الموضوع: ملخص للمواريث
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 06-21-2021, 10:32 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
افتراضي

حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط: يستحق " الأب" " سدس التركة" فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
oالحالة الثانية
ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب" باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
الحالة الثالثة
ميراثه بالفرض والتعصيب:وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

_______________

حالات ميراث الأم

الحالة الأولى

أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس"

أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .

لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين.
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب "

*الحالة الثانية:
أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".
*الحالة الثالثة:
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة" إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين.ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى - فيها أو- فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.
_______________
حالات ميراث الجد
أولًا عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب:أجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.

الحالة الأولى: ميراثه بالفرض فقط: يستحق " الجد" " سدس التركة فقط " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11

الحالة الثانية :ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الجد" باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .

الحالة الثالثة :ميراثه بالفرض والتعصيب:وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

___________________
ثانيًا حالات ميراث " الجد الصحيح" مع"
الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب "
الجد الفاسد :هو أبو الأم وهو ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات، ولكنه من ذوي الأرحام.
أقوال العلماء في حالات ميراث الجد الصحيح:
*القول الأول
" الجد كالأب"يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.وبالتالي تكون حالات ميراث " الجد الصحيح"هي نفسها ؛حالات ميراث الجد ؛عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب.
_______________

*القول الثاني
"الجد "لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه تعصيبا على ألا يقل نصيب الجد عن السدس .ويحجب الجد " الإخوة لأم " بلا خلاف.
فائدة:
قد اختلفوا على قولين، عند وجود الأخوات فقط مع الجد
القول الأول:يُفْرَضُ للأخواتِ ،أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أوالتعصيب أيهما أحظ له- أي أزيد له- .
القول الثاني: في حالات القسمَة يعتبر الجد مع الإخوة والأخوات أو مع الأخوات فقط كأخ منهم ، فيأخذ معهم للذكَر مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأخت معه عصبة بالغير.
ولمزيد تفصيل يرجع لدورةتيسيرعلم المواريث /حالات ميراث الجد.

_______________
حالات ميراث الجدة الصحيحة
- للجدة الصحيحة السدس إذا لم تكن للميت أم.

*وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي



الجدة الفاسدة هي أم الجد الفاسد والجد الفاسد هو أبو الأم.


رد مع اقتباس