عرض مشاركة واحدة
  #50  
قديم 12-16-2020, 08:24 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
Post

تطبيقات على ميراث ذوي الأرحام
1- توفيت عن: زوج ، وخال ، وبنت عم .
الميراث وتوزيع التركة :-
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ".
ما بقي من الورثة بعد أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهو هنا الزوج .....خال وبنت عم وهما من ذوي الأرحام .

أولًا : الحل بطريقة أهل الرحم يقسم ما بقي بينهم من الميراث بالتساوي .

الخال : نصف الباقي بعد ميراث الزوج
بنت العم : النصف الأخر الباقي بعد ميراث الخال
وهذه طريقة مندثرة .
ثانيا
: الحل بطريقة أهل التنزيل
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس ذوي الأرحام الموجودين فعلًا ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
الميراث وتوزيع التركة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة والدليل قوله تعالى "
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ".
ما بقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهو هنا الزوج ، يرد على ذوي الأرحام وهم خال، وبنت عم .
الخال :يدلي للأم فهو بمنزلة الأم
بنت العم :تدلي للعم فهي بمنزلة العم
توزيع الميراث :
الخال : ثلث التركة ـ لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين فقط ولعدم وجود فرع وارث لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
بنت العم : ترث باقي التركة تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
____________

2-توفي عن: ابن أخت ، وعم لأم ، وابن عمة.
الحل
الورثة هنا كلهم من ذوي الأرحام ولا يوجد أصحاب فروض ولا عصبات فيتم توزيع التركة بين ذوي الأرحام .
أولًا : الحل بطريقة أهل الرحم يقسم ما بقي بينهم من الميراث بالتساوي دون التمييز بين أحد منهم.
ابن الأخت : :ثلث التركة
العم لأم: ثلث التركة
ابن العمة : ثلث التركة
وهذه طريقة مندثرة .
ثانيا : الحل بطريقة أهل التنزيل
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلًا، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
الميراث وتوزيع التركة :-

ابن الأخت :يدلي لأخت فينزل منزلة الأخت : النصف فرضًا لكن الأب يحجب الإخوة مطلقًا.
العم لأم :يدلي لأب فينزل منزلة الأب : الباقي تعصيبًا.
ابن العمة :يُدلي لعمة فينزل مزلة العمة . لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام.
وتفصيل ذلك:

ابن الأخت :محجوب حجب حرمان لأنه أصبح بمنزلة الأخت في حالة وجود من ينزل منزلة أب .

الحجب : ابن العمة محجوب حجب حرمان لأنه أصبح بمنزلة العمة التي تُحجب في حالة وجود أصحاب الفروض أو عصبات.
الورثة وتوزيع التركة :
العم لأم :بعد أن أصبح بمنزلة الأب يرث نصيب الأب أي

يرث التركة كلها تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
_________
3-توفي عن: زوجة، وعمة ، وابن خال .
الزوجة : الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
ما بقي من الورثة بعد أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهي هنا الزوجة .....عمة وابن خال وهما من ذوي الأرحام .
أولًا: الحل بطريقة أهل الرحم يقسم ما بقي بينهم من الميراث بالتساوي بعد أخذ الزوجة نصيبها .
العمة : نصف الباقي بعد ميراث الزوجة
ابن الخال: النصف الأخر
وهذه طريقة مندثرة .

ثانيا :- الحل بطريقة أهل التنزيل
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلًا ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات .
الميراث وتوزيع التركة :
ما بقي من الورثة بعد أصحاب الفروض ممن لا يرد عليه وهو هنا الزوجة .....عمة وابن خال وهما من ذوي الأرحام .

الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.ولا يُرَد عليها عند الجمهور.
العمة: تدلي إلى الأب فهي بمنزلة الأب : الباقي تعصيبًا.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
ابن الخال:يدلي إلى الخال فهو بمنزلة الخال : لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام.


رد مع اقتباس