عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-08-2021, 01:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دوليًا، فهو محرم شرعًا، لاشتمال ‏نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب ‏عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا ‏أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن ‏الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:‏
‏1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.‏
‏2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة ‏التقابض.‏
‏3- أن يتمكن المشتري - فردًا أو شركة أو بنكًا- من التصرف بالعملة أو العملات ‏التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.‏
‏4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا ‏‏ -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.‏
‏5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.‏
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه ‏القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.‏
والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض ‏بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب).‏
والله أعلم.‏
إسلام ويب.
رد مع اقتباس