عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 06-10-2020, 06:17 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
root

*الكتاب:
*أسبابُ الإرثِ
:
السبب لغةً:
مَا يتوصلَّ بِهِ إلَى غَيْرِهِ، واصطلاحًا:مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ.
الشرح:

السَّبَب لُغَةً هُوَ : مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ الْمَرْءُ إلَى مقصودٍ مَا،ولذا يُطلقُ على الحبلِ الذي يُصْعَدُ به سببًا لأنه يُتوصلُ بِهِ إلى غيرِهِ.
وقولُ فرعون" لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ" غافر:36-37. يعني: الوسائل التي يصعد بها إلى السماء.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ : مَا يَجْعَلُهُ الشَّارِعُ عَلَامَةً لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وجودًا وعدمًا .
فيوجد الحكمُ الشرعيُّ ونصل إليه ويثبت بوجودِ هذا السبب ،وينتفي الحكمُ الشرعيُّ بانتفاء السبب .
فمثلًا : الحكمُ الشرعيُّ لمنْ زنا بعدما أُحْصِنَ أنَّهُ يُرْجَمُ، فجعلَ الشارعُ الزنا مع الإحصانِ علامةً وسببًا على حكمٍ شرعيٍّ، وهو: الرجمُ حتى الموت؛ فمن زنا بعد أن أُحصنَ فقد أتى بسببِ حكمٍ شرعيٍّ، وهو: أن يرجمَ حتى الموت.

وجودًا: أي: إذا وُجِدَ الزنا وُجِدَ الحكمُ، وهو: الرجمُ حتى الموت.
وعدمًا:إذا عُدِمَ السببُ وهوَ الزِّنا ، عُدِمَ الحكمُ وهوَ الرجمُ.

*الكتاب:
وأسبابُ الإرثِ أربعةٌ:ثلاثةٌ متفقٌ عليها، وواحدٌ مختلفٌ فيه، فإذا وُجِدَ أحدُ هذه الأسبابُ، فإنه يفيدُ الإرثَ على انفرادِهِ، وأسباب الإرث المتفق عليها هي:
*الشرح:

على انفرادِهِ:أي يثبتُ الإرثُ إذا وُجِدَ هذا السببُ منفردًا دونَ الأسبابِ الأخرى.- لطيفة للتوضيح: السبب قد يكون بحبل وقد يكون بسلم أيًّا كان السببُ، الشاهدُ أنه يُتَوَصَّلُ به للمرادِ. وموضوعُنا هنا الإرثُ فأيًّا كان السببُ الذي يُتَوَصَّلُ به للإرثِ ثبتَ الإرثُ-.

*الكتاب:
- النكاح:فإن أحدَ الزوجينِ يستحقُ الإرثَ منَ الآخرِ بمجردِ عقدِ الزواجِ الصحيحِ، ولو منْ غيرِ دخولٍ أو خَلْوَةٍ، وقدْ تقدمَ في"كتاب الفرق بين الزوجين"قضاءُ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلمَ - في ابنةِ واشق - لما تُوفي عنها زوجُهَا ولم يدخلْ بها - أنَّ لها الميراث.
وأما النكاحُ الفاسدُ فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة.

*الشرح:
فالنكاحُ سببٌ لاستحقاقِ الزوجِ أو الزوجةِ للإرثِ،
بمجردِ عقدِ الزواجِ الصحيحِ، ولو منْ غيرِ دخولٍ أو خَلْوَةٍ.
عن عبدِ اللهِ في رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.....قال: ففَرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ فَرَحًا شَديدًا حين وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. الراوي : معقل بن سنان - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود.الدرر.
وأما النكاحُ الفاسدُ فلا توارث فيه:
النكاح الفاسد:هوما فقدَ شرطًا مُخْتَلَفًا فيه، والنكاح الباطل ما اتُّفِقَ على فسادِهِ.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفاسدُ في النكاحِ ما اخْتَلَفَ العلماءُ في فسادِهِ، والباطلُ ما أجمَعُوا على فسادِهِ، كنكاحِ الأختِ، كرجلٍ تزوجَ امرأةً، ثم تبينَ أنها أختُهُ من الرضاعِ، فالنكاحُ باطلٌ؛ لأن العلماءَ مجمعونَ على فسادِهِ. ومثالُ الفاسدِ: النكاحُ بِلا ولي، أو بلا شهود، ..... انتهى.
*الكتاب:
-النسب-القرابة: وهو الاتصال بين إنسانينِ بالاشتراكِ في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدةٍ، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:

الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا.
الفروع:وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا.
الحواشي:هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.قال تعالى"وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" سورة الأحزاب: 6.


-الولاء:
وهم عُصُوبةٌ سببُهَا نعمةِ المعتِق على رقيقهِ بالعِتْقِ، فمنْ أعتقَ عبدًا فماتَ العبدُ كان مالُه لسيدِه الذي أعتَقَهُ، كما قال النبيُّ - صلَى اللهُ عليهِ وسلَّمَ"إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ"صحيح البخاري.

وقال - صلى الله عليه وسلم"الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"صححه الألباني:الإرواء.

وهوَ إرثٌ من جهةٍ واحدةٍ، فيرثُ الوليُّ عبدَهُ الذي أعتقَهُ، لكن العبدَ المعتَقَ لا يرث من سيِّدهِ ولو لم يكنْ له ورثةٌ.
الشرح:

العتق اصطلاحًا كسبب للإرث : هو عصوبةٌ سببُهَا نعمةِ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتْقِ, فيرثُ به المُعْتِقُ، والعصبةُ بالنفسِ منْ أقرباءِ المُعْتِقِ.
الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ :أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِنَ الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُ الولاءِ مِن شخصٍ إلى آخِرٍ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، ...... .الدرر.

*الكتاب:
-وهناك سببٌ رابعٌ مختلفٌ فيه وهو:جهةُ الإسلامِ-بيت المال:
والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه.
الشرح:

جهة الإسلام، أي بيت مال المسلمين سبب عام للإرث، حيث مات من لاوارث له،إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مُوصَى له بأكثرِ من الثلثِ، فإن المالَ يوضعُ في بيتِ مالِ المسلمينَ ليُصْرَف في مصالحِ الأمةِ العامةِ.

"أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانيَهُ ويرثُ مالَهُ"الراوي : المقدام بن معدي كرب - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2901 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح.


"أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَحَ ما يَعنِي فقال: "أَفُكُّ عَانِيَهُأي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأَرِثُ مالَهأي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخَالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ مَن لا وارِثَ له"وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر.

أقوال المذاهب في بيت المال :
المالكية : يعدونه سببا رابعا للأثر الوارد عن الرسول صل الله عليه وسلم "
أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، " ومعلوم أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يرثه لنفسه وإنما باعتباره حاكمًا للمسلمين .
الشافعية : يرونه سببًا بشرط الانتظام, بمعنى إن كان يصرف لصالح المسلمين وفق الأحكام الشرعية وإلا فليس سببًا للإرث عندهم .
الأحناف والحنابلة : فلا يرون بيت المال سببًا للإرث سواء انتظم أم لا, إنما هو بمثابة حافظ للمال الضائع.

*الكتاب:
* موانع الإرث:
المانع:ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي:


-الرِّق -العبودية: فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له.
فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال"من باعَ عبدًا
ولهُ مالٌ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ،إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ." صحيح البخاري .فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله.
المُبْتاعُ: أي المشتري .
-القتل:
فإن القاتل لا يرث مَن قتله، إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"
ليسَ للقاتلِ منَ الميراثِ شيءٌ" صححه الألباني:في إرواء الغليل.
والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورِّثه فاقتضتِ الحكمةُ حرمانَهُ من الإرثِ، معاملة له بنقيضِ قصدِهِ، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ.
فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية.
الشرح:

الجمهورُ الأعظمُ من فقهاءِ الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المجتهدينَ على أنَّ القاتلَ لا يرث شيئًا من تركةِ مورِّثِهِ المقتول .
* فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ "
صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 .

وهناك آراء مختلفة للفقهاء في حقيقة القتل المانع للميراث .
· يرى فقهاءُ المذهبِ المالكي أن القتلَ الذي يمنعُ من الميراثِ ، نوعٌ واحدٌ فقط ، وهو القتلُ العمدُ العدوانُ .
· الوجيز في الميراث والوصية / ص : 44 / بتصرف .
· أما إذا كان القتلُ عمدًا غير عدوانٍ بأن كان عمدًا بحقِّ تنفيذ حكمٍ قضائي، أو كان عمدًا بحقِّ الدفاعِ عن النفسِ أو الْعِرضِ أو المالِ ، أو لم يكنْ عمدًا ، أي كان خطأ ، فإنه لا يمنعُ من الميراثِ .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 .

*الكتاب:

-اختلافُ الدِّينِ:فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ."صحيح البخاري.


هل يرث المرتدُّ؟ المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.المُستحقُّون للميراث.
الشرح:
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
*وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ " .حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 .
ـ يقرر جمهور الفقهاء أن العبرة في اختلاف الدِّينِ هي بوقت وفاة المورث .
فإذا مات الزوج المسلم ، وبعد موته بلحظة أسلمت زوجتُه الكتابيةُ ، فإنها رغم ذلك تعتبر محرومة من الميراث، لأنها في لحظة وفاة زوجها كانت مخالفة له في الدين. فالوقت الذي مات فيه الموَرث هو الوقت الحقيقي لاستحقاق المال الموروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 .

*مسألة تطبيقية
ـ رجلٌ نصرانىٌّ متزوج من نصرانيةٍ وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله. فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟
* ميراث المرتد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد، ويكون مالُه فَيْئًا في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور.

والفئ: ما أُخِذَ من أموال أهل الحرب بقتال وغير قتال إذا كان سبب أخذه الكفر ولهذا قال أصحابنا إن الجزية والخراج من الفئ.


الجزية: ما يدفعه أهل الكتاب للمسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم، سميت جزية لأنها من الجزاء، جزاء الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أو جزاء الحماية والدفاع عنهم.نداء الإيمان .
والأرضُ الخَراجيَّة: هي أرضُ العَنوةِ التي فتَحَها الإمامُ قهرًا، وضرب عليها خَراجًا أي نسبة معيَّنة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلًا ، أو ما جلَا عنها أهلُها خوفًا من المسلمين، أو ما صُولِحَ عليه الكفَّارُ.
فهو ضريبة مالية تُفرَض على رقعة الأرض إذا بقيت في أيديهم.

القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد.
والراجح الأول لحديث أسامة:
*عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ،.


المرتد هو المسلم الذي رجع عن اعتناق الدين الإسلامي بإرادته الحرة الواعية ، أو جحد أمرًا معلومًا من الدينِ بالضرورةِ ، كأن ينكر فرضية الصلاة أو الصوم أو الزكاة أوالحج أو ينكر حرمة الخمر أو غير ذلك من الأمور الثابتة التي لا مجال لإنكارها .
ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المرتد عنِ الإسلامِ لا يرث من غيره إطلاقًا مهما كانت ديانة المورث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 49 .


قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .


رد مع اقتباس