عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 07-27-2020, 09:46 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
افتراضي

ميراث الفروع الوارثين بالفرض

أولاً:ميراث البنت الصلبية .
ثانيًا : ميراث بنت الابن وإن نزل الابن
قال تعالى " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" .سورة النساء / آية : 11 .
*************

أولًا حالات :ميراث البنت الصلبية

**الحالة الأولى:
ـ أنها ترث النصف فرضًا إذا انفردت ، ولم يوجد معها عاصب لها في درجتها -أي ابن ذكر للمتوفى- لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية:11
وصورتها :
توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وعم.
الحل : الحجب
:
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12

*البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري .

** الحالة الثانية:
إذا وُجِدَ مع البنتِ بناتٌ أُخرياتٌ للمتوفَى ، واحدة أو أكثر ، فإنهن يأخذن ثلثي التركةِ فرضًا ، يشتركن فيه بالسوية ، وذلك إذا لم يكن معهن عاصب لهن في درجتهن -أي ابن ذكر للمتوفى-، لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12

**فائدة :
قد يُشْكِل لفظ "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآية الكريمة ؛ إذ ظاهره أن البنتين لا تأخذان الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ وَيُرَدّ هذا ، وأن البنتين تأخذان الثلثين بمدلول حديث جابرـ رضي الله عنه ـ ؛ قال " جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمفقالَتْ:
هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ، فقال " يقضي اللهُ في ذلكَ " ، فنزلتْ آيةُ المواريثِ فدعا النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عمَّهُمَا ، فقال " أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثُّمُنَ ، وما بقيَ فهو لكَ " . حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود .


وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وتفسير من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 ، وبيان لمعناها لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمِّهِمَا عن شأنِهِمَا ، وحين نزلت أرسل النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى عمِّهِمَا .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وبنتينِ ، وابنِ عمٍ .
الحل
الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة:الثُّمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12
.
البنتان : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء:11 .

ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري.

**الحالة الثالثة
إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء :11
.
وصورتها
1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وابن .
الحل :
ـ الحجب
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة :الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء :12
الابن والبنت:
يرثا باقي التركة تعصيبًا توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
الابن الصلبي:يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه البنت نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبينتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

ـ تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وثلاثِ بناتٍ ، وابنينِ .
الحل : الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة :الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12
الابنان والثلاث بنات : يرثوا باقي التركة تعصيبًا توزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
الابنان:يرثا نصيبهما تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
والثلاث بنات يرثن معهما نصيبهنَّ عصبة بهما - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبينتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


فائدة :
البنت الصلبية لا تُحْجب حجب حرمان من الميراث .
ولكنها تُحْرَم من الميراث إذا توفر فيها أحد موانع الميراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها.

وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت صلبية مرتدة ، وعم لأب .
الحل :
ـ البنت الصلبية: محرومة من الميراث لأنها مرتدة . لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " . فلا تُعَد فرعًا وارثًا .
فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 .
العم لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
*خلاصة ميراث البنت الصلبية :
1 ـ أنها ترث النصف فرضًا إذا انفردت ولم يوجد معها عاصب لها في درجتها .
2 ـأنهن يرثن الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر ولم يوجد معهن عاصب لهن في درجتهن .
3 ـ يتحول إرثها من الفرض إلى التعصيب إذا وُجِد معها عاصب لها في درجتها - أي أخ لها -ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
تطبيقات
1-توفيت عن: زوج، وبنت صلبية ،وعم، وابن عم، وخال.
2- توفيت عن :زوج، وخمس بنات صلبيات، وابن بنت، وعمة، وابن عم .
3-توفي عن: زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.
4-توفي عن زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
5-توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
6-توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
رد مع اقتباس