عرض مشاركة واحدة
  #66  
قديم 03-31-2021, 12:27 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post

شرح كتاب صحيح فقه السنة
كتاب المواريث


الوصية
*تعريف الوصية:
هي تصرفٌ في التركةِ مضافٌ إلى ما بعدَ الموتِ .
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".الراوي: عبدالله بن عمر -المحدث: البخاري -المصدر: صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم2738 :- خلاصة حكم المحدث: صحيح-
*عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم " حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .
تصدق عليكم:أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترضَ الورثةُ .
خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال" إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ"الراوي : عمرو بن خارجة- المحدث: الألباني- المصدر: صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643- خلاصة حكم المحدث : صحيح.
أركان الوصية أربعة:
الموصي: وهو من صدرت منه الوصية.
الموصى إليه: وهو الشخص محل الوصية.
والموصى فيه: وهو المال أو التصرف.
والصيغة: وهي الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصَى إليه.ويصح قبول الموصَى إليه الوصية في حياة الموصِي وبعد موتِه، فإن ردها بطلت.

والوصية أنواع: الوصية بالدِّين وتقوى الله والالتزام بشرائعهِ، والوصية بالمال، والوصية على الأهل، والوصية على الأولاد، والوصية على الأيتام، والوصية على الأموال، والوصية على الإنفاق، وأعظمها الوصية بالدِّين وتقوى الله -عز وجل-
*أحكامُ الوصيةِ في حق الموصي:
قد تكون واجبة:كالوصية برد الودائع والديون التي في ذمة الموصِي.

مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين، والفقراء والمساكين، وجهات البر والخير.وهذه تَدْخُل في الوصية بالثلث .
محرمة:كالوصية بمعصية كبناء مصنع خمر، أو دار لهو، أو نشر كتب الضلال.... أو كان فيها إضرار بالورثة، أو الوصية لوارث.
=مكروهة: كالوصية للأغنياء مع وجود أقارب فقراء وغير وارثين .وتكون هذه الوصية مكروهة إذا كان مال الموصي قليلاً وورثته محتاجون لأنه في هذه الحالة ضيق على الورثة

=مباحة: كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب غير الوارثين ،والأجانب.وهذه تَدْخُل في الوصية بالثلث .

*حُكم تنفيذ الوصية:
يغفل كثير ممن أُوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أُسند إليهم في الوصية، وأحيانًا لايبالون بها ،وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية واجب طالما لا تخالف الشرع إذا خالفت الشرع لا تنفذ، لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع فقط ،يأثم الموصَى إليه بعدم تنفيذها ،أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت ،فعلى من كان وَصِيًّا على شيءٍ أن ينتبه لهذا الحكم.

*حكم التغيير أو الرجوع في الوصية :الوصية عقد من العقود الجائزة ،التي يصح للموصِي أن يغير فيها ما يشاء أو أن يرجع فيها.
فمتى أراد الموصِي أن يرجعَ في وصيتِه ،أو أن يغيرَ فيها شيئًا ،جاز له ذلك، مادام على قيد الحياة ،مثل لو أوصى لبناء أي عمل خيري من ثلث ماله ثم رجع ؛ جاز ذلك، فإن الوصية لا تُلْزَم إلا عند الموت، ولا تُلْزَم أيضًا؛ إلا بالقبول، إذا كان الموصَى له مُعَيَّنًا. هنا =

*قضاءُ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ على الوصيةِ وجوبًا:
"مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء:11.
أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها، لكون إخراجها شاقًّا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها، وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث. وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.تفسير السعدي.
*أنفع الوصايا:
فأفضل ما نوصي به ؛إقامة شرع الله أولًا في الغسل والكفن والدفن والعزاء وما يخصه،وتجنب المحدثات والبدع وما يخالف شرع الله ، وهذا يحتاج العلم بهذه الأمور ،ويرجع في ذلك لكتاب أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
ثم الوصايا بأي حقوق له أو عليه .

ومن فوائد الوصية أن العبد قد يغفل في حياته عن أعمال الخير والبر؛ فينال بالوصية زيادة في القربات والحسنات، ويتدارك ما فرط فيه في حياته.
الوصية الواجبة ما لها وما عليها
*تعريف الوصية الواجبة :
هي افتراض وصية الجدِّ أو الجدةِ للأحفادِ بقدرِ حصة والدِهِم أو والدتِهِم، إذا مات الوالدُ أو الوالدةُ قبل وفاةِ الجدِّ أو الجدةِ ،على أنْ لا تزيد هذه الحصة عن ثلثِ التركةِ.

*موضوع الوصية الواجبة تشريعٌ معاصرٌ لم يُسبق له ذِكْرٌ قبل عام /1946م، حين صدر لأول مرة بتشريع قانوني في مصر– ثم اقتبست معظم الدول العربية ذلك المفهوم من التشريع المصري، إذن : هي وصية أوجبها القانون – وحصل الخلاف في مشروعيتها – وهذا الخلاف لا زال قائمًا منذ صدورها قبل سبعين عام تقريبًا وإلى يومنا هذا.
أصل الخلاف في حكم الوصية الدائر بين الاستحباب الذي قال به جمهور الفقهاء، والوجوب الذي قال به الظاهرية.

=يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عِوَضٍ - أي بدون مقابل من ثمن وغيره لما أعطاهم- عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.
~~~~~*~~~~~
- فإذا مات المورِّثُ ولم يوصِ لأحفادِهِ ، فإن الوصية تنفذ بغير إرادته ولا إردة الورثة ، بحكم وقوة القانون.
نصيحة
نصيحتي لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف .
فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف .

تمَّ بحمدِ الله
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
رد مع اقتباس