عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 06-29-2021, 02:20 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
افتراضي

حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى :
أنها ترث " ربع التركة".؛لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" سورة النساء / آية : 12
*الحالة الثانية :
أنها تستحق "الثمن" ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12

_______________


حالات :ميراث البنت الصلبية

**الحالة الأولى:
ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .سورة النساء / آية11
**الحالة الثانية:
إذا وجد معها بنات أخريات للمتوفَى ، فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 12
*الحالة الثالثة
إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
، وثرث معه "البنت الصلبية" هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء :11.

The second case..

The husband inherits one-quarter the fortune.


.. "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."


"But if they have a child, for you is one fourth of what they leave. "


=======================


The wife's Inheritance cases...


The first case..

The wife inherits one-quarter of the fortune..


".لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" سورة النساء.


"And for the wives is one fourth if you leave no child."


The second case...

The wife inherits one-eights of the fortune.


" لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم".


"But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave".


=======================


Cases..

The bodily daughter..

The first case..

She inherits the half .


"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"


"And if there is only one, for her is half".


The second case..

If she has sisters, they all take two-thirds of the fortune obligatory.


لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء.


"But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate."


The third case..

If she has an agnate relative in the same degree as hers, he inherits the rest of the fortune after the prescribed shares. As the prophet, peace be upon him, said:



"ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "


"Give the shares to those who are entitled to them, and what remains over goes to the nearest male heir." Sahih Al Bukhari.


And the bodily daughter inherits with him and this is divided: "the male will have the share of two females".

"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11.
رد مع اقتباس