخت شقيقة ، و أخت لأب ، و أخوين لأم ، و ترك 100000 ريال ، و منزل تصالحت عليه الأخت لأب
الحل:
الحجب:
الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" لوجود :الأخت الشقيقة .
أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة.
الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
الأخوان لأم : الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى"فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء 12.
أسهم الورثة :
الفروض :النصف؛ السدس ؛ الثلث
أصل المسألة: ستة .عدد أسهم كل وارث:
الأخت شقيقة : النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت لأب: السدس:واحد سهم .
الأخوان لأم: الثلث: سهمان .
نُرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرَج.
تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المنزل.
فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،خمسة أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم.
فيعتمد خمسة كأصل لمسألة باقي الورثة:
قيمة السهم تساوي مائة ألف على خمسة تساوي عشرون ألف ريال.
نصيب الأخت الشقيقة يساوي عشرون ألف في ثلاثة أسهم يساوي ستون ألف ريال.
نصيب الأخوين لأم يساوي عشرون ألف في سهمين يساوي أربعون ألف ريال.


4-هلكت عن : زوج ، و أخت شقيقة ، و أم ، و أخت لأم ، و تركت 350 هكتارا من الأراضي ، و 50000 دينار ، تصالحت الأخت لأم على النقود . الهكتار: وحدة مساحة، 1 هكتار = 10,000 متر مربع = 2471 فدان.
الحل:
الحجب: الأم محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات.
تقسيم التركة على جميع الورثة لاستخراج عدد أسهم الوارث الخارج:
الزوج:النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"سورة النساء آية : 12.
الأخت شقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَانِصْفُ مَا تَرَكَ"النساء 176 .
الأم:السدس فرضًا لتعدد الأخوات ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخت لأم:السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
ثانيًا نستخرج سهام كل وارث فإذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَج ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة.
فروض الورثة : النصف،النصف ،السدس،السدس.أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات هذه النسب هو ستة.
عدد أسهم كل وارث:الزوج:النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت الشقيقة: النصف :ثلاثة أسهم.الأم:السدس : سهم واحد.
الأخت لأم:السدس:سهم واحد .
يلاحظ أن مجموع الأسهم ثمانية أسهم أي عالت عن أصل المسألة .فيلغَى الأصل الأول 6 ويعتمد مجموع الأسهم ثمانية كأصل جديد للمسألة.نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ . فقد تصالحت الأخت لأم على النقود 50000 دينار.فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،سبعة أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم .
الزوج:ثلاثة أسهم.
الأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم.
الأم:سهم واحد.
نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ أو غيره الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج على أصل المسألة.
قيمة السهم تساوي 350 هكتار على سبعة يساوي
خمسون
هكتار.
نصيب الزوج يساوي خمسون
هكتار في ثلاثة أسهم يساوي مائة وخمسون هكتار.
نصيب الأخت الشقيقة يساوي خمسون
هكتار في ثلاثة أسهم يساوي مائة وخمسونهكتارًا.
نصيب الأم يساوي خمسون
هكتار في سهم واحد يساوي خمسون هكتارًا.

5-توفي عن: زوجة، وبنت ابن ،وابن أخ شقيق .فخرج ابن الأخ الشقيق من التركة مقابل مال يدفعه الورثة من خارج التركة بنسبة أنصبائهم.
الحل:
الحجب:

الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
توزيع التركة على جميع الورثة لتحديد أسهم الخارج من التركة:

الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.."
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
ابن أخ شقيق:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أسهم الورثة :
الفروض : الثمن ،النصف ، الباقي للعصبة. أصل المسألة 8 .
الزوجة :الثمن: سهم واحد
بنت الابن :النصف :أربعة أسهم
ابن أخ شقيق: الباقي: ثلاثة أسهم

ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فخرج
ابن الأخ الشقيق من نصيبه في التركة ؛ على أن يأخذ مال يدفعه الورثة من خارج التركة بنسبة أنصبائهم.فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم .

ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرج.
فيعتبر مجموع سهام الورثة الباقين ، أصلا
ً
للمسألة ، فتقَسَّم قيمة التركة على هذا المجموع
لنخرج قيمة السهم.
*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج
ابن الأخ الشقيق هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم .الزوجة : سهم واحد ، بنت الابن :أربعة أسهم.

6-توفيت عن: زوج ، وجدة ، وابني عم، فخرج الزوج من التركة مقابل مال يدفعه الورثة من خارج التركة بالتساوي.
الحل:

أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الجدة:
السدس فرضًا ؛للإجماع القطعي.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
ابنا العم :الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس يقسم بينهما بالسوية . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".

أسهم الورثة :
الفروض: نصف،سدس ، باقي.
أصل المسألة :ستة.

الزوج :النصف: ثلاثة أسهم .
الجدة: السدس: سهم واحد .

ابنا العم :الباقي :سهمان.
فخرج الزوج من التركة مقابل مال يدفعه الورثة من خارج التركة بالتساوي.فنقسم أسهم الزوج ، على الورثة بالسوية بالإضافة لأسهمهم.
الجدة: سهمان، ابن العم :سهمان،ابن العم الآخر:سهمان.

7-هلك هالك عن: زوجة، وأم، وأخت لأم، وأخوين لأب . ثم تصالح الورثة على إخراج الأخت الأم مقابل مال من خارج التركة ،تدفع الزوجة نصفه، وتدفع الأم سدسه، ويدفع كل أخ سدسه.
الحل:الحجب:
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة.

توزيع التركة على جميع الورثة لتحديد أسهم الخارج من التركة:
الزوجة :
الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ"
الأم:
السدس فرضًا لتعدد الإخوة ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"
الأخت لأم:
السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ"
الأخوان لأب:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
أسهم الورثة :
الفروض : ربع،سدس،سدس، باقي.
أصل المسألة: 12.

الزوجة : الربع:ثلاثة أسهم.

الأم:السدس: سهمان.

الأخت لأم:السدس: سهمان.

الأخوان لأب: الباقي:خمسة أسهم.
تُعطى
الأخت لأم المبلغ المتصالح عليه ،ويوزع سهما الأخت لأم على باقي الورثة كل حسب النسبة التي دفعها .
فتأخذ الزوجة نصفه، وتأخذ الأم سدسه، ويأخذ كل أخ سدسه.
رد مع اقتباس